بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 2

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(56)

و نعنى به سبب العلم في قول أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر و المسألة ذكرت في كتاب الصلاة و أما العقل و البلوغ فليسا من شرائط أهلية وجوب العشر حتى يجب العشر في أرض الصبي و المجنون لعموم قول النبي صلى الله عليه و سلم ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر و لان العشر مؤنة الارض كالخراج و لهذا لا يجتمان عندنا و لهذا يجوز للامام ان يمد يده اليه فيأخذه جبرا و يسقط عن صاحب الارض كما لو ادى بنفسه الا انه إذا أدى بنفسه يقع عبادة فينال ثواب العبادة و إذا أخذه الامام كرها لا يكون له ثواب فعل العبادة و انما يكون ثواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى بمنزلة ثواب المصائب كرها بخلاف الزكاة فان الامام لا يملك الاخذ جبرا و ان أخذ لا تسقط الزكاة عن صاحب المال و لهذا لو مات من عليه العشر و الطعام قائم يؤخذ منه بخلاف الزكاة فانها تسقط بموت من هى عليه و كذا ملك الارض ليس بشرط لوجوب العشر و انما الشرط ملك الخارج فيجب في الاراضى التي لا مالك لها و هي الاراضى الموقوفة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض و قوله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده و قول النبي صلى الله عليه و سلم ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو داليه ففيه نصف العشر و لان العشر يجب في الخارج لا في الارض فكان ملك الارض و عدمه بمنزلة واحدة و يجب في أرض المأذون و المكاتب لما قلنا و لو آجر أرضه العشرية فعشر الخارج على المؤاجر عنده و عندهما على المستأجر وجه قولهما ظاهر لما ذكرنا أن العشر يجب في الخارج و الخارج ملك المستأجر فكان العشر عليه كالمستعير و لابي حنيفة ان الخارج للمؤاجر معنى لان بدله و هو الاجرة له فصار كانه زرع بنفسه و فيه اشكال لان الاجر مقابل للمنفعة لا الخارج و العشر يجب في الخارج عندهما و الخارج يسلم للمستأجر من عوض فيجب فيه العشر و الجواب ان الخارج في اجارة الارض و ان كان عينا حقيقة فله حكم المنفعة فيقابله الاجر فكان الخارج للآجر معنى فكان العشر عليه فان هلك الخارج فان كان قبل الحصاد فلا عشر على المؤاجر و يجب الاجر على المستأجر لان الاجر يجب بالتمكن من الانتفاع و قد تمكن منه و ان هلك بعد الحصاد لا يسقط عن المؤاجر عشر الخارج لان العشر كان يجب عليه دينا في ذمته و لا يجب في الخارج عنده حتى يسقط بهلاكه فلا يسقط عنه العشر بهلاكه و لا يسقط الاجر عن المستأجر أيضا و عند أبى يوسف و محمد العشر في الخارج فيكون على من حصل له الخارج و لو هلك بعد الحصاد أو قبله هلك بما فيه من العشر و لو أعارها من مسلم فزرعها فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر على المعير و هكذا روى عبد الله بن المبارك عن أبى حنيفة و لا خلاف في ان الخراج على المعير وجه قول زفر ان الاعارة تمليك المنفعة بغير عوض فكان هبة المنفعة فاشبه هبة الزرع و لنا ان المنفعة حصلت للمستعير صورة و معنى اذ لم يحصل للمعير في مقابلتها عوض فكان العشر على المستعير و لو أعارها من كافر فكذلك الجواب عندهما لان العشر عندهما في الخارج على كل حال و عن أبى حنيفة فيه روايتان في رواية العشر في الخارج و فى رواية على رب المال و لو دفعها مزارعة فاما على مذهبهما فالمزارعة جائزة و العشر يجب في الخارج و الخارج بينهما فيجب العشر عليهما و أما على مذهب أبى حنيفة فالمزارعة فاسدة و لو كان يجيزها كان يجب على مذهبه جميع العشر على رب الارض الا ان في حصته جميع العشر يجب في عينه و فى حصة المزارع يكون دينا في ذمته و لو غصب غاصب أرضا عشرية فزرعها فان لم تنقصها الزراعة فالعشر على الغاصب في الخارج لا على رب الارض لانه لم تسلم له منفعة كما في العارية و ان نقصتها الزراعة فعلى الغاصب نقصان الارض كانه أجرها منه و عشر الخارج على رب الارض عند أبى حنيفة و عندهما في الخارج و لو كانت الارض خراجية في الوجوه كلها فخراجها على رب الارض بالاجماع الا في الغصب إذا لم تنقصها الزراعة فخراجها على الغاصب و ان نقصتها فعلى رب الارض كانه أجرها منه و قال محمد أنظر إلى نقصان الارض و إلى الخراج فان كان ضمان النقصان أكثر من الخراج فالخراج على رب الارض يأخذ من الغاصب النقصان فيؤدى الخراج منه و ان كان ضمان النقصان أقل من الخراج فالخراج على الغاصب و سقط عنه ضمان النقصان و لو باع الارض العشرية و فيها زرع

