منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كما لو ذبح فيجب الارش عند م بالله و يخير ( 1 ) عند الهدوية بين قيمته و تركه و بين أخذه و لا شيء له على الثاني ( 2 ) قيل ف و يعتبر في وجوب الضمان على الثاني أن تخرج الرمية بعد اصابة ( 3 ) الاول ( و ) إذا أخذ الصيد من الكلب أو بعد الرمية وجب ان ( يذكى ( 4 ) ما أدرك حيا ( 5 ) ) فان لم يذكه حتى مات ( 6 ) حرم و سواء تمكن من تذكيته بوجود آلة التذكية أم لم يتمكن لعدمها و عندك وش أنه إذا لم يتمكن من تذكيته لعدم الاله فمات جاز ا كله ( و ) صيد البحر و البر ( يحلان ) و لو أخذا ( من ملك الغير ما لم يعد ) ذلك الغير ( له حايزا ( 7 ) ) في مجرى ]

حسن رحمه الله تعالى قرز ( 1 ) و المذهب لا تخيير لانها جناية من دون غصب فيلزم الارش فقط و كلام الشرح مبني على انه نقل و الا فالأَرش فقط اه مي قرز ( 2 ) في الاثم لا في الضمان فلا فرق فيضمن حيث خرجت قبل اصابة الاول و وقعت بعد اصابة الاول قرز ( 3 ) يعني فاما لو خرجت قبل اصابة الاول و وقعت في الصيد بعد اصابة الاول فلا شيء لعدم التعدي و أما الصيد فهو للاول لعله وقوعا قوله فلا شيء و قيل يسقط الاثم لا الضمان لانه مباشر اه مي ( 4 ) و هذا إذا كانت الاصابة في موضع الذبح أو فيه و لم تقطع الاوداج الاربعة اذ لو قطعتها كانت ذكاة اه صعيتري وح فتح و مثله في شرح الاز حيث قال كان كما لو ذبح و هو ما كان فيه حياة مستقرة يعيش أكثر ما يعيش به المذكاة و الا فقد حل من تذكية اه شامي و في ح لي حيث قد أدرك و قد بقي وقت يسع الذكاة و الا حل اه باللفظ و لفظ البحر فرع و العبرة بالرمق أن يقدر إدراك تذكيته لو حضرته آلة و لو في موضع الذبح و مثله في ح لي حيث تعذرت فيه قرز ( 5 ) هل المراد بقوله حيا من جناية المعلم أو و لو من جناية السهم في البحر ما لفظه فان اصابه الثاني في موضع التذكية حل و الا فلا كلوا ذبح في موضع الذبح اه فتقول ان أدرك بعد اصابة الحيوان أي حيوان كان معلم أو غيره ذو ناب أم لا في موضع الذكاة أو في غيره وجب تذكيته و الا حرم و أما بعد اصابة السهم فان كانت في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه البحر و شرح الاز و الصعيتري و ان كانت الجناية في موضع التذكية فلا بد من التذكية و الا حرم قرز قال في البحر ( مسألة ) و كل صيد أدرك و فيه رمق وجب تذكيته إجماعا اذ يخرج عن كونه صيدا بالاستيلاء عليه حيا فيصير كالنعم و قد قال تعالى الا ما ذكيتم اه ظاهر المسألة العموم و لو من جناية السهم و هو مستقيم حيث كانت في موضع التذكية و اما لو كانت جناية السهم في موضع التذكية فهي تذكية كما أفهمه شرح الاز في شرح قوله و المتأخر جان و البحر أيضا في هذا الموضع و لفظ ح في هامش البحر لعل المراد إذا أدرك و فيه حياة مستقرة لم يحل الا بالتذكية سواء كان كلب صيد أو غيره مما لا يحل صيده اه من خط سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 6 ) الا أن تكون الرمية تقتل بالمباشرة حل لان حكمه حكم الميت اه مي و قد مر نظيره في الحج عن القاضي عامر على قوله و العبرة بموضع الاصابة و قرره خلافه لانهم قد ذكروا فيما قطع نصفين و أدرك و فيه رمق انه يذكى و الا حرم و نحو ذلك اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 7 ) فائدة إذا وقع الطائر في ملك الغير بحيث لا يمكن الخروج منه و صاحب الموضع يتمكن من أخذه باليد الا انه يطير في خلال ذلك في جوانب الملك و لا يأخذه باليد الا بمشقة

/ 597