بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 3

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(56)

حنث إذا لم يكن لاحدهما نية لان العربى انما أراد بيمينه أن
يقرأ بموضوع العرب و ذلك المعرب دون الملحون فاما العجمى فانما يريد اللغة العربية
دون العجمية و الملحون يعد من العربية و الله عز و جل أعلم ( فصل )

و أما الحلف على
الاكل و الشرب و الذوق و الغداء و العشاء و السحور و الضحوة والتصبح فلا بد من بيان
معاني هذه الاشياء فالأَكل هو إيصال ما يحتمله المضغ بفيه إلى الجوف مضغ أو لم يمضغ
كالخبز و اللحم و الفاكهة و نحوها و الشرب إيصال ما لا يحتمل المضغ من المائعات إلى
الجوف مثل الماء و النبيذ و اللبن و العسل الممخوض و السويق الممخوض و غير ذلك فان
وجد ذلك يحنث و الا فلا يحنث الا إذا كان يسمى ذلك أكلا أو شربا في العرف و العادة
فيحنث إذا عرف هذا فنقول إذا حلف لا يأكل كذا و لا يشربه فأدخله في فيه و مضغه ثم
ألقاه لم يحنث حتى يدخله في جوفه لانه بدون ذلك لا يكون أكلا و شربا بل يكون ذوقا
لما نذكر معنى الذوق ان شاء الله تعالى في موضعه قال هشام سألت محمدا عن رجل حلف لا
يأكل هذه البيضة أو لا يأكل هذه الجوزة فابتلعها قال قد حنث لوجود حد الاكل و هو ما
ذكرنا و لو حلف لا يأكل عنبا أو رمانا فجعل يمضغه و يرمى بثفله و يبلع ماءه لم يحنث
في الاكل و لا في الشرب لان ذلك ليس بأكل و لا شرب بل هو مص و ان عصر ماء العنب فلم
يشربه و أكل قشره و حصر مه فانه يحنث لان الذاهب ليس الا الماء و ذهاب الماء لا
يخرجه من ان يكون أكلا له ألا ترى انه إذا مضغه و ابتلع الماء انه لا يكون أكلا
بابتلاع الماء بل بابتلاع الحصرم فدل ان أكل العنب هو أكل القشر و الحصرم منه و قد
وجد فيحنث و قال هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل سكرا فأخذ سكرة فجعلها في فيه
فجعل يبلع ماءها حتى ذابت قال لم يأكل لانه حين أوصلها إلى فيه وصلت و هي لا تحتمل
المضغ و كذا روى عن أبى يوسف فيمن حلف لا يأكل رمانا فمص رمانة انه لا يحنث و لو
حلف لا يأكل هذا اللبن فأكله بخبز أو تمر أو حلف لا يأكل هذا الخل فأكله بخبز يحنث
لان أكل اللبن هكذا يكون و كذلك الخل لانه من جملة الا دام فيكون أكله بالخبز
