فائدة الطير في أوكارها آمنة الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فائدة الطير في أوكارها آمنة الخ

باب الصيد

[ من المذاكرين لا يلحق بأيهما ( 1 ) سواء بينا أم لا لئن كذب احداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما و عن بعض أصش أنه يلحق ( 2 ) بهما كالرجلين ( باب الصيد ) الاصل في هذا الباب الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و ما علمتم من الجوارح ( 3 ) مكلبين ( 4 ) و قوله تعالى أحل لكم صيد البحر و طعامه ( 5 ) و اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله احل لكم ميتتان و دمان و قوله الطير في أوكارها ( 6 ) أمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب له فخك ( 7 ) و ارمه بسهمك و اما الاجماع فظاهر ( نعم ) و الليل و النهار سواء عندنا في جواز الاصطياد و حكي عن قوم كراهة ( 8 ) صيد البحر ليلا ( فصل ) في تفصيل ما يحل من الصيد و هو نوعان بحري و بري و اعلم انه ]

ينظر بما تكون بينتها هل بعدلة كما إذا ادعته حرة مزوجة أو شهادة عدلين لانها تقتضي ملك سيدها له و قد ثبتت له الحرية في الظاهر سل قال سيدنا عماد الدين و لعل الثاني أقرب كما إذا ادعاه مدع انه ملكه اه بيان و صحة دعوى الامة مع البينة و الحكم لاجل النسب و ملك السيد له انما دخل ضمنا فلا يقال دعواها لغير مدع اه ح لي ( 1 ) فان كانت أحدهما عذراء أو رتقاء و الاخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء اه سيأتي في الاقرار ما يخالفه على قوله و من المرأة قرز الا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق بها اه بيان ( 2 ) لعدم المخصص قلنا مستحيل الحاقه بهما بخلاف الرجلين ( 3 ) أي و أحل لكم صيد ما علمتم و الجوارح يعني الكواسب من سباع البهائم و معنى مكلبين أي حال كونكم مؤدبين لها و اشتقاقه من الكلب لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب و قوله تعالى مما علمكم الله أي من علم التكليب لانه إلهام من الله تعالى اه كشاف ( 4 ) و التكليب التضرية اه ح آيات قوله الجوارح و جوارح الحيوان الفهد و الكلب و النمر و الاسد و الذئب و جوارح الطير الباز و الشاهين و الصقر و العقاب و هو العجزاء بالمد و القصر اه بحر ( 5 ) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر و طعامه الصيد ما صدناه بأيدينا و طعامه ما مات بسبب الصائد اه بستان و قيل أراد بالصيد المصدر و الطعام الاكل منه و قيل المراد بالطعام ما يؤكل و بالصيد و ما يؤكل و غيره ذكره الزمخشري اه شرح خمسمأة ( 6 ) فائدة الطير في أوكارها أمنة لا يجوز أخذها ليلا و لا نهارا فإذا أخذت حل أكلها قيل ح و كذا أخذ بيضها من و كرها لا يجوز و قال السيد ح بل يجوز فلو أن الطير كانت في موضع يحصل به فيه الاذية كأن تكون في المساجد أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه فهل يبقى أمانها في و كرها أم يبطل لكونها تضر به فقيل مرغم يجوز صيدها لان الامان قد بطل و هو ظاهر الاز في قوله و ما ضر من ذلك و الفقيه س قال تنفر بغير تصيد اه بيان معنا و لعله يشبه قولهم و لا يخشن ان كفى اللين قيل و كذا الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه ذكره في الزيادات و اما البيض من الوكر فقيل ع لا يجوز لانه يحصل به الافزاع و بطلان الامان و عند السيد ح جوازه لان الخبر انما ورد في الطير زهور ( 7 ) شبكة الصيد ( 8 ) داود و مجاهد اه وجه الكراهة انه لا يأمن من أن يصيد ما لا يحل

/ 597