فصل وأما الذى هو من التوابع فنوعان - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 3

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(189)

و يجامعها و أما الانزال فليس بشرط للاحلال لان الله تعالى جعل
الجماع غاية الحرمة و الجماع في الفرج هو التقاء الختانين فإذا وجد فقد انتهت
الحرمة و سواء كان الزوج الثاني بالغا أو صبيا يجامع فجامعها أو مجنونا فجامعها
لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره من فصل بين زوج و زوج و لان وطء الصبي و المجنون
يتعلق به أحكام النكاح من المهر و التحريم كوطء البالغ العاقل و كذلك الصغيرة التي
يجامع مثلها إذا طلقها زوجها ثلاثا و دخل بها الزوج الثاني حلت للاول لاطلاق قوله
تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و لان وطأها يتعلق به أحكام
الوطء من المهر و التحريم فصار كوطء البالغة و سواء كان الزوج الثاني حرا أو عبدا
قنا أو مدبرا أو مكاتبا بعد ان تزوج باذن مولاه و دخل بها لقوله تعالى حتى تنكح
زوجا غيره مطلقا من فصل و لان أحكام النكاح تتعلق بوطء هؤلاء كما تتعلق بوطء الحر و
كذا إذا كان مشلولا ينتشر له و يجامع لوجود الجماع في النكاح الصحيح و انما الفائت
هو الانزال و ذا ليس بشرط كالفحل إذا جامع و لم ينزل و أما المجبوب فانه لا يحلها
للاول لانه لا يتحقق منه الجماع و انما يوجد منه السحق و الملاصقة و التحليل يتعلق
بالجماع و انه اسم لالتقاء الختانين و لم يوجد فلا تحل للاول و ان حملت إمرأة
المجبوب و ولدت هل تحل للاول قال أبو يوسف حلت للاول و كانت محصنة و قال زفر لا تحل
للاول و لا تكون محصنة و هو قول الحسن وجه قول زفر ظاهر لان ثبوت النسب ليس بوطء
حقيقة بل يقام مقام الوطء حكما و التحليل يتعلق حقيقة لا حكما كالخلوة فانها لا
تفيد الحل و ان أقيم مقام الوطء حكما كذا هذا و لان النسب يثبت من صاحب الفراش مع
كون المرأة زانية حقيقة لكونه مولودا على الفراش و التحليل لا يقع بالزنا و لابي
يوسف ان النسب ثابت منه و ثبوت النسب حكم الوطء في الاصل فصار كالدخول سواء وطئها
الزوج الثاني في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام لوجود الدخول في النكاح الصحيح و لو
كانت كتابية تحت مسلم طلقها ثلاثا فنكحت كتابيا نكاحا يقر ان عليه لو أسلما و دخل
بها فانها تحل للزوج الاول لوجود الدخول في النكاح الصحيح في حقهم لانهم يقرون عليه
بعد الاسلام فصار كنكاح المسلمين و سواء كانت المرأة مطلقة من زوج واحد أو من زوجين
أو أكثر من ذلك فالزوج الواحد إذا دخل بها تحل للزوجين أو أكثر من ذلك بان طلق
الرجل إمرأته ثلاثا فتزوجت بزوج آخر فطلقها الثاني قبل ان يدخل بها ثلاثا ثم تزوجت
زوجا ثالثا و دخل بها حلت للاولين لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره جعل الزوج الثاني منهيا للحرمة من فصل بين ما إذا حرمت على زوج واحد
أو أكثر ثم وطء الزوج الثاني هل يهدم ما كان في ملك الزوج الاول من الطلاق لا خلاف
في انه يهدم الثلاث و هل يهدم ما دون الثلاث قال أبو حنيفة و أبو يوسف يهدم و قال
محمد لا يهدم و به أخذ الشافعي و قد ذكرنا الحجج و الشبه فيما تقدم و إذا طلق الرجل
إمرأته ثلاثا فغابت عنه مدة ثم أتته فقالت ان تزوجت زوجا غيرك و دخل بي و طلقني و
انقضت عدتي قال محمد لا بأس ان يتزوجها و يصدقها إذا كانت ثقة عنده أو وقع في قلبه
انها صادقة لان هذا من باب الديانة و خبر العدل في باب الديانة مقبول رجلا كان أو
إمرأة كما في الاخبار عن طهارة الماء و نجاسته و كما في رواية الاخبار عن رسول الله
صلى الله عليه و سلم فان تزوجها و لم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجا غيرك
أو قالت تزوجت و لم يدخل بي أو قالت قد خلا بي و جامعنى فيما دون الفرج و كذبها
الاول و قال قد دخل بك الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية و ذكر الحسن بن زياد ان
القول قول المرأة في ذلك كله لان هذا المعنى لا يعلم الا من جهتها فكان القول قولها
كما في الخبر عن الحيض و الحبل و فيه اشكال و هو انه انما يجعل القول قولها إذا لم
يسبق منها ما يكذبها و قد سبق منها ما يكذبها في قولها و هو اقدامها على النكاح من
الزوج الاول لان شيأ من ذلك لا يجوز الا بعد التزوج بزوج آخر و الدخول بها فكان
فعلها مناقضا لقولها فلا يقبل و ان كان الزوج هو الذي قال لها لم تتزوجي أو قال لم
يدخل بك الثاني و قالت المرأة قد دخل بي قال الحسن القول قول المرأة و هذا صحيح لما
ذكرنا ان هذا انما يعلم من جهتها و لم يوجد منها دليل التناقض فكان القول قولها قال
و يفسد النكاح بقول الزوج و لها نصف


