فصل واما الحلف على الجلوس فهو الخ - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 3

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(70)

و الاسم باق و هذا ليس بمعتاد فيحنث به و لو حلف لا يلبس حريرا
فلبس مصمتا لم يحنث لان الثوب ينسب إلى اللحمة دون السداء لانها هى الظاهرة منه و
السداء ليس بظاهر و نظير مسائل الباب ما قال في الجامع فيمن حلف لا يلبس قميصين
فلبس قميصا ثم نزعه ثم لبس آخر فانه لا يحنث حتى يلبسهما معا لان المفهوم من لبس
القميصين في العرف هو ان يجمع بينهما و لو قال و الله لا ألبس هذين القميصين فلبس
أحدهما ثم نزعه و لبس الآخر حنث لان اليمين ههنا وقعت على عين فاعتبر فيها الاسم
دون اللبس المعتاد و قالوا فيمن حلف لا يلبس شيأ و لا نية له فلبس درعا من حديد أو
درع إمرأة أو خفين أو قلنسوة انه يحنث لان ذلك كله يتناوله لسم اللبس و لو حلف لا
يلبس سلاحا فتقلد سيفا أو تنكب قوسا أو ترسا لم يحنث لان هذا لا يسمى لبسا يقال
تقلد السيف و لا يقال لبسه و لو لبس درعا من حديد أو غيره حنث لان السلاح هكذا يلبس
و قالوا فيمن حلف لا يلبس قطنا فلبس ثوب قطن يحنث لان القطن لا يحتمل اللبس حقيقة
فيحمل على لبس ما يتخذ منه فان ليس قباء لبس بقطن و حشوه قطن لم يحنث الا أن يعنى
الحشو لان الحشو ليس بملبوس فلا تتناوله اليمين فان لبس ثوبا من قطن و كتان حنث لان
اليمين على القطن تتناول ما يتخذ منه و بعض الثوب يتخذ منه و روى بشر عن أبي يوسف
في رجل حلف ليقطعن من هذا ا لثوب قميصا و سراويل فقطعه قميصا فلبسه ما شاء ثم قطع
من القميص سراويل فلبسه فانه يبر في يمينه لان القميص يسمى ثوبا فقد قطع الثوب
سراويل و اسم الثوب لم يزل فلا يحنث و ان حلف على قميص ليقطعن منه قباء و سراويل
فقطع منه قباء فلبسه أو لم يلبسه ثم قطع من القباء سراويل فانه قد حنث في يمينه حين
قطع القميص قباء لانه قطع السراويل مما لا يسمى قميصا و يمينه اقتضت أن يقطع
السراويل من قميص لا من قباء و قال في الزيادات إذا قال عبده حران لم يجعل من هذا
الثوب قباء و سراويل و لا نية له فجعله كله قباء و خاطه ثم نقض القباء و جعله
سراويل فانه لا يحنث الا أن يكون عني أن يجعل من بعضه هذا أو بعضه هذا و هو على
الحالة الاولى و قال عمرو عن محمد في رجل حلف لا يلبس هذا الثوب فقطعه سرا و يلين
فلبس سراويل بعد سراويل لا يحنث و قال محمد إذا صار سرا و يلين خرج من أن يكون ثوبا
لان لبس الثوب المشار اليه يلبس جميعه دفعة واحدة و روى عن محمد أنه قال سمعت أبا
يوسف فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب فأخذ منه قلنسوات فلبسها لم يحنث لانه لما قطعه
قلنسوات لم يبق اسم الثوب لان القلنسوة لا تسمى ثوبا و ان قطعه قميصا ففضل منه فضلة
عن القميص رقعة صغيرة يتخذ منها لبنة أو ما أشبه ذلك فانه يحنث لان هذا القدر مما
لا يعتد به فكان لابسا كمن حلف لا يأكل رمانة فأكلها الا حبة و كذا لو اتخذ من
الثوب جوارب فلبسها لا يحنث لانه لما قطعه جوارب زال اسم الثوب عنها و لو حلف لا
يلبس ثوبا من غزل فلانة فقطع بعضه فلبسه فان كان لا يكون ما قطع ازارا أو رداء لم
يحنث فان بلغ ذلك حنث و ان قطعه سراويل فلبسه حنث لان اسم الثوب انما يقع على ما
تستر به العورة و أدنى ذلك الازار فما دونه ليس بلبس ثوب و كذا المرأة إذا حلفت لا
تلبس ثوبا فلبست خمارا أو مقنعة لم تحنث و المراد بذلك الخمار الذي لم يبلغ مقدار
الازار فإذا بلغ ذلك الازار حنث بلبسه و ان لم تستر به العورة و كذلك إذا لبس
الحالف عمامة لم يحنث الا أن يلف على رأسه و يكون قدر ازار أو رداء أو يقطع من
مثلها قميصا أو درعا أو سراويل لان العمامة إذا لم تبلغ مقدار الازار فلابسها لا
يسمى لابس ثوب فلم يحنث و إذا بلغت مقدار الازار أو الرداء فقد لبس ما يسمى ثوبا
الا أنه ليس في موضع مخصوص من بدنه فهو كما لو لبس القميص على رأسه و لو حلف لا
يلبس من غزل فلانة و لم يقل ثوبا لم يحنث في التكة و الزر و العروة و اللبنة روى
ذلك عن محمد لان هذا ليس بلبس في العادة و لا يقال لمن كان عليه لابس و قال أبو
يوسف ان لبس رقعة في ثوب شبرا في شبر حنث لان هذا عنده في حكم الكثير فصار لابسا له
و قال محمد إذا حلف لا يلبس ثوبا لا يحنث في العمامة و المقنعة و يحنث في السراويل
و قد قالوا إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوب خز غزلته حنث لان ذلك ينسب إلى
الثوب فانه كان كساء من غزلها سداه قطن فان كان ذلك يسمى ثوبا حنث و الا لم يحنث و
لو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فنسجه غلمانه فان كان فلان يعمل بيده لم يحنث الا
أن يلبس من