(57)

قد أدرك مع زرعها أو باع الزرع خاصة فعشره على البائع دون المشترى لانه باعه بعد وجوب العشر و تقرره بالادراك و لو باعها و الزرع بقل فان قصله المشترى للحال فعشره على البائع أيضا لتقرر الوجوب في البقل بالقصل و ان تركه حتى أدرك فعشره على المشترى في قول أبى حنيفة و محمد لنحول الوجوب من الساق إلى الحب و روى عن أبى يوسف انه قال عشر قدر البقل على البائع و عشر الزيادة على المشترى و كذلك حكم الثمار على هذا التفصيل و كذا عدم الدين ليس بشرط لوجوب العشر لان الدين لا يمنع وجوب العشر في ظاهر الرواية بخلاف الزكاة المعهودة و قد مضى الفرق فيما تقدم ( فصل )

و أما شرائط المحلية فأنواع منها أن تكون الارض عشرية فان كانت خراجية يجب فيها الخراج و لا يجب في الخارج منها العشر فالعشر مع الخراج لا يجتمعان في أرض واحدة عندنا و قال الشافعي يجتمعان فيجب في الخارج من أرض الخراج العشر حتى قال بوجوب العشر في الخارج من أرض السواد وجه قوله انهما حقان مختلفان ذاتا و محلا و سببا فلا يتدافعان أما اختلافهما ذاتا فلا شك فيه و أما المحل فلان الخراج يجب في الذمة و العشر يجب في الخارج و أما السبب فلان سبب وجوب الخراج الارض النامية و سبب وجوب العشر الخارج حتى لا يجب بدونه و الخراج يجب بدون الخارج و إذا ثبت اختلافهما ذاتا و محلا و سببا فوجوب أحدهما لا يمنع وجوب الآخر و لنا ما روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال لا يجتمع عشر و خراج في أرض ملسم و لان أحدا من أئمة العدل و ولاة الجور لم يأخذ من أرض السواد عشرا إلى يومنا هذا فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الاجماع فيكون باطلا و لان سبب وجوبهما واحد و هو الارض النامية فلا يجتمعان في أرض واحدة كما لا يجتمع زكاتان في مال واحد و هي زكاة السائمة و التجارة و الدليل على ان سبب وجوبهما الارض النامية انهما يضافان إلى الارض يقال خراج الارض و عشر الارض و الاضافة تدل على السببية فثبت ان سبب الوجوب فيهما هو الارض النامية الا انه إذا لم يزرعها و عطلها يجب الخراج لان انعدام النماء كان لتقصير من قبله فيجعل موجودا تقديرا حتى لو كان الفوات لا بتقصيره بان هلك لا يجب و انما لا يجب العشر بدون الخارج حقيقة لانه متعين ببعض الخارج فلا يمكن إيجابه بدون الخارج و على هذا قال أصحابنا فيمن اشترى أرض عشر للتجارة أو اشترى أرض خراج للتجارة ان فيها العشر أو الخراج و لا تجب زكاة التجارة مع أحدهما هو الرواية المشهورة عنهم و روى عن محمد انه يجب العشر و الزكاة أو الخراج و الزكاة وجه هذه الرواية ان زكاة التجارة تجب في الارض و العشر يجب في الزرع و انهما مالان مختلفان فلم يجتمع الحقان في مال واحد وجه ظاهر الرواية ان سبب الوجوب في الكل واحد و هو الارض ألا ترى انه يضاف الكل إليها يقال عشر الارض و خراج الارض و زكاة الارض و كل واحد من ذلك حق الله تعالى و حقوق الله تعالى المتعلقة بالاموال النامية لا يجب فيها حقان منها بسبب مال واحد كزكاة السائمة مع التجارة و إذا ثبت انه لا سبيل إلى اجتماع العشر و الزكاة و اجتماع الخراج و الزكاة فإيجاب العشر أو الخراج أولى لانهما أعم وجوبا ألا ترى انهما لا يسقطان بعذر الصبا و الجنون و الزكاة تسقط به فكان إيجابهما أولى و إذا عرف ان كون الارض عشرية من شرائط وجوب العشر لابد من بيان الارض العشرية و جملة الكلام فيه ان الاراضى نوعان عشرية و خراجية أما العشرية فمنها أرض العرب كلها قال محمد رحمه الله و أرض العرب من العذيب إلى مكة وعدن ابين إلى اقصى حجر باليمن بمهرة و ذكر الكرخي هى أرض الحجاز و تهامة و اليمن و مكة و الطائف و البرية و انما كانت هذه أرض عشر لان رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخلفاء الراشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجا فدل انها عشرية اذ الارض لا تخلو عن احدى المؤنتين و لان الخراج يشبه الفئ فلا يثبت في أرض العرب كما لم يثبت في رقابهم و الله أعلم و منها الارض التي أسلم عليها أهلها طوعا و منها الارض التي فتحت عنوة و قهرا و قسمت بين الغانمين المسلين لان الاراضى لا تخلو عن مؤنة اما العشر و اما الخراج و الابتداء بالعشر في أرض المسلم أولى لان في العشر معنى العبادة و فى الخراج معنى الصغار و منها دار المسلم إذا اتخذها بستانا لما قلنا و هذا إذا كان يسقى بماء العشر

