مسألة ولا ينقل اللقيط من بلده الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة ولا ينقل اللقيط من بلده الخ

مسألة والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه

واللقيط من دار الحرب عبد

[ و اللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بني آدم ( 1 ) قال في الانتصار من لم يبلغ سن الاستقلال صح ( 2 ) التقاطه و بعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط و بينهما محتمل ( 3 ) قيل ع و يجب على الملتقط النية ( 4 ) في اللقيط قال مولانا عليه السلام و كذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا و إلا لم يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد ( 5 ) قال و لا يمتنع وجوبه ( 6 ) قال مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 ) ( و اللقيط ( 8 ) من دار الحرب عبد ( 9 ) ) يحكم عليه بالعبودية و تلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف و نحوه و ذلك حيث لا يباح له الاخذ من دار الحرب في تلك الحال لاجل أمان أو نحوه ( 10 ) فان كان يباح له الاخذ فهو غنيمة ( 11 ) و ليس بلقطة ( و ) اللقيط إذا أخذ ( من دارنا ) فهو ( حر ( 12 ) أمانة ) في يد الملتقط ( هو و ما في يده ( 13 ) لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر انه له نحو ان يكون عليه ثياب أو معه أو تحته ]

بحر بلفظه و ظاهر المذهب خلافه و هو أنه يصح منهم الالتقاط و اختاره المفتي و ينتزعه الحاكم من يد الكافر ما لم يكن الكافر حربيا قرز مسألة و العبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه و ينفق عليه من كسبه ان كان و الا فكالضالة اه بيان و هذا ذكره الامام ي و الالتقاط للقيط و اللقطة فرض كفاية اذ هو إنقاذ نفس محرمة و قد قال تعالى و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا و كاطعام المضطر قرز ( 1 ) و هل يصح أن يلتقط المجنون قيل يصح لوجود العلة و هي الخشية عليه اه من خط حثيث و في البحر فاما البالغ فليس لقطة اذ لا يخشى عليه مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله انها زوجته اذ لا تثبت يد على الحر و لا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف الاعيان اه بحر و نفقتها عليه لاقراره اه زهور و يمنع منها قيل ما لم يكن المقر ولي لها ( 2 ) بل وجب اه بيان قرز ( 3 ) الصحيح الوجوب مع الخشية عليه اه ح أثمار لان فيه إنقاذ نفس و كذا الحيوان لحرمته اه بحر ( 4 ) و فائدتها الضمان في العبد و في الحر الخلاف اه لا يضمن اه ع ( 5 ) لان الانشاد انما هو لاجل الصرف بعده أي التعريف ( 6 ) قوي في العبد و قيل سواء كان حرا أو عبدا حفظا للنسب ( 7 ) لا وجه للنظر ( 8 ) مسألة و لا ينقل اللقيط من بلده لان بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه فان كان الواجد له من أهل الخيام الذين ينتقلون فهل يبقى معه أو ينتقل به وجهان رجح الامام ي عليه السلام أخذه و كذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط و الله أعلم اه بيان و هكذا لفظ البيان ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان ( 9 ) لان الظاهر أن من يجار في الحرب عبد أو حربي يسترق اه ح فتح الكلام حيث لا يباح الاخذ فقوله حربي يسترق لا يستقيم الا أن يريد انه يمكن ان يكون قد ثبت عليه يد أحد منهم و هذا أقرب اه شامي فان كان في يده شيء أنفق عليه منه كالحر و يكون كالمأذون من سيده و ان لم يكن في يده شيء أنفق عليه و رجع على سيده و لو كان السيد حال إنفاقه معسرا اه ديباج ( 10 ) كالرسول أو عقد الصلح بين المسلمين و الكفار ( 11 ) و لا خمس عليه كما لو أخذه بالتلصص اه ح أثمار ( 12 ) لان الاصل في الآدمي الحرية و الرق طاري اه تعليق الفقية علي ( 13 ) فيثبت

/ 597