كاللبن فان أكل ذلك بانفراده لا يحنث لان ذلك شرب و ليس بأكل فان صب على ذلك الماء
ثم شربه لم يحنث في قوله لا آكل لعدم الاكل و يحنث في قوله لا أشرب لوجود الشرب و
كذلك ان حلف لا يأكل هذا الخبز فجففه ثم دقه وصب عليه الماء فشربه لا يحنث لان هذا
شرب لا أكل فان أكله مبلولا أو مبلول يحنث لان الخبز هكذا يؤكل عادة و كذلك السويق
إذا شربه بالماء فهو شارب و ليس بأكل و لو حلف لا يأكل طعاما فان ذلك يقع على الخبز
و اللحم و الفاكهة سوى التمر و نحو ذلك و يقع على ما يؤكل على سبيل الا دام مع
الخبز لان الطعام في اللغة اسم لما يطعم الا انه في العرف اختص بما يؤكل بنفسه أو
مع غيره عادة و لا يقع على الهليلج و السقمونيا و ان كان ذلك مطعوما في نفسه لانه
لا يؤكل عادة و ان حلف لا يأكل من طعام فلان فأخذ من خله أو زيته أو كامخه أو ملحه
فأكله بطعام نفسه يحنث لان العادة قد جرت بأكل هذه الاشياء مع الخبز اداما له قال
النبي صلى الله عليه و سلم نعم الا دام الخل فكان طعاما عرفا فيحنث فان أخذ من نبيذ
فلان أو مائه فأكل به خبزا لا يحنث لانه لا يؤكل مع الخبز عادة فلا يسمى طعاما و
كذا قال أبو يوسف الخل طعام و النبيذ و الماء شراب و قال محمد الخل و الملح طعام
لما ذكرنا ان الخل و الملح مما يؤكل مع غيره عادة و النبيذ و الماء لا يؤكل عادة و
لو حلف لا يشترى طعاما فانه يقع على الحنطة و دقيقها و كان ينبغى في القياس ان يقع
على جميع المطعومات كما في اليمين على الاكل الا ان في الاستحسان يقع على الحنطة و
دقيقها لان البيع لا يتم بنفسه بل بالبائع و بائع الحنطة يسمى بائع الطعام في العرف
و الاكل يتم بنفسه فيعتبر نفس الاكل دون غيره و صار هذا كمن حلف لا يشترى حديدا
فاشترى سيفا لم يحنث لان بائعه لا يسمى حدادا و لو حلف لا يمس حديدا فمس سيفا يحنث
لان المس فعل يتم بنفسه و على هذا باب الزيادات و روى عن أبى يوسف فيمن حلف لا يأكل
طعاما فاضطر إلى ميتة فأكل منها لم يحنث و قال الكرخي و هو احدى الروايتين عن محمد
و روى ابن رستم عن محمد انه يحنث وجه هذه الرواية ان الميتة في حال المخمصة طعام
مباح في حق المضطر بمنزلة الطعام المباح في هذه الحالة فوجد شرط الحنث فيحنث وجه
قول أبي يوسف واحدى