(190)

فصل وأما الذى هو من التوابع فنوعان

المسمى ان كان لم يدخل بها و الكل ان كان قد دخل بها لان
الزوج معترف بالحرمة و قوله فيما يرجع إلى الحرمة مقبول لانه يملك انشاء الحرمة
فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلة انشاء الفرقة فيقبل قوله فيه و لا يقبل في إسقاط
حقها من المهر و الله عز و جل أعلم و ان كان الزوجان مملوكين فحكم الواحد البائنة
لا يختلف و أما حكم الثنتين فحكمهما في المملوكين ما هو حكم الثلاث في الحرين بلا
خلاف لقوله صلى الله عليه و سلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان و قوله صلى الله
عليه و سلم يطلق العبد ثنتين و ان كان أحدهما حرا و الا آخر مملوكا فيعتبر فيه جانب
النساء عندنا و عند الشافعي جانب الرجال بناء على ان اعتبار الطلاق بهن عندنا و
عنده بهم لا بهن و المسألة قد تقدمت و الله عز و جل أعلم ( فصل )

هذا الذي ذكرنا
بيان الحكم الاصلى للطلاق و أما الذي هو من التوابع فنوعان نوع يعم الطلاق المعين و
المبهم و نوع يخص المبهم أما الذي يعم المعين و المبهم فوجوب العدة على بعض
المطلقات دون بعض و هي المطلقة المدخول بها و الكلام في العدة في مواضع في تفسير
العدة في عرف الشرع و بيان وقت وجوبها في بيان أنواع العدد و سبب وجوب كل نوع و
ماله وجب و شرط وجوبه و في بيان مقادير العدد و في بيان انتقال العدة و تغيرها و في
بيان أحكام العدة و في بيان ما يعرف به انقضاء العدة و ما يتصل بها أما تفسير العدة
و بيان وقت وجوبها فالعدة في عرف الشرع اسم لاجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح
و هذا عندنا و عند الشافعي هى اسم لفعل التربص و على هذا ينبنى العدتان إذا و جبتا
انهما يتداخلان سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين و صورة الجنس الواحد المطلقة
إذا تزوجت في عدتها فوطئها الزوج ثم تاركا حتى وجبت عليها عدة أخرى فان العدتين
يتداخلان عندنا و صورة الجنسين المختلفين المتوفى عنها زوجها و إذا وطئت بشبهة
تداخلت أيضا و تعتد بما رأته من الحيض في الاشهر من عدة الوطء عندنا و قال الشافعي
تمضى في العدة الاولى فإذا انقضت استأنفت الاخرى احتج بقوله تعالى و المطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و قوله تعالى و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و قوله تعالى و بعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في التربص و
معلوم ان الزوج انما يملك الرجعة في العدة فدل ان العدة تربص سمى الله تعالى العدة
تربصا و هو اسم للفعل و هو الكف و الفعلان و ان كانا من جنس واحد لا يتأديان
بأحدهما كالكف في باب الصوم و غير ذلك و لنا قوله تعالى و لا تعزموا عقد النكاح حتى
يبلغ الكتاب أجله سمى الله تعالى العدة أجلا و الاجل اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء
أمر كاآجال الديون و غيرها سميت العدة أجلا لكونه وقتا مضروبا لانقضاء ما بقي من
آثار النكاح و الآجال إذا اجتمعت تنقضى بمدة واحدة كالاآجال في باب الديون و الدليل
على انها اسم للاجل لا للفعل انها تنقضى من فعل التربص بأن لم تجتنب عن محظورات
العدة حتى انقضت المدة و لو كانت فعلا لما تصور انقضاؤها مع ضدها و هو الترك و أما
الآيات فالتربص هو التثبت و الانتظار قال تعالى فتربصوا به حتى حين و قال سبحانه و
تعالى يتربص بكم الدوائر و قال سبحانه فتربصوا انا معكم متربصون و الانتظار يكون في
الآجال المعتدة تنتظر انقضاء المدة المضروبة و به تبين ان التربص ليس هو فعل الكف
على انا ان سلمنا انه كف لكنه ليس بركن في الباب بل هو تابع بدليل انه تنقضى العدة
بدونه على ما بينا و كذا تنقضى بدون العلم به و لو كان ركنا لما تصور الانقضاء
بدونه و بدون العلم به و على هذا يبنى وقت وجوب العدة انها تجب من وقت وجود سبب
الوجوب من الطلاق و الوفاة و غير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو موته فعليها
العدة من يوم طلق أو مات عند عامة العلماء و عامة الصحابة رضى الله عنهم و حكى عن
علي رضى الله عنه انه قال من يوم يأتيها الخبر وجه البناء على هذا الاصل ان الفعل
لما كان ركنا عنده فإيجاب الفعل على من لا علم له به و لا سبب إلى الوصول إلى العلم
به ممتنع فلا يمكن إيجابه الا من وقت بلوغ الخبر لانه وقت حصول العلم به و لما كان
الركن هو الاجل عندنا و هو مضى الزمان لا يقف وجوبه على العلم به كمضى سائر الازمنة
ثم قد بينا انه لا يقف على فعلها طصلا و هو الكف فانها لو علمت فلم


