بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أو دنانير أو دراهم في كمه أو دابة يقودها أو راكب عليها قال أبوط و الاصل فيه أن كل ما جاز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله و كلما لم يجز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبعد منه قيل ل يعنى بان لا تناله يده فان كانت يده ( 1 ) تناله فيده ثابتة عليه فان كان دفين تحت الموضع الذي هو عليه لم يكن له لئن اليد لا تثبت على الدفين و ذلك لئن المسلم لو دفن كنزا في دار الحرب ( 2 ) لم يملكه أهل الحرب ( و ) اللقيط يجب أن ( ينفق ( 3 ) عليه بلى رجوع ( 4 ) ان لم يكن له مال ( 5 ) في الحال ( 6 ) ) أي ان كان فقيرا حال الانفاق حكا ذلك أبوط عن أبى ع و هو قول أبى ح وش و قال م بالله إذا أنفق بنية الرجوع رجع عليه سواء كان له مال وقت الانفاق أم لا ( و ) اللقيط ( 7 ) ( يرد للواصف ( 8 ) ) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لاجلها و يقبل قوله و ان لم يقم البينة على انه ولده ( لا اللقطة ( 9 ) ) فلا بد من البينة و الحكم كما تقدم و وجه الفرق انه يحتاط في ثبوت النسب لئن لا يبطل فقبل فيه الوصف قال مولانا عليه السلام و يلزم على هذا التعليل انه لا يقبل الوصف حيث يحكم بان ]له حكم الامانة و هو حكم الضالة و اللقطة الذي تقدم من الانفاق و الرجوع به ( 1 ) بحيث لو نوزع كان القول قوله ( 2 ) و العكس ( 3 ) لانه من باب سد الرمق في الحر و أما في العبد فيرجع على سيده لانه مال مع نية الرجوع كالضالة قرز ( 4 ) و الفرق بين اللقيط و الضالة ان نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين فان قام به بعضهم لم يرجع به على أحد لانه فعل ما لزمه اه غيث الا أن يكون الانفاق باذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه بيان بلفظه ( 5 ) فلو أقرضه بغير اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعه يصح لان له ولاية عليه كما في الشريك و الله أعلم اه برهان فان انكشف له مال حال الانفاق رجع إذا نوى الرجوع اه نجري بلفظه فينفقه الملتقط ما وجده في يده و لا يحتاج إلى أمر الحاكم و ان كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه الا بامر الحاكم لانه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه كواكب معنى ( 6 ) و لو غائبا قرز ( 7 ) من بني آدم ( 8 ) حيث لا واسطة و الا فلا بد من البينة و الحكم و مع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة لانها تابعة للنسب و لما يثبت اه معيار قرز و هذا إذا كانوا اثنين و أما إذا كان واحدا فانه يرد له من وصف اه ع لي كمن أقر بمجهول النسب بل لا فرق و لو واحدا فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الاز يقال قبول الوصف يمكن انه لغيره فيكون قد أبطلنا نسبه من الآخر و كان القياس التحري و التشديد يقال إذا لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه فيبطل نسبه بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة فلعل هذا مرادهم بالفرق و الله أعلم اه مي و يكون الوصف له وصف لما في يده فلا يحتاج إلى بينة قرز و ليس الوصف شرطا بل من ادعاه أنه ولده فانه يقبل قوله إذا كان الولد حيا اه كب لفظا و ظاهر الاز لابد من الوصف قرز فان كان بعد موته و لا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه الا ببينة اه كب قرز ( 9 ) و هي للجمادات كما تقدم