حقيقة البمبن اللغو - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حقيقة البمبن اللغو

فصل في بيان الايمان التي لاتوجب الكفارة وما يجوز الحلف به ومالا يجوز

[ ش و ذكره الفقية ح للمذهب و أطلقه الفقية س في التذكرة حيث قال اليمين لتعظيم من حلف به فيجوز الحنث و الكفارة تعبد و قال الناصر و أبوح وض زيد انه لا يجوز الحنث ( 1 ) و هذا الخلاف حيث حلف من أمر مباح فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه خلاف في جواز الحنث و ان اختلف في الكفارة فالمذهب انها واجبة و عند الناصر انها لا تجب قيل ح و هذا ( 2 ) أولى ( فصل ) في بيان الايمان التي لا توجب الكفارة و ما يجوز الحلف به و ما لا يجوز ( و ) أعلم أن الكفارة ( لا تلزم في ) اليمين ( اللغو ( 3 ) و هي ما ظن صدقها ( 4 ) فانكشف خلافه ( 5 ) و هذا يدخل ( 6 ) فيه الماضي و الحال ( 7 ) و الاستقبال ( 8 ) قال عليه السلام و لا يقال أن المعقودة تخل في هذا القيد و ذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما على أن ]

و ان تعلقت بفعل مباح محض فما ذكره في الكتاب اه ح بحر قرز و اما الحنث فلا يأثم في جميع الصور و انما يأثم حين كان المحلوف منه يأثم به من يمين اه ح لي لفظا قرز ( 1 ) لقوله تعالى و كانوا يصرون على الحنث العظيم ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله فليأت الذي هو خير و هو كفارته و اختاره المؤلف وض عبد الله الدواري و اختاره النجري في معياره ( 3 ) و حقيقة اللغو كل يمين لا يتوقف الحنث و البر فيها على اختيار الحالف فهي لغو لانها انكشاف فقط و المعقودة يتوقفان معا لانها اختيار فعل أمر أو تركه و الغموس عكس ذلك كله ذكر معناه في البحر قرز و الفرق بين المعقودة و اللغو أن المعقودة حلف على إيقاع أمر و اللغو حلف على وقوعه أو على إيقاعه فانكشف ان الفعل ممكن كالقتل كأن يكون قد مات قبل الحلف أو التمكن اذ اللغو هو الكلام الباطل بدليل قوله تعالى و إذا سمعوا اللغوا لا تسمع فيها لاغية و يدخل في الماضي مطلقا نفيا و إثباتا و في الحال كحلفه ان هذا زيد و المستقبل كمن يريد القتل ظانا إمكانه اه نجري ( 4 ) قلت و من غلب في ظنه ثبوت حق له بقرينة أو شهادة أو نحو ذلك جاز له أن يحلف عليه ردا أو متمما على القطع استنادا إلى الظن و ان كان متهما لثبوت حقه تهمة لا تبلغ إلى الظن لم يجز له أن يحلف إذا ردت عليه اليمين أو طلب منه التتميم و لو سقط و الله أعلم اه من المقصد الحسن و ظاهر المذهب خلاف ما ذكره و انه لا يجوز الحلف فلو شك في صدقها كانت غموسا فيما لا أصل له فاما فيما له أصل نحو أن يحلف ان الوديعة باقية و هو شاك في ذلك لم تكن غموسا و ظاهر المذهب انه لا يجوز و انها غموس مع الشك و معناه في هامش البيان على قوله ( مسألة ) من كان في يده لغيره شيء مضمون الخ في الثالثة عشر من قبيل الاقرار و معناه عن ض عامر ( 5 ) و لم يكن مثبتا للفعل المحلوف عليه بنفس اليمين لتخرج المعقودة نحو أن يحلف ليدخلن زيد دار الحالف أو حلف ليقضين زيدا دينه غدا فتعذر عليه فلا يقال هذه داخلة في حد اللغو لخروجها بقولنا و لم يثبت الفعل بنفس اليمين سواء كان فعله أو فعل غيره و الله أعلم اه ح لي لفظا قوله فتعذر عليه يعني بعد التمكن ذكره في البيان و هو ظاهر الازهار بقوله و المؤقت الخ ( 6 ) لقد فعل أو ما فعل ( 7 ) ان هذا كذا ( 8 ) نحو ليفعلن كذا

/ 597