بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 2

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(63)

الخراج على الطاقة فيقدر بها فيما وراء الاشياء الثلاثة المذكورة في الخبر فيوضع على أرض الزعفران و البستان في أرض الخراج بقدر ما تطيق و قالو لنهاية الطاقة قدر نصف الخارج لا يزاد عليه و قالوا فيمن له أرض زعفران فزرع مكانه الحبوب من عذر انه يؤخذ منه خراج الزعفران لانه قصر حيث لم يزرع الزعفران مع القدرة عليه فصار كانه عطل الارض فلم يزرع فيها شيأ و لو فعل ذلك يؤخذ منه خراج الزعفران كذا هذا و كذا إذا قطع كرمه من عذر و زرع فيه الحبوب انه يؤخذ منه خراج الكرم لما قلنا و ان أخرجت ارض الخراج قدر الخراج لا يؤخذ نصف الخراج و ان أخرجت مثلي الخراج فصاعدا يؤخذ جميع الخراج الموظف عليها و ان كانت لا تطيق قدر خراجها الموضوع عليها ينقض و يؤخذ منها قدر ما تطيق بلا خلاف و اختلف فيما إذا كانت تطيق أكثر من الموضوع أنه هل تزاد أم لا قال أبو يوسف لا تزاد و قال محمد تزاد وجه قول محمد ان مبنى الخراج على الطاقة على ما بينا فتجوز الزيادة على القدر الموظف إذا كانت تطيقه و لابي يوسف أن معنى الطاقة انما يعتبر فيها وراء المنصوص و المجمع عليه و القدر الموضوع من الخراج الموظف منصوص و مجمع عليه على ما بينا فلا تجوز الزيادة عليه بالقياس و أما خراج المقاسمة فهو ان يفتح الامام بلدة فيمن على أهلها و يجعل على أراضيهم خراج مقاسمة و هو ان يؤخذ منهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه و أنه جائز لما روى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم هكذا فعل لما فتح خيبر و يكون حكم هذا الخراج حكم العشر و يكون ذلك في الخارج كالعشر الا انه يوضع موضع الخراج لانه خراج في الحقيقة و الله أعلم ( فصل )

و أما صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج لانه عشر الخارج أو نصف عشره و ذلك جزؤه الا أنه واجب من حيث انه مال لا من حيث انه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا و عند الشافعي الواجب عين الجزء و لا يجوز غيره و هي مسألة دفع القيم و قد مرت فيما تقدم ( فصل )

و أما وقت الوجوب فوقت الوجوب وقت خروج الزرع و ظهور الثمر عند أبى حنيفة و عند أبى يوسف وقت الادراك و عند محمد وقت التنقية و الجذاذ فانه قال إذا كان الثمر قد حصد في الحظيرة و ذري البر و كان خمسة أوسق ثم ذهب بعضه كان في الذي بقي منه العشر فهذا يدل على أن وقت الوجوب عنده هو وقت التصفية في الزرع و وقت الجذاذ في الثمر هو يقول تلك الحال هى حال تناهى عظم الحب و الثمر و استحكامها فكانت هى حال الوجوب و أبو يوسف يحتج بقوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده و يوم حصاده هو يوم إدراكه فكان هو وقت الوجوب و لابي حنيفة قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الارض أمر الله تعالي بالانفاق مما أخرجه من الارض فدل أن الوجوب متعلق بالخروج و لانه كما خرج حصل مشتركا كالمال المشترك لقوله تعالى و مما أخرجنا لكم من الارض جعل الخارج للكل فيدخل فيه الاغنياء و الفقراء و إذا عرفت وقت الوجوب على اختلافهم فيه ففائدة هذا الاختلاف على قول أبى حنيفة لا تظهر الا في الاستهلاك فما كان منه بعد الوجوب يضمن عشره و ما كان قبل الوجوب لا يضمن و أما عند ابى يوسف و محمد فتظهر ثمرة الاختلاف في الاستهلاك و فى الهلاك أيضا في حق تكميل النصاب بالهالك فما هلك بعد الوجوب يعتبر الهالك مع الباقى في تكميل النصاب و ما هلك قبل الوجوب لا يعتبر و بيان هذه الجملة إذا أتلف إنسان الزرع أو الثمر قبل الادراك حتى ضمن أخذ صاحب المال من المتلف ضمان المتلف وادي عشره و ان أتلف البعض دون البعض أدى قدر عشر المتلف من ضمانه و ما بقي فعشره في الخارج و ان أتلفه صاحبه أو أكله يضمن عشره و يكون دينا في ذمته و ان أتلف البعض دون البعض يضمن قدر عشر ما أتلف و يكون دينا في ذمته و عشر الباقى يكون في الخارج و هذا على أصل أبى حنيفة لان الاتلاف حصل بعد الوجوب لثبوت الوجوب بالخروج و الظهور فكان الحق مضمونا عليه كما لو أتلف مال الزكاة بعد حولان الحول و اما على قولهما فلا يضمن عشر المتلف لان الاتلاف حصل قبل وقت وجوب الحق و لو هلك بنفسه فلا عشر في الهالك بلا خلاف سواء هلك كله أو بعضه لان العشر لا يضمن

