منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ معين فأخذ غيره فانه يحل و قال صاحب الوافي ان قصد جنس ما يتصيد ( 1 ) كالذئب و الاسد فأصاب صيدا حل ( 2 ) و ان قصد ما لا يتصيد جنسه كالكلب و الرجل فأصاب صيدا حرم و قال أبوح أنه لابد في الذي قصده ( 3 ) من أن يكون صيدا ( 4 ) أو من جنس ما يتصيد في نفس الامر و لا عبرة بالقصد بل بما في نفس الامر فالوا في اعتبر قصد الرامي فقط و لو خالف ما في نفس الامر و أبوح اعتبر بما في نفس الامر و ان خالف قصد الرامي و اختار في الانتصار قول أبى ح ( و ) انما يحل صيد المسلم بإرسال الكلب و الرمي بالسهم حيث ( لم يشاركه ( 5 ) كافر فيهما ( 6 ) فان شاركه في ذلك حرم و هذا هو الشرط الثالث ( و الاصل في الملتبس ) هل مات بسهم الكافر أم بسهم المسلم أو التبس هل مات بالحد أم بالمثقل أو التبس هل قتله كلب المؤمن ام كلب الكافر ( الحظر ) و يغلب على جنبة الاباحة ( و ) لو أن رجلين رميا صيدا فأصاباه وجب أن يقال ( هو لمن اثر ( 7 ) سهمه ) فيه فيصير مستحقا ( 8 ) له ( و ) إذا استحقه ثم رماه غيره فالرامى ( المتأخرجان ) يلزمه الارش ( 9 ) للرامي الاول فان كانت جناية الثاني في موضع الذكاة ( 10 ) وجب الارش أو القيمة ( 11 ) ان كانت قاتلة و ان كانت في موضع الذكاة ( 12 ) كان ]

قوله بفتك مسلم و قواه كثير من العلماء ( 1 ) أي يقتل ( 2 ) اعتبارا بالابتداء ( 3 ) يعني أحسه فإذا أحس ذئبا أو صيدا أو ظنه رجلا فرماه أصاب صيدا حل عند أبي ح اعتبارا بالمحسوس و قال الوافي لا يحل اعتبارا بالقصد فإذا أحس رجلا أو ما هو من جنسه فظنه صيدا فرماه فأصاب صيدا حل عند الوافي خلاف أبي ح و أهل المذهب لم يعتبروا القصد و لا المحسوس ( 4 ) اعتبارا بالانتهاء ( 5 ) مشاركة مؤثرة و لعل الخلاف في مشاركة كلب الذمي كالخلاف في ذبيحته اه بحر أو محرم أو تارك التسمية عالما اه ح لي قرز ( 6 ) في الارسال و الرمي ( 7 ) و الصيد لمن أخذه و ليس لمن أثاره اه هداية معنى و التأثير ان يمكن أخذه من تصيد فان أثرا معا فبينهما قرز فلو التبس أيهما المؤثر أو أثرا معا أو أثرا فيه بالانضمام فالمذهب في هذه الصور الثلاث أنه بينهما ذكر معناه في ن أو نحوه من آلات الصيد في قتل الصيد أو تثبيطه حتى انه لا يفوت على الصائد و الرامي و نحوه اه ح لي لفظا قرز ( 8 ) لما روى عن علي عليلم ان رجلين اختصما اليه فقال أحدهما أني أثخنت هذا الصيد إلى الشجرة فاخذه فقال علي عليلم للعين ما رأت و لليد ما أخذت اه ح هداية ( 9 ) أرش ما نقص اللحم ( 10 ) و كذا إذا كانت في موضع الذكاة بما لا يذكا به كالبندقة و نحوها قرز ( 11 ) و يحرم لان قد صار تذكيته بالذبح بعد أن أثخنه الاول و لعل المراد حيث كانت تذكيته بعد رمي الاول ممكنة فاما إذا لم يمكن فالرمي الال قائم مقام التذكية قرز ( 12 ) و لفظ الصعيتري قلنا و لا هو في موضع الذكاة و ذلك لانها لو كانت في موضع الذكاة كانت ذكاة اه بلفظه و قرز فافهم أنها لا تكون ذكاة الا الرمية لا جناية الحيوان فيذكى ما أدرك حيا و الله أعلم اه سيدنا

/ 597