(57)

الروايتين عن محمد ان إطلاق اسم الطعام لا يتناوله لانه لا يسمى
طعاما عرفا و عادة لانه لا يؤكل عادة و مبنى الايمان على معاني كلام الناس و روى عن
أبى يوسف في رجل حلف لا يأكل حراما فاضطر إلى ميتة فاكلها قال لا يحنث و روى عنه
انه حانث في يمينه و إثمه موضوع وجه هذه الرواية ان الميتة محرمة و الرخصة أثرها في
تغيير الحكم و هو المؤاخذة لا في تغيير وصف الفعل و هو الحرمة كالمكره على أكل مال
الغير وجه الرواية الاولى و هي الصحيحة ان الميتة حال المخمصة مباحة مطلقا لا حظر
فيها بوجه في حق المضطر و أثر الرخصة في تغيير الحكم و الوصف جميعا بدليل انه لو
امتنع حتى مات يؤاخد به و لو بقيت الحرمة لم تثبت المؤاخذة كما لو امتنع من تناول
مال الغير حالة المخمصة أو الاكراه و قال خلف ابن أيوب سألت أسد بن عمر رضى الله
عنهما في رجل حلف لا يأكل حراما فأكل لحم قرد أو كلب أو حدأة أو غراب قال لا يحنث
الا أن يعنى ذلك فيحنث لان مطلق الحرام هو ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به و حرمة هذه
الاشياء محل الاجتهاد و قال خلف بن أيوب سألت الحسن فقال هذا كله حرام لقيام دليل
الحرمة فيها و ان لم يكن مقطوعا به و روى المعلى عن أبي يوسف و محمد فيمن حلف لا
يركب حراما قال هذا على الزنا لان الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه و هو الزنا
و لانه يراد به الزنا في العرف فينصرف اليه و قال محمد فان كان الحالف خصيا أو
مجبوبا فهو على القبلة الحرام و ما أشبهها و قال ابن سماعة عن أبى يوسف فيمن حلف لا
يطأ إمرأة وطأ حراما فوطئ إمرأته و قد ظاهر منها أو و هي حائض قال لا يحنث الا أن
ينوى ذلك لان الحرمة تثبت بعارض الحيض و الظهار و مطلتى التحريم لا يقع على التحريم
العارض و قال ابن رستم عن محمد فيمن حلف لا يأكل حراما فاشترى بدرهم غصبه من إنسان
طعاما فاكله لم يحنث لان مطلق اسم الحرام انما يقع على ما كانت حرمته لحق الله
تعالى و حرمة هذا لحق العبد و لو غصب خبزا أو لحما فاكله يحنث بعرف الناس و لو حلف
لا يأكل من طعام اشتراه فلان فأكل من طعام اشتراه مع آخر حنث الا أن يكون نوى شراءه
وحده و كذلك لو حلف لا يأكل من طعام ملكه فلان لان بعض الطعام طعام حقيقة و يسمى
طعاما عرفا أيضا بخلاف ما إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا بينه و بين آخر انه
لا يحنث لان بعض الدار لا يسمى دارا و كذلك لو حلف لا يلبس ثوبا يملكه فلان أو
يشتريه فلان فلبس ثوبا اشتراه فلان مع آخر لا يحنث لان بعض الثوب لا يسمى ثوبا و لو
حلف لا يأكل اداما فالادام كل ما يضطبع به مع الخبز عادة كاللبن و الزيت و المرق و
الخل و العسل و نحو ذلك و ما لا يضطبع به فليس بادام مثل اللحم و الشوى و الجبن و
البيض و هذا قول أبى حنيفة واحدى الروايتين عن أبي يوسف و قال محمد و هو احد
الروايتين عن أبي يوسف ان كل ما يؤكل بالخبز فهو ادام مثل اللحم و الشوى و البيض و
الجبن و روى ابن سماعة عن أبى يوسف ان الجوز اليابس ادام و احتج محمد بما روى عن
رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال سيد ادام أهل الجنة اللحم و سيد رياحين أهل
الجنة الفاغية و هي ورد الحناء و هذا نص و لان الا دام من الائتدام و هو الموافقة
قال النبي صلى الله عليه و سلم لمغيرة حين أراد أن يتزوج إمرأة لو نظرت إليها لكان
أحرى ان يؤدم بينكما أى يكون بينكما الموافقة و معنى الموافقة بين الخبز و بين هذه
الاشياء في الاكل ظاهر فكانت اداما و لان الناس يأتدمون بها عرفا و عادة و لابي
حنيفة ان معنى الا دام و هو الموافقة على الاطلاق و الكمال لا يتحقق الا فيما لا
يؤكل بنفسه مقصودا بل يؤكل تبعا لغيره عادة و أما ما يؤكل بنفسه مقصودا فلا يتحقق
فيه معنى الموافقة و ما لا يضطبع يؤكل بنفسه فيختل معنى الا دام فيه و اللحم و نحوه
مما يؤكل بنفسه عادة مع ما ان من سكان البرارى من لا يتغذى الا باللحم و به تبين ان
إطلاق اسم الا دام عليه في الحديث على طريق المجاز و البطيخ ليس بادام في قولهم
جميعا لانه لا يحتمل الاضطباع به و لا يؤكل بالخبز عادة و كذا البقل ليس بادام في
قولهم ألا ترى ان آكلة لا يسمى مؤتدما و سئل محمد عن رجل حلف لا يأكل خبزا مأدوما
فقال الخبز المأدوم الذي يثرد ثردا يعنى في المرق و الخل و ما أشبهه فقيل له فان
ثرده في ماء أو ملح فلم ير ذلك مأدوما لان من أكل خبزا بماء لا يسمى مؤتدما في
العرف و قال ابن سماعة عن أبي يوسف ان تسمية هذه الاشياء على ما يعرف أهل تلك
البلاد في كلامهم و لو حلف لا يأكل