(71)

فصل واما الحلف على الجلوس فهو الخ

فصل واما الحلف على الركوب فهو الخ

عمله و ان كان فلان لا يعمل بيده حنث لان حقيقة النسج ما
فعله الانسان بنفسه فان أمكن الحمل على الحقيقة يحمل عليها و ان لم يكن يحمل على
المجاز فإذا كان فلان لا ينسج بيده لم تكن الحقيقة مرادة باليمين فيحمل على المجاز
و هو الامر بالعمل و روى بشر عن أبي يوسف فيمن حلف لا يلبس شيأ من السواد قال هذا
على ما يلبس مثله و لا يحنث في التكة و الزر و العروة لان ذلك ليس بلبس و ان حلف لا
يكسو فلانا شيأ و لا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو جوربين حنث لان الكسوة اسم لما
يكسى به و ذلك يوجد في القليل و الكثير و روى عمرو عن محمد إذا حلف لا يكسو إمرأة
فبعث إليها مقنعة قال لا يحنث فجعل الكسوة عبارة عما يجزئ في كفارة اليمين و أجري
ذلك مجرى قوله لا ألبس ثوبا و لو حلف لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دراهم يشترى بها
ثوبا لم يحنث لانه لم يكسه و انما وهب له دراهم و شاوره فيما يفعل بها و لو أرسل
اليه بثوب كسوة حنث لان الحقوق لا تتعلق بالرسول و انما تتعلق بالمرسل ] فصل [ و
أما الحلف على الركوب إذا حلف لا يركب دابة فهو على الدواب التي يركبها الناس في
حوائجهم في مواضع اقامتهم فان ركب بعيرا أو بقرة لم يحنث و القياس أن يحنث في ركوب
كل حيوان لان الدابة اسم لما يدب على وجه الارض قال الله تعالى و ما من دابة في
الارض الا على الله رزقها و قال عز و جل ان شر الدواب عند الله الذين كفروا الا
انهم استحسنوا و حملوا اليمين على ما يركبه الناس في الامصار و لقضاء الحوائج غالبا
و هو الخيل و البغال و الحمير تخصيصا للعموم بالعرف و العادة لانا نعلم أنه ما أراد
به كل حيوان فحملنا مطلق كلامه على العادة و معلوم أن الفيل و البقرة و البعير لا
يركب لقضاء الحوائج في الامصار عادة فان نوى في يمينه الخيل خاصة دين فيما بينه و
بين الله عز و جل لان اللفظ يحتمله و لا يدين في القضاء لانه خلاف ظاهر العموم و ان
حلف لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث لان الفرس
عبارة عن العربى و البرذون عن الشهري فصار كمن حلف لا يكلم رجلا عربيا فكلم عجميا و
لو حلف لا يركب و قال نويت الخيل لا يصدق في القضاء و لا فيما بينه و بين الله عز و
جل لان الركوب ليس بمذكور فلا يحتمل التخصيص فان حلف لا يركب الخيل فركب برذونا أو
فرسا يحنث لان الخيل اسم جنس قال الله عز و جل و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها
و زينة و قال صلى الله عليه و سلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة و المراد
به الجنس فيعم جميع أنواعه و لو حلف لا يركب دابة و هو راكبها فمكث على حاله ساعة
واقفا أو سائرا حنث لما ذكرنا أن الركوب يحتمل الابتداء و يتجدد أمثاله و كذلك لو
حلف لا يلبس و هو لابس أو لا يجلس على هذا الفرش و هو جالس لما قلنا فان نزل عقيب
يمينه أو نزع أو قام لم يحنث عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر و قد ذكرنا المسألة
فيما تقدم و لو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة لعبد فلان و عليه دين أو لا دين
عليه لا يحنث في قول أبي حنيفة و عند محمد يحنث أما إذا كان عليه دين فلانه لا
يملكها عند أبى حنيفة و عند أبي يوسف هى مضافة إلى العبد دون المولى و أما إذا لم
يكن عليه دين فهي مضافة إلى العبد فلم يحنث و عند محمد هى ملك المولى حقيقة فيحنث
بركوبها و لو حلف لا يركب مركبا و لا نوى شيأ فركب سفينة أو محملا أو دابة باكاف أو
سرج حنث لوجود الركوب اما في الدابة بالسرج و الاكاف فلا شك فيه و أما في السفينة
فلان الله تعالى سمى ذلك ركوبا بقوله عز و جل و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و
الله عز و جل أعلم .