(191)

تكف و لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة حتى انقضت المدة انقضت عدتها
و إذا لم يقف على فعلها فلان لا يقف على علمها به أولى و ما روى عن علي رضى الله
عنه محمول على انها لم تعلم وقت الموت فأمرها بالاخذ باليقين و به نقول و قد روى
عنه رضى الله عنه في العدة انها من يوم الطلاق مثل قول العامة فاما ان يحمل على
الرجوع أو على ما قلنا و أما بيان أنواع العدد فالعدد في الشرع أنواع ثلاثة عدة
الاقراء وعدة الاشهر وعدة الحبل أما عدة الاقراء فلوجوبها أسباب منها الفرقة في
النكاح الصحيح سواء كانت بطلاق أو بغير طلاق و انما تجب هذه العدة لاستبراء الرحم و
تعرف براءتها عن الشغل بالولد لانها لو لم تجب و يحتمل انها حملت من الزوج الاول
فتتزوج بزوج آخر و هي حامل من الاول فيطأها الثاني فيصير ساقيا ماءه زرع غيره و قد
نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك بقوله صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن
بالله و اليوم الا آخر فلا يسقين ماءه زرع غيره و كذا إذا جاءت بولد يشتبه النسب
فلا يحصل المقصود و يضيع الولد أيضا لعدم المربى و النكاح سببه فكان تسببا إلى هلاك
الولد و هذا لا يجوز فوجبت العدة ليعلم بها فراغ الرحم و شغلها فلا يؤدى إلى هذه
العواقب الوخيمة و شرط وجوبها الدخول أو ما يجرى مجرى الدخول و هو الخلوة الصحيحة
في النكاح الصحيح دون الفاسد فلا يجب بدون الدخول و الخلوة الصحيحة لقوله تعالى يا
أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن
من عدة تعتدونها و لان وجوبها بطريق استبراء الرحم على ما بينا و الحاجة إلى
الاستبراء بعد الدخول لا قبله الا ان الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام
الدخول في وجوب العدة التي فيها حق الله تعالى لان حق الله تعالى يحتاط في إيجابه و
لان التسليم بالواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة فتجب به العدة كما تجب بالدخول
بخلاف الخلوة في النكاح الفاسد لان الخلوة الصحيحة انما أقيمت مقام الدخول في وجوب
العدة مع انها ليست بدخول حقيقة لكونها سبب مفضيا اليه فأقيمت مقامه احتياطا اقامة
للسبب مقام المسبب فيما يحتاط فيه و الخلوة في النكاح الفاسد لا تفضى إلى الدخول
لوجود المانع و هو فساد النكاح و حرمة الوطء فلم توجد الخلوة الحقيقة اذ هي لا
تتحقق الا بعد انتفاء الموانع أو وجدت بصفة الفساد فلا تقوم مقام الدخول و كذا
التسليم الواجب بالعقد لم يوجد لان النكاح الفاسد لا يوجب التسليم فلا تجب العدة و
أما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح فقد ذكرنا تفصيل الكلام فيها في كتاب النكاح و
سواء كانت المطلقة حرة أو أمة قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو مستسعاة لا يختلف أصل
الحكم باختلاف الرق و الحرية لان ما وجب له لا يختلف باختلافهما و انما يختلف في
القدر لما تبين و الكلام في القدر يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى و سواء كانت
مسلمة أو كتابية تحت مسلم الحرة كالحرة و الامة كالأَمة لان العدة تجب بحق الله و
بحق الزوج قال تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها و الكتابية مخاطبة بحقوق العباد
فتجب عليها العدة و تجبر عليها لاجل حق الزوج و الوالد لانها من أهل إيفاء حقوق
العباد و ان كانت تحت ذمى فلا عدة عليها في الفرقة و لا في الموت في قول أبي حنيفة
إذا كان ذلك كذلك في دينهم حتى لو تزوجت في الحال جاز و عند أبي يوسف و محمد عليها
العدة و ذكر الكرخي في جامعه في الذمية تحت ذمى إذا مات عنها أو طلقها فتزوجت في
الحال جاز الا أن تكون حاملا فلا يجوز نكاحها وجه قولهما ان الذمية من أهل دار
الاسلام ألا ترى ان أهل الذمة يجرى عليهم سائر أحكام الاسلام كذا هذا الحكم و لابي
حنيفة انه لو وجبت عليها العدة اما أن تجب بحق الله تعالى أو بحق الزوج و لا سبيل
إلى إيجابها بحق الزوج لان الزوج لا يعتقد حقا لنفسه و لا وجه إلى إيجابها بحق الله
تعالى لان العدة فيها معنى القربة و هي مخاطبة بالقربات الا انها إذا كانت حاملا
تمنع من التزويج لان وطء الزوج الثاني يوجب اشتباه النسب و حفظ النسب حق الولد فلا
يملك إبطال حقه فكان على الحكم استيفاء حقه بالمنع من التزويج و لا عدة على
المهاجرة في قول أبي حنيفة و عندهما عليها العدة و المسألة مرت في كتاب النكاح فان
جاء الزوج مسلما و تركها في دار الحرب فلا عدة عليها في قولهم جميعا لان على أصل
أبي حنيفة الكافرة تلزمها العدة لحق المسلم و اختلاف الدارين يمنع ثبوت الحق
لاحدهما على الآخر و على أصلهما وجوب