(58)

خبزا و لا نية له فهو على خبز الحنطة و الشعير الا ان كان
الحالف في بلد لا يؤكل فيها الا خبز الحنطة فان يمينه تقع على خبز الحنطة لا و ان
أكل من خبز لوزينج و أشباه ذلك لا يحنث الا ان يكون نواه و ان أكل من خبز الذرة و
الارز فان كان من أهل بلاد ذلك طعامهم حنث و ان كان من أهل الكوفة و نحوها ممن لا
يأكل ذلك عامتهم لا يحنث الا أن ينوى ذلك لان اسم الخبز يقع على خبز الحنطة و
الشعير و لا يراد به خبز القطائف عند الاطلاق فلا يحمل عليه و كذا خبز الارز في
البلاد التي لا يعتاد أكله فيها و لو حلف لا يأكل لحما فاى لحم أكل من سائر الحيوان
السمك يحنث ثم يستوى فيه المحرم و غير المحرم و المطبوخ و المشوى و الضعيف لان
اللحم اسم لاجزاء الحيوان الذي يعيش في البر فيحنث إذا أكل لحم ميتة أو خنزير أو
إنسان أو لحم شاة ترك ذابحها التسمية على ذبحها عمدا أو أكل ذبيحة مجوسي أو مرتد أو
لحم صيد ذبحه المحرم و يستوى فيه لحم الغنم و البقر و الابل لان اسم اللحم يتناول
الكل و ان أكل سمكا لا يحنث و ان سماه الله عز و جل لحما في القرآن العظيم بقوله
تعالى لحما طريا لانه لا يراد به عند الاطلاق اسم اللحم فان الرجل يقول ما أكلت
اللحم كذا و كذا يوما و ان كان قد أكل سمكا الا ترى أن من حلف لا يركب دابة فركب
كافرا لا يحنث و ان سماه الله عز و جل دابة بقوله عز و جل ان شر الدواب عند الذين
كفروا و كذا لو حلف لا يخرب بيتا فخرب بيت العنكبوت لم يحنث و ان سماء الله سبحانه
و تعالى بيتا في كتابه العزيز بقوله و ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا
يعلمون و كذا كل شيء يسكن الماء فهو مثل السمك و لو أكل أحشاء البطن مثل الكرش و
الكبد و الفؤاد و الكلي و الرئة و الامعاء و الطحال ذكر الكرخي أنه يحنث في هذا كله
الا في شحم البطن و هذا الجواب على عادة أهل الكوفة في زمن أبي حنيفة و في الموضع
الذي يباع مع اللحم و أما في البلاد التي لا يباع مع اللحم أيضا فلا يحنث به فاما
شحم البطن فليس بلحم و لا يتخذ منه ما يتخذ من اللحم و لا يباع مع اللحم أيضا فان
نواه يحنث لانه شدد عليه نفسه و كذلك الالية لا يحنث باكلها لانها ليست بلحم فان
أكل شحم الظهر أو ما هو على اللحم حنث لانه لحم لكنه لحم سمين ألا ترى أنه يقال لحم
سمين و كذا يتخذ منه ما يتخذ من اللحم و كذلك لو أكل رؤوس الحيوانات ما خلا السمك
يحنث لان الرأس عضو من أعضاء الحيوان فكان لحمه كلحم سائر الاعضاء بخلاف ما إذا حلف
لا يشترى لحما فاشترى رأسا انه لا يحنث لان مشتريه لا يسمى مشترى لحم و انما يقال
اشترى رأسا و لو حلف لا يأكل شحما فاشترى شحم الظهر لم يحنث في قول أبي حنيفة و عند
أبي يوسف و محمد يحنث و ذكر في الجامع الصغير في رجل حلف لا يشترى شحما فأى شحم
اشترى لم يحنث الا ان يشترى شحم البطن و كذا لو حلف لا يأكل شحما و لهما قوله تعالى
و من البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما و المستثنى من جنس
المستثنى منه فدل أنه شحم الظهر شحم حقيقة و لابي حنيفة انه لا يسمى شحما عرفا و
عادة بل يسمى لحما سمينا فلا يتناوله اسم الشحم عند الاطلاق و تسمية الله تعالى
إياه شحما لا يدل على دخوله تحت اليمين إذا لم يكن الاسم متعارفا لان مطلق كلام
الناس ينصرف إلى ما يتعارفونه كما ضربنا من الامثلة في لحم السمك و قال الله تعالى
و جعل الشمس سراجا و قال سبحانه و تعالى و الارض بساطا ثم لا يدخلان في اليمين على
البساط و السراج كذا هذا و قد قالوا فيمن حلف لا يشترى شحما و لا لحما فاشترى الية
أنه لا يحنث لانها ليست بشحم و لا لحم و قال عمر و عن محمد فيمن أمر رجلا أن يشترى
له شحما فاشترى شحم الظهر أنه لا يجوز على الامر و هذا يدل على أن إطلاق اسم الشحم
لا يتناول شحم الظهر كما قاله أبو حنيفة فيكون حجة على محمد و لو حلف لا يأكل له
لحم دجاج فاكل لحم ديك حنث لان الدجاج اسم للانثى و الذكر جميعا قال جرير لما مررت
بدير الهند أرقنى صوت الدجاج و ضرب بالنواقيس فاما الدجاجة فانها اسم للانثى والديك
اسم للذكر و اسم الابل يقع على الذكور و الاناث قال النبي صلى الله عليه و سلم في
خمس من الابل السائمة شاة و لم يزد به أحد النوعين خاصة و كذا اسم الجمل و البعير و
الجزور و كذا هذه الاسامى الاربعة تقع على البخاتى و العراب و غير ذلك من أنواع
الابل و اسم البختى لا يقع على العربى و كذا اسم العربى لا يقع


