[ يجزي قال محمد بن يحيى عليه السلام لو قال رجل على ذبيحته الله و لم يقل بسم الله جازت ذبيحته قال و كذا لو قال بإسم الخالق ( 1 ) أو الرازق أو ما أشبه ذلك من أسماء الله ( 2 ) تعالى ( أو تقدمت بيسير ( 3 ) ) فانه لا يضر تقدمها على الذبح بالوقت اليسير فإذا قال بعد اضجاع الشاة بسم الله ثم صبر ساعة أو تكلم بكلام يسير ثم ذبحها حل أكلها فان أطال الحديث أو اشتغل بعمل آخر ثم ذبح لم يحل أكلها ( و ) الخامس ( تحرك شيء من شديد المرض بعده ( 4 ) ) يعنى إذا ذبح البهيمة و هي مريضة ( 5 ) أو متردية أو نطيحة فلا بد أن يتحرك منها بعد الذبح ذنب أو رأس أو عضو من أعضائها حركة يدل على انها كانت حية أو تطرف بعينها ]أو مجنونا فتصح ذبحتهم من تسمية و في الصيد حيث رمى غرضا فأصاب صيدا أو رمى صيدا فأصاب غيره و في هذا تحل الذبيحة من تسمية و أما السكران إذا ذبح من تسمية فكالعامد و هل تجزي التسمية على ذبائح متعددة متصل ذبحها واحدة عقيب واحدة الاظهر أنها لا تكفي أما لو ذبح اثنين بفعل واحد كفى تسمية واحدة اه ح لي و عن مي تكفي ما لم يتخلل اعراض اذ يصح تقدمها بيسير و هذا يتأتى من الذبيحتين و الثلاث ( 1 ) و كذا بالتسبيح و التحميد أو الاستغفار إذا قصد به التسمية اه بيان ( 2 ) ان أتي بالمعتاد أجزأ ما لم يقصد غيره و ان أتى بغير المعتاد فلا بد من القصد قرز ( 3 ) وحد اليسير مقدار التوجهان كما تقدم في تسمية الوضوء اه و لفظ ح وحده مقدار تقدم النية على التكبيرة و معناه في الانتصار و في البحر ( 4 ) و في الهداية حاله و مثله في الاثمار قال في البحر ( مسألة م بالله ) و من ذبح في ظلام و لم يعلم حياة المذبوح قبل ذبحه حرم قلت و ذلك حيث هي مريضة أو مسبوعة أو نحو ذلك لتعارض الحظر و الاباحة و الا فالأَصل الحياة اه بحر لفظا ( 5 ) و أما الصحيحة فتحل لان الاصل الحياة و لا يشترط حركتها بعد الذبح قرز ( فائدة ) قال بعض اصش من ذبح شاة و قال اذبح هذه لفلان رضا حلت الذبيحة لانه لا يتقرب اليه بخلاف من يتقرب بالذبح إلى الصنم و ذكر الدواري ان من ذبح للجن و قصد به التقرب إلى الله تعالى ليصرف عنه شرهم فهو حلال و ان قصد الذبح لهم فهو حرام و في تعليق الشيخ إبراهيم المروزي انما ذبح عند استقبال السلطان تقربا اليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لانه أهل به لغير الله و كذا في روضة النواوي أن من ذبح للكعبة تعظيما لها لانها بيت الله تعالى أو لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لانه رسول الله صلى عليه و آله و سلم فهذا لا يجوز ان يمنع حل الذبيحة بل تحل و من هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند استقبال السلطان استبشارا بقدومه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة المولود و مثل هذا لا يوجب الكفر و كذا السجود للغير تذللا و خضوعا و الذي صحح للمذهب ان السجود لادمي تذللا و خضوعا يكون كفرا ( ورد سؤال ) على السيد احمد الشامي رحمه الله في هذا المعنى و لفظه ما قولكم في عدة من المسلمين يرضون بعضهم بعضا بغم و غيرها فهل تؤكل أم هي حرام لان م بالله عليلم كان إذا إطلع على شيء من ذلك أدب الفاعل فأجاب أن ذلك الرضاء إذا كان بالمراضاة و طيب الخواطر و لاجتماع القلوب و ازالة الشحناء فلا بأس بذلك و الا