حقيقة الحيد البحر - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حقيقة الحيد البحر

[ ( انما يحل من البحري ( 1 ) ما اخذ حيا ) إذا لم يكن من جنس ما يحرم ( أو ) اخذ ( ميتا بسبب آدمي ) نحو ان يعالج تصيده فيموت بسبب ذلك فانه يحل حينئذ و سواء كان مسلما أم كافرا ( 2 ) و سواء كان حلالا ام محرما لئن المحرم يحل له صيد البحر كما تقدم و عن الناصر أنه لا يجوز ا كل ما اصطاده الكافر فأما لو مات بسبب آدمي لا عن تصيده نحو ان يصدمه أو يطأه قاصد لتصيده فانه يحرم ( 3 ) ( أو ) مات لاجل ( جزر الماء أو قذفه أو نضوبه ) فالجزر هو ان ينحسر الماء من موضع إلى اخر فإذا مات ما جزر عنه الماء لاجل جزر حل و القذف هو ان يرمي به الماء إلى موضع جاف ( 4 ) فإذا مات بقذفه حل والنضوب هو ان تنشف الارض الماء فيموت الصيد لاجله فمتى مات لاجل هذه الاسباب ( فقط ) حل و اما إذا مات بغيرها نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا ( 5 ) قال في الكافي فعند القاسم و الهادي واحد قولي أم بالله أنه لا يحل أكله و قال زيد بن علي و الناصر واحد قولي م بالله و الفقهاء أنه يحل و أما الطافي ( 6 ) فلا يجوز أكله عند أصحابنا ( 7 ) و الحنفية و أجاز ش ( 8 ) أكله ( و الاصل فيما التبس هل قذف حيا ) أو ميتا ( 9 ) ( الحياة ) فلو قذف الماء الصيد فوجده ميتا و لم يعلم هل قذفه الماء حيا أم ميتا فانه يرجع إلى الاصل و هو الحياة فيحل أكله ذكره ( 10 ) الفقية س في تذكرته قال مولانا عليه السلام و هو صحيح و قال علي خليل لا يحل أكله ( 11 ) تنبيه لو أن رجلا حظر حظيرة على جانب من الماء فدخلها الحيتان و سد الحظيرة فاعلم ان الذي يموت فيها على ثلاثة وجوه ]

( 1 ) و حقيقة صيد البحر هو ما أفرخ في البحر و لو كان لا يعيش الا في البر و حقيقة صيد البر ما أفرخ في البر و ان كان لا يعيش الا في البحر كالغرانيق و أكلها جائز اه غيث قرز ليخرج طير الماء فانه يفرخ في البر ذكره الزمخشري قرز و كذا الغدرات و الانهار و السواقي و الآبار اه مذاكرة و بيان فيكون المراد ما صيد من الماء و لو في البر و لا يحتاج إلى تذكية إجماعا و في الفتح و يذكي من البحري ما يذكي شبهه في البر و لعله استحبابا ( 2 ) لان ميتة البحر حلال الا ما خصه دليل اه بحر و يغسل من رطوبة الكافر ( 3 ) بل يحل له لانه يسبب آدمي و ان لم يقصد الفعل اه شامي و هو ظاهر الازهار ( 4 ) أو جاف ( 5 ) أو دخل حلقه الماء فيموت فانه لا يحل ( 6 ) و هو الذي لا يعلم ما سبب موته ( 7 ) وجه قولنا قوله صلى الله عليه و آله و سلم ما اصطتموه حيا فمات فكلوه و ما أخذتموه طافيا فلا تأكلوه و عنه صلى الله عليه و آله ما القى البحر ان جزر عنه فكله و ما قذفه طافيا فلا تأكله اه بحر و إيضاح ( 8 ) و حجته قوله صلى الله عليه و آله أحل لكم ميتتان و دمان و لم يفصل قلنا خبرنا خاص و أرجح ( 9 ) أو جزر عنه الماء أو نضب اه ح لي قرز ( 10 ) بخلاف ما سيأتي فيما التبس هل قتله سهم المسلم أو سهم الكافر أو نحو ذلك فيغلب جانب الحظر اذ لا أصل له يرجع اليه اه ح لي لفظا ( 11 ) تغليبا لجانب الحظر قلنا كشاة مذبوحة شككنا هل ذبحت حية أو مية

/ 597