(59)

على البختى و اسم البقر يقع على الذكور و الاناث قال النبي صلى
الله عليه و سلم في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعه و أراد به الذكور و الاناث جميعا
و كذا اسم البقرة قال الله عز و جل ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة و قيل أن بقرة
بني إسرائيل كانت ذكرا و تأنيثها بالذكر بقوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما
هى لتأنيث اللفظ دون المعنى كما في قوله تعالى و اذ قالت طائفة و قال سبحانه و
تعالى و ان من أمة الا خلا فيها نذير و الشاة تقع على الذكر و الانثى قال النبي صلى
الله عليه و سلم في أربعين شاة و المراد منه الذكور و الاناث و كذا الغنم اسم جنس و
النعجة اسم للانثى و الكبش للذكر و الفرس اسم للعراب ذكرها و أنثاها و البرذون اسم
لغير العراب من الطحارية ذكرها و أنثاها و قالوا ان البرذون اسم للتركى ذكره و
أنثاه و الخيل اسم جنس يتناول الافراس العراب و البراذين و الحمار اسم للذكر و
الحمارة و الاتان اسم للانثى و البغل و البغلة كل واحد منهما اسم للذكر و الانثى و
ان حلف لا يأكل رأسا فان نوى الرؤس كلها من السمك و الغنم و غيرها فأى ذلك أكل حنث
لان اسم الرأس يقع على الكل و ان لم يكن له نية فهو على رؤوس الغنم و البقر خاصة في
قول أبي حنيفة و قال أبو يوسف و محمد اليمين اليوم على رؤوس الغنم خاصة و الاصل في
هذا أن قوله لا آكل رأسا فبظاهره يتناول كل رأس لكنه معلوم أن العموم مراد لان اسم
الرأس يقع على رأس العصفور و رأس الجراد و يعلم أن الحالف ما أراد ذلك فكان ذلك
المراد بعض ما يتناوله الاسم و هو الذي يكبس في التنور و يباع في السوق عادة فكان
أبا حنيفة رأى أهل الكوفة يكبسون رؤوس الغنم و البقر و الابل و يبيعونها في السوق
فحمل اليمين على ذلك ثم رآهم تركوا رؤوس الابل و اقتصروا على رؤوس الغنم و البقر
فحمل اليمين على ذلك و أبو يوسف و محمد دخلا بغداد و قد ترك الناس البقر و اقتصروا
على الغنم فحملا اليمين على ذلك فلم يكن بينهم خلاف في الحقيقة و لو حلف لا يأكل
بيضا فان نوى بيض كل شيء بيض السمك و غيره فاى ذلك أكل حنث و ان لم يكن له نية فهو
على بيض الطير كله الاوز و الدجاج و غيرهما و لا يحنث إذا أكل بيض السمك لان اسم
البيض يقع على الكل فإذا نوى فقد نوى ما يحتمله الاسم و إذا لم تكن له نية فيقع على
ماله قشر و هو بيض الطير لانه يراد به ذلك عند الاطلاق فيحمل عليه و لو حلف لا يأكل
طبيخا فالقياس ينصرف إلى كل ما يطبخ من اللحم و غيره لانه طبيخ حقيقة الا انه صرف
إلى اللحم خاصة و هو اللحم الذي يجعل في الماء و يطبخ ليسهل أكله للعرف ألا ترى انه
لا يقال لمن أكل الباقلاء انه أكل الطبيخ و ان كان طبيخا حقيقة و ان أكل سمكا
مطبوخا لا يحنث لانه لا يسمى طبيخا في العرف فان نوى بقوله لا يأكل طبيخا من اللحم
و غيره فهو على ما نوى لانه طبيخ حقيقة و فيه تشديد على نفسه و كذا إذا حلف لا يأكل
شواء و هو ينوى كل شيء يشوى فاى ذلك أكل حنث و ان لم يكن له نية فانما يقع على
اللحم خاصة لان حقيقة الشواء هى ما يشوى بالنار ليسهل أكله الا أن عند الاطلاق
ينصرف إلى اللحم المشوي دون غيره للعرف ألا ترى انه يصح أن يقال فلان لم يأكل
الشواء و ان أكل الباذنجان المشوي و الجزر المشوي و يسمى بائع اللحم المشوي شاويا
فان أكل سمكا مشويا لم يحنث لانه لا يراد به ذلك عند الاطلاق و ان أكل قلية يابسة
أو لونا من الالوان لا مرق فيه لا يحنث لان هذا لا يسمى طبيخا و انما يقال له لحم
مقلى و لا يقال مطبوخ الا للحم طبخ في الماء فان طبخ من اللحم طبيخا له مرق فأكل من
لحمه أو من مرقه يحنث لانه يقال أكل الطبيخ و ان لم يأكل لحمه لان المرق فيه أجزاء
اللحم قال ابن سماعة في اليمين على الطبيخ ينبغى أن يكون على الشحم أيضا لانه قد
يسمى طبيخا في العادة فان طبخ عدسا بودك فهو طبيخ و كذلك ان طبخه بشحم أو الية فان
طبخه بسمن أو زيت لم يكن طبيخا و لا يكون الارز طبيخا و لا يكون الطباهج طبيخا و لا
الجواذب طبيخا و الاعتماد فيه على العرف و قال داود بن رشيد عن محمد في رجل حلف لا
يأكل من طبيخ إمرأته فسخنت له قدرا قد طبخها غيرها انه لا يحنث لان الطبيخ فعيل من
طبخ و هو الفعل الذي يسهل به أكل اللحم و ذلك وجد من الاول لا منها و لو حلف لا
يأكل الحلو فالأَصل في هذا ان الحلو عندهم كل حلو ليس من جنسه حامض و ما كان من
جنسه حامض فليس بحلو و المرجع فيه إلى


(60)