(58)

فان كان يسقى بماء الخراج فهو خراجى و أما ما أحياه المسلم من الارض الميتة باذن الامام فقال أبو يوسف ان كانت من خير أرض العشر فهي عشرية و ان كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية و قال محمد ان أحياها بماء السماء أو ببئر استنبطها أو بماء الانهار العظام التي لا تملك مثل دجلة و الفرات فهي أرض عشر و ان شق لها نهرا من أنهار الاعاجم مثل نهر الملك و نهر يزد جرد فهي ارض خراج وجه قول محمد ان الخراج لا يبتدأ بأرض المسلم لما فيه من معنى الصغار كالفىء الا إذا التزمه فإذا استنبط عينا أو حفر بئرا أو أحياها بماء الانهار العظام فلم يلتزم الخراج فلا يوضع عليه و إذا أحياها بماء الانهار المملوكة فقد التزم الخراج لان حكم الفئ يتعلق بهذه الانهار فصار كانه اشترى أرض الخراج و لابي يوسف ان حيز الشيء في حكم ذلك الشيء لانه من توابعه كحريم الدار من توابع الدار حتى يجوز الانتفاع به و لهذا لا يجوز احياء ما في حيز القرية لكونه من توابع القرية فكان حقا لاهل القرية و قياس قول أبى يوسف أن تكون البصرة خراجية لانها من حيز أرض الخراج و ان أحياها المسلمون الا انه ترك القياس بإجماع الصحابة رضى الله عنهم حيث وضعوا عليها العشر و أما الخراجية فمنها الاراضى التي فتحت عنوة و قهرا فمن الامام عليهم و تركها في يد أربابها فانه يضع على جماعتهم الجزية إذا لم يسلموا و على أراضيهم الخراج أسلموا أو لم يسلموا و أرض السواد كلها أرض خراج وحد السواد من العذيب إلى عقبة حلوان و من العلث إلى عبادان لان عمر رضى الله عنه لما فتح تلك البلاد ضرب عليها الخراج بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم فانفذ عليها حذيفة بن اليمان و عثمان بن حنيف فمحاها و وضعا عليها الخراج و لان الحاجة إلى ابتداء الايجاب على الكافر و الابتداء بالخراج الذي فيه معنى الصغار على الكافر أولى من العشر الذي فيه معنى العبادة و الكافر ليس بأهل لها و كان القياس أن تكون مكة خراجية لانها فتحت عنوة و قهرا و تركت على أهلها و لم تقسم لكنا تركنا القياس بفعل النبي صلى الله عليه و سلم حيث لم يضع عليها الخراج فصارت مكة مخصوصة بذلك تعظيما للحرم و كذا إذا من عليهم و صالحهم من جماجمهم و أراضيهم على وظيفة معلومة من الدراهم أو الدنانير أو نحو ذلك فهي خراجية لما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صالح نصارى بني نجران من جزية رؤوسهم و خراج أراضيهم على ألفى حلة و فى رواية على ألفى و مائتي حلة تؤخذ منهم في وقتين لكل سنة نصفها في رجب و نصفها في المحرم و كذا إذا أجلاهم و نقل إليها قوما آخرين من أهل الذمة لانهم قاموا مقام الاولين و منها أرض نصارى بني تغلب لان عمر رضى الله عنه صالحهم على أن يأخذ من أراضيهم العشر مضاعفا و ذلك خراج في الحقيقة حتى لا يتغير بتغير حال المالك كالخراجى و منها الارض الميتة التي أحياها المسلم و هي تسقى بماء الخراج و ماء الخراج هو ماء الانهار الصغار التي حفرتها الاعاجم مثل نهر الملك و نهر يزدجرد و غير ذلك مما يدخل تحت الايدى و ماء العيون و القنوات المستنبطة من مال بيت المال و ماء العشر هو ماء السماء و الآبار و العيون و الانهار العظام التي لا تدخل تحت الايدى كسيحون و جيحون و دجلة و الفرات و نحوها اذ لا سبيل إلى إثبات اليد عليها و إدخالها تحت الحماية و روى عن أبى يوسف ان مياه هذه الانهار خراجية لامكان إثبات اليد عليها و إدخالها تحت الحماية في الجملة بشد السفن بعضها على بعض حتى تصير شبه القنطرة و منها أرض الموات التي أحياها ذمى و أرض الغنيمة التي رضخها الامام لذمي كان يقاتل مع المسلمين و دار الذمي التي اتخذها بستانا أو كرما لما ذكرنا ان عند الحاجة إلى ابتداء ضرب المؤنة على أرض الكافر الخراج أولى لما بينا و منها أى من شرائط المحلية وجود الخارج حتى ان الارض لو لم تخرج شيأ لم يجب العشر لان الواجب جزء من الخارج و إيجاب جزء من الخارج و لا خارج محال و منها أن يكون الخارج من الارض مما يقصد بزراعته نماء الارض و تستغل الارض به عادة فلا عشر في الحطب و الحشيش و القصب الفارسي لان هذه الاشياء لا تستنمى بها الارض و لا تستغل بها عادة لان الارض لا تنمو بها بل تفسد فلم تكن نماء الارض حتى قالوا في الارض إذا اتخذها مقصبة و فى شجره الخلاف التي يقطع في كل ثلاث سنين أو أربع سنين انه يجب فيها العشر لان ذلك غلة وافرة و يجب في قصب السكر و قصب الذريرة لانه يطلب بهما نماء الارض فوجد شرط الوجوب فيجب فاما كون