(192)

فصل وأما عدة الحلل فهى مدة الحمل

فصل وأما عدة الاشهر فنوعان

العدة على الكافرة لجريان حكمنا على أهل الذمة و لا يجري
حكمنا على الحربية و لا عدة على الزانية حاملا كانت أو حامل لان الزنا لا يتعلق به
ثبوت النسب و منها الفرقة في النكاح الفاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة و شرطها
الدخول لان النكاح الفاسد يجعل منعقدا عند الحاجة و هي عند استيفاء المنافع و قد
مست الحاجة إلى الانعقاد لوجوب العدة و صيانة للماء عن الضياع بثبوت النسب و تجب
هذه العدة على الحرة و الامة و المسلمة و الكتابية لان الموجب لا يوجب الفصل و
يستوى فيها الفرقة و الموت لان وجوب هذه العدة على وجه الاستبراء و قد مست الحاجة
في الاستبراء لوجود الوطء فأما عدة الوفاة فانما تجب لمعنى آخر و هو اظهار الحزن
على ما فاتها من نعمة النكاح على ما نذكر ان شاء الله تعالى و النكاح الفاسد ليس
بنكاح على الحقيقة فلم يكن نعمة ثم يعتبر الوجوب في الفرقة من وقت الفرقة و في
الموت من وقت الموت عند أصحابنا الثلاثة و عند زفر من آخر وطء وطئها و المسألة مرت
في كتاب النكاح و منها الوطء عن شبهة النكاح بان زفت اليه إمرأته فوطئها لان الشبهة
تقام مقام الحقيقة في موضع الاحتياط و إيجاب العدة من باب الاحتياط و منها عتق أم
الولد و منها موت مولاها بان أعتقها سيدها أو مات عنها و سبب وجوب هذه العدة هو
زوال الفراش و هذا عندنا و عند الشافعي لا عدة عليها و انما عليها الاستبراء بحيضة
واحدة و سبب وجوبها عنده هو زوال ملك اليمين و نذكر المسألة في بيان مقادير العدد
ان شاء الله تعالى ( فصل )