] فصل [ و أما الحلف على الجلوس فإذا حلف لا يجلس على
الارض فانه لا يحنث الا أن يجلس عليها و ليس بينه و بينها ثيابه فان كان بينه و بين
الارض حصيرا و بورى أو بساط أو كرسى أو شيء بسطه لم يحنث لان الجالس على الارض من
بأشر الارض و لم يحل بينه و بينها شيء هذا هو الجلوس على الارض الا أن الجلوس عليها
بما هو متصل به من ثيابه يسمى جلوسا على الارض عرفا و إذا حال بينهما ما هو منفصل
عنه من البساط و الحصير لا يسمى جلوسا ألا ترى أنه يقال جلس على البساط و الحصير لا
على الارض فإذا حلف لا يجلس على هذا الفراش أو هذا الحصير أو هذا البساط فجعل عليه
مثله ثم جلس لم يحنث لان الجلوس يضاف إلى الثاني دون الاول ألا ترى ان الطنفسة إذا
جعلت على البورى لا يقال جلس على البورى بل يقال جلس على الطنفسة و كذلك إذا جعل
الفراش

(72)

فصل وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهو الخ

على الفراش أو البساط على البساط و خالف أبو يوسف في الفراش
خاصة فقال إذا حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشا آخر و نام عليه حنث
لانهما جميعا مقصود ان بالنوم لان ذلك انما يجعل لزيادة التوطئة و أجمعوا على أنه
لو حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه قرا ما أو محبسا لان ذلك لا يمنع أن يقال
نام على الفراش و لو حلف لا يجلس على هذا السرير أو على هذا الدكان أو لا ينام على
هذا السطح فجعل فوقه مصلى أو فرشا أو بساطا ثم جلس عليه حنث لانه يقال جلس الامير
على السرير و ان كان فوقه فراش و يقال نام على السطح و ان كان نام على فراش فلو جعل
فوق السرير سريرا أو بني فوق الدكان دكانا أو فوق السطح سطحا لم يحنث لان الجلوس
يضاف إلى الثاني دون الاول و قال محمد إذا كان نوى مباشرته و هي أن لا يكون فوقه
شيء لم يدين في القضاء يعنى به إذا حلف لا ينام على السرير فنام على فراش فوق
السرير لانه نوى ظاهر كلامه و لو قال و الله لا أنام على ألواح هذا السرير أو ألواح
هذه السفينة ففرش على ذلك فراشا لم يحنث لانه ما نام على ألواح و ذكر في الاصل إذا
حلف لا يمشى على الارض فمشى عليها و في رجله خف أو نعل يحنث لان المشي على الارض
هكذا يكون عادة ألا ترى انه لم يجعل بينه و بينها ما هو منفصل عنه و ان مشى على
بساط لم يحنث لانه يقال مشى على البساط و جاء في الشعر نحن بنات طارق نمشى على
النمارق و لو مشى على السطح حنث لانه يقال هذه أرض السطح و يقال لمن على السطح
لانتم على الارض ] فصل [ و أما الحلف على السكنى و المساكنة و الايواء و البيتوتة
أما السكنى فإذا حلف لا يسكن هذه الدار اما ان كان فيها ساكنا أو لم يكن فان لم يكن
فيها ساكنا فالسكنى فيها أن يسكنها بنفسه و ينقل إليها من متاعه ما يتأثث به و
يستعمله في منزله فإذا فعل ذلك فهو ساكن و حانث في يمينه لان السكنى هى الكون في
المكان على طريق الاستقرار فان من جلس في المسجد و بات فيه لا يسمى ساكن المسجد و
لو أقام فيه بما يتأثث به يسمى به فدل ان السكنى ما ذكرنا و ذلك انما يكون بما يسكن
به في العادة و ذلك ما قلنا و ان كان فيها ساكنا فحلف لا يسكنها فانه لا يبر حتى
ينتقل عنها بنفسه و أهله و ولده الذين معه و متاعه و من كان يأويها لخدمته و القيام
بامره في منزله فان لم يفعل ذلك و لم يأخذ في النقلة من ساعته و هي ممكنة حنث ههنا
ثلاثة فصول أحدها إذا حلف لا يسكن فانتقل بأهله و متاعه في الحال لم يحنث في قول
أصحابنا الثلاثة و عند زفر يحنث و هو على الخلاف الذي ذكرنا في الراكب حلف لا يركب
و اللابس حلف لا يلبس فنزل و نزع في الحال و قد ذكرنا المسألة فيما تقدم و الثاني
إذا انتقل بنفسه و لم ينتقل بأهله و متاعه قال أصحابنا يحنث و قال الشافعي لا يحنث
وجه قوله ان شرط حنثه سكناه و لم يسكن فلا يحنث كما لو حلف لا يسكن في بلد فخرج
بنفسه و ترك أهله فيه و قال الشافعي محتجا علينا إذا خرجت من مكة و خلقت دفيترات
بها أ فاكون ساكنا بمكة و لنا ان سكنى الدار انما يكون بما يسكن به في العادة لما
ذكرنا انه اسم للكون على وجه الاستقرار و لا يكون الكون على هذا الوجه الا بما يسكن
به عادة فإذا حلف لا يسكنها و هو فيها فالبر في ازالة ما كان به ساكنا فإذا لم يفعل
حنث و هذا لانه بقوله لا أسكن هذه الدار فقد منع نفسه عن سكنى الدار و كره سكناها
لمعنى يرجع إلى الدار و الانسان كما يصون نفسه عما يكره يصون أهله عنه عادة فكانت
يمينه واقعة على السكنى و ما يكن به عادة فإذا خرج بنفسه و ترك أهله و متاعه فيه و
لم يوجد شرط البر فيحنث و الدفاتر لا يسكن بها في الدور عادة فبقاؤها لا يوجب بقاء
السكنى فهذا كان تشنيعا في موضعه و لان من حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنفسه و أهله
و متاعه فيها يسمى في العرف و العادة ساكن الدار ألا ترى انه إذا قيل له و هو في
السوق أين تسكن يقول في موضع كذا و ان لم يكن هو فيه و بهذا فارق البلد لانه لا
يقال لمن بالبصرة انه ساكن بالكوفة و الثالث انه إذا انتقل بنفسه و أهله و ماله و
متاعه و ترك من أثاثه شيأ يسيرا قال أبو حنيفة يحنث و قال أبو يوسف إذا كان المتاع
المتروك لا يشغل بيتا و لا بعض الدار لا يحنث و لست أجد في هذا حدا و انما هو على
الاستحسان و على ما يعرفه الناس و قيل معنى قول أبى حنيفة إذا ترك