(59)

الخارج مما له ثمرة باقية فليس بشرط لوجوب العشر بل يجب سواء كان الخارج له ثمرة باقية أو ليس له ثمرة باقية و هي الخضراوات كالبقول و الرطاب و الخيار و القثاء و البصل و الثوم و نحوها في قول أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد لا يجب الا في الحبوب و ماله ثمرة باقية و احتجا بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ليس في الخضراوات صدقة و هذا نص و لابي حنيفة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض و أحق ما تتناوله هذه الاية الخضراوات لانها هى المخرجة من الارض حقيقة و أما الحبوب فانها مخرجة من الارض حقيقة بل من المخرج من الارض و لا يقال المراد من قوله تعالى و مما أخرجنا لكم من الارض أى من الاصل الذي أخرجنا لكم كما في قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم أى أنزلنا الاصل الذي يكون منه اللباس و هو الماء لا عين اللباس اذ اللباس كما هو منزل من السماء و كقوله تعالى خلقكم من تراب اى خلق أصلكم و هو آدم عليه السلام كذا هذا لانا نقول الحقيقة ما قلنا و الاصل اعتبار الحقيقة و لا يجوز العدول عنها الا بدليل قام دليل العدول هناك فيجب العمل بالحقيقة فيما وراء و لان فيما قاله أبو حنيفة عملا بحقيقة الاضافة لان الاخراج من الارض و الانبات محض صنع الله تعالى لا صنع للعبد فيه الا ترى إلى قوله تعالى أ فرأيتم ما تحرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فاما بعد الاخراج و الانبات فللعبد فيه صنع من السقي و الحفظ و نحو ذلك فكان الحمل على النبات عملا بحقيقة الاضافة أولى من الحمل على الحبوب و قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده و الحصاد القطع و أحق ما يحمل الحق عليه الخضراوات لانها هى التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع و أما الحبوب فيتأخر الايتاء فيها إلى وقت التنقية و قول النبي صلى الله عليه و سلم ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر من فصل بين الحبوب و الخضراوات و لان سبب الوجوب هو الارض النامية بالخارج و النماء بالخضر أبلغ لان ريعها أوفر و أما الحديث فغريب فلا يجوز تخصيص الكتاب و الخبر المشهور بمثله أو يحمل على الزكاة أو يحمل قوله ليس في الخضراوات صدقة على انه ليس فيها صدقة تؤخذ بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم فكان هذا نفى ولاية الاخذ للامام و به نقول و الله أعلم و كذا النصاب ليس بشرط لوجوب العشر فيجب العشر في كثير الخارج و قليله و لا يشترط فيه النصاب عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف و محمد لا يجب فيما دون خمسة أوسق إذا كان مما يدخل تحت الكيل كالحنطة و الشعير و الذرة و الارز و نحوها و الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه و سلم و الصاع ثمانية أرطال جملتها نصف من و هو أربعة امنان فيكون جملته ألفا و مائتي من و قال أبو يوسف الصاع خمسة أرطال و ثلث رطل و احتجا في المسألة بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و لابي حنيفة عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض و قوله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده و قول النبي صلى الله عليه و سلم ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر من فصل بين القليل و الكثير و لان سبب الوجوب و هي الارض النامية بالخارج لا يوجب التفصيل بين القليل و الكثير و أما الحديث فالجواب عن التعلق به من وجهين أحدهما انه من الآحاد فلا يقبل في معارضة الكتاب و الخبر المشهور فان قيل ما تلوتم من الكتاب و ورثتم من السنة يقتضيان الوجوب من التعرض لمقدار الموجب منه و ما روينا يقتضى المقدار فكان بيانا لمقدار ما يحب فيه العشر و البيان بخبر الواحد جائز كبيان المجمل و المتشابه فالجواب انه لا يمكن حمله على البيان لان ما تمسكنا به عام يتناول ما يدخل تحت الوسق و ما لا يدخل و ما رويتم من خبر المقدار خاص فيما يدخل تحت الوسق فلا يصلح بيانا للقدر الذي يجب فيه العشر لان من شأن البيان أن يكون شاملا لجميع ما يقتضى البيان و هذا ليس كذلك على ما بينا فعلم انه لم يرد مورد البيان و الثاني ان المراد من الصدقة الزكاة لان مطلق اسم الصدقة لا يتصرف الا إلى الزكاة المعهودة و نحن به نقول ان ما دون خمسة أوسق من طعام أو تمر للتجارة لا يجب فيه الزكاة ما لم يبلغ قيمتها مائتي درهم أو يحتمل الزكاة فيحمل عليها عملا بالدلائل بقدر الامكان ثم نذكر فروع مذهب أبى يوسف و محمد في فصلى الخلاف و ما فيه

(60)

