في حكم ذبيحة المجبرة الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم ذبيحة المجبرة الخ

[ و القاسم و الناصر واحد الروايتين عن زيد بن على انه كالحربي في ذلك و قال زيد بن على في احد الروايتين و الصادق وح وش تجوز ذبيحة أهل الكتاب و رجحه الامير ح و اما المجبرة ( 1 ) و المشبهة فمن كفرهم حرم ( 2 ) دبائحهم الاعلى رواية الامام ي و بعض المتكلمين ( 3 ) ق الخلاف انما هو في العقاب دون سائر الاحكام ( نعم ) و قال صاحب الوافي و الامام ( 4 ) أحمد بن سليمان لا تحل دبيحة الفاسق ( 5 ) و عن بعضهم اشتراط ان يكون الصبي مميزا ( 6 ) قال مولانا عليه السلام و ظاهر المذهب أنه لا يشترط ( و ) الشرط الثاني ( فري ( 7 ) كل من الادواج ) الاربعة و هي الحلقوم و المري و الودجان ( 8 ) قال في الانتصار الحلقوم القصبة المجوفة المركبة من الغظاريف و هو موضع مجرى النفس متصل بالرية و المري مجرى الطعام و الشراب و الودجان عرقان قيل متصلان بالحلقوم و قيل بالمري ( 9 ) و قال أبوح الاعتبار بقطع ثلاثة من أى جانب ( 10 ) و قال ش الاعتبار بقطع المرى و الحلقوم و اما قطع الودجين فمستحب ( نعم ) فمتى فرى الاوداج ( ذبحا أو نحرا ( 11 ) ) جاز ذلك فالذبح للبقر و الغنم و النحر للابل و النحر هو ان يضرب بالحديدة ]

أبي ثور ( 1 ) و اعلم انه لم ينقل عن أحد من أهل البيت عليهم السلام و لا من المعتزلة خلاف في كفرهم يعني المشبهة و أما المجبرة فقال جمهور المعتزلة البصريون و البغداديون و أكثر أهل البيت عليهم السلام أنهم كفار و روى عن م بالله و الامام ى انهم ليسوا بكفار اه من شرح القلائد ( 2 ) و في مجموع الهادي عليلم الذي يحرم من الذبائح ست و قد جمعها السيد صارم الدين في هامش الهداية فقال ذبيحة مرج مجبر و مشبه يهوديهم ثم النصارى مجوسهم اه شرح فتح ( 3 ) أبو القاسم البلخي ( 4 ) لم يحرم الامام أحمد بن سليمان عليلم ذبيحة كل فاسق بل من كان لا فارق بينه و بين الكافر و هو الذي لا يقيم الصلاة و لا يؤتي الزكاة و لا يصوم و لا يحج و يأتي كلما عرض له من القبائح و أجاز ذبيحة من يكون مقيما للصلاة و مؤديا للزكاة و الغالب من حالة التمسك بالاسلام و ان ارتكب محرما في الاقل من أوقاته عند غلبة شهوته أو حاجة ماسة أو شدت غضب هذا كلامه عليلم احتج له بحجج يمكن المناقشة فيها ذكر هذا في أصول الاحكام ( 5 ) المجاهر اه من حقائق المعرفة ( 6 ) لموضع الذبح ( 7 ) ( مسألة ) و موضع الذبح أسفل مجامع اللحيين و هو آخر العنق و العنق لكه موضع للذكاة أعلاه و أسفله و أوسطه اه بحر لكن يستحب أن يكون في أعلاه و في أسفل اللحيين ( 8 ) بفتح الدال ( 9 ) و قيل بهما و أكثر اتصالهما بالمري ( 10 ) فان اختلف مذهب الذابح و الآكل فقيل العبرة بمذهب الذابح و قيل العبرة بمذهب الآكل فلا يحل له إذا لم يكن قد فعل ما هو مشروع عند الاكل اه مي و في بعض الحواشي و العبرة بمذهب الذابح كالصارف و المصروف اليه فيحل للمخالف التناول ( 11 ) و الفرق بينهما ان الذبح قطع الحلقوم و المري من أعلاهما فيقع مما يلي أسفل اللحيين قيل فلو أمر السكين ملصقة باللحيين فوق الحلقوم و المري و أبان الرأس فليس بذبح أعني فلا يحل و النحر قطع الحلقوم و المري من أسفلهما فتقع في اللبة و ثغرة النحر اه شرح بهران و هي الوهدة التي في أسفل الحلق فوق الصدر و ينبغي الاسراع

/ 597