(64)

بالهلاك سواء كان قبل الوجوب أو بعده و يكون عشر الباقى فيه قل أو كثر في قول أبى حنيفة لان النصاب عنده ليس بشرط و كذلك عندهما ان كان الباقى نصابا و هو خمسة أوسق و ان لم يكن نصابا لا يعتبر قدر الهالك في تكميل النصاب في الباقى عندهما بل ان بلغ الباقى بنفسه نصابا يكون فيه العشر و الا فلا هذا إذا هلك قبل الادراك أو استهلك فاما بعد الادراك و التنقية و الجذاذ أو بعد الادراك قبل التنقية و الجذاذ فان هلك سقط الواجب بلا خلاف بين أصحابنا كالزكاة تسقط إذا هلك النصاب و عند الشافعي لا تسقط و قد ذكرنا المسألة و ان هلك بعضه سقط الواجب بقدره و بقى عشر الباقى فيه قليلا كان أو كثيرا عند أبى حنيفة لان النصاب ليس بشرط عنده و عندهما يكمل نصاب الباقى بالهالك و يحتسب به في تمام الخمسة الاوسق و روى عن أبى يوسف انه لا يعتبر الهالك في تمام الاوسق بل يعتبر التمام في الباقى فان كان في نفسه نصابا يكون فيه العشر و الا فلا و ان استهلك فان استهلكه المالك ضمن عشره و يكون دينا في ذمته و ان استهلك بعضه فقدر عشر المستهلك يكون دينا في ذمته و عشر الباقى في الخارج و ان استهلكه المالك أخذ الضمان منه وادي عشره لانه هلك إلى خلف و هو الضمان فكان قائما معنى و ان استهلك بعضه أخذ ضمانه وادي عشر القدر المستهلك و عشر الباقى منه لما قلنا و ان أكل صاحب المال من الثمر أو أطعم غيره يضمن عشره و يكون دينا في ذمته و عشر ما بقي يكون فيه و هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله و روى عن أبى يوسف ان ما أكل أو أطعم بالمعروف لا يضمن عشره لكن يعتد به في تكميل النصاب و هو الاوسق فإذا بلغ الكل نصابا أدى عشر ما بقي احتج أبو يوسف بما روى عن سهل بن أبى خيثمة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فالربع و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كان بعث أبا خيثمة خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله ان أبا خيثمة زاد على فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم ان ابن عمك يزعم انك قد زدت عليه فقال يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله و ما يطعم المساكين و ما يصيب الريح فقال صلى الله عليه و سلم لقد زادك ابن عمك و انصفك و عنه صلى الله عليه و سلم أنه قال خففوا في الخرص فان في المال العرية و الوصية و المراد من العرية الصدقة أمر بالتخفيف في الخرص و بين المعنى و هو أن في المال عرية و وصية فلو ضمن عشر ما تصدق أو أكل هو و أهله لم يتحقق التخفيف و لانه لو ضمن ذلك لامتنع من الاكل خوفا من العشر و فيه حرج الا انه يعتد بذلك في تكميل النصاب لان نفى وجوب الضمان عنه تخفيفا عليه نظرا له و فى عدم الاعتداد به في تمام الاوسق ضرر به و بالفقراء و هذا لا يجوز و لابي حنيفة النصوص المقتضية لوجوب العشر في كل خارج من فصل بين المأكول و الباقى فان قيل أ ليس الله تعالى قال و آتوا حقه يوم حصاد أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد فلا يجب الحق فيما أخذ منه قبل الحصاد يدل عليه قرينة الآية و هي قوله تعالي كلوا من ثمره إذا أثمر و هذا يدل على أن قدر المأكول أفضل اذ لو لم يكن أفضل لم يكن لقوله كلوا من ثمره إذا أثمر فائدة لان كل أحد يعلم أن الثمرة تؤكل و لا تصلح لغير الاكل فالجواب أن الآية لازمة له لان الحصاد هو القطع فيقتضى أن كل ما قطع أخذ منه شيء لزمه إخراج عشره من فصل بين ما إذا كان المقطوع مأكولا أو باقيا على أنا نقول بموجب الآية انه يجب إيتاء حقه يوم حصاده لكن ماحقه يوم حصاده اداء العشر عن الباقى فحسب أم عن الباقى و المأكول و الآية لا تتعرض لشيء من ذلك فكان تمسكا بالمسكوت و انه لا يصح و أما قوله لا بد و أن يكون لقوله تعالي كلوا من ثمره إذا أثمر فائدة فنقول يحتمل أن يكون له فائدة سوى ما قلتم و هو إباحة الانتفاع رد الاعتقاد الكفرة تحريم الانتفاع بهذه الاشياء بجعلها للاصنام فرد ذلك عليهم بقوله عز و جل كلوا من ثمره إذا أثمر أى انتفعوا بها و لا تضيعوها بالصرف إلى الاصنام و لذلك قال و لا تسرفوا انه لا يجب المسرفين و أما الاحاديث فقد قيل انها وردت قبل حديث العشر و نصف العشر فصارت منسوخة به و الله أعلم ( فصل )