من الخلاف بينهما في ذلك و الوفاق فنقول عندهما يجب العشر في العنب لان المجفف منه يبقى من سنة إلى سنة و هو الزبيب فيخرص العنب جافا فان بلغ مقدار ما يجئ منه الزبيب خمسة أوسق يجب في عنبه العشر أو نصف العشر و الا فلا شيء فيه و روى عن محمد ان العنب إذا كان رقيقا يصلح للماء و لا يجئ منه الزبيب فلا شيء فيه و ان كثر لان الوجوب فيه باعتبار حال الجفاف و كذا قال أبو يوسف في سائر الثمار إذا كان يجئ منها ما يبقى من سنة إلى سنة بالتجفيف انه يخرص ذلك جافا فان بلغ نصابا وجب و الا فلا كالتين و الاجاص و الكمثرى و الخوخ و نحو ذلك لانها إذا جففت تبقي من سنة إلى سنة فكانت كالزبيب و قال محمد لا عشر في التين و الاجاص و الكمثرى و الخوخ و التفاح و المشمش و النبق و التوت و الموز و الخروب لانها و ان كان ينتفع بها بعضها بالتجفيف و بعضها بالتشقيق و التجفيف فالانتفاع بها بهذا الطريق ليس بغالب و لا يفعل ذلك عادة و يجب العشر في الجوز و اللوز و الفستق لانها تبقي من السنة إلى السنة و يغلب الانتفاع بالجاف منها فاشبهت الزبيب و روى عن محمد ان في البصل العشر لانه يبقى من سنة إلى سنة و يدخل في الكيل و لا عشر في الآس و الورد و الوسمة لانها من الرياحين و لا يعم الانتفاع بها و أما الحناء فقال أبو يوسف فيه العشر و قال محمد لا عشر فيه لانه من الرياحين فأشبه الآس و الورد و لابي يوسف انه يدخل تحت الكيل و ينتفع به منفعة عامة بخلاف الآس و العصفر و الكتان إذا بلغ القرطم و الحب خمسة أوسق وجب فيه العشر لان المقصود من زراعتها الحب و الحب يدخل تحت الوسق فيعتبر فيه الاوسق فإذا بلغ ذلك يجب العشر و يجب في العصفر و الكتان أيضا على طريق التبع و قالا في بزر القنب إذا بلغ خمسة أوسق ففيه العشر لانه يبقى و يقصد بالزراعة و الانتفاع به عام و لا شيء في القنب لانه لحاء الشجر فاشبه لحاء سائر الاشجار و لا عشر فيه فكذا فيه و قالا في حب الصنوبر إذا بلغ الاوسق ففيه العشر لانه يقبل الادخار و لا شيء في خشبه كما لا شيء في خشب سائر الشجر و يجب في الكراويا و الكزبرة و الكمون و الخردل لما قلنا و لا يجب في السعتر و الشونيز و الحلبة لانها من جملة الادوية فلا يعم الانتفاع بها و قصب السكر إذا كان مما يتخذ منه