[ الصيد ( بفتك مسلم ( 1 ) ) هذه هى الصورة الثانية و هي أن يهلك الصيد بفعل الصائد و لها ثلاثة الاول أن يكون الصائد مسلما فلو كان كافرا لم يحل ما قتله الشرط الثاني أن يقتله الصائد ( بمجرد ( 2 ) ذي حد كالسهم ) و السيف و الرمح فلو قتله بالبنادق أو المعراض لم يحل أكله و البنادق هو ما يرمى به من الطين ( 3 ) و المعراض ( 4 ) سهم لا ريش له فان أصيب بسهم و بندقة أو بسهم و حجرا أو بسهم و معراض فمات منهما ( 5 ) جميعا حرم أكله قال عليه السلام و قد أشرنا إلى ذلك بقولنا بمجرد ذي حد احترزا من هذه الصور و كذلك لو أصيب بذى حد فتردى فمات لاجل التردي أو بمجوعهما لم يحل و حاصل ذلك انه ان علم أو ظن أن موته من الرمية حل و ان علم أو ظن أن موته من التردي حرم و ان لم يحصل شيء من ذلك فان تردي على ما يقتل كالماء و النار و الحجر ( 6 ) إلحاد أو مرتين حرم و إلا حل ( 7 ) ( و ) لو رمى بسهم الصيد نحو أن يرمى عودا أو حجرا فيصيب صيدا فانه يحل ذلك الصيد الذي وقع فيه السهم و ( ان قصد ( 8 ) به غيره ) سواء كان الذي قصده مما يؤكل أو من غيره كما لو أرسل كلبا على صيد ]( 1 ) حلال مسم و لحقه فورا اه ح فتح ( 2 ) قال في شرح القاضي زيد رحمه الله تعالى و من رمى صيدا بما ينغرس فيه و يخرقه و يدميه و سمى فقتله حل أكله سهما كان أو غيره مما يعمل عمل السهم و لا خلاف فيه قال في ح الاثمار و مما يحل أكله ما قتل بالبندق الذي في أيدي الناس الآن الذي ترمي بالبارود و الرصاص لانه يخرق و يدمي و يفري و هو ظاهر و يؤخذ من مفهوم كلام أصحابنا و روى ايضا عن الامام الحسن بن علي و المنصور بالله القاسم بن محمد عليهم السلام و عن حثيث و المفتي يحرم قرز و قيل ان كان الرمي بالبندق قريبا فهو خرق و ان كان بعيدا فهو صدم اه عن السيد صلاح الدين الاخفش رحمه الله تعالى و قد روى بعض الثقات عن م بالله ان والده المنصور بالله عليه السلام قد رجع عن حل ذلك و قال تفضيلا ان كان المرمى به محدودا حل و الا فلا و عن ابن بهران يحل ذلك و هو ظاهر الاز و لانها تقتل بالقوة و مثله عن المتوكل على الله ( 3 ) و هو ما يبس من الطين بعد ان كان رطبا فكان كالحجر إذا قتل بثقله ذكره في البحر يرمي بقوس ذات وتر يرمي به الطيور يعني قوس الجلاهق و هو قوس ذات و ترين يرمي به الطيور ( 4 ) قال في القاموس المعراض سهم لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيد بعرضه دون حده انتهاء و إذا أصاب بعرضه حرم و ان خرق اه غيث و ان أصاب برأسه و خرق فانه يحل ما قتله اه كب قرز ( 5 ) أو التبس قرز ( 6 ) بل يحل إذا خرق اللحم بالحجر إلحاد اه دواري و لعله يؤخذ من الازهار حيث قال بمجرد ذي حد و قيل انه لا يحل لان التردي سبب تذكيته و هو لا يحل المتردي ( 7 ) و مثله في البيان و القياس انه يحرم مع اللبس من فرق اه لمعة ( 8 ) قيل و يكون حكمه في التسمية كالناسي اه مفتي قرز و اما حيث لم يقصد الرمي نحو أن يرمي على وجه الغفلة أو حال ذهول أو حال ما هو يفوق قوسه من قصد اليه فانه لا يحل ما قتله كما في الاحياء إذا تعدت النار إلى ما قصد بها فانه لا يملكها ذكره الامام ي اه كب و ظاهر المذهب أنه يحل اه وابل و هو ظاهر الاز في