مسألة ويحرم دود الجبن والتمر الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة ويحرم دود الجبن والتمر الخ

[ و قال ش يجوز أكل الثعلب و الضبع ( 1 ) ( و ) الثاني كل ذي ( مخلب من الطير ( 2 ) و اختلف في المخلب فقيل هو المنقار و قيل هو الظفر ( 3 ) قيل و عموم كلام القاسم انه يجوز أكل غراب الزرع ( 4 ) و ظاهر قول الاخوين انه لا يجوز فاما المي ( 5 ) فلا اشكال في جوازه و أما الغداف ( 6 ) و الابقع ( 7 ) فانهما محرمان لانهما لا يلتقطان الحب و يوذيان ( 8 ) البعير ( و ) الثالث ( الخيل ) و قال ش وف و محمد انها تحل الخيل الاهلية ( و ) الرابع ( البغال ) و عن الحسن إباحة أكلها ( و ) الخامس ( الحمير الاهلية ( 9 ) ) و أما الوحشية فالمذهب انه يحل أكلها و هو قول عامة الفقهاء ( 10 ) و قال الباقر و الصادق و أبو ع أنه يحرم أكلها أهليها و وحشيها ( و ) السادس ( ما لادم له من ) الحيوان ( البري ( 11 ) ) كالديدان و الذباب و نحوهما ( 12 ) ( غالبا ) احتراز من الجراد فانه بري لا دم ( 13 ) ]

و أصول التحريم اما نص في الكتاب كما في الآية أو في السنة كنهيه صلى الله عليه و آله عن الحمر الاهلية و كل ذي ناب من السبع و مخلب من الطير أو القياس كالجري و المار ما هي أو الامر بقتله كالخمسة و ماضر من غيرها فمقيس عليها أو النهي عن قتله كالهدهد و الخطاف و النملة و الصرد أو استخباث العرب إياه كالخنفساء و الضفدع و العضاية و الوزغ و الحرباء و الجعلان و كالذباب و البعوض و الزنبور و القمل و الكتن و الناسس و البق و البرغوث لقوله تعالى و يحرم عليهم الخبائث و هي مستخبثة عندهم و القرآن نزل بلغتهم فكان استخباثهم طريق تحريم و ان استخبثه البعض اعتبر الاكثر اه بحر بلفظه ( 1 ) و الدلدل ( 2 ) و كذلك ما كان منهي عن قتله كالهدهد اه بحر كالنسر و الصقر و الشاهين ( 3 ) و قيل هما متلازمان و هي التي تفترس بها ( 4 ) غراب بلادنا ذكره الفقية ف الغربان أربعة الغداف و الابقع و المي و غرابنا هذا اه مفتي ( 5 ) بكسر الميم ( 6 ) هو الغراب الاسود الكبير و قيل أنه غراب أسود لا يوجد الا في الشام ( 7 ) العجزاء ( 8 ) قال المؤلف و المعنى يجعل كونه يؤذي البعير علية هو أنه يجوز قتله على صفة الذبح المبيح للاكل فلو كان يجوز أكل لحمه لما جاز أن يقتل على صفة و كان قتله كسائر ما يؤكل فعرفت صحة الاحتجاج كما ترى اه فتح و وابل ( 9 ) خلاف ابن عباس اه ن و لا وجه له اه شرح بهران ( 10 ) لقوله صلى الله عليه و آله لمن أهدى اليه و لكنا قوم حرم فعلل امتناعه بالاحرام لا بالتحريم اه بحر ( 11 ) مسألة و يحرم دود الجبن و الباقلاء و التمر و نحوه بعد انفصاله و اما مع اتصاله بذلك فقيل ي و كذا قال في التذكرة و الامام ى يجوز و كذا يحرم قملة الماء ودود الحب و واقزاه اه ن ( مسألة ) و يجوز أكل النعامة لانها ليست من ذوات المخالب اه ديباج ون والقطاء و العصافير و الدراج اذ هي من طيبات الرزق اه بحر قرز و كذا الرخ قرز الدراج بضم الدال ضرب من الطير و هو من طير العراق ذكره في شمس العلوم ( 12 ) الخنافس و غيرها ( 13 ) و في حديث كعب ان الجراد نثرت حوت أي عطسته و قيل ان نسل كل واحدة تسعة و تسعين و لو لا الدعوة لكان ما به تتلف الارض و يجوز أكلها حية و ميتة اه ن و قد أكلها صلى الله عليه و آله في سبع غزوات اه بحر و الحناجر أبو مذيريان بلغة اليمن نوع من الجراد فيحل أكلها و قيل نوع برأسها فتحرم قرز و مثله في ح لي

/ 597