فصل في حكم من اضطر إلى أكل شئ من المحرمات - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في حكم من اضطر إلى أكل شئ من المحرمات

[ أكل ما لا يعيش الا في الماء ككلب الماء و الجري و المار ما هي و لا يجوز أكل الضفادع و أما السرطان فهو مما يعيش في الماء فلا يؤكل ذكره بعض اصش تنبيه اختلف فيما لم يرد فيه دليل حظر و لا إباحة من الحيوانات هل يعمل فيه بالحظر أو الاباحة خرج م بالله للهادي عليه السلام ان الاصل الحظر ( 1 ) قيل ى و عندك و بعض اصش الاصل الاباحة ( 2 ) و هكذا ذكره الامير ح في الشفاء ( 3 ) ( فصل ) في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات ( و ) المباح من أكل الميتة عند الضرورة ( لمن خشي التلف ) انما هو ( سد ( 4 ) الرمق منها ) فقط دون الشبع لا بأس ان يتزود منها إذا خشى أن لا يجدها ( 5 ) و قال ش في اخير قوليه انه يجوز الشبع منها ( و يقدم الاخف فالأَخف ( 6 ) عند الاضطرار و لا يعدل إلى الا غلظ تحريما مع وجود الاخف فمن ابيح له الميتة قدم ميتة المأكول ثم ميتة غيره ثم ميتة الكلب ثم ميتة الخنزير ثم الحربي حيا ( 7 ) أو ميتا ثم ميتة الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير ثم دابة حية ( 8 ) بعد ذبحها ( إلى بضعة منه ( 9 ) اى من نفسه ( و ندب حبس الجلالة ( 10 ) ]

و قيل هو أبو جرين له ثمان قوائم و فمه في عرضه و جلده كجلد النمر و له أظلاف كاظلاف البقر تبارك الله أحسن الخالقين ( 1 ) و اما الاشجار فالأَصل الاباحة قرز ( 2 ) و هكذا الخلاف اذ وجد عظما أو ذرق طائر و لم يدر مما هو فهذا الخلاف و عن مولانا المتوكل على الله عليلم انما وقع على ثوب طاهر انه لا يجب غسله من ذلك لانه لا يرتفع يقين الطهارة الا بيقين و لا يقين و لو قلنا ان الاصل في الحيوانات الحظر و الله أعلم و قرره سيدنا حسن المجاهد ( 3 ) و هو مذهب م بالله خلاف تخريجه اه بيان و قواه الشامي ( 4 ) و المراد بسد الرمق انه متى خشي التلف جاز له سد الجوعة بدون الشبع هذا هو المراد لا كظاهر العبارة و قد أشار اليه الشارح بقوله دون الشبع اه ح لي لفظا و في وجوب التناول مع خشية التلف وجهان يجب لوجوب دفع الضرر اه بحر و المراد بالتلف ذهاب الروح و نحوه فساد عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه اه بهران و مثله في الفصول اللولوية اه ح لي و ظاهر الكتاب الجواز فقط قرز ( 5 ) قيل فان لم يمكنه أن يتزود منها حل الشبع منها حيث لم يمكنه ترك السفر و ظاهر البيان لا فرق فرع و كذا فيمن اضطر إلى مال الغير قيل ف الا التزود منه فلا يجوز لانه يمكنه ترك السفر يعني حيث يمكنه اه ن قيل و لعل هذا حيث يحتاج في حملها إلى ترطب و الا جاز الحمل و العبرة في التناول بالانتهاء قرز ( 6 ) و الزكاة كمال الغير فيلزم فيمن تحرم عليه من غنى و هاشمي و فاسق و لا وجه للاختصاص اه من خط المفتي قرز ( 7 ) المكلف الذكر بعد الذبح بضرب العنق الشرعي و فيما لا يقتل من الحربيين كالصبي و المجنون و المرأة و الشيخ الفان وجهان أحدهما جواز قتله لانه يدفع به ضرر المسلمين قلت و ظاهر المذهب عدم جواز قتلهم لان الشارع حجر قتلهم بصفتهم كما حجر قتل الذمي لصفته التي هي الذمة اه غاية ( 8 ) له ثم دابة لغيره اه ن المأكولة ( 9 ) حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع كقطع المتأكلة حذرا من السراية ( 10 ) فرع فان ظهر في لحمها ريح ما جلت أو




/ 597