[ فسادها ( 1 ) أو بعد التعريف بها أو تصدق بثمنها وجب على الملتقط أن ( يغرم للمالك متى وجد ) المالك ( لا الفقير ) فلا غرامة عليه ( إلا لشرط ) من الملتقط عند الدفع اليه انه يرد ان وجد المالك فانه يلزمه سواء صرف اليه العين أم الثمن ( 2 ) ( أو ) صرف اليه ( العين ( 3 ) لا ثمنها ( 4 ) فانه يلزمه ردها ان كانت باقية أو عوضها ( 5 ) ان كانت تالفة ( 6 ) و سواء شرط عليه الملتقط الرد ام لم يشرط قال مولانا عليه السلام و الاقرب عندي ان حكم الثمن ( 7 ) حكم العين في انه يلزم الفقير رده إذا وجد المالك سواء شرط عليه الرد ام لا قال و الجامع بينهما أن الثمن يكون في ملك صاحب العين لا الملتقط فيكون حكمه حكمها بخلاف ما إذا صرف الملتقط القيمة ( 8 ) من عنده فلا يلزم الفقير الرد إذا وجد المالك إلا مع الشرط ( فان ضلت ) اللقطة من يد الملتقط ( فالتقطت ( 9 ) انقطع حقه ) فلا يطالب الملتقط الاول الملتقط الثاني ( 10 ) بردها اليه بل تعلق أحكام اللقطة بالثاني ( فصل ) في حكم اللقيط ( 11 ) و اللقيطة أعلم أن اللقيط ]البيع و لم يبع وقت التمكن و تمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق و لم يتصدق لزمه قيمتان قيمة للمالك و قيمة للفقراء قرز و قيمة للمالك متى وجد يستقيم هذا في المظلمة لا هنا فلا يضمن الا قيمة للمالك فقط كالوديعة اه ع و قد مر كلام البيان في الوديعة و البيع لما يفسد ( 1 ) لا يغرم للمالك ان تصدق لخشية الفساد اه بيان معنى حيث تصادقا على الفساد و أقام الملتقط البينة على ذلك اه كب معنى و عن المفتي القول قوله لانه أمين لفظ البيان و إذا خشى فسادهما باعهما و عرف بثمنهما فان لم يمكن بيعهما تصدق بهما و لا يضمن لمالكها ان عرفه من بعد خلاف أبي جعفر اه بلفظه و هو ظاهر الازهار و صريح الشرح ( 2 ) صوابه القيمة ( 3 ) و للمالك طلب أيهما شاء و قرار الضمان على الفقير اه بيان و لا يكون قرار الضمان على الفقير الا ان جنى أو فرط و الا فلا ( 4 ) صوابه قيمتها قرز ( 5 ) مثل المثلي و قيمة القيمي ( 6 ) بجناية أو تفريط و ان تلفت بغير جناية و لا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف ( 7 ) و كذا القيمة من الغير قرز ( 8 ) و كذا المثل قرز ( 9 ) إذا كملت شروط الالتقاط في الثاني و لا أخذها الاول من الثاني و لا يبطل حقه و قيل و لو لم تكمل شروط الالتقاط اه أثمار معنى من أحكام اللقطة لا من الضمان و لعله حيث فاتت بتفريط فان كان بغير تفريط فلا ضمان اه بيان معنى و الصحيح أنها إذا ضلت على الملتقط الاول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها باذن الشرع فكأن المالك قد قبضها و ان قبضها من هو جامع الشروط فهما مطالبان فالأَول ضامن لاجل تفريطه و الثاني غاصب قرز إذا ضلت على وجه لا يضمن و ظاهر المذهب عدم الفرق أنه ينقطع حقه مطلقا قرز فان لم يلتقط فهو ضامن لان الضياع تفريط قرز ( 10 ) فلو كان قد عرف بها الاول بعض المدة لم يجب على الآخر الا تمامها فان لم يبق من المدة شيء لم يجب على الآخر التعريف اه ح بحر و أثمار ( 11 ) ( مسألة ) و لا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم بالرق وأم الولد عن الحضانة و لا كافر اذ لا ولاية له على مسلم و لئلا يفتنه عن الدين اه بحر