منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قبل الذبح ) أياما حتى تطيب أجوافها فان كانت لا تعلف الا من العذرة كره أكلها قيل ان كان الجل أكثر أو استوى هو و العلف فترك الحبس مكروه و ان كان العلف أكثر فتركه مكروه ( 1 ) و قال الناصر تحبس الناقة و البقرة أربعة عشر يوما و الشاة سبعا و الدجاجة ثلاثا و قال في الكافى للقاسمية و الفقهاء يحبسها مدة على ما يرى و لم يوقتوا ( 2 ) و عن الثورى و أحمد بن حنبل أنه لا يحل أكل الجلالة ( 3 ) ( و إلا ) تحبس الجلالة ( وجب ) على الذابح ( غسل المعاء ( 4 ) ) ان لم يستحل فيه ما جلت استحالة تأمة ( كبيضة الميتة ( 5 ) ) يعنى فانه يجب غسلها و كذا بيض البط ( 6 ) و الدجاج و ان كان حيا على قول من حكم بنجاسة زبلهما ( 7 ) ( و يحرم شم المغصوب ( 8 ) من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه و غيره قيل ى انما يأثم إذا قصد إلى شمه فان لم يقصد لم يأثم و لا يجب سدانفه ( و نحوه كالقبس ( 9 ) ) اى و نحو شم المغصوب ان يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلى بها ( 10 ) ( لا نوره ) و هو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب و السراج الذي سقاه مغصوب فهو معصية لانه لم ينتفع بشيء من المغصوب ]

شربت خمرا أو غيره حرمت و لا تطهر بالطبخ و إلقاء التوابل يعني الحوائج و ان زال الريح اذ ليس باستحالة بل تغطية اه بحر لفظا و المذهب انها تطهر بالغسل مع استعمال إلحاد ( 1 ) و ظاهر الاز خلافه ( 2 ) و هو ظاهر الاز ( 3 ) قبل الحبس ( 4 ) وحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة لانه يصير مستخبثا اه ن معنى و لفظ البيان و اما طهارة كرشها و امعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة سواء حبست أم لم تحبس فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها و لو غسلت ما دام الاثر لانها تستخبث اه بلفظه و ان لم يكن مستخبثا غسل بإلحاد كما تقدم ( 5 ) بناء على أنها تؤكل بقرشها أو خشي التنجيس اه دواري و قيل لا فرق لانه لا يمكن خروجها من قرشتها الا بانفصالها من القشر ( د ) و هو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له ( 7 ) م بالله و ع ( 8 ) فلو غصب رجل بخورا و ألقاه في النار و تبخر به غيره فضمانه على الملقي قال في الغيث و لا يرجع على المتبخر بشيء لان قرار الضمان على الملقى ( 9 ) جمرا أو لهبا و القبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب و لا السقاء للسراج مغصوب لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله يجوز و ان كره لظاهر الخبر الناس شركاء في ثلاث اه ح لي ينظر في ذلك و يحمل الحديث فيما كان مباحا أو مرغوبا عنه قوله الناس شركاء في ثلاث اه في النهاية الماء و الكلاء و النار أرد بالماء ماء العيون و الانهار الذي لا مالك لها و أراد بالكلاء المباح الذي لا يختص بأحد و أراد بالنار الشجر الذي تحتطبه الناس من المباح فيوقدونه اه نهاية من خط مي و من نحوه النظر في المرأة المغصوبة و الاستظلال تحت جدار و شجر مغصوبين اه ح لي و في البحر أنه يجوز الاستظلال بفاء المغصوب أو نظر في المرأة المغصوبة اذ لا ينفصل منها شيء اه بحر و هو الموافق لقوله لا نوره اه و هو الاحد من لهب النار المغصوبة اه ح فتح و في البيان هو الجمر و أما اللهب فيجوز ( 10 ) و هو الاستدفاء ذكره في البيان تفسير القرآن و كذا الخبز في

/ 597