العرف فيحنث بأكل الخبيص و العسل و السكر و الناطف و الرب و
الرطب و التمر و أشباه ذلك و كذا روى المعلى عن محمد إذا أكل تينا رطبا أو يابسا
يحنث لانه ليس من جنسها حامض فخلص معنى الحلاوة فيه و لو أكل عنبا حلوا أو بطيخا
حلو أو رمانا حلوا أو اجاصا حلوا لم يحنث لان من جنسه ما ليس بحلو فلم يخلص معنى
الحلاوة فيه و كذا الزبيب ليس من الحلو لان من جنسه ما هو حامض و كذلك إذا حلف لا
يأكل حلاوة فهو مثل الحلوى و ان حلف لا يأكل تمرا و لا نية له فاكل قضبا لا يحنث و
كذلك إذا أكل بسرا مطبوخا أو رطبا لان ذلك لا يسمى تمرا في العرف و لهذا يختص كل
واحد بإسم على حدة الا أن ينوى ذلك لانه تمر حقيقة و قد شدد على نفسه و لو أكل حيسا
حنث لانه اسم لتمر ينقع في اللبن و يتشرب فيه اللبن فكان الاسم باقيا له لبقاء عينه
و قيل هو طعام يتخذ من تمر و يضم اليه شيء من السمن أو غيره و الغالب هو التمر فكان
أجزاء التمر بحالها فيبقى الاسم و لو حلف لا يأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا ههنا أربع
مسائل ثنتان متفق عليهما و ثنتان مختلف فيهما أما الاوليان فان من يحلف لا يأكل
بسرا مذنبا أو حلف لا يأكل رطبا فأكل رطبا في شيء من البسر يحنث فيهما جميعا في
قولهم لان المذنب هو البسر الذي ذنب أى رطب ذنبه فكانت الغلبة للذي حلف عليه فكان
الاسم باقيا و أما الاخريان فان من يحلف لا يأكل بسرا مذنبا أو يحلف لا يأكل بسرا
فيأكل رطبا فيه شيء من البسر قال أبو حنيفة و محمد يحنث و قال أبو يوسف لا يحنث وجه
قوله ان الاسم للغالب في العرف و المغلوب في حكم المستهلك و كذا المقصود الاكل هو
الذي له الغلبة و الغلبة للبسر في الاول و في الثاني للرطب فلا يحنث و لهما انه أكل
ما حلف عليه و غيره لانه يراه بعينه و يسميه باسمه فصار كما لو ميز أحدهما على الا
آخر فقطعه و أكلهما جميعا و أما قوله ان أحدهما غالب فنعم لكن الغلبة انما توجب
استهلاك المغلوب في اختلاط الممازجة أما في اختلاط المجاورة فلا لانه يراه بعينه
فلا يصير مستهلكا فيه كما إذا حلف لا يأكل سويقا أو سمنا فأكل سويقا قدلت بسمن بحيث
يستبين أجزاء السويق في السمن يحنث لقيام كل واحد منهما بعد الاختلاط بعينه كذا هذا
و لو حلف لا يأكل حبا فأى حب أكل من سمسم أو غيره مما يأكله الناس عادة يحنث لان
مطلق يمينه يقع عليه فان عني شيئا من ذلك بعينه أو سماه حنث فيه و لم يحنث في غيره
لانه نوى تخصيص الملفوظ فيصدق ديانة لا قضأ لانه خلاف الظاهر و لا يحنث إذا ابتلع
لؤلؤة لان الاوهام لا تنصرف إلى ا لؤلؤة عند إطلاق اسم الحب و لو حلف لا يأكل عنبا
فأكل زبيبا لا يحنث لان اسم العنب لا يتتاوله و لو حلف لا يأكل جوزا فأكل منه رطبا
أو يابسا حنث و كذلك اللوز و الفستق و التين و أشباه ذلك لان الاسم يتناول الرطب و
اليابس جميعا و لو حلف لا يأكل فاكهة فأكل تفاحا أو سفرجلا أو كمثرى أو خوخا أو
تينا أو اجاصا أو مشمما أو بطيخا حنث و ان أكل قثاء أو خيارا أو جزر الا يحنث و ان
أكل عنبا أو رمانا أو رطبا لا يحنث في قول أبي حينئذ و عند أبي يوسف و محمد يحنث و
لو أكل زبيبا أو حب الرمان أو تمرا لا يحنث بالاجماع وجه قولهما أن كل واحدة من هذه
الاشياء تسمى فاكهة في العرف بل تعد من رؤوس الفواكة و لان الفاكهة اسم لما يتفكه
به و تفكه الناس بهذه الاشياء ظاهر كانت فواكه و لابي حنيفة قوله تعالى فأنبتنا
فيها حبا و عنبا و قضبا و زيتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكهة و أبا عطف الفاكهة
على العنب و قوله عز و جل فيها فاكهة و نخل و رمان عطف الرمان على الفاكهة و
المعطوف المعطوف عليه هو الاصل لان الفاكهة اسم لا يقصد بأكله التفكه و هو التنعم و
التلذذ دون الشبع و الطعام ما يقصد بأكله التغذي و الشبع و التمر عندهم يؤكل بطريق
التغذي و الشبع حتى روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال بيت لا تمر فيه جياع
أهله و قال عليه أفضل الصلاة و السلام يوم الفطر أغنوهم عن المسألة في مثل هذا
اليوم ثم ذكر في جملة ما تقع به الغنية التمر و في بعضها الزبيب و لان الفاكهة لا
يختلف حكم رطبها و يابسها فما كان رطبه فاكهة كان يابسه فاكهة كالتين و المشمش و
الاجاص و نحو ذلك و اليابس من هذه الاشياء ليس بفاكهة بالاجماع و هو الزبيب و التمر
وحب الرمان فكذا رطبها و ما ذكراه من العرف


(61)