(73)

شيأ يسيرا يعنى ما لا يعتد به و يسكن بمثله فاما إذا خلف فيها
وتدا أو مكنسة لم يحنث لابى يوسف ان اليسير من الاثاث لا يعتد به لانه يسكن بمثله
فصار كالوتد و لابي حنيفة ان شرط البر ازالة ما به صار ساكنا فإذا بقي منه شيء لم
يوجد شرط البر بكماله فيحنث فان منع من الخروج و التحول بنفسه و متاعه و أوقعوه و
قهروه لا يحنث و ان أقام على ذلك أياما لانه ما يسكنها بل أسكن فيها فلا يحنث و لان
البقاء على السكنى يجرى مجرى الابتداء و من حلف لا يسكن هذه الدار و هو خارج الدار
فحمل إليها مكرها لم يحنث كذا البقاء إذا كان بإكراه و قال محمد إذا خرج من ساعته و
خلف متاعه كله في المسكن فمكث في طلب المنزل أياما ثلاثا فلم يجد ما يستأجره و كان
يمكنه ان يخرج من المنزل و يضع متاعه خارج الدار لا يحنث لان هذا من عمل النقلة اذ
النقلة محمولة على العادة و المعتاد هو الانتقال من منزل إلى منزل و لانه ما دام في
طلب المنزل فهو متشاغل بالانتقال كما لو خرج يطلب من يحمل رحله و قال محمد ان كان
الساكن موسرا و له متاع كثير و هو يقدر على انه يستأجر من ينقل متاعه في يوم فلم
يفعل و جعل ينقل بنفسه الاول فالأَول فمكث في ذلك سنة قال ان كان النقلان لا يفتر
انه لا يحنث لان الحنث يقع بالاستقرار بالدار والمتشاغل بالانتقال مستقر و لانه لا
يلزمه الانتقال على أسرع الوجوه ألا يرى انه بالانتقال المعتاد لا يحنث و ان كان
غيره أسرع منه فان تحول ببدنه و قال ذلك أردت فان كان حلف لا يسكن هذه الدار و هو
ساكن فيها لا يدين في القضاء لانه خلاف الظاهر و يدين فيما بينه و بين الله عز وجل
لانه نوى ما يحتمله كلامه و ان كان حلف و هو ساكن و قال نويت الانتقال ببدني دين
لانه نوى ما يحتمله و فيه تشديد على نفسه و أما المساكنة فإذا كان رجل ساكنا مع رجل
في دار فحلف أحدهما ان لا يساكن صاحبه فان أخذ في النقلة و هي ممكنة و الا حنث و
النقلة على ما وصفت لك إذا كان ساكنا في الدار فحلف لا يسكنها لان المساكنة هى ان
يجمعهما منزل واحد فإذا لم ينتقل في الحال فالبقاء على المساكنة مساكنة فيحنث فان
وهب الحالف متاعه للمحلوف عليه أو أودعه أو أعاره ثم خرج في طلب منزل فلم يجد منزلا
أياما و لم يأت الدار التي فيها صاحبه قال محمد ان كان وهب له المتاع و قبضه منه و
خرج من ساعته و ليس من رأيه العود اليه فليس بمساكن له فلا يحنث و كذلك ان أودعه
المتاع ثم خرج لا يريد العود إلى ذلك المنزل و كذلك العارية لانه إذا وهبه و أقبضه
و خرج فليس بمساكن إياه بنفسه و لا بماله و إذا أودعه فليس بساكن به فلا يحنث و
كذلك ان أودعه المتاع ثم خرج و انما هو في يد المودع و كذلك إذا أعاره فلا يحنث و
لو كان له في الدار زوجة فراودها على الخروج فابت و امتنعت و حرص على خروجها و
اجتهد فلم تفعل فانه لا يحنث إذا كانت هذه حالها لانه لو بقي هو في الدار مكرها لم
يحنث لعدم اختياره السكنى به فكذا إذا بقي ما يسكن به بغير اختياره و إذا حلف لا
يساكن فلانا فساكنه في عرصة دار أو بيت أو غرفة حنث لان المساكنة هى القرب و
الاختلاط فإذا سكنها في موضع يصلح للسكنى فقد وجد الفعل المحلوف عليه فيحنث فان
ساكنه في دار هذا في حجرة و هذا في حجرة أو هذا في منزل و هذا في منزل حنث الا أن
يكون دارا كبيرة قال أبو يوسف مثل دار الرقيق و نحوها و دار الوليد بالكوفة و نحوها
فانه لا يحنث و كذا كل دار عظيمة فيها مقاصير و منازل و قال هشام عن محمد إذا حلف
لا يساكن فلانا و لم يسم دارا فسكن هذا في حجرة و هذا في حجرة لم يحنث الا ان
يساكنه في حجرة واحدة قال هشام قلت فان حلف لا يساكنه في هذه الدار فسكن هذا في
حجرة و هذا في حجرة قال يحنث لمحمد ان الحجرتين المختلفتين كالدارين بدليل ان
السارق من احداهما إذا نقل المسروق إلى الاخرى قطع و ليس كذلك إذا حلف لا يساكنه في
دار لانه حلف على ان لا يجمعهما دار واحدة و قد جمعتهما و ان كانا في حجرها و لابي
يوسف ان المساكنة هى الاختلاط و القرب فاذ كانا في حجرتين في دار صغيرة فقد وجد
القرب فهو كبيتين من دار و ان كانا في حجرتين من دار عظيمة فلا يوجد الغرب فهو
كدارين في محلة فان سكن هذا في بيت من دار و هذا في بيت و قد حلف لا يساكنه و لم
يسم دارا حنث في قولهم لان بيوت الدار الواحدة كالبيت الواحد ألا ترى ان السارق لو
نقل المسروق