و أما بيان ركن هذا النوع و شرائط الركن أما ركنه فهو التمليك لقوله تعالى و آتوا حقه يوم

(65)

حصاده و الايتاء هو التمليك لقوله تعالى و آتوا الزكاة فلا تتأدى بطعام الاباحة و بما ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد و نحو ذلك مما ذكرنا في النوع الاول و بما ليس بتمليك من كل جه و قد مر بيان ذلك كله و أما شرائط الركن فاننا ذكرناها في النوع الاول مما يرجع بعضها إلى المؤدى و بعضها إلى المؤدى و بعضها الي المؤدى اليه فلا معنى للاعادة و الله تعالى أعلم ( فصل )

و أما بيان ما يسقط بعد الوجوب فمنها هلاك الخارج من صنعه لان الواجب في الخارج فإذا هلك يهلك بما فيه كهلاك نصاب الزكاة بعد الحول و هذا عندنا و عند الشافعي لا يسقط و هو على الاختلاف في الزكاة و قد مرت المسألة و ان هلك البعض يسقط الواجب بقدره و يؤدى عشر الباقى قل الباقى أو كثر في قول أبى حنيفة و عندهما يعتبر قدر الهالك مع الباقى في تكميل النصاب ان بلغ نصابا يؤدى و الا فلا و فى رواية عن أبى يوسف يعتبر كمال النصاب في الباقى بنفسه من ضم قدر الهالك اليه على ما مر و ان استهلك فان استهلكه المالك أخذ الضمان منه وادي عشره و ان استهلك بعضه أدى عشر القدر المستهلك من الضمان و ان استهلكه المالك أو استهلك البعض بأن أكله ضمن عشر الهالك و صار دينا في ذمته في قول أبى حنيفة خلافا لابى يوسف و قد ذكرنا المسألة و منها الردة عندنا لان في العشر معنى العبادة و الكافر ليس من أهل العبادة و عند الشافعي لا يسقط كالزكاة و منها موت المالك من وصية إذا كان استهلك الخارج عندنا خلافا للشافعي كما في الزكاة و ان كان الخارج قائما بعينه يؤدى العشر منه في ظاهر الرواية و فى رواية عن أبى يوسف يسقط بخلاف الزكاة و قد مضى الفرق فيما تقدم و الله تعالى أعلم ( فصل )

هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الارض و أما حكم المستخرج من الارض فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان ما فيه الخمس من المستخرج من الارض و ما لا خمس فيه و الثاني في بيان من يجوز صرف الخمس اليه و من له ولاية أخذ الخمس أما الاول فالمستخرج من الارض نوعان أحدهما يسمى كنزا و هو المال الذي دفنه بنو آدم في الارض و الثاني يسمى معدنا و هو المال الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلق الارض و الركاز اسم يقع على كل واحد منهما الا أن حقيقته للمعدن و استعماله للكنز مجازا أما الكنز فلا يخلو اما أن وجد في دار الاسلام أو دار الحرب و كل ذلك لا يخلو اما أن يكون في ارض مملوكة أو في أرض مملوكة و لا يخلو اما أن يكون به علامة الاسلام كالمصحف و الدراهم المكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله أو ذلك من علامات الاسلام أو علامات الجاهلية من الدراهم المنقوش عليها لصنم أو الصليب و نحو ذلك أو لا علامة به أصلا فان وجد في دار الاسلام في أرض مملوكة كالجبال و المفاوز و غيرها فان كان به علامة الاسلام فهو بمنزلة اللقطة يصنع به ما يصنع باللقطة يعرف ذلك في كتاب اللقطة لانه إذا كان به علامة الاسلام كان مال المسلمين و مال المسلمين لا يغنم الا انه مال لا يعرف مالكه فيكون بمنزلة اللقطة و ان كان به علامة الجاهلية ففيه الخمس و أربعة أخماسه للواجد بلا خلاف كالمعدن على ما بين و ان لم يكن به علامة الاسلام و لا علامة الجاهلية فقد قيل ان في زماننا يكون حكمه حكم اللقطة أيضا و لا يكون له حكم الغنيمة لان عهد الاسلام قد طال فالظاهر انه لا يكون من مال الكفرة بل من مال المسلمين لم يعرف مالكه فيعطى له حكم اللقطة و قيل حكمه حكم الغنيمة لان الكنوز غالبا بوضع الكفرة و ان كان به علامة الجاهلية يجب فيه الخمس لما روى انه سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكنز فقال فيه و فى الركاز الخمس و لانه في معنى الغنيمة لانه استولى عليه على طريق القهر و هو على حكم ملك الكفرة فكان غنيمة فيجب فيه الخمس و أربعة أخماسه للواجد لانه أخذ بقوة نفسه و سواء كان الواجد حرا أو عبدا مسلما أو ذميا كبيرا أو صغيرا لان ما روينا من الحديث لا يفصل بين واجد و و اجد و لان هذا المال بمنزلة الغنيمة الا ترى انه وجب فيه الخمس و العبد و الصبي و الذى من أهل الغنيمة الا إذا كان ذلك باذن الامام و قاطعه على شيء فله ان يفى بشرطه لقول النبي صلى الله عليه و سلم المسلمون عند شروطهم و لانه إذا قاطعه على شيء

(66)

فقد جعل المشروط أجرة لعمله فيستحقه بهذا الطريق و ان وجد في أرض مملوكة يجب فيه الخمس بلا خلاف لما روينا من الحديث و لانه مال الكفرة استولى عليه على طريق القهر فيخمس و اختلف في الاربعة الاخماس قال أبو حنيفة و محمد رحمهما الله هى لصاحب الخطة ان كان حيا و ان كان ميتا فلورثته ان عرفوا و ان كان لا يعرف صاحب الخطة و لا ورثته تكون لاقصى مالك للارض أو لورثته و قال أبو يوسف أربعة أخماسه للواجد وجه قوله ان هذا غنيمة ما وصلت إليها يد الغانمين و انما وصلت اليه يد الواجد لا فيكون غنيمة يوجب الخمس و اختصاصه بإثبات اليد عليه يوجب اختصاصه به و هو تفسير الملك كما لو وجده في أرض مملوكة و لهما ان صاحب الخطة ملك الارض بما فيها لانه انما ملكها بتمليك الامام و الامام انما ملك الارض بما وجد منه و من سائر الغانمين من الاستيلاء و الاستيلاء كما ورد على