ممنوع بل العرف الجارى بين الناس انهم يقولون ليس في كرم فلان
فاكهة أنما فيه العنب فحسب فالحاصل ان ثمر الشجر كلها فاكهة عندهما و عنده كذلك الا
ثمر النخل و الكرم و شجر الرمان لان سائر الثمار من التفاح و السفرجل و الاجاص و
نحوهما يقصد بأكلها التفكه دون الشبع و كذا يابسها فاكهة كذا رطبها قال محمد التوت
فاكهة لانه يتفكه به و القثاء و الخيار و الجزر و الباقلاء الرطب ادام و ليس بفاكهة
الا يرى أنه لا يؤكل للتفكه و ان عني بقوله لا آكل فاكهة العنب و الرطب و الرمان
فأكل من ذلك شيئا حنث كذا ذكر في الاصل لان هذه الاشياء مما يتفكه بها و ان كان لا
يطلق عليها اسم الفاكهة و قال محمد بسر السكر و البسر الا حمر فاكهة لان ذلك مما
يتفكه به و قال أبو يوسف اللوز و العناب فاكهة رطب ذلك من الفاكهة الرطبة و يابسه
من اليابسة لان ذلك يؤكل على وجه التفكه قال و الجوز رطبه فاكهة و يابسه ادام و قال
في الاصل و كذلك الفاكهة اليابسة فيدخل فيها الجوز و اللوز و أشباههما و روى المعلى
عن محمد أن الجوز اليابس ليس بفاكهة لانه يؤكل مع الخبز غالبا فأما رطبه فلا يؤكل
الا للتفكه وجه ما ذكر في الاصل أنه فاكهة ما ذكرنا أن رطبه و يابسه مما لا يقصده
به الشبع فصار كسائر الفواكة و ذكر المعلى عن محمد في رجل حلف لا يأكل من الثمار
شيئا و لا نية له ان ذلك على الرطب و اليابس فان أكل تينا يابسا أو لوزا يابسا حنث
فجعل الثمار كالفاكهة لان أحد الاسمين كالآخر و قال المعلى قلت لمحمد فان حلف لا
يأكل من فاكهة العام أو من ثمار العام و لا نية له قال ان حلف في أيام الفاكهة
الرطبة فهذا على الرطب فان أكل من فاكهة ذلك العام شيئا يابسا لم يحنث و كذلك
الثمرة و ان حلف في وقت الفاكهة الرطبة كانت يمينه على الفاكهة اليابسة من فاكهة
ذلك العام و كان ينبغى في القياس ان كان وقت الفاكهة الرطبة ان يحنث في الرطب و
اليابس لان اسم الفاكهة يتناولهما الا أنه استحسن لان العادة في قولهم فاكهة العام
إذا كان في وقت الرطب انهم يريدون به الرطب دون اليابس فإذا مضى وقت الرطب فلا تقع
اليمين الا على اليابس فيحمل عليه و الله عز و جل أعلم و لو حلف لا يأكل من هذه
الحنطة أو لا يأكل هذه الحنطة فان عني بها أن لا يأكلها حبا كما هى فأكل من خبزها
أو من سويقها لم يحنث و انما يحنث إذا قضمها و ان لم تكن له نية فكذلك عند أبى
حنيفة و قال أبو يوسف و محمد يحنث و هل يحنث عندهما إذا أكل عينها ذكر محمد في
الاصل عنهما ما يدل على أنه لا يحنث لانه قال فيه ان اليمين تقع على ما يصنع الناس
و ذكر عنهما في الجامع الصغير ما يدل على أنه يحنث فانه قال و قال أبو يوسف و محمد
ان أكلها خبزا حنث أيضا فهذا يدل على أنه إذا قضمها يحنث عندهما كما يحنث إذا أكلها
خبزا وجه قولهما أن المتعارف في إطلاق أكل الحنطة أكل المتخذ منها و هو الخبز لا
آكل عينها يقال فلان يأكل من حنطة كذا أى من خبزها و مطلق الكلام يحمل على المتعارف
خصوصا في باب الايمان وجه في قول أبى حنيفة رضى الله عنه أن اسم الحنطة لا يقع على
الخبز حقيقة لانها اسم لذات مخصوصة مركبة فيزول الاسم بزوال التركيب حقيقة فالحمل
على الخبز يكون حملا على المجاز فكان صرف الكلام إلى الحقيقة أولى و أما قولهما ان
مطلق الكلام يحمل على المتعارف فنعم لكن على المتعارف عند أهل اللسان و هو المتعارف
في الاستعمال اللغوي كما يقول مشايخ العراق لا على المتعارف من حيث الفعل كما يقول
مشايخ بلخ بدليل أنه لو حلف لا يأكل لحما فأكل لحم الآدمى أو الخنزير يحنث و ان لم
يتعارف أكله لوجود التعارف في الاسم و استعمال اسم الحنطة في مسماها متعارف عند أهل
اللسان الا أنه يقل استعماله فيه لكن قلة الاستعمال فيه لقلة محل الحقيقة و هذا لا
يوجب الحمل على المجاز كما في لحم الآدمى و لحم الخنزير على أن المتعارف فعل ثابت
في الجملة لان الحنطة تطبخ و تقلى فتؤكل مطبوخا و مقليا و ان لم يكن في الكثرة مثل
أكلها خبزا و لو حلف لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات من شعير حنث و لو كان
اليمين على الشراء لم يحنث لان من اشترى حنطة فيها حبات شعير يسمى مشترى الحنطة لا
مشترى الشعير و صرف الكلام إلى الحقيقة المستعملة في الجملة أولى من الصرف إلى
المجاز و ان كان استعماله في المجاز أكثر لان الحقيقة شاركت المجاز في أصل
الاستعمال و المجاز ما شارك الحقيقة في الوضع رأسا فكان العمل


(62)