(74)

من أحد البيتين إلى الآخر لم يقطع و قال أبو يوسف فان ساكنه في
حانوت في السوق يعملان فيه عملا أو يبيعان فيه تجارة فانه لا يحنث و انما اليمين
على المنازل التي هى المأوى و فيها الاهل و العيال فاما حوانيت البيع و العمل فليس
يقع اليمين عليها الا ان ينوى أو يكون بينهما قبل اليمين بدل يدل عليها فتكون
اليمين على ما تقدم من كلامهما nو معناهما لان السكنى عبارة عن المكان الذي يأوى
اليه الناس في العادة ألا ترى انه لا يقال فلان يسكن السوق و ان كان يتجر فيها فانه
جعل السوق مأواه قيل انه يسكن السوق فان كان هناك دلالة تدل على انه أراد باليمين
ترك المساكنة في السوق حملت اليمين على ذلك و ان لم يكن هناك دلالة فقال نويت
المساكنة في السوق أيضا فقد شدد على نفسه قالوا إذا حلف لا يساكن فلانا بالكوفة و
لا نية له فسكن أحدهما في دار و الآخر في دار أخرى في قبيلة واحدة أو محلة واحدة أو
درب فانه لا يحنث حتى تجمعهما السكنى في دار لان المساكنة هى المقاربة و المخالطة و
لا يوجد ذلك إذا كانا في دارين و ذكر الكوفة لتخصيص اليمين بها حتى لا يحنث
بمساكنته في غيرها فان قال نويت ان لا أسكن الكوفة و المحلوف عليه بالكوفة صدق لانه
شدد على نفسه و كذلك إذا حلف لا يساكنه في الدار فاليمين على المساكنة في دار واحدة
على ما بينا و لو ان ملاحا حلف لا يساكن فلانا في سفينة واحدة و مع كل واحد منهما
أهله و متاعه و اتخذها منزله فانه يحنث و كذلك أهل البادية إذا جمعتهم خيمة و ان
تفرقت الخيام لم يحنث و ان تقاربت لان السكنى محمولة على العادة و عادة الملاحين
السكنى في السفن و عادة أهل البادية السكنى في الاخبية فتحمل يمينهم على عاداتهم و
أما الايواء فإذا حلف لا يأوى مع فلان أو لا يأوى في مكان أو دارا و في بيت
فالايواء الكون ساكنا في المكان فاوى مع فلان في مكان قليلا كان المكث أو كثيرا
ليلا كان أو نهارا حنث و هو قول أبى يوسف الاخير و قول محمد الا ان يكون نوى أكثر
من ذلك يوما أو كثر فيكون على ما نوى و روى ابن رستم في رجل حلف بالطلاق لا يأويه و
فلانا بيت و ذلك لان الايواء عبارة عن المصير في الموضع قال الله عز و جل ساآوى إلى
جبل يعصمنى من الماء أى ألتجئ و ذلك موجود في قليل الوقت و كثيره و قد كان قول أبى
يوسف الاول ان الايواء مثل البيتوتة و انه لا يحنث حتى يقيم في المكان أكثر الليل
لانهم يذكرون الايواء كما يذكرون البيتوتة فيقولون فلان يأوى في هذه الدار كما
يقولون يبيت فيها و أما إذا نوى أكثر من ذلك فالأَمر على ما نوى لان اللفظ محمتل
فانهم يذكرون الايواء و يريدون به السكنى و المقام و قد روى ابن رستم عن محمد في
رجل قال ان آوانى و اياك بيت أبدا على طرفة عين في قول أبى يوسف الاخير و قولنا الا
ان يكون نوى أكثر من ذلك يوما أو أكثر فالأَمر على ما نوى لان اللفظ يوما أو أكثر و
قال ابن سماعة عن أبى يوسف إذا حلف لا يأوى فلانا و قد كان المحلوف عليه في عيال
الحالف و منزله لا يحنث الا ان يعيد المحلوف عليه مثل ما كان عليه و ان لم يكن
المحلوف عليه في عيال الحالف فهذا على نية الحالف ان نوى ان لا يعوله فهو كما نوى و