ظاهر الارض ورد على ما فيها فملك ما فيها و بالبيع لا يزول ما فيها لان البيع يوجب زوال ما ورد عليه البيع و البيع ورد على ظاهر الارض لا على ما فيها و إذا لم يكن ما فيها تبعا لها فبقى على ملك صاحب الخطة و كان أربعة أخماسه له و صار هذا كمن اصطاد سمكة كانت ابتلعت لؤلؤة أو اصطاد طائرا كان قد ابتلع جوهرة انه يملك الكل و لو باع السمكة أو الطائر لا تزول اللؤلؤة و الجوهرة عن ملكه لورود العقد على السمكة و الطير دون اللؤلؤة و الجوهرة كذا هذا فان قيل كيف يملك صاحب الخطة ما في الارض بتمليك الامام إياه الارض و الامام لو فعل ذلك لكان جورا في القسمة و الامام لا يملك الجور في القسمة فثبت ان الامام ما ملكه الا الارض فبقى الكنز مملوك لصاحب الخطة فالجواب عنه من وجهين أحدهما ان الامام ما ملكه الا رقبة الارض على ما ذكرتم لكنه لما ملك الارض بتمليك الامام فقد تفرد بالاستيلاء على ما في الارض و قد خرج الجواب عن وجوب الخمس لانه ما ملك ما في الارض بتمليك الامام حتى يسقط الخمس و انما ملكه بتفرده بالاستيلاء عليه فيجب عليه الخمس كما لو وجده في أرض مملوكة و الثاني ان مراعاة المساواة في هذه الجهة في القسمة مما يتعذر فيسقط اعتبارها دفعا للحرج هذا إذا وجد الكنز في دار الاسلام فاما إذا وجده في دار الحرب فان وجده في أرض ليست بمملوكة لاحد فهو للواجد و لا خمس فيه لانه مال أخذه لا على طريق القهر و الغلبة لانعدام غلبة أهل الاسلام على ذلك الموضع فلم يكن غنيمة فلا خمس فيه و يكون الكل له لانه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب و الحشيش و سواء دخل بأمان أو بغير أمان لان حكم الامان يظهر في المملوك لا في المباح و ان وجده في أرض مملوكة لبعضهم فان كان دخل بأمان رده إلى صاحب الارض لانه إذا دخل بأمان لا يحل له أن يأخذ شيأ من أموالهم بغير رضاهم لما في ذلك من الغدر و الخيانة في الامانة فان لم يرده إلى صاحب الارض يصير ملكا له لكن لا يطيب له لتمكن خبث الخيانة فيه فسبيله التصدق به فلو باعه يجوز بيعه لقيام الملك لكن لا يطيب للمشتري بخلاف بيع المشترى شراء فاسدا و الفرق بينهما يذكر في كتاب البيوع ان شاء الله تعالى و ان كان دخل بغير أمان حل له و لا خمس فيه أما الحل فلان له أن يأخذ ما ظفر به من أموالهم من رضاهم و أما عدم وجوب الخمس فلانه مأخوذ على سبيل القهر و الغلبة فلم يكن غنيمة فلا يجب فيه الخمس حتى لو دخل جماعة ممتنعون في دار الحرب فظفروا بشيء من كنوزهم يجب فيه الخمس و لكونه غنيمة لحصول الاخذ على طريق القهر و الغلبة و ان وجده في أرض مملوكة لاحد أو في دار نفسه ففيه الخمس بلا خلاف بخلاف المعدن عند أبى حنيفة لان الكنز ليس من أجزاء الارض و لهذا لم تكن أربعة أخماسه لمالك الرقبة بالاجماع فلو وجد فيه المؤنة و هو الخمس لم يصر الجزء مخالفا للكل بخلاف المعدن على ما نذكر و أما أربعة أخماسه فقد اختلف أصحابنا في ذلك عند أبى حنيفة و محمد هى للمختط له و عند أبى يوسف للواجد لانه مباح سبقت يده اليه و لهما ان هذا مال مباح سبقت اليه يد الخصوص و هي يد المختط يصير ملكا له كالمعدن الا ان المعدن انتقل بالبيع إلى المشترى لانه من أجزاء الارض و الكنز لم ينتقل اليه لانه ليس من أجزاء المبيع و التمليك فان استولى عليه بالاستيلاء فيبقى على ملكه كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك السمكة و الدرة لثبوت اليد عليهما فلو باع السمكة بعد ذلك لم تدخل الدرة في البيع كذا ههنا و المختط له من