بالحقيقة أولى و لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه و
لم تكن له نية حنث لان الدقيق هكذا يؤكل عادة و لا يستف الا نادرا و النادر ملحق
بالعدم فلم يكن له حقيقة مستعملة و له مجاز مستعمل و هو كلما يتخذ منه فحمل عليه و
ان نوى ان لا يأكل الدقيق بعينه لا يحنث بأكل ما يخبز منه لانه نوى حقيقة كلامه و
لو حلف لا يأكل من هذا الكفري شيئا فصار بسرا أو لا يأكل من هذا البسر شيئا فصار
رطبا أو لا يأكل من هذا الرطب شيئا فصار تمرا أو لا يأكل من هذا العنب شيئا فصار
زبيبا فأكله أو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئا فأكل من جبن صنع منه أو مصل أو أقط
أو شيراز أو حلف لا يأكل من هذه البيضة فصارت فرخا فأكل من فرخ خرج منها أو حلف لا
يذوق من هذه الخمر شيئا فصارت خلا لم يحنث في جميع ذلك و الاصل أن اليمين متى تعلقت
بعين تبقي ببقاء العين و تزول بزوالها و الصفة في العين المشار اليه معتبرة لان
الصفة لتمييز الموصوف من غيره و الاشارة تكفى للتعريف فوقعت الغنية عن ذكر الصفة و
غير المعين لا يحتمل الاشارة فيكون تعريفه بالوصف و إذا عرف هذا نقول العين بدلت في
هذه المواضع فلا تبقي اليمين التي عقدت على الاول و العين في الرطب و ان لم تبدل
لكن زال بعضها و هو الماء بالجفاف لان اسم الرطب يستعمل على العين و الماء الذي
فيها فإذا جف فقد زال عنها الماء فصار آكلا بعض العين المشار إليها فلا يحنث كما لو
حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه بخلاف ما إذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما
صار شيخا أنه يحنث لان هناك العين قائمة و انما الفائت هو الوصف لا بعض الشخص فيبقى
كل المحلوف عليه فبقيت اليمين و فرق آخر ان الصفات التي في هذه الاعيان مما تقصد
باليمين منعا و حملا كالرطوبة التي هى في التمر و العنب فان المرطوب تضربه الرطوبات
فتعلقت اليمين بها واصبا و الشباب مما لا يقصد بالمنع بل الذات هى التي تقصد فتعلقت
اليمين بالذات دون هاتين الصفتين كما إذا حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم
كلمه أنه يحنث لما قلنا كذا هذا و كذا إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الحولى فأكله بعد
ما صار كبشا أو من لحم هذا الجدي فأكله بعد ما صار تيسا يحنث لما قلنا و كذلك لو
حلف لا يجامع هذه الصبية فجامعها بعد ما صارت إمرأة يحنث لما قلنا و لو نوى في
الفصول المتقدمة ما يكون من ذلك حنث لانه شدد على نفسه و لو حلف لا يأكل من هذه
الحد حبة فأكلها بعد ما صارت بطيخا لا رواية فيه و اختلف المشايخ فيه و الله عز و
جل أعلم قال بشر عن أبى يوسف في رجل حلف لا يذوق من هذا اللبن شيأ أو لا يشرب فصب
فيه ماء فذاقه أو شربه انه كان اللبن غالبا حنث لانه إذا كان غالبا يسمى لبنا و
كذلك لو حلف على نبيذ فصبه في خل أو على ماء ملح فصب على ماء عذب و الاصل في هذا ان
المحلوف عليه إذا اختلط بغير جنسه تعتبر فيه الغلبة بلا خلاف بين أبى يوسف و محمد
ان أبا يوسف اعتبر الغلبة في اللون أو الطعم لا في الاجزاء فقال ان كان المحلوف
عليه يستبين لونه أو طعمه حنث و ان كان لا يستبين له لون و لا طعم لا يحنث سواء
كانت أجزاؤه أكثر أو لم تكن و اعتبر محمد غلبة الاجزاء فقال ان كانت أجزاء المحلوف
عليه غالبا يحنث و ان كان مغلوبة لا يحنث وجه قول محمد أن الحكم يتعلق بالاكثر و
الاقل يكون تبعا للاكثر فلا عبرة به و لابي يوسف ان اللون و الطعم إذا كانا باقيين
كان الاسم باقيا ألا ترى أنه يقال لبن مغشوش و خل مغشوش و إذا لم يبق له لون و لا
طعم لا يبقى الاسم و يقال ماء فيه لبن و ماء فيه خل فلا يحنث و قال أبو يوسف فان
كان طعمهما واحدا أو لونهما واحدا فأشكل عليه نعتبر الغلبة من حيث الاجزاء فان علم
ان أجزاء المحلوف عليه هى الغالبة يحنث و ان علم ان أجزاء المخالط له أكثر لا يحنث
و ان وقع الشك فيه و لا يدرى ذلك فالقياس ان لا يحنث لانه وقع الشك في حكم الحنث
فلا يثبت مع الشك و في الاستحسان يحنث لانه عند احتمال الوجود و العدم على السوآء
فالقول بالوجود أولى احتياطا لما فيه من براءة الذمة بيقين و هذا يستقيم في اليمين
بالله تعالى لان الكفارة حق الله تعالى فيحتاط في إيجابها فأما في اليمين بالطلاق و
العتاق فلا يستقيم لان ذلك حق العبد و حقوق العباد لا يجرى فيها الاحتياط للتعارض
فيعمل فيها بالقياس و لو حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا قدلت بسمن و لا نية له ذكر
محمد في الاصل أن أجزاء السمن


/ 37