منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ في لبة ( 1 ) البدنة حتى يفري اوداجها الاربعة و لو ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز إذا فرى الاوداج الاربعة و قال ك ( 2 ) لا يجوز في الابل الا النحر و لا في الغنم و الطيور الا الذبح و في البقر يجوز الامران و الاولى الذبح ( و ) ليس من شرط التذكية ان ينبت كل واحد ( 3 ) من الاوداج حتى لا يبقى شيء بل لو بقي اليسير لم يضر فيجوز أكله و ( ان بقي من كل ) واحد من الاوداج ( دون ثلثه ) و عن الناصر وك يجب ان لا يبقي شيء ( أو ) ذبح الحيوان ( من القفا ( 4 ) جاز أكله ( ان ) علم ( 5 ) انه قطع الاوداج و ( فراها ( 6 ) قبل الموت ) فان لم يبلغ القطع الاوداج حتى مات لم يحل أكله ( و ) الثالث ان يكون ( الذبح بحديد أو حجر حاد أو نحوهما ( 7 ) ) كصدف البحر فانه يجوز به قال عليه السلام فاما الشظاظ ( 8 ) فظاهر كلام اصحابنا انه لا يجزي قيل ح مرادهم إذا كان وتدا ( 9 ) فاما إذا كان فلقة من عصا جاز الذبح به قوله ( غالبا ) احتراز من السن و الظفر ( 10 ) فانهما لا يجزيان عندنا ( 11 ) و الشافعي و قال أبوح لا يجزيان إذا كانا متصلين لا منفصلين فيجزيان مع الكراهة و قال ك ما ابضع اللحم من عظم أو غيره و فرى الاوداج جاز أكله ( و ) الرابع ( التسمية ( 12 ) ) عند الذبح ( إن ذكرت ) فان نسيها ( 13 ) أو جهل وجوبها حلت ذبيحته و قال ش انها مستحبة ( و إن قلت ) فاليسير منها ]

في ذلك حسب الامكان و قيل يجب اه تكميل لفظا ( 1 ) أي الثغرة ( 2 ) فان فعل حلت الذبيحة و حرم الفعل في الابل و اما هي فتحرم اه ح بحر معنى ( 3 ) و تجوز ابانة الرأس و يكره قرز ( 4 ) الا ان يكون الذبح من الفقاء استخفافا بالسنة الشرعية حرمت ذبيحته لكفره اه غيث معنى ( 5 ) أو ظن قرز ( 6 ) هذا اللفظ يوهم ان هذا خاص فيما ذبح من القفاء و ليس كذلك بل شرط في الجميع ( 7 ) و يجزي الذبح بالشريم لكن ان سله اليه حرم لان فريه يكون بقوة اسنانه و ان كان إلى مقدم حل لانه يكون بحده اه تعليق و قرره مي و قرره أنه يحل في الكل و هو إطلاق البيان و لو من ذهب أو فضة أو رصاص و ان كان عاصيا بالاستعمال ( 8 ) و هو عود يجعل في أعلا الجوالق و يسمى الآن خلالا ( 9 ) لا حد له فان كان حدا جاز الذبح قرز ( 10 ) و العظم اه تذكرة قرز ( 11 ) و الوجه في ذلك ان راعيا سئل النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال اني كنت راعيا في غنم أهلي فتكون العارضة التي يعارضها الموت فاخاف ان تفوتني أفاذبح بسني قال لا قال أفبعظم قال لا قال أفبظفري قال لا قال فبم يا رسول الله قال بالمروة أو بالحجرين تضرب أحدهما على الاخرى فان فرى فكل و ان لم يفر فلا تأكل اه شر فية المروة العطيف و قيل من الحجارة البيض ( 12 ) و المشروع هنا ان لا يزيد على قوله بسم الله و الله أكبر قال في الكشاف ما معناه و انما حذف وصفه تعالى بالرحمن الرحيم لانه فرى فلم يناسب الرحمة و قد ذكر معناه في شرح الآيات من الذابح لا من غيره و لا يصح التوكيل بها كالوضوء اه أثمار ( 13 ) أو كان أخرسا أو صغيرا

/ 597