بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ على قتل الصيد لم يحل أكله قال عليه السلام و قد أشرنا إلى ذلك بقولنا ما انفرد بقتله في أول الشروط ( أو ) لم يرسله الصائد بل ( زجره و قد ) كان ( استرسل ( 1 ) فانزجر ( 2 ) ) فانه يحل أكل ما قتله خرجه صاحب الوافي للمذهب و حكاه الطحاوي عن الحنفية و قال أصش يحرم أكله ( و ) الشرط السادس أن يكون ( لحقه ) الصائد ( 3 ) عقيب إرساله ( فورا ( 4 ) ) ليعلم أن موته وقع بفعل الكلب إذا لو جوز أنه مات بغير فعله لم يحل و اعلم أنه إذا أرسل الكلب ثم تراخي عن لحوقه و لم يشاهد اصابته إياه ثم وجد الصيد قتيلا و جوز أن قتله من جهة كلبه أو من جهة غيره فهذا لا يحل بلا خلاف و ان شاهد اصابته إياه و عرف أنه أصابه في المقتل اصابة قاتلة فهذا يحل بلا خلاف ( 5 ) و لو تراخي عن لحوقه ( 6 ) و كذا ان شاهد اصابته في المقتل و لم يعلم هل هى قاتلة ام لا و لحقه فورا فوجده قتيلا فانه يحل بلا خلاف و ان أرسله و لحقه فورا من دون تراخ فوجده قتيلا ( 7 ) و لم يشاهد الاصابة فهذه الصورة مختلف فيها فالمذهب على ما ذكره صاحب الوافي أنه يحل و هو الذي في الازهار ( 8 ) و قال أبوط و أبوح لا يحل فمتى كان الكلب جامعا للشروط المتقدمة حل ما قتله ( و ان تعدد ( 9 ) ) اى و لو قتل صيدا كثير في ذلك الارسال و لو لم يقصد المرسل إرساله الا على واحد ( ما لم يتخلل اضراب ( 10 ) ذي الناب ) فأما لو تخلل من الكلب اضراب نحو أن يصطاد واحدا ثم يكف بأن يحتم ( 11 ) على الاول أو يمر يمنة أو يسرة ( 12 ) ثم يعرض له صيد آخر فيقتله فانه لا يحل أكل الثاني ( أو هلك ) ]عليكم و هذا ممسك لنفسه ( 1 ) يعني ان الزجر أثر في الكلب المسترسل سل بحيث زاد في عدوه فيحل ما قتله اه كب لان قد جاء بمعنى السير في سوق الابل و ان كان قد جاء في الاصل ان الزجر عبارة عن القعود اه فتح لانه قد أتى به على أحد المعنيين فلا اعتراض حينئذ ( 2 ) فان زجره بالصوت و أراد به المنع فاسترسل هل يحل صيده أم لا فيه احتمالان اه مفتي ظاهر الاز في قوله أرسله انه لا يحل بالاولى و الاحرى قرز صوابه حثه فانحث لان الزجر عبارة عن القعود اه هداية ( 3 ) الا أن يكون جاهلا قرز ( 4 ) وحد الفور ان لا يتراخى عقيب إرساله بمقدار التذكية اه تعليق ابن مفتاح و قيل قدر الند و عكسه يحرم اي قدر ما يموت فيها المذكاة ( 5 ) نقل في البيان عن أبي ط و أبي ح تحريمه و لفظ حاشية بل فيه خلاف أبي ط و أبي ح و هو ظاهر الاز و قواه الامام شرف الدين عليلم ( 6 ) إذا عرف انه لا يدركه و فيه رمق المقرر ما في الشرح ( 7 ) مع وجود العضة اه ن قرز ( 8 ) ما لم يوجد فيه جراحة اخرى يجوز موته منها اه كب قرز ( 9 ) يحتمل الصيد الذي قتله الكلب و يحتمل أن يشمل تعدد المرسل و المرسل عليه اه ح لي لفظا قرز و تكفي تسمية واحدة اه مي للضرورة ( 10 ) وضع الظاهر موضع المضمر ليلا يتوهم أن عود الضمير إلى اللاحق المفهوم من قوله و لحقه اه ح لي ( 11 ) قدرا زائدا على الذي يموت فيه قرز ( 12 ) طالب للصيد الآخر اه ن قرز