لهما مال و يخرجها الولى من مالهما و قال محمد و زفر لا فطرة عليهما حتى لو أدى الاب أو الوصي من مالهما لا يضمنان عند أبى حنيفة و أبى يوسف و عن محمد و زفر يضمنان وجه قولهما انها عبادة و العبادات لا تجب على الصبيان و المجانين كالصوم و الصلاة و الزكاة و لابي حنيفة و أبى يوسف انها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فاشبهت العشر و كذلك وجود الصوم في شهر رمضان ليس بشرط لوجوب الفطرة حتى ان من افطر لكبر أو مرض أو سفر يلزمه صدقة الفطر لان الامر بأدائها مطلق عن هذا الشرط و لانها تجب على من لا يوجد منه الصوم و هو الصغير ( فصل )و أما بيان من تجب عليه فيشتمل على بيان سبب وجوب الفطرة على الانسان عن غيره و بيان شرط الوجوب اما شرطه فهو ان يكون من عليه الواجب عن غيره من أهل الوجوب على نفسه و أما السبب فرأس يلزمه مؤنته ويلى عليه ولاية كاملة لان الرأس الذي يمونه ويلى عليه ولاية كاملة تكون في معنى رأسه في الذب و النصرة فكما يجب عليه زكاة رأسه يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه فيجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن مماليكه الذين هم لغير التجارة لوجود السبب و هو لزوم المؤنة و كمال الولاية مع وجود شرطه و هو ما ذكرنا و قال صلى الله عليه و سلم أدوا عن كل حر و عبد و سواء كانوا مسلمين أو كفارا عندنا و قال الشافعي لا تؤدى الا عن مسلم وجه قوله ان الوجوب على العبد و انما المولى يتحمل عنه لان النبي صلى الله عليه و سلم امرنا بالاداء عن العبد و الاداء عنه ينبئ عن التحمل فثبت ان الوجوب على العبد فلا بد من أهلية الوجوب في حقه و الكافر ليس من أهل الوجوب فلم يجب عليه و لا يتحمل عنه الولى لان التحمل بعد الوجوب فاما المسلم فمن أهل الوجوب فتجب عليه الزكاة الا انه ليس من أهل الاداء لعدم الملك فيتحمل عنه المولى و لنا انه وجد سبب وجوب الاداء عنه و شرطه و هو ما ذكرنا فيجب الاداء عنه و قوله الوجوب على العبد و انما المولي يتحمل عنه اداء الواجب فاسد لان الوجوب على العبد يستدعى أهلية الوجوب في حقه و هو ليس من أهل الوجوب لان الوجوب هو وجوب الاداء و الاداء بالملك و لا ملك له فلا وجوب عليه فلا يتصور التحمل و قوله المأمور به هو الاداء عنه بالنص مسلم لكن لم قلتم ان الاداء عنه يقتضى أن يكون بطريق التحمل بل هو أمر بالاداء بسببه و هو رأسه الذي يمونه ويلى عليه ولاية كاملة فكان في الحديث بيان سببية وجوب الاداء عمن يؤدى عنه لا الاداء بطريق التحمل فتعتبر أهلية وجوب الاداء في حق المولى و قد وجدت روى عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال أدوا صدقة الفطر عن كل حر و عبد صغير أو كبير يهودى أو نصرانى أو مجوسي نصف صاع من برأ و صاعا من تمر أو شعير و هذا نص في الباب و يخرج عن مدبريه و أمهات أولاده لعموم قوله صلى الله عليه و سلم أدوا عن كل حر و عبد و هؤلاء عبيد لقيام الرق و الملك فيهم الا ترى ان له أن يستخدمهم و يستمتع بالمدبرة وأم الولد و لا يجوز ذلك في الملك و لا يجب عليه أن يخرج عن مكاتبه و لا عن رقيق مكاتبه لانه لا يلزمه نفقتهم و فى ولايته عليهم قصور و لا يجب على المكاتب أن يخرج فطرته عن نفسه و لا عن رقيقه عند عامة العلماء و قال مالك يجب عليه لان المكاتب مالك لانه يملك اكتسابه فكان في اكتسابه كالحر فتجب عليه كما تجب على الحر و لنا انه لا ملك له