منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ فقيرا ( 1 ) و كذا عن الحنفية و قال ش إن بمضي المدة له تملكها غنيا كان أو فقيرا و إن شاء حفظها لصحابها و قال ن واحد أقوال ش انه يملكها بمضي المدة غنيا كان ام فقيرا لكن بشرط الضمان إن جاء صاحبها و قال ك ان كان غنيا جاز ( 2 ) له التملك لا إذا كان فقيرا ( نعم ) و انما تصرف إذا مضت السنة ( بعد اليأس ) من وجود المالك فان كان راجيا له لم يصرفها و لو قد عرف بها ( وا ) ن ( لا ) يصرفها بعد التعريف و اليأس بل قبل اليأس ( ضمن ( 3 ) قيل و ان أيس ( 4 ) بعده ) أي بعد الصرف ذكر معنى ذلك م بالله قال مولانا عليه السلام و القياس على مذهب الهدوية أن العبرة بالانتهاء ( 5 ) انه لا يضمن لحصول اليأس من بعد قال و كلام م بالله مبني على مذهبه ان العبرة بالابتداء و قد اشرنا إلى ضعف المسألة على أصل الهدوية بقولنا قيل و قد ذكره الفقية ع أعني انه لا يضمن عند الهدوية اعتبارا بالانتهاء و اما الفقية س فقد أطلقها ( 6 ) في تذكرته للمذهب أعني انه يضمن كما ذكر م بالله فظاهر إطلاقه يقتضى ان الهدوية يوافقون و هو ضعيف أعني زعمه ان الهدوية يوافقون و هو ا لدى قصدنا بالتضعيف لا أنا قصدنا تضعيف قول م بالله فهو قوي على مذهبه ( و ) يعرف ( 7 ) ( بثمن ما خشى فساده ) كاللحم و لا يجب عليه التعريف به سنة بل يبيعه ( ان ابتاع ) ثم يعرف بالثمن سنة فإذا حصل اليأس تصدق به ( وا ) ن ( لا ) يبتع و خشي عليه الفساد ( تصدق ( 8 ) به فلو لم يتصدق بما يتسارع اليه الفساد كاللحم و الخضروات و ما أشبهها حتى فسد و تلف قال عليه السلام يحتمل ان يضمن للفقراء أو المصالح قيمته ( 9 ) ( و ) إذا تصدق باللقطة لخشية ]

( 1 ) أو مصلحة على قول الهدوية قرز ( 2 ) لاجل الضمان إذا وجد المالك ( 3 ) يعني لبيت المال أو للمالك مع وجوده يقال أما المالك فهو يضمن له ان عاد و لو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح و قد يقوى هذا القيل للمذهب لانه يكون غاصبا بصرفه قبل الاياس قوي ( 4 ) قيل ف فيضمن قيمة و على الفقراء قيمة على قولنا ان حقوق الله تتكرر اه ن المذهب أنه لا تجب الا القيمة لان حق الله لا يكون بعد اليأس و التصدق قبله يكون إتلاف لحق آدمي لا لحق الله تعالى ( 5 ) و قد قال في شرح الاثمار أن هذا ليس من باب الابتداء و الانتهاء لان ذلك انما هو في العبادات و يكون المراد هنا انما هو حقيقة الامر حال الصرف فإذا كان حال الصرف مايؤسا حقيقة فلا ضمان و ان كان آيس ضمن و ان أيس بعده اه ح بهران ( 6 ) يعني المسألة ( 7 ) يعني لاجل الثمن اذ لا يتصور التعريف بالثمن اذ ليس بلقطة اه صعيتري و لفظ حاشية و ليس المراد يعرف بنفس الثمن اذ لا يتميز لمالكها و انما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها كون اللقطة ما كيت و كيت و يبين التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) أو صرفه في مصلحة قرز ( 9 ) بل تقول ان تمكن من البيع فقط و لم يبعه لزمه قيمة للمالك و ان تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة و ان تمكن من

/ 597