(67)

خصه الامام بتمليك البقعة منه فان لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له يعرف في الاسلام كذا ذكر الشيخ الامام الزاهد السرخسي رحمه الله هذا إذا وجد الكنز في دار الاسلام و أما المعدن فالخارج منه في الاصل نوعان مستجسد و مائع و المستجسد منه نوعان أيضا نوع يذوب بالاذابة و ينطبع بالحلية كالذهب و الفضة و الحديد و الرصاص و النحاس و نحو ذلك و نوع لا يذوب بالاذابة كالياقوت و البلور و العقيق و الزمرد و الفيروزج و الكحل و المغرة و الزرنيخ و الجص و النورة و نحوها و المائع نوع آخر كالنفط و القار و نحو ذلك و كل ذلك لا يخلو اما ان وجده في دار الاسلام أو في دار الحرب في أرض مملوكة أو مملوكة فان وجد في دار الاسلام في أرض مملوكة فالموجود مما يذوب بالاذابة و ينطبع بالحلية يجب فيه الخمس سواء كان ذلك من الذهب و الفضة أو غيرهما مما يذوب بالاذابة و سواء كان قليلا أو كثيرا فأربعة أخماسه للواجد كائنا من كان الا الحربي المستأمن فانه يسترد منه الكل الا إذا قاطعه الامام فان له أن يفى بشرطه و هذا قول أصحابنا رحمهم الله و قال الشافعي في معادن الذهب و الفضة ربع العشر كما في الزكاة حتى شرط فيه النصاب فلم يوجب فيما دون المائتين و شرط بعض أصحابه الحول أيضا و أما الذهب و الفضة فلا خمس فيه و أما عندنا فالواجب خمس الغنيمة في الكل لا يشترط في شيء منه شرائط الزكاة و يجوز دفعه إلى الوالدين و المولودين الفقراء كما في الغنائم و يجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان محتاجا و لا تغنيه الاربعة الاخماس احتج الشافعي بما روى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القليلة و كان يأخذ منها ربع العشر و لانها من نماء الارض و ريعها فكان ينبغى أن يجب فيها العشر الا انه اكتفى بربع العشر لكثرة المؤنة في استخراجها و لنا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال و فى الركاز الخمس و هو اسم للمعدن حقيقة و انما يطلق على الكنز مجاز الدلائل أحدها انه مأخوذ من الركز و هو الاثبات و ما في المعدن هو المثبت في الارض لا الكنز لانه وضع مجاورا للارض و الثاني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يوجد من الكنز العادي فقال فيه و فى الركاز الخمس عطف الركاز على الكنز و الشئ لا يعطف على نفسه هو الاصل فدل ان المراد منه المعدن و الثالث ما روى ان النبي صلى الله عليه و سلم لما قال المعدن جبار و القليب جبار و فى الركاز الخمس قيل و ما الركاز يا رسول الله فقال هو المال الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلق السموات و الارض فدل على انه اسم للمعدن حقيقة فقد أوجب النبي صلى الله عليه و سلم الخمس في المعدن من فصل بين الذهب و الفضة و غيرهما فدل ان الواجب هو الخمس في الكل و لان المعادن كانت في أيدي الكفرة و قد زالت أيديهم و لم تثبت يد المسلمين على هذه المواضع لانهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال و المفاوز فبقى ما تحتها على حكم ملك الكفرة و قد استولى عليه على طريق القهر بقوة نفسه فيجب فيه الخمس و يكون أربعة أخماسه له كما في الكنز و لا حجة له في حديث بلال بن الحارث لانه يحتمل انه انما لم يأخذ منه ما زاد على ربع العشر لما علم من حاجته و ذلك جائز عندنا على ما نذكره فيحمل عليه عملا بالدليلين و أما ما لا يذوب بالاذابة فلا خمس فيه و يكون كله للواجد لانه الزرنيخ و الجص و النورة و نحوها من أجزاء الارض فكان كالتراب و الياقوت و الغصوص من جنس الاحجار الا انها أحجار مضيئة و لا خمس في الحجر و أما المائع كالقير و النفط فلا شيء فيه و يكون للواجد لانه ماء و انه مما لا يقصد بالاستيلاء فلم يكن في يد الكفار حتى يكون من الغنائم فلا يجب فيه الخمس و أما الزئبق ففيه الخمس في قول أبى حنيفة الآخر و كان يقول أولا لا خمس فيه و هو قول أبى يوسف الاول ثم رجع و قال فيه الخمس فان أبا يوسف قال سألت أبا حنيفة عن الزئبق فقال لا خمس فيه فلم أزل به حتى قال فيه الخمس و كنت أظن أنه مثل الرصاص و الحديد ثم بلغني بعد ذلك انه ليس كذلك و هو بمنزلة القير و النفط وجه قول أبى حنيفة الاول انه شيء لا ينطبع بنفسه فاشبه الماء وجه قوله الآخر و هو قول محمد انه ينطبع مع غيره و ان كان لا ينطبع بنفسه فاشبه الفضة لانها لا تنطبع بنفسها لكن لما كانت تنطبع مع شيء آخر يخالطها من نحاس أو آنك وجب فيها الخمس كذا هذا هذا إذا وجد المعدن في دار الاسلام في أرض مملوكة فاما إذا وجده في أرض مملوكة أو دار أو منزل أو حانوت فلا خلاف في ان الاربعة

(68)