حقيقة لانه عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم و العبد مملوك فلا يكون مالكا ضرورة و أما معتق البعض فهو بمنزلة المكاتب عند أبى حنيفة و عندهما هو حر عليه دين و ان كان غنيا بأن كان له مال فضلا عن دينه مائتي درهم فصاعدا فانه يخرج صدقة الفطر عن نفسه و عن رقيقه و الا فلا و يخرج عن عبده المؤاجر و الوديعة و العارية و عبده المديون المستغرق بالدين و عبده الذي في رقبته جناية لعموم النص و لوجود سبب الوجوب و شرطه و هو ما ذكرنا و يخرج عن عبد الرهن لما ذكرنا و هذا إذا كان للراهن وفاء فان لم يكن له وفاء فلا صدقة عليه عنه لانه فقير بخلاف عبده المديون دينا مستغرقا لان الصدقة تجب على المولي و لا دين على المولي و أما عبد عبده المأذون فان كان على المولى دين فلا يخرج في قول أبى حنيفة لان المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون و عندهما يخرج لانه يملكه و ان لم يكن عليه دين فلا يخرج بلا خلاف بين أصحابنا لانه عبد التجارة و لا فطرة في عبد التجارة عندنا و لا يخرج عن عبده الآبق و لا عن المغصوب
(71)
المجحود و لا عن عبده المأسور لانه خارج عن يده و تصرفه فاشبه المكاتب قال أبو يوسف ليس في رقيق الاخماس و رقيق القوام الذين يقومون على مرافق العوام مثل زمزم و ما أشبهها و رقيق الفئ صدقة الفطر لعدم الولاية لاحد عليهم اذ هم ليس لهم مالك معين و كذلك السبي و رقيق الغنيمة و الاسرى قبل القسمة على أصله لما قلنا و أما العبد الموصى برقبته لانسان و بخدمته لآخر فصدقة فطره على صاحب الرقبة لقوله صلى الله عليه و سلم أدوا عن كل حر و عبد و العبد اسم للذات المملوكة و انه لصاحب الرقبة و حق صاحب الخدمة متعلق بالمنافع فكان كالمستعير و المستأجر و لا يخرج عن عبيد التجارة عندنا و عند الشافعي يخرج وجه قوله ان وجوب الزكاة لا ينافى وجوب صدقة الفطر لان سبب وجوب كل واحد منهما مختلف و لنا ان الجمع بين زكاة المال و بين زكاة الرأس يكون ثنى في الصدقة و قال النبي صلى الله عليه و سلم لا ثنى في الصدقة و العبد المشترك بينه و بين غيره ليس على أحدهما صدقة فطره عندنا و قال الشافعي تجب الفطرة عليهما بناء على أصله الذي ذكرنا ان الوجوب على العبد و انما المولى يتحمل عنه بالملك فيتقدر بقدر الملك و أما عندنا فالوجوب على المولى بسبب الوجوب و هو رأس يلزمه مؤنته ويلى عليه ولاية كاملة و ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة الا ترى انه لا يملك كل واحد منهما تزويجه فلم يوجد السبب و ان كان عدد من العبيد بين رجلين فلا فطرة عليهما في قول ابى حنيفة و أبى يوسف و قال محمد ان كان بحال لو قسموا أصاب كل واحد منهما عبد كامل تجب على كل واحد منهما صدقة فطره بناء على أن الرقيق لا يقسم قسمة جمع عند أبى حنيفة فلا يملك كل واحد منهما عبدا كاملا و عند محمد يقسم الرقيق قسمة جمع فيملك كل واحد منهما عبدا تاما من حيث المعنى كانه انفرد به فيجب على كل واحد منهما كالزكاة في السوائم المشتركة و أبو يوسف وافق أبا حنيفة في هذا و ان كان يرى قسمة الرقيق لنقصان الولاية اذ ليس لكل واحد منهما ولاية كاملة و كمال الولاية بعض أوصاف السبب و لو كان بين رجلين جارية فجاءت بولد فادعياه معا حتى ثبت نسب الولد منهما و صارت الجارية أو ولد لهما فلا فطرة على واحد منهما عن الجارية بلا خلاف بين أصحابنا لانها جارية مشتركة بينهما و أما