السكر فإذا بلغ ما يخرج منه خمس أفراق وجب فيه العشر كذا قال محمد لانه يبقى و ينتفع به انتفاعا عاما و لا شيء في البلوط لانه لا يعم المنفعة به و لا عشر في بزر البطيخ و القثاء و الخيار و الرطبة و كل بزر لا يصلح الا للزراعة بلا خلاف بينهما لانه لا يقصد بزراعتها نفسها بل ما يتولد منها و ذا لا عشر فيه عندهما و مما يتفرع على أصلهما ما إذا أخرجت الارض أجناسا مختلفة كالحنطة و الشعير و العدس كل صنف منها لا يبلغ النصاب و هو خمسة أوسق انه يعطى كل صنف حكم نفسه أو يضم البعض إلى البعض في تكميل النصاب و هو خمسة أوسق روى محمد عن أبى يوسف انه لا يضم البعض إلى البعض بل يعتبر كل جنس بانفراده و لم يرو عنه ما إذا أخرجت نوعين من جنس و روى الحسن بن زياد و ابن أبى مالك عنه ان كل نوعين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالحنطة البيضاء و الحمراء و نحو ذلك يضم أحدهما إلى الآخر سواء خرجا من أرض واحدة أو أراض مختلفة و يكمل به النصاب و ان كانا مما يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كالحنطة و الشعير لا يضم و ان خرجا من أرض واحدة و تعين كل صنف منهما بانفراده ما لم يبلغ خمسة أوسق لا شيء فيه و هو قول محمد و روى ابن سماعة عنه ان الغلتين ان كانتا تدر كان في وقت واحد تضم احداهما إلى الاخرى و ان اختلفت أجناسهما و ان كانتا لا تدر كان في وقت واحد لا تضم وجه رواية اعتبار الادراك ان الحق يجب في المنفعة و ان كانتا تدر كان في مكان واحد كانت منفعتهما واحدة فلا يعتبر فيه اختلاف جنس الخارج كعروض التجارة في باب الزكاة و إذا كان إدراكهما في أوقات مختلفة فقد اختلفت منفعتهما فكانا كالاجناس المختلفة وجه رواية اعتبار التفاضل و هو قول محمد انه لا عبرة لاختلاف النوع فيما لا يجوز فيه التفاضل إذا كان الجنس متحدا كالدراهم السود و البيض في باب الزكاة انه يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب و ان كان النوع مختلفا فاما فيما لا يجرى فيه التفاضل فاختلاف الجنس معتبر في المنع من الضم كالأَبل مع البقر في باب الزكاة و هو رواية محمد عن أبى يوسف و قال أبو يوسف إذا كان لرجل أراضي مختلفة في رساتيق مختلفة و العامل واحد ضم الخارج من بعضها إلى بعض

(61)