كذلك ان نوى لا يدخله عليه بيته لان قوله لا يأويه يذكر و يراد به ضمه إلى نفسه و
منزله و قد يراد به القيام بأمره فان كان في اللفظ دليل على شيء و الا يرجع إلى
نيته فان دخل المحلوف عليه بغير اذنه فرآه فسكت لم يحنث لانه حلف على فعل نفسه فإذا
لم يأمره لم يوجد فعله و قال عمر و عن محمد الايواء عند البيتوتة و السكنى فان نوى
المبيت فهو على ذهاب الاكثر من الليل و ان لم ينو شيأ فهو على ذهاب ساعة ( و أما )

البيتوتة فإذا حلف لا يبيت مع فلان أو لا يبيت في مكان كذا فالمبيت بالليل حتى يكون
فيه أكثر من نصف الليل و إذا كان أقل لم يحنث و سواء نام في الموضع أو لم ينم لان
البيتوتة عبارة عن الكون في مكان أكثر من نصف الليل الا يرى أن الانسان يدخل على
غيره ليلا يقيم عنده قطعة من الليل و لا يقال بات عنده و إذا أقام أكثر الليل يقال
بات عنده و يقال فلان بائت في منزله و ان كان في أول الليل في غيره و لا يعتبر
النوم لان اللفظ لا يقتضيه لغة كما لا يقتضى اليقظة فلم يكن شرطا فيه و قال ابن
رستم عن محمد في رجل حلف لا يبيت الليلة في هذه الدار و قد ذهب ثلثا الليل ثم بات
بقية الليل قال لا يحنث لان البيتوتة إذا كانت تقع على أكثر الليل فقد حلف على ما
لا يتصور فلا تنعقد يمينه و الله عز و جل أعلم


(75)

فصل واما الحلف على أخذ الحق وقبضه الخ .

فصل وأما الحلف على المعرفة فهو الخ

( فصل )

و أما الحلف على الاستخدام فإذا حلف الرجل لا يستخدم
خادمة له قد كانت تخدمه و لا نية له فجعلت الخادمة تخدمه من ان يأمرها حنث لانه لما
مكنها من الخدمة فقد تركها على الاستخدام السابق و لانه لما لم يمنعها فقد استخدمها
دلالة و ان لم يستخدم نصا صريحا و لو كان الحالف على خادمة لا يملكها فخدمته بغير
أمره لا يحنث لعدم سبق الاستخدام ليكون التمكين من الخدمة ابقاء لها على الاستخدام
و لتعذر جعل التمكين دلالة الاستخدام لان استخدام جارية الغير بغير اذنه محظور فلا
يكون اذنا به من طريق الدلالة فهو الفرق حتى لو كان نهى خادمته التي كانت تخدمه عن
خدمته ثم خدمته بغير أمره قيل لم يحنث لانه بالتمكين قطع استخدامها السابق فقد وجد
منها بغير استخدام فلا يحنث و لو حلف لا تخدمه فلانة فخدمته بغير أمره أو بأمره و
هي خادمته أو خادمة غيره حنث لانه عقد اليمين على فعلها و هو خدمتها لا على فعله و
هو استخدامه و قد خدمته و كل شيء من عمل بيته فهو خدمته لان الخدمة عبارة عن عمل
البيت الذي يحتاج اليه في الغالب و لو حلف لا يستخدم خادمة لفلان فسألها و ضوأ أو
شرابا أو أومأ إليها و لم يكن له نية حين حلف حنث ان فعلت ذلك أو لم تفعل الا أن
يكون نوى حين حلف ان لا يستعين بها فتعينه فلا يحنث حتى تعينه لانه عقه يمينه على
فعله و هو الاستخدام و قد استخدم و ان لم تجبه فان عني ان تخدمه فقد نوى ما يحتمله
كلامه فيصدق فيما بينه و بين الله تعالى و ان حلف لا يخدمنى خادم لفلان فهو على
الجارية و الغلام و الصغير الذي يخدم و الكبير في ذلك سواء لان اسم الخادم يجمع
الذكر و الانثى و الصغير و الكبير إذا كان الصغير ممن يقدر على الخدمة و الله عز و
جل أعلم ( فصل )