الولد فقال أبو يوسف يجب على كل واحد منهما صدقة فطره تامة و قال محمد تجب عليهما صدقة واحدة وجه قوله ان الذي وجب عليه واحد و الشخص الواحد لا تجب عنه الا فطرة واحدة كسائر الاشخاص و لابي يوسف ان الولد ابن تام في حق كل واحد منهما بدليل انه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فيجب على كل واحد منهما عنه صدقة تامة و لو اشترى عبدا بشرط الخيار للبائع أو للمشتري أولهما جميعا أو شرط أحدهما الخيار لغيره فمر يوم الفطر في مدة الخيار فصدقة الفطر موقوفة ان تم البيع بمضي مدة الخيار أو بالاجازة فعلى المشترى لانه ملكه من وقت البيع و ان فسخ فعلى البائع لانه تبين ان المبيع لم يزل عن ملكه و عند زفر ان كان الخيار للبائع أولهما جميعا أو شرط البائع الخيار لغيره فصدقة الفطر على البائع تم البيع أو انفسخ و ان كان الخيار للمشتري فعلى المشترى تم البيع أو انفسخ و لو اشتراه بعقد ثان فمر يوم الفطر قبل القبض فصدقة فطره على المشترى ان قبضه لان الملك ثبت للمشتري بنفس الشراء و قد تقرر بالقبض و ان مات قبل القبض فلا يجب على واحد منهما أما جانب البائع فظاهر لان العبد قد خرج عن ملكه بالبيع و وقت الوجوب هو وقت طلوع الفجر من يوم الفطر كان الملك للمشتري و اما جانب المشترى فلان ملكه قد انفسخ قبل تمامه و جعل كانه لم يكن من الاصل و لو رده المشترى على البائع بخيار رؤية أو عيب ان رده قبل القبض فعلى البائع لان الرد قبل القبض فسخ من الاصل و ان رده بعد القبض فعلى المشترى لانه بمنزلة بيع جديد و ان اشتراه شراء فاسدا فمر يوم الفطر فان كان مر و هو عند البائع فعلى البائع لان البيع الفاسد لا يفيد الملك للمشتري قبل القبض فمر عليه يوم الفطر و هو على ملك البائع فكان صدقة فطره عليه و ان كان في يد المشترى وقت طلوع الفجر فصدقة فطره موقوفة لاحتمال الرد فان رده فعلى البائع لان الرد في العقد الفاسد فسخ من الاصل و ان تصرف فيه المشترى حتى وجبت عليه قيمته فعلى المشترى لانه تقرر ملكه عليه و يخرج عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء لقوله صلى الله عليه و سلم أدوا عن كل صغير و كبير و لان نفقتهم واجبة على الاب
(72)
و ولاية الاب عليهم تامة و هل يخرج الجد عن ابن ابنه الفقير الصغير حال عدم الاب أو حال كونه فقيرا ذكر محمد في الاصل انه لا يخرج و روى الحسن عن أبى حنيفة انه يخرج وجه رواية الحسن ان الجد عند عدم الاب قائم مقام الاب فكانت ولايته حال عدم الاب كولاية الاب وجه رواية الاصل ان ولاية الجد ليست بولاية تامة مطلقة بل هى قاصرة الا ترى انها لا تثبت الا بشرط عدم الاب فاشبهت ولاية الوصي و الوصي لا يجب عليه الاخراج فكذا الجد و أما الكبار العقلاء فلا يخرج عنهم عندنا و ان كانوا في عياله بأن كانوا فقراء زمنى و قال الشافعي عليه فطرتهم و احتج بما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال ادوا عن كل حر و عبد صغير أو كبير ممن تمونون فإذا كانوا في عياله يمونهم فعليه فطرتهم و لنا ان أحد شطري السبب و هو الولاية منعدم و الحديث محمول على جواز الاداء عنهم لا على الوجوب و لا يلزمه أن يخرج عن أبويه و ان كانا في عياله لعدم الولاية عليهما و لا يخرج عن الحمل لانعدام كمال الولاية و لانه لا يعلم حياته و لا يلزم الزوج صدقة فطر زوجته عندنا و قال الشافعي يلزمه لانها تحب مؤنة الزوج و ولايته فوجد سبب الوجوب ( و لنا )ان شرط تمام السبب كمال الو لاية ولاية الزوج عليها ليست بكاملة فلم يتم السبب و ليس في شيء من الحيوان سوى لرقيق صدقة الفطر اما لان وجوبها عرف بالتوقيف و انه لم يرد فيما سوى الرقيق ن الحيوانات أو لانها وجبت طهرة للصائم عن الرفث و معنى الطهرة لا يتقرر في سائر الحيوانات فلا تجب عنها و الله أعلم ( فصل )و أما بيان جنس الواجب قدره وصفته اما جنسه و قدره فهو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من مر و هذا عندنا و قال الشافعي من الحنطة صاع و احتج بما روى عن أبى سعيد الخدرى ضى الله عنه انه قال كنت أؤدى على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من ر و لنا ما روينا من حديث ثعلبة بن صعير العذرى انه قال خطبنا رسول الله صلى لله عليه و سلم فقال أدوا عن كل حر و عبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شاعا من شعير و ذكر امام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدى ان عشرة من الصحابة ضى الله عنهم منهم أبو بكر و عمر و عثمان و على رضى الله عنهم رووا عن رسول الله لي الله عليه و سلم في صدقة الفطر نصف صاع من بر و احتج بروايتهم و أما حديث بي سعيد فليس فيه دليل الوجوب بل هو حكاية عن فعله فيدل على الجواز و به نقول يكون الواجب نصف صاع و ما زاد يكون تطوعا على ان المروي من لفظ أبى سعيد رضى لله عنه انه قال كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من ط+عام صاعا من تمر صاعا من شعير و ليس فيه ذكر البر فيجعل قوله صاعا من تمر اعا من شعير تفسيرا لقوله صاعا من طعام و دقيق الحنطة و سويقها كالحنطة و دقيق لشعير و سويقه كالشعير عندنا و عند الشافعي لا يجزئ بناء على أصله من اعتبار لمنصوص عليه و عندنا المنصوص عليه معلول بكونه ما لا متقوما على الاطلاق لما ذكر و ذكر المنصوص عليه للتيسير لانهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله لي الله عليه و سلم على ان الدقيق منصوص عليه لما روى عن أبى هريرة رضى الله نه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال أدوا قبل الخروج زكاة الفطر فان على ل مسلم مدا من قمح أو دقيق و روى على أبى يوسف انه قال الدقيق أحب الي من لحنطة و الدراهم أحب إلى من الدقيق و الحنطة لان ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير اختلفت الرواية عن ابى حنيفة في الزبيب ذكر في الجامع الصغير نصف صاع و روى لحسن و أسد بن عمر و عن أبى حنيفة صاعا من زبيب و هو قول أبى يوسف و محمد وجه ذه الرواية ما روى عن أبى سعيد الخدرى انه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد سول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب و كان طعامنا الشعير لان الزبيب لا يكون مثل الحنطة في التغذي بل يكون أنقص منها كالشعير و التمر كان التقدير فيه بالصاع كما في الشعير و التمر وجه رواية الجامع ان قيمة لزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة ثم اكتفى من الحنطة بنصف صاع فمن لزبيب أولى و يمكن التوفيق بين القولين بأن يجعل الواجب فيه بطريق القيمة كانت قيمته في عصر أبى حنيفة مثل قيمة الحنطة و فى عصرهما كانت قيمته مثل يمة الشعير و التمر و على هذا أيضا يحمل اختلاف الروايتين عن أبى حنيفة و أما الاقط
(73)
فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ الا باعتبار القيمة و قال مالك يجوز أن يخرج اعا من أقط و هذا سديد لانه منصوص عليه من وجه يوثق به و جواز ما ليس منصوص عليه لا يكون الا باعتبار القيمة كسائر الاعيان التي لم يقع التنصيص ليها من النبي صلى الله عليه و سلم و قال الشافعي لا أحب أن يخرج الا قط فان أخرج اعا و أقط لم يتبين لي ان عليه الاعادة و الصاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبى نيفة و محمد و عند أبى يوسف خمسة أرطال و ثلث رطل بالعراقي و هو قول الشافعي جه قوله ان صاع المدينة خمسة أرطال و ثلث رطل و نقلوا ذلك عن رسول الله صلى لله عليه و سلم خلفا عن سلف و لهما ما روى عن أنس رضى الله عنه انه قال كان سول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ بالمد و المد رطلان و يغتسل بالصاع و الصاع ما نية أرطال و هذا نص و لان هذا صاع عمر رضى الله عنه و نقل أهل المدينة لم يصح ن مالكا من فقهائهم يقول صاع المدينة ثبت بتحرى عبد الملك بن مروان فلم يصح لنقل و قد ثبت ان صاع عمر رضى الله عنه ثمانية أرطال فالعمل بصاع عمر أولى من لعمل بصاع عبد الملك ثم المعتبر أن يكون ثمانية أرطال وزنا وكيلا و روى الحسن ن أبى حنيفة وزنا و روى عن محمد كيلا حتى لو وزن وادي جاز عند أبى حنيفة و عند حمد لا يجوز و قال الطحاوي الصاع ثمانية أرطال فيما يستوى كيله و وزنه و هو العدس و الماش و الزبيب و إذا كان الصاع يسع ثمانية أرطال من العدس و الماش فهو لصاع الذي يكال به الشعير و التمر وجه ما ذكره الطحاوي ان من الاشياء بما لا ختلف كيله و وزنه كالعدس و الماش و ما سواهما يختلف منها ما يكون وزنه أكثر ن كيله كالشعير و منها ما يكون كيله أكثر من وزنه كالملح فيجب تقدير المكاييل ما لا يختلف وزنه وكيله كالعدس و الماش فإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال م لك فهو الصاع الذي يكال به الشعير و التمر وجه قول محمد ان النص ورد بإسم لصاع و انه مكيال لا يختلف وزن ما يدخل فيه خفة و ثقلا فوجب اعتبار الكيل لمنصوص عليه وجه قول أبى حنيفة ان الناس إذا اختلفوا في صاع يقدرونه بالوزن دل ان المعتبر هو الوزن و أما صفة الواجب فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث نه مال متقوم على الاطلاق لا من حيث انه عين فيجوز ان يعطى عن جميع ذلك القيمة راهم أو دنانير أو فلوسا أو عروضا أو ما شاء و هذا عندنا و قال الشافعي لا يجوز خراج القيمة و هو على الاختلاف في الزكاة وجه قوله ان النص ورد بوجوب أشياء خصوصة و فى تجويز القيمة يعتبر حكم النص و هذا لا يجوز و لنا ان الواجب في لحقيقة اغناء الفقير لقوله صلى الله عليه و سلم اغنوهم عن المسألة في مثل هذا ليوم و الاغناء يحصل بالقيمة بل أتم و أوفر لانها أقرب إلى دفع الحاجة و به تبين ان لنص معلول بالاغناء و انه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة الله الموفق و لا يجوز اداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة سواء كا لذى أدى عنه من جنسه أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصا عليه فكما لا يجوز اخرا لحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط لا يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة بأن أدى نصف صاع من مر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من الحنطة عن الحنطة بل يقع عن نفسه و عليه تكميل لباقي و انما كان كذلك لان القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه و انما تعتبر في يره و هذا يؤيد قول من يقول من أهل الاصول ان الحكم في المنصوص عليه يثبت عين النص لا بمعنى النص و انما يعتبر المعنى لاثبات الحكم في المنصوص عليه هو مذهب مشايخ العراق و اما التخريج على قول من يقول ان الحكم في المنصوص ليه يثبت بالمعني أيضا و هو قول مشايخنا بسمرقند و أما في الجنس فظاهر لان بعض الجنس المنصوص عليه انما يقوم مقام كله باعتبار القيمة و هي الجودة و الجود ى أموال الربا لا قيمة لها شرعا عند مقابلتها بجنسها لقول النبي صلى الله عليه سلم جيدها و رديئها سواء أسقط اعتبار الجودة و الساقط شرعا ملحق بالساقط حقيقة اما في خلاف الجنس فوجه التخريج ان الواجب في ذمته في صدقة الفطر عند هجوم قت الوجوب أحد شيئين اما عين المنصوص عليه و اما القيمة و من عليه بالخيار ان ذا النعم+اء أخرج العين و ان شاء أخرج القيمة و لايهما اختار تبين انه هو الواجب من لاصل فإذا أدى بعض عين المنصوص عليه تعين واجبا
(74)
من الاصل فيلزمه تكميل هذا التخريج في صدقة الفطر صحيح لان الواجب ههنا في الذمة ألا ترى انه لا يسقط بهلاك النصاب بخلاف الزكاة فان الواجب هناك في النصاب لانه ربع العشر و هو جزء ن النصاب حتى يسقط بهلاك النصاب لفوات محل الوجوب ( فصل )اما وقت وجوب صدقة الفطر فقد اختلف فيه قال أصحابنا هو وقت طلوع الفجر لثاني من يوم الفطر و قال الشافعي هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان تى لو ملك عبدا أو ولد له ولدا و كان كافرا فاسلم أو كان فقيرا فاستغني ان كا لك قبل طلوع الشمس تجب عليه الفطرة و ان كان بعده لا تجب عليه و كذا من مات بل طلوع الفجر لم تجب فطرته و ان مات بعده وجبت و عند الشافعي ان كان ذلك قبل روب الشمس تجب عليه و ان كان بعده لا تجب و كذا ان مات قبله لم تجب و ان مات بعده وجبت وجه قوله ان سبب وجوب هذه الصدقة هو الفطر لانها تضاف اليه الاضافة تدل على السببية كإضافة الصلوات إلى أوقاتها و اضافة الصوم إلى الشهر نحو ذلك و كما غربت الشمس من آخر يوم من رمضان جاء وقت الفطر فوجبت لصدقة و لنا ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال صومكم يوم تصومون فطركم يوم تفطرون أى وقت فطركم يوم تفطرون خص وقت الفطر بيوم الفطر حيث ضافه إلى اليوم و الاضافة للاختصاص فيقتضى اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم و الا الليالى كلها في حق الفطر سواء فلا يظهر الاختصاص و به تبين ان المراد من قوله دقة الفطر أى صدقة يوم الفطر فكانت الصدقة مضافة إلى يوم الفطر فكان سببا وجوبها و لو عجل الصدقة على يوم الفطر لم يذكر في ظاهر الرواية و روى الحسن عن بي حنيفة انه يجوز التعجيل سنة و سنتين و عن خلف بن أيوب انه يجوز تعجيلها إذا خل رمضان و لا يجوز قبله و ذكر الكرخي في مختصره انه يجوز التعجيل بيوم أو يومين قال الحسن بن زياد لا يجوز تعجيلها أصلا وجه قوله ان وقت وجوب هذا الحق هو وم الفطر فكان التعجيل أداء الواجب قبل وجوبه و انه ممتنع كتعجيل الاضحية قبل وم النحر وجه قول خلف ان هذه فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم ما ذكره الكرخي من اليوم أو اليومين فقد قيل انه ما أراد به الشرط فان أراد به لشرط فوجهه ان وجوبها لاغناء الفقير في يوم الفطر و هذا المقصود يحصل بالتعجيل يوم أو يومين لان الظاهر ان المعجل يبقى