و كمل الاوسق به و ان اختلف العامل لم يكن لاحد العاملين مطالبة حتى يبلغ ما خرج من الارض التي في عمله خمسة أوسق و قال محمد إذا اتفق المالك ضم الخارج بعضه إلى بعض و ان اختلفت الارضون و العمال و هذا لا يحقق الخلاف لان كل واحد منهما اجاب في ما أجاب به الآخر لان جواب أبى يوسف في سقوط المطالبة عن المالك و لم يتعرض لوجوب الحق على المالك فيما بينه و بين الله تعالى و هو فيما بينه و بين الله تعالى مخاطب بالاداء لاجتماع النصاب في ملكه و انه سقطت المطالبة عنه و جواب محمد في وجوب الحق و لم يتعرض لمطالبة العامل فلم يتحقق الخلاف بينهما و مما يتفرع على قولهما الارض المشتركة إذا أخرجت خمسة أوسق انه لا عشر فيها حتى تبلغ حصة كل واحد منهما خمسة أوسق و روى الحسن عن أبى يوسف ان فيها العشر وجه هذه الرواية ان المالك ليس بشرط لوجوب العشر بدليل انه يجب في الارض الموقوفة و أرض المكاتب و أرض المأذون و انما الشرط كمال النصاب و هو خمسة أوسق و قد وجد و الصحيح هو الاول لان النصاب عندهما شرط الوجوب فيعتبر كماله في حق كل واحد منهما كما في مال الزكاة على ما بينا هذا الذي ذكرنا من اعتبار الاوسق عندهما فيما يدخل تحت الكيل و اما ما لا يدخل تحت الكيل كالقطن و الزعفران فقد اختلفا فيما بينهما قال أبو يوسف يعتبر فيه القيمة و هو أن يبلغ قيمة الخارج قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق من الحبوب و قال محمد يعتبر خمسة أمثال أعلى ما يقدر به ذلك الشيء فالقطن يعتبر بالاحمال فإذا بلغ خمسة أحمال يجب و الا فلا و يعتبر كل حمل ثلاثمائة من فتكون جملته ألفا و خمسمأة منا و الزعفران يعتبر بالامنان فإذا بلغ خمسة أمنان يجب و الا فلا و كذلك في السكر يعتبر خمسة امنان وجه قول محمد ان التقدير بالوسق في الموسوقات لكون الوسق أقصى ما يقدر به في بابه و أقصى ما يقدر به في الموسوق ما ذكرنا فوجب التقدير به و لابي يوسف ان الاصل هو اعتبار الوسق لان النص ورد به انه ان أمكن اعتباره صورة و معنى يعتبر و ان لم يمكن يجب اعتبار معنى و هو قيمة الموسوق و اما العسل فقد ذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي عن أبى يوسف انه اعتبر فيه قيمة خمسة أوسق فان بلغ ذلك يجب فيه العشر و الا فلا بناء على اصله من اعتبار قيمة الاوسق فيما لا يدخل تحت الكيل و ما روى عنه انه يعتبر فيه خمسة أوسق فانما أراد به قدر خمسة أوسق لان العسل لا يكال و روى عنه انه قدر ذلك بعشرة أرطال و روى انه اعتبر خمس قرب كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين و خمسين منا و محمد اعتبر فيه خمسة افراق كل فرق ستة و ثلاثون رطلا فيكون ثمانية عشر منا فتكون جملته تسعين منا بناء على أصله من اعتبار خمسة أمثال أعلى ما يقدر به كل شيء و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي ان أبا يوسف اعتبر في نصاب العسل عشرة أرطال و محمد اعتبر خمسة افراق في رواية و خمس قرب في رواية و خمسة امنان في رواية ثم وجوب العشر في العسل مذهب اصحابنا رحمهم الله و قال الشافعي لا عشر فيه و زعم ان ما روى في وجوب العشر في العسل لم يثبت وجه قوله ان سبب الوجوب و هو الارض النامية بالخارج لم يوجد لانه ليس من نماء الارض بل هو متولد من حيوان فلم تكن الارض نامية بها و نحن نقول ان لم يثبت عندك وجوب العشر في العسل فقد ثبت عندنا الا ترى إلى ما روى ان أبا سيارة جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال ان لي نحلا فقال النبي صلى الله عليه و سلم أد عشرها فقال أبو سيارة احمها لي يا رسول الله فحماها له و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان بطنا من فهر كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحل لهم العشر من كل عشر قرب قربة و كان يحمى لهم واديين فلما كان عمر رضى الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفى فابوا أن يؤدوا اليه شيأ و قالوا انما كان شيأ نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فكتب ذلك سفيان إلى عمر رضى الله عنه فكتب اليه عمر رضى الله عنه انما النحل ذباب غيث يسوقه الله تعالى رزقا إلى من يشاء فان أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاحم له واديهم و الا فخل بين الناس و بينها فأدوا اليه و عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر و عن عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ عن العسل العشر من كل عشر قرب قربة و كذا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه كان

(62)