الاخماس لصاحب الملك وجده هو أو غيره لان المعدن من توابع الارض لانه من أجزائها خلق فيها و منها ألا ترى انه يدخل في البيع من تسمية فإذا ملكها المختط له بتمليك الامام ملكها بجميع أجزائها فتنتقل عنه إلى غيره بالبيع بتوابعها أيضا بخلاف الكنز على ما مر و اختلف في وجوب الخمس قال أبو حنيفة لا خمس فيه في الدار و فى الارض عنه روايتان ذكر في كتاب الزكاة انه لا خمس فيه و ذكر في الصرف انه يجب فيه الخمس و كذا ذكر في الجامع الصغير و قال أبو يوسف و محمد يجب فيه الخمس في الارض و الدار جميعا إذا كان الموجود مما يذوب بالاذابة و احتجا بقول النبي صلى الله عليه و سلم و فى الركاز الخمس من فصل و الركاز اسم للمعدن حقيقة لما ذكرنا و لان الامام ملك الارض من ملكه متعلقا بهذا الخمس لانه حق الفقراء فلا يملك إبطال حقهم وجه قول أبى حنيفة ان المعدن جزء من أجزاء الارض فيملك بملك الارض و الامام ملكه مطلقا عن الحق فيملكه المختط له كذلك و للامام هذه الولاية ألا ترى انه لو جعل الكل للغانمين الاربعة الاخماس مع الخمس إذا علم ان حاجتهم لا تندفع بالاربعة الاخماس جاز و إذا ملكه المختط له مطلقا عن حق متعلق به فينتقل إلى غيره كذلك وجه الفرق بين الدار و الارض على الرواية الاخرى ان تمليك الامام الدار جعل مطلقا عن الحقوق ألا ترى انه لا يجب فيها العشر و لا الخراج بخلاف الارض فان تمليكها وجد متعلقا بها العشر أو الخراج فجاز ان يجب الخمس و الحديث محمول على ما إذا وجده في أرض مملوكة توفيقا بين الدليلين هذا إذا وجده في دار الاسلام فاما إذا وجده في دار الحرب فان وجده في أرض مملوكة فهو له و لا خمس فيه لما مر و ان وجده في ملك بعضهم فان دخل بأمان رد على صاحب الملك لما بينا و ان دخل بغير أمان فهو له و لا خمس فيه كما في الكنز على ما بينا هذا الذي ذكرنا في حكم المستخرج من الارض فاما المستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و كل حلية تستخرج من البحر فلا شيء فيه في قول أبى حنيفة و محمد و هو للواجد و عند أبى يوسف فيه الخمس و احتج بما روى ان عامل عمر رضى الله عنه كتب اليه في لؤلؤة وجدت ما فيها قال فيها الخمس و روى عنه أيضا أنه أخذ الخمس من العنبر و لان العشر يجب في المستخرج من المعدن فكذا في المستخرج من البحر لان المعنى بجمعهما و هو كون ذلك ما لا منتزعا من أيدي الكفار بالقهر اذ الدنيا كلها برها و بحرها كانت تحت أيديهم انتزعناها من بين أيديهم فكان ذلك غنيمة فيجب فيه الخمس كسائر الغنائم و لهما ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه انه سئل عن العنبر فقال هو شيء دسره البحر لا خمس فيه و لان يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج منها اللؤلؤ و العنبر فلم يكن المستخرج منها مأخوذا من أيدي الكفرة على سبيل القهر فلا يكون غنيمة فلا يكون فيه الخمس و على هذا قال أصحابنا انه ان استخرج من البحر ذهبا أو فضة فلا شيء فيه لما قلنا و قيل في العنبر انه مائع نبع فاشبه القير و قيل انه روث دابة فاشبه سائر الارواث و ما روى عن عمر في اللؤلؤ و العنبر محمول على لؤلؤ و عنبر وجد في خزائن ملوك الكفرة فكان ما لا مغنوما فاوجب فيه الخمس و أما الثاني و هو بيان من يجوز صرف الخمس اليه و من له ولاية الاخذ و بيان مصارف الخمس موضعه كتاب السير و يجوز صرفه إلى الوالدين و المولودين إذا كانوا فقراء بخلاف الزكاة و العشر و يجوز أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا لا تغنيه الاربعة الاخماس بأن كان دون المائتين فاما إذا بلغ مائتين لا يجوز له تناول الخمس و ما روى عن على رضى الله عنه انه ترك الخمس للواجد محمول على ما إذا كان محتاجا و لو تصدق بالخمس بنفسه على الفقراء و لم يدفعها إلى السلطان جاز و لا يؤخذ منه ثانيا بخلاف زكاة السوائم و العشر و الله أعلم ( فصل )

و أما بيان ما يوضع في بيت المال من الاموال و بيان مصارفها فاما ما يوضع في بيت المال من الاموال فأربعة أنواع أحدها زكاة السوائم و العشور و ما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم و الثاني خمس الغنائم و المعادن و الركاز و الثالث خراج الاراضى و جزية الرؤس و ما صولح عليه بنو نجران من الحلل و بنو تغلب من الصدقة المضاعفة و ما أخذه العشار من تجار أهل الذمة و المستأمنين من أهل الحرب و الرابع ما أخذ من تركة الميت الذي مات و لم يترك وارثا أصلا أو ترك زوجا أو زوجة و أما مصارف هذه الانواع فاما مصرف النوع الاول

(69)