و أما الحالف على المعرفة فإذا حلف على إنسان انه لا يعرفه و هو
يعرفه يوجهه لكنه لا يعرف اسمه فقد بر في يمينه و لا يحنث لانه إذا لم يعرف اسمه لم
يعرفه بدليل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه سأل رجلا عن رجل و قال له
هل تعرفه فقال الرجل نعم فقال هل تدري ما اسمه فقال لا فقال انك لم تعرفه و لانه
إذا لم يعرفه باسمه و ان عرفه بوجهه لم يكن عارفا به على الاطلاق بل من وجه دون وجه
و من شرط حنثه المعرفة على الاطلاق و لم توجد فلا يحنث و قال خلف بن أيوب عن محمد
في رجل تزوج إمرأة و دخل بها و لا يدرى ما اسمها فحلف أنه لا يعرفها قال لا يحنث
لما بينا و لو أن رجلا ولد له مولودا فأخرجه إلى جار له و لم يكن سماه بعد فحلف
جاره هذا انه لا يعرف هذا الصبي لا يحنث لان معرفته بمعرفة اسمه فلا يعرف قبل
التسمية ( فصل )

و أما الحلف على أخذ الحق و قبضه و قضائه و اقتضائه إذا حلف الرجل
ليأخذن من فلان حقه أو ليقبضن من فلان حقه فأخذ منه بنفسه أو أخذ منه وكيله أو أخذه
من ضامن عنه أو محتال عليه بأمر المطلوب بر لان حقوق القضاء لا ترجع إلى الفاعل
فترجع إلى الآمر فكأن قبض وكيل الطالب قبضه معنى و كذا القبض من وكيل المطلوب أو
كفيله أو المحتال بأمره عليه قبضا منه من حيث المعنى و لو قبض من رجل بغير أمر
المطلوب أو كانت الكفالة أو الحوالة بغير أمره حنث في يمينه و لم يبر لانه لم يقبض
من المطلوب حقه حقيقة في الوجهين جميعا الا أنه جعل قابضا عنه معنى في موضع الامر و
جعل القبض من الغير كالقبض منه فإذا لم يكن ذلك بأمره لم تكن اضافته اليه و لهذا لم
يرجع إلى الدافع اليه بما أعطاه فلم يوجد منه قبض حقه فلم يبر و كذلك لو كان الحالف
هو الذي عليه المال فحلف ليقضين فلانا حقه أو ليعطين فأعطاه بنفسه أو برسول أو
باحالة أو أمر من ضمنه له فأخذه الطالب بر الحالف في يمينه لان حقوق القضاء لا
تتعلق بالفاعل فتتعلق بالآمر فكان هو القاضي و المعطى من حيث المعنى و لو كان ذلك
بغير أمره حنث الحالف لانه لم يقض حقه و لا أعطاه أصلا و رأسا الا ترى انه لا يرجع
الدافع اليه و ان قال الحالف في هذين الوجهين أردت ان يكون ذلك بنفسي كان كما قال
فان لم يفعل ذلك بنفسه حنث لانه على نفسه و ان كان المطلوب حلف أن لا يعطيه فأعطاه
على أحد هذه الوجوه حنث فان قال انما أردت ان لا أعطيه أنا بنفسي لم يدين في القضاء
و دين فيما بينه و بين الله تعالى لان العطاء بفعله و بفعل غيره سواء في القصد
فتناوله اليمين فإذا نوى ان لا يعطيه بنفسه


(76)

