بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ اللقيط عبد بل لابد من البينة و الحكم لانه مال حينئذ قال و لا يبعد ان الاصحاب يلتزمون ذلك قال و كلام الازهار ( 1 ) يحتمله ( و إن تعددوا ( 2 ) و استووا ) في كونهم جميعا ( ذكورا ) أحرارا مسلمين ( 3 ) ( فابن لكل فرد ) منهم يرث من كل واحد ميراث ابن كامل ( و مجموعهم أب ) بمعنى انه إذا مات هو ورثوه جميعا ميراث أب واحد قوله و استووا يعني فان كان لاحدهم مزية بحرية أو اسلام فانه يكون له و لمن شاركه في تلك المزية فيكون للحر دون العبد و للمسلم دون الكافر فلو كان أحد المدعيين حرا كافرا و الاخر عبدا مسلما جاء الخلاف المتقدم ( 4 ) فأما لو كان أحدهما يهوديا و الاخر نصرانيا فانه يحتمل أن يقال يثبت النسب ( 5 ) لهما لعدم المزية و يحتمل أن يقال لا يثبت لواحد منهما لئن الاحكام تكون متنافية من حيث أنا نتبعه بحكم أبيه فاما لو كان أحدهما فاطميا و الآخر فاطمي فلا ترجيح بذلك لكن لا يصلح اماما ( 6 ) فأما لو كان أحدهما صالحا و الآخر فاسقا قيل ع فالصالح أولى به كالمسلم مع الكافر قال مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 ) فأما لو أدعاه رجل و إمرأة فانه يكون الرجل أبا كاملا ( 8 ) و المرأة أما كاملة ( 9 ) و أما إذا ادعاه إمرأتان فان تفردت احداهما بمزية ألحق بها و ان لم فقيل ح و غيره ]( 1 ) من قوله و اللقيط من دار الحرب عبد الخ ( 2 ) الواصفون ( 3 ) و في ادعاه و وصفه في وقت واحد اذ لو سبق أحدهما أستحقه دون الآخر اه بحر قرز ( 4 ) بين الوافي وم بالله يلحق بالعبد المسلم اه بيان لفظا قرز ( 5 ) قال في شرح العباسي على الدرر إذا ادعا يهودي و نصراني فان كان في دار الاسلام لحق بهما ويحكم بإسلامه للدار و عليهما نفقته و ان كان في دارهما فلهما و ان كان في دار أحدهما فله فان بينا فلهما في النسب لا في الدين لانه قد حكم بإسلامه اه قرز ( 6 ) ما لم يحكم للفاطمي فان حكم به صلح اماما يقال هو مشهور النسب و لو حكم له اه شامي قرز و لا تحل له الزكاة قرز ( 7 ) بل يلحق بهما جميعا اه بحر قرز ( 8 ) ظاهره و لو كان رجلا و ابنته و بيض له في ح لي و لفظها اما لو ادعاه رجل و ابنته أو أخته بياض قيل يلحق بهما لجواز انه غلط بها كذا عن سيدنا بدر الدين محمد بن صلاح الفلكي رحمه الله تعالى فرع فلو التقطه اثنان و تشاجرا في حضانته كان على رأي الحاكم اما عين أحدهما و الا قرع بينهما و ليس لهما ان يتناوباه لان ذلك اضرار به لاجل الوحشة و اختلاف الغذاء و ان كان رجلا و إمرأة فهما على سواء فيه اه بيان و لا تكون المرأة أحق بالحضانة هنا اذ ليست أما بل لاجل الحق و هما شريكان اه بحر فهلا قلتم أن المرأة هنا أحق بحضانته من الرجل لانا نقول الفرق بينهما ظاهر و هو أن الولد مخلوق من ماء الزوجين لكن للام مزية بحمله و ارضاعه و شفقتها عليه أكثر فلهذا قدمت على الاب و هاهنا يثبت الحق لهما بالالتقاط و هما متساويان فلم يقدم أحدهما على الآخر اه حاشية بحر و مثله في البستان لا فرق بين هذه الصورة و بين أول المسألة اه تهامي قرز ( 9 ) فرع و إذا ادعته أمة فلا يلحق بها لئلا يملكه سيدها و في البحر يلحق بها و لا يرق و هو المختار مع عدم البينة و كلام الفقية ع انه يرق و يملكه السيد و هو المختار مع البينة اه سيدنا حسن قرز قيل ع الا ان تبين عليه لحق بها و ملكه سيدها لكن