إلى يوم الفطر فيحصل الا غناء يوم الفطر ما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود و الصحيح انه يجوز التعجيل مطلقا و ذكر لسنة و السنتين في رواية الحسن ليس على التقدير بل هو بيان لاستكثار المدة أى جوز و ان كثرت المدة كما في قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لله لهم و وجهه ان الوجوب ان لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب و هو رأس يمونه يلى عليه و التعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة و العشور و كفارة القتل الله أعلم ( فصل )و أما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا و لا تسقط التأخير عن يوم الفطر و قال الحسن بن زياد وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى خره و إذا لم يؤدها حتى مضى اليوم سقطت وجه قول الحسن ان هذا حق معرف بيوم لفطر فيختص أداؤه به كالاضحية وجه قول العامة ان الامر بأدائها مطلق عن الوقت يجب في مطلق الوقت عين و انما يتعين بتعيينه فعلا أو بآخر العمر كالأَمر الزكاة و العشر و الكفارات و غير ذلك و فى أى وقت أدى كان مؤديا لا قاضيا كما فى سائر الواجبات الموسعة ان المستحب ان يخرج قبل الخروج إلى المصلى لان سول الله صلى الله عليه و سلم كذا كان يفعل و لقوله صلى الله عليه و سلم اغنوهم عن ل مسألة في مثل هذا اليوم فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن لسؤال في يومه ذلك فيصلى فارغ القلب مطمئن النفس ( فصل )و أما ركنها التمليك لقول النبي صلى الله عليه و سلم أدوا عن كل حر و عبد الحديث و الاداء هو لتمليك فلا يتأدى بطعام الاباحة و بما ليس بتمليك أصلا و لا بما ليس بتمليك طلق و المسائل المبنية عليه ذكرناها في زكاة المال و شرائط الركن أيضا ما ذكرنا ناك ان اسلام المؤدى اليه ههنا ليس بشرط لجواز الاداء عند أبى حنيفة محمد فيجوز دفعها إلى أهل الذمة و عند أبى يوسف و الشافعي شرط و لا يجوز الدفع ليهم و لا يجوز الدفع إلى الحربي
(75)
المستأمن بالاجماع و المسألة ذكرناها في كاة المال و يجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين يعطى ما يجب عن جماعة مسكينا واحدا لان الواجب زكاة فجاز جمعها و تفريقها كزكاة لمال و لا يبعث الامام عليها ساعيا لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يبعث و لنا يه قدوة ( فصل )و اما مكان الاداء و هو الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة وى عن محمد انه يؤدى زكاة المال حيث المال و يؤدى صدقة الفطر عن نفسه و عبيده يث هو و هو قول أبى يوسف الاول ثم رجع و قال يؤدى صدقة الفطر عن نفسه حيث هو عن عبيده حيث هم حكى الحاكم رجوعه و ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قول بي حنيفة مع قول أبى يوسف و اما زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها و يكر خراجها إلى أهل ذلك الموضع الا رواية عن أبى حنيفة انه لا بأس أن يخرجها لي قرابته من أهل الحاجة و يبعثها إليهم وجه قول أبى يوسف ان صدقة الفطر أحد وعى الزكاة ثم زكاة المال تؤدى حيث المال فكذا زكاة الرأس و وجه الفرق لمحد اضح و هو أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدى لا بماله بدليل انه لو هلك ماله لا تسقط لصدقة و اما زكاة المال فانها تتعلق بالمال ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط ف+++>>} -