يفعل ذلك حين كان واليا بالبصرة و أما قوله ليس من نماء الارض فنقول هو ملحق بنمائها لاعتبار الناس اعداد الارض لها و لانه يتولد من أنوار الشجر فكان كالثمر ثم انما يجب العشر في العسل إذا كان في ارض العشر فاما إذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لما ذكرنا ان وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة الثمر لتولده من ازهار الشجر و لا شيء في ثمار أرض الخراج و لان أرض الخراج يجب فيها الخراج فلو وجب العشر في العسل لاجتمع العشر و الخراج في أرض واحدة و لا يجتمعان عندنا و يجب العشر في قليله و كثيره في قول أبى حنيفة لانه ملحق بالنماء و يجرى مجرى الثمار و النصاب ليس بشرط في ذلك عنده و عندهما شرط و قد ذكرنا اختلاف الرواية عنهما في ذلك و ما يوجد في الجبال من العسل و الفواكه فقد روى محمد عن أبى حنيفة ان فيه العشر و روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف انه لا شيء فيه وجه قول أبى يوسف ان هذا مباح مملوك فلا يجب فيه العشر كالحطب و الحشيش و لابي حنيفة عمومات العشر الا أن ملك الخارج شرط و لما أخذه فقد ملكه فصار كما لو كان في أرضه و الحول ليس بشرط لوجوب العشر حتى لو أخرجت الارض في السنة مرارا يجب العشر في كل مرة لان نصوص العشر مطلقة عن شرط الحول و لان العشر في الخارج حقيقة فيتكرر الوجوب بتكرر الخارج و كذلك خراج المقاسمة لانه في الخارج فاما خراج الوظيفة فلا يجب في السنة الا مرة واحدة لان ذلك ليس في الخارج بل في الذمة عرف ذلك بتوظيف عمر رضى الله عنه و ما وظف في السنة الا مرة واحدة ( فصل )

و أما بيان مقدار الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضعين أحدهما في بيان قدر الواجب من العشر و الثاني في بيان قدر الواجب من الخراج اما الاول فما سقي بماء السماء أو سقي سيحا ففيه عشر كامل و ما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر و الاصل فيه ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر و عن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فيما سقته السماء أو العين أو كان بعلا العشر و ما سقي بالرشاء ففيه نصف العشر و لان العشر وجب مؤنة الارض فيختلف الواجب بقلة المؤنة و كثرتها و لو سقي الزرع في بعض السنة سيحا و فى بعضها بآلة يعتبر في ذلك الغالب لان للاكثر حكم الكل كما في السوم في باب الزكاة على ما مر و لا يحتسب لصاحب الارض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقر لقوله صلى الله عليه و سلم ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر أوجب العشر و نصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن و لان النبي صلى الله عليه و سلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن و لو رفعت المؤن لارتفع التفاوت و أما الثاني و هو بيان قدر الواجب من الخراج فالخراج نوعان خراج وظيفة و خراج مقاسمة اما خراج الوظيفة فما وظفه عمر رضى الله عنه ففى كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة قفيز مما يزرع فيها و درهم القفيز صاع و الدرهم وزن سبعة و الجريب أرض طولها ستون ذراعا و عرضها ستون ذراعا بذراع كسرى يزيد على ذراع العامة بقصبة و فى جريب الرطبة خمسة دراهم و فى جريب الكرم عشرة دراهم هكذا وظفه عمر بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد و مثله يكون إجماعا و أما جريب الارض التي فيها أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها لم يذكر في ظاهر الرواية و روى عن أبى يوسف أنه قال إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما تطيق و لا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم و فى جريب الارض التي يتخذ فيها الزعفران قدر ما تطيق فينظر إلى غلتها فان كانت تبلغ غلة الارض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج الارض المزروعة و ان كانت تبلغ غلة الرطبة يؤخذ منها قدر خراج أرض الرطبة هكذا لان مبنى الخراج على الطاقة الا ترى أن حذيفة بن اليمان و عثمان ابن حنيف رضى الله عنهما لما مسحا سواد العراق بأمر عمر رضى الله عنه و وضعا على كل جريب يصلح للزراعة قفيزا و درهما و على كل جريب يصلح للرطبة خمسة دراهم و على كل جريب يصلح للكرم عشرة دراهم فقال لهما عمر رضى الله عنه لعلكما حملتما ما لا تطيق فقالا بل حملنا ما تطيق و لو زدنا لا طاقت فدل الحديث على أن مبنى

/ 50