فصل وأما الحلف على الضرب والقتل فهو الخ

فصل وأما الحالف على الهدم فهو الخ

فقد نوى خلاف الظاهر و أراد التخفيف على نفسه فلا يصدق في
القضاء و لو أخذ به ثوبا أو عرضا فقبض العرض فهو بمنزلة القبض للمال لانه يصير
مستوفيا بأخذ العوض كما يصير مستوفيا بأخذ نفس الحق و لو حلف الطالب ليأخذن ماله
منه أو ليقضينه أو ليستوفينه و لم يوقت وقتا فأبرأه من المال أو وهبه له حنث في
يمينه لان الابراء ليس بقبض و لا استيفاء ففات شرط البر فحنث و لو كان وقت وقتا
فقال اليوم أو إلى كذا و كذا فأبرأه قبل ذلك أو وهبه له لم يحنث عند أبى حنيفة و
محمد إذا جاوز ذلك الوقت و عند أبى يوسف يحنث بناء على أن اليمين المؤقتة يتعلق
انعقادها بآخر الوقت عندهما فكأنه قال في آخر الوقت لاقبضن منه ديني و لا دين عليه
فلا تنعقد اليمين عندهما و تنعقد عند أبى يوسف فيحنث أصل المسألة إذا حلف ليشربن
الماء الذي في هذا الكوز اليوم فاهريق الماء قبل انقضاء اليوم و قد ذكرناها فيما
تقدم فان قبض الدين فوجده زيوفا أو نبهرجة فهو قبض وبر في يمينه سواء كان حلف على
القبض أو على الدفع لانها من جنس حقه من حيث الاصل ألا ترى انه يجوز أخذهما في ثمن
الصرف فوقع بهما الاقتضاء و ان كانت ستوقة فليس هذا بقبض لانها ليست من جنس الدراهم
و لهذا لا يجوز التجوز بها في ثمن الصرف و كذلك لو رد الثوب الذي أخذ على الدين
بعيب أو أستحق كان قد بر في يمينه و كان هذا قبضا لان العيب لا يمنع صحة القبض و
كذا المستحق يصح قبضه ثم يبطل لعدم الاجازة فانحلت اليمين فلا يتصور الحنث بعد ذلك
و قد قالوا إذا اشترى بدينه بيعا فاسدا و قبضه فان كان في قيمته وفاء بالحق فهو
قابض لدينه و لا يحنث و ان لم يكن فيه وفاء حنث لان المضمون في البيع الفاسد القيمة
لا المسمى و لو غصب الحالف ما لا مثل دينه بر لانه وقع الاقتضاء به و كذلك لو
استهلك له دنانير أو عروضا لان القيمة تجب في ذمته فيصير قصاصا و قال محمد إذا قال
ان لم أتزن من فلان مالى عليه أو لم أقبض مالى عليه في كيس أو قال ان لم أقبض مالى
عليك دراهم أو بالميزان أو قال ان لم أقبض دراهم قضأ من الدراهم التي لي عليك فأخذ
بذلك عرضا أو شيأ مما يوزن من الزعفران أو غيره فهو حانث لانه لما ذكر الوزن و
الكيس و الدراهم فقد وقعت يمينه على جنس حقه فإذا أخذ عوضا عنه حنث ( فصل )

و أما
الحالف على الهدم قال ابن سماعة و سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال و الله لا هد من
هذه الدار فان هدم سقوفها بر لانه لا يقدر على ان يزيل اسم الدار بالهدم لانه لو
هدم جميع بنائها لكانت بذلك تسمى دارا لما ذكرنا انها اسم للعرصة فحملت اليمين على
الكسر قال محمد إذا حلف لينقضن هذا الحائط أو ليهدمنه اليوم فنقض بعضه أو هدم بعضه
و لم يهدم ما بقي حتى مضى اليوم يحنث قال و الهدم عندنا ان يهدم حتى يبقى منه ما لا
يسمى حائطا لان الحائط يمكن هدمه حتى يزيل الاسم عنه فوقعت اليمين على ذلك بخلاف
الدار فان نوى هدم بعضه صدق ديانة لان ذلك يسمى هدما بمعنى الكسر و لو حلف ليكسرن
هذا الحائط فكسر بعضه بر لانه يقال له حائط مكسور فلا يعتبر ما يزيل به اسم الحائط
فالحاصل أن ههنا ألفاظ ثلاثة الهدم و النقض و الكسر و المسائل مبنية على معرفة معنى
كل لفظ فالهدم اسم لازالة البناء لانه ضد البناء فان فعل في الحائط فعلا ينظر ان
بقي بعده ما يسمى مبنيا حنث لانه لا وجود للشيء مع وجود ما يضاده و ان لم يبق ما
يسمى مبنيا بر لتحققه في نفسه قال الله تعالى و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض
لهدمت صوامع و المراد منه استئصالها لا احداث صدع أو وهن في ابنيتها و كذلك النقض
يقال فلان نقض بيته كذا أى أزالها و لو نقض بعض الحائط أو هدم بعضه و قال عنيت به
بعضه يصدق فيما بينه و بين الله تعالى عز و جل لانه نوى تخصيص العموم و انه محتمل
فلا يصدقه القاضي لانه عدول عن الظاهر و الكسر عبارة عن احداث صدع أو شق فيما صلب
من الاجسام بمنزلة الخرق فيما استرخى منها فإذا ثبت فيه هذا فقد بر في يمينه و ان
بقي التركيب و الله تعالى أعلم ( فصل )

و أما الحالف على الضرب و القتل قال المعلى
سألت محمدا عن رجل حلف بطلاق إمرأته ليضربنها حتى يقتلها أو حتى ترفع ميتة و لا نية
له قال ان ضربها ضربا شديدا كاشد الضرب بر في يمينه لانه يراد بمثل هذا القول في
العادة


/ 37