[ و اللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بني آدم ( 1 ) قال في الانتصار من لم يبلغ سن الاستقلال صح ( 2 ) التقاطه و بعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط و بينهما محتمل ( 3 ) قيل ع و يجب على الملتقط النية ( 4 ) في اللقيط قال مولانا عليه السلام و كذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا و إلا لم يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد ( 5 ) قال و لا يمتنع وجوبه ( 6 ) قال مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 ) ( و اللقيط ( 8 ) من دار الحرب عبد ( 9 ) ) يحكم عليه بالعبودية و تلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف و نحوه و ذلك حيث لا يباح له الاخذ من دار الحرب في تلك الحال لاجل أمان أو نحوه ( 10 ) فان كان يباح له الاخذ فهو غنيمة ( 11 ) و ليس بلقطة ( و ) اللقيط إذا أخذ ( من دارنا ) فهو ( حر ( 12 ) أمانة ) في يد الملتقط ( هو و ما في يده ( 13 ) لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر انه له نحو ان يكون عليه ثياب أو معه أو تحته ]بحر بلفظه و ظاهر المذهب خلافه و هو أنه يصح منهم الالتقاط و اختاره المفتي و ينتزعه الحاكم من يد الكافر ما لم يكن الكافر حربيا قرز مسألة و العبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه و ينفق عليه من كسبه ان كان و الا فكالضالة اه بيان و هذا ذكره الامام ي و الالتقاط للقيط و اللقطة فرض كفاية اذ هو إنقاذ نفس محرمة و قد قال تعالى و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا و كاطعام المضطر قرز ( 1 ) و هل يصح أن يلتقط المجنون قيل يصح لوجود العلة و هي الخشية عليه اه من خط حثيث و في البحر فاما البالغ فليس لقطة اذ لا يخشى عليه مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله انها زوجته اذ لا تثبت يد على الحر و لا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف الاعيان اه بحر و نفقتها عليه لاقراره اه زهور و يمنع منها قيل ما لم يكن المقر ولي لها ( 2 ) بل وجب اه بيان قرز ( 3 ) الصحيح الوجوب مع الخشية عليه اه ح أثمار لان فيه إنقاذ نفس و كذا الحيوان لحرمته اه بحر ( 4 ) و فائدتها الضمان في العبد و في الحر الخلاف اه لا يضمن اه ع ( 5 ) لان الانشاد انما هو لاجل الصرف بعده أي التعريف ( 6 ) قوي في العبد و قيل سواء كان حرا أو عبدا حفظا للنسب ( 7 ) لا وجه للنظر ( 8 ) مسألة و لا ينقل اللقيط من بلده لان بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه فان كان الواجد له من أهل الخيام الذين ينتقلون فهل يبقى معه أو ينتقل به وجهان رجح الامام ي عليه السلام أخذه و كذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط و الله أعلم اه بيان و هكذا لفظ البيان ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان ( 9 ) لان الظاهر أن من يجار في الحرب عبد أو حربي يسترق اه ح فتح الكلام حيث لا يباح الاخذ فقوله حربي يسترق لا يستقيم الا أن يريد انه يمكن ان يكون قد ثبت عليه يد أحد منهم و هذا أقرب اه شامي فان كان في يده شيء أنفق عليه منه كالحر و يكون كالمأذون من سيده و ان لم يكن في يده شيء أنفق عليه و رجع على سيده و لو كان السيد حال إنفاقه معسرا اه ديباج ( 10 ) كالرسول أو عقد الصلح بين المسلمين و الكفار ( 11 ) و لا خمس عليه كما لو أخذه بالتلصص اه ح أثمار ( 12 ) لان الاصل في الآدمي الحرية و الرق طاري اه تعليق الفقية علي ( 13 ) فيثبت