فقد ذكرناه و أما النوع الثاني و هو خمس الغنائم و المعادن و الركاز فنذكر مصرفه في كتاب السير و أما مصرف النوع الثالث من الخراج و أخواته فعمارة الدين و اصلاح مصالح المسلمين و هو رزق الولاة و القضاة و أهل الفتوى من العلماء و المقاتلة و رصد الطرز و عمارة المساجد و الرباطات و القناطر و الجسور و سد الثغور و اصلاح الانهار التي لا ملك لاحد فيها و أما النوع الرابع فيصرف إلى دواء الفقراء و المرضى و علا جهم و إلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم و إلى نفقة اللقيط و عقل جنايته و إلى نفقة من هو عاجز عن الكسب و ليس له من تجب عليه نفقته و نحو ذلك و على الامام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها و الله أعلم ( فصل )

و أما الزكاة الواجبة و هي زكاة الرأس فهي صدقة الفطر و الكلام فيها يقع في مواضع في بيان وجوبها و فى بيان كيفية الوجوب و فى بيان من تجب عليه و فى بيان من تجب عنه و فى بيان جنس الواجب و قدره وصفته و فى بيان وقت الوجوب و فى بيان وقت الاداء و فى بيان ركنها و فى بيان شرائط الركن و هي شرائط جواز الاداء و فى بيان مكان الاداء و فى بيان ما يسقطها بعد الوجوب أما الاول فالدليل على وجوبها ما روى عن ثعلبة بن صعير العذرى انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال في خطبته أدوا عن كل حر و عبد صغير و كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أمر بالاداء و مطلق الامر للوجوب و انما سمينا هذا النوع واجبا لا فرضا لان الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به و لزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم و هو خبر الواحد و ما روى في الباب عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر على الذ كر و الانثى و الحر و العبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير فالمراد من قوله فرض أى قدر اداء الفطر و الفرض في اللغة التقدير قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أى قدرتم و يقال فرض القاضي النفقة بمعنى قدرها فكان في الحديث تقدير الواجب بالمذكور لا الايجاب قطعا و الله تعالى أعلم ( فصل )

و أما كيفية وجوبها فقد اختلف أصحابنا فيه قال بعضهم انما يجب وجوبا مضيقا في يوم الفطر عينا و قال بعضهم يجب وجوبا موسعا في العمر كالزكاة و النذور و الكفارات و نحوها و هذا هو الصحيح لان الامر بأدائها مطلق عن الوقت فلا يتضيق الوجوب الا في آخر العمر كالأَمر بالزكاة و سائر الاوامر المطلقة عن الوقت ( فصل )

و أما بيان من تجب عليه فيتضمن بيان شرائط الوجوب و أنها أنواع منها الاسلام فلا تجب على الكافر لانه لا سبيل إلى الايجاب في حالة الكفر لان فيها معنى العبادة حتى لا تتأدى بدون النية و الكافر ليس من أهل العبادة و لا تجب بدون الاسلام بالاجماع و إيجاب فعل لا يقدر المكلف على أدائه في الحال و فى الثاني تكليف ما ليس في الوسع لهذا قلنا ان الكفار ليسوا مخاطبين بشرائع هى عبادات و منها الحرية عندنا فلا تجب على العبد و قال الشافعي الحرية ليست من شرائط الوجوب و تجب الفطرة على العبد و يتحملها المولى عنه و احتج بما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال أدوا عن كل حر و عبد و الاداء عنه ينبئ عن التحمل عنه و انه يقتضى الوجوب عليه و لنا ان الوجوب هو وجوب الاداء و لا سبيل إلى إيجاب الاداء على العبد لان العبد لا يكلف بأدائها في الحال و لا بعد العتق و إيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأسا ممتنع بخلاف الصبي الغنى إذا لم يخرج وليه عنه على أصل أبى حنيفة و أبى يوسف انه يلزمه الاداء لانه يقدر على أدائه بعد البلوغ و أما الحديث فلم قلتم ان الاداء عنه يقتضى الوجوب عليه و سنذكر معناه و منها الغنا فلا يجب الاداء الا على الغنى و هذا عندنا و قال الشافعي لا يشترط لوجوبها الغنا و تجب على الفقير الذي له زيادة على قوت يومه و قوت عياله وجه قوله ان وجوبها ثبت مطهرة للصائم و معنى المطهرة لا يختلف بالغنا و الفقر و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لا صدقة الا عن ظهر غنى و قد بينا حد الغنا الذي يجب به صدقة الفطر في زكاة المال ثم الغنا شرط الوجوب لا شرط بقاء الواجب حتى لو افتقر بعد يوم الفطر لا يسقط الواجب لان هذا الحق يجب في الذمة لا في المال فلا يشترط لبقائه بقاء المال بخلاف الزكاة و أما العقل و البلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبى حنيفة و أبى يوسف حتى تجب صدقة الفطر على الصبي و المجنون إذا كان

/ 50