[ العادة ( 1 ) قال في الانتصار و لو سقي رجل ( 2 ) أرضه فتوحل فيها ضبي و نشبت أكارعه فانه يملكه صاحب ( 3 ) الارض قال مولانا عليه السلام لانه يعد حائزا له فأما لو كان الغير هو الذي نفره و حازه إليها حتى نشب فيها فالأَقرب انه يكون لرب الارض ( 4 ) ( و ) يحلان أيضا ( بالالة الغصب ( 5 ) ) فلو غصب رجل كلبا أو سهما فاصطاد بهما حل ذلك الصيد لمصطاده و ان كان عاصيا بالغصب ( باب ( 6 ) الذبح ) الاصل في الذبح الكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة و الدم إلى قوله إلا ما ذكيتم و اما السنة فقوله صلى الله عليه و آله إذا انهرت الدم ( 7 ) و فريت الاوداج فكل و الاجماع ظاهر ( فصل ) في شرائط الذبح أعلم ان شرائط التذكية التي تحل معها المذكاة خمس منها ما ( يشرط في الذابح ) و هو ( الاسلام فقط ( 8 ) ) فإذا كان مسلما فلا فرق بين ان يكون رجلا أم إمرأة حائضا كانت ام غيرها حرا كان ام عبدا آبقا كان ام آبق ختينا كان ام أغلف إذا لم يتركه استخفافا صغيرا كان أم كبيرا عدلا كان ام فاسقا و لا تجزي ذبيحة الكافر ( 9 ) ذميا كان ام حربيا اما الحربي ( 10 ) فلا خلاف ( 11 ) فيه و اما الذمي فمذهب الهادي ]كما لو دخل الطير منزل رجل و نحو ذلك لا يأخذه الا بمحاولة في ذلك الاقرب ان قد ملكه بذلك اه ديباج فان فلت الصيد من يده لم يخرج عن ملكه كالآبق و ما وقع في الشبكة و فلت قبل لبثه قدرا يمكن إمساكه فهو لمن أخذه اذ لا ملك الا بما ذكرنا اه بحر قرز و لفظ ن فرع و ما وقع من الصيد في الحظيرة و الشبكة ( 1 ) بحيث يأخذه بغير تصيد و تعب كالماء القليل و البيت و نحوه كلوا أطبق عليه قفصه أو توحل في أرضه اذ صارت كشبكته اه بحر بلفظه ( 2 ) أو سقاها المطر ( 3 ) فلو كانت الارض مستأجرة أو مستعارة فالصيد المتوحل فيها أو المستعير اه ح لفظا قرز فلو سقاها الغير ملكه الساقي اه نجري و مثله وجد في ن حثيث و في ح الفتح انه يكون للمالك لان إمساك الارض كامساك المالك ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله الصيد لمن أمسكه و ليس لمن آثره ( 5 ) في اضحية و هدي اه بحر و المذهب انه يجزي و لو بالغصب اه و لفظ ن ( مسألة ) من ذبح أضحية بسكين مغصوبة الخ اه ح اذ هما نسكان فلا تجزي بالمغصوب و تلزم الأَجرة فيما لمثله أجرة لغير الكلب اه ( 6 ) الذبح بالكسر ما يذبح من الانعام و بالفتح الفعل اه نهاية ( 7 ) و ليس أنهار الدم شرطا اه كب و لعله بناء على الاغلب و جعله في التذكرة شرطا قال في النهاية الانهار الا سالة و الصب شبه خروج الدم من موضع الذبح يجري الماء في النهر اه ن ( 8 ) فلو أكره الكافر المسلم فلا يحل لانه آلة عند الهادي عليلم و قيل يحل لان الحكم للفاعل لان ذلك معنى قولهم انما هو في ضمان الاموال و الاحلال ان كان المذبوح صيدا اه ح لي لفظا و يعتبر قصد الفعل اه مفتي و في ح و لا يعتبر قصد الفعل فلو ذبحت الشاة نفسها لم تحل ( 9 ) و لو صغيرا اه ن ( 10 ) أراد بالحربي الذي لا كتاب له و الذمي الذي له كتاب ( 11 ) غالبا احترازا من الاستيلاء على ذبائح الكفار فتطهر و تحل كما يأتي اه غيث وح لي معنى الا عن