فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 2

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فصل وأما شرائط الفرضية فأنواع


فصل وأما سبب فرضيتها فالمال


أن نبنى على أصل آخر نذكره في بيان صفة الواجب ان شاء الله تعالى ( فصل )


و أما سبب فرضيتها فالمال لانها وجبت شكر النعمة المال و لذا لضاف إلى المال فيقال زكاة المال و الاضافة في مثل هذا يراد بها السببية كما يقال صلاة الظهر وصوم الشهر و حج البيت و نحو ذلك ( فصل )


و أما شرائط الفرضية فانواع بعضها يرجع إلى من عليه و بعضها يرجع إلى المال أما الذي يرجع إلى من عليه فانواع أيضا منها اسلامه حتى لا تجب على الكافر في حق أحكام الآخرة عندنا لانها عبادة و الكفار مخاطبين بشرائع هى عبادات هو الصحيح من مذهب أصحابنا خلافا للشافعي و هي من مسائل أصول الفقة و أما في حق أحكام الدنيا فلا خلاف في أنها لا تجب على الكافر الاصلى حتى لا يخاطب بالاداء بعد الاسلام كالصوم و الصلاة و أما المرتد فكذلك عندنا حتى إذا مضى عليه الحول و هو مرتد فلا زكاة عليه حتى لا يجب عليه أداؤها إذا أسلم و عند الشافعي تجب عليه في حال الردة و يخاطب بأدائها بعد الاسلام و على هذا الخلاف الصلاة وجه قوله انه أهل للوجوب لقدرته على الاداء بواسطة الطهارة فكان ينبغى أن يخاطب الكافر الاصلى بالاداء بعد الاسلام الا انه سقط عنه الاداء رحمة عليه و تخفيفا له و المرتد لا يستحق التخفيف لانه رجع بعد ما عرف محاسن الاسلام فكان كفره أغلظ فلا يلحق به ( و لنا )


قول النبي صلى الله عليه و سلم الاسلام يجب ما قبله و لان الزكاة عبادة و الكافر ليس من أهل العبادة لعدم شرط الاهلية و هو الاسلام فلا يكون من أهل وجوبها كالكافر الاصلى و قوله انه قادر على الاداء بتقديم شرطه و هو الايمان فاسد لان الايمان أصل و العبادات توابع له بدليل أنه لا يتحقق الفعل عبادة بدونه و الايمان عبادة بنفسه و هذه آية التبعية و لهذا لا يجوز أن يرتفع الايمان عن الخلائق بحال من الاحوال في الدنيا و الآخرة مع ارتفاع غيره من العبادات فكان هو عبادة بنفسه و غيره عبادة به فكان تبعا له فالقول بوجوب الزكاة و غيرها من العبادات بناء على تقديم الايمان جعل التبع متبوعا و المتبوع تابعا و هذا قلب الحقيقة و تغيير الشريعة بخلاف الصلاة مع الطهارة لان الصلاة أصل و الطهارة تابعة لها فكان إيجاب الاصل إيجابا للتبع و هو الفرق و منها العلم بكونها فريضة عند أصحابنا الثلاثة و لسنا نعنى به حقيقة العلم بل السبب الموصل اليه و عند زفر ليس بشرط حتى ان الحربي لو أسلم في دار الحرب و لم يهاجر إلينا و مكث هناك سنين و له سوائم و لا علم له بالشرائع لا يجب عليه زكاتها حتى لا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دار الاسلام عندنا خلافا لزفر و قد ذكرنا المسألة في كتاب الصلاة و هل تجب عليه إذا بلغه رجل واحد في دار الحرب أو يحتاج فيه إلى العدد و قد ذكرنا الاختلاف فيه في كتاب الصلاة و منها البلوغ عندنا فلا تجب على الصبي و هو قول على و ابن عباس فانهما قالا لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة و عند الشافعي ليس بشرط و تجب الزكاة في مال الصبي و يؤديها الولى و هو قول ابن عمر و عائشة رضى الله عنهما و كان ابن مسعود رضى الله عنه يقول يحصى الولى أعوام اليتيم فإذا بلغ أخبره و هذا اشارة إلى أنه تجب الزكاة لكن ليس للولي ولاية الاداء و هو قول ابن أبى ليلي حتى قال لو أداها الولى من ماله ضمن و من أصحابنا من بني المسألة على أصل و هو ان الزكاة عبادة عندنا و الصبي ليس من أهل وجوب العبادة فلا تجب عليه كما لا يجب عليه الصوم و الصلاة و عند الشافعي حق العبد و الصبي من أهل وجوب حقوق العباد كضمان المتلفات و أروش الجنايات و نفقة الاقارب و الزوجات و الخراج و العشر و صدقة الفطر و لان كانت عبادة فهي عبادة مالية تجري فيها النيابة حتى تتأدى باداء الوكيل و الولي نائب الصبي فيها فيقوم مقامه في اقامة هذا الواجب بخلاف العبادات البدنية لانها لا تجري فيها النيابة و منهم من تكلم فيها ابتداء أما الكلام فيها على وجه البناء فوجه قوله النص و دلالة الاجماع و الحقيقة أما النص فقوله تعالى انما الصدقات للفقراء و قوله عز و جل و فى أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم و الاضافة بحرف اللام تقتضي الاختصاص بجهة الملك إذا كان المضاف اليه من أهل الملك و أما دلالة الاجماع فلانا أجمعنا على ان من عليه الزكاة إذا وهب جميع النصاب من الفقير و لم تحضره النية تسقط عنه الزكاة و العبادة لا تتأدى بدون النية و لذا يجرى فيها الجبر و الاستحلاف من الساعي


/ 50