و أما عدة الاشهر فنوعان نوع يجب بدلا عن الحيض و نوع
يجب أصلا بنفسه أما الذي يجب بدلا عن الحيض فهو عدة الصغيرة و الآيسة و المرأة التي
لم تحض رأسا في الطلاق و سبب وجوبها هو الطلاق و هو سبب وجوب عدة الاقراء و انها
تجب قضأ لحق النكاح الذي استوفي فيه المقصود و شرط وجوبها شيئان أحدهما أحد الاشياء
الثلاثة الصغر أو الكبر أو فقد الحيض أصلا مع عدم الصغر و الكبر و الاصل فيه قوله
تعالى و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم
يحضن و الثاني الدخول أو ما هو في معناه و هو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح
لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها من تخصيص الا أن الخلوة الصحيحة في النكاح
الصحيح ألحقت بالدخول في حق وجوب العدة لما ذكرنا انها ألحقت به في حق تأكيد كل
المهر ففي وجوب العدة أولى احتياطا و تجب هذه العدة على الحرة و الامة وأصل الوجوب
ان ما وجبت له لا يختلف و هو ما بينا و انما يختلفان في مقدار الواجب على ما نذكر
ان شاء الله تعالى و كذا يستوى فيها المسلمة و الكتابية لعموم النص و كذا المعنى
الذي له وجبت لا يوجب الفصل و أما الذي يجب أصلا بنفسه فهو عدة الوفاة و سبب وجوبها
الوفاة قال الله تعالى و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة
أشهر و عشرا و انها تجب لاظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذا النكاح كان نعمة عظيمة
في حقها فان الزوج كان سبب صيانتها و عفافها و ايفائها بالنفقة و الكسوة و المسكن
فوجبت عليها العدة إظهارا للحزن بفوت النعمة و تعريفا لقدرها و شرط وجوبها النكاح
الصحيح فقط فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو مدخول
بها و سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض لعموم قوله عز و جل و الذين يتوفون منكم و
يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و لما ذكرنا انها تجب إظهارا للحزن
بفوت نعمة النكاح و قد وجد و انما شرطنا النكاح الصحيح لان الله تعالى أوجبها على
الازواج و لا يصير زوجا حقيقة الا بالنكاح الصحيح و سواء كانت مسلمة أو كتابية تحت
مسلم لعموم النص و لوجود المعنى الذي وجبت له و سواء كانت حرة أو أمة أو مدبرة أو
مكاتبة أو مستسعاة لا يختلف أصل الحكم لان ما وجبت له لا يختلف و انما يختلف القدر
لما نذكر ( فصل )

و أما عدة الحبل فهي مدة الحمل و سبب وجوبها الفرقة أو الوفاة و
الاصل فيه قوله تعالى و أولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن أي انقضاء أجلهن أن يضعن
حملهن و إذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن كان


(193)

فصل في بيان مقادير العدة وما تنقضى به

أجلهن لان أجلهن مدة حملهن و هذه العدة انما تجب لئلا يصير
الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره و شرط وجوبها أن يكون الحمل من النكاح صحيحا كان أو
فاسدا لان الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة و لا تجب على الحامل بالزنا لان الزنا
لا يوجب العدة الا أنه إذا تزوج إمرأة و هي حامل من الزنا جاز النكاح عند أبي حنيفة
و محمد لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع لئلا يصير ساقيا ماءه زرع غيره ( فصل )

و أما
بيان مقادير العدة و ما تنقضي به فأما عدة الاقراء فان كانت المرأة حرة فعدتها
ثلاثة قروء لقوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء و سواء وجبت بالفرقة
في النكاح الصحيح أو بالفرقة في النكاح الفاسد أو بالوطء عن شبهة النكاح لما ذكرنا
أن النكاح الفاسد بعد الدخول يجعل منعقدا في حق وجوب العدة و يلحق به فيه و شبهة
النكاح ملحقة بالحقيقة فيما يحتاط فيه و النص الوارد في المطلقة يكون وارد فيها
دلالة و كذلك أم الولد إذا أعتقت بإعتاق المولى أو بموته فانها تعتد بثلاثة قروء
عندنا و عند الشافعي تعتد بحيضة واحدة وجه قوله ان هذه العدة لم تجب بزوال ملك
النكاح لعدم النكاح و انما وجبت بزوال ملك اليمين فكان وجوبها بطريق الاستبراء
فيكتفي بحيضة واحدة كما في استبراء سائر المملوكات ( و لنا )

ما روى عن عمر و غيره
من الصحابة رضى الله عنهم انهم قالوا عدة أم الولد ثلاث حيض و هذا نص فيه و به تبين
أن الواجب عدة و ليس باستبراء الا أنهم سموه عدة و العدة لا تقدر بحيضة واحدة و
الدليل على انه عدة انه يجب على الحرة و الحرة لا يلزمها الاستبراء و إذا كان عدة
لا يجوز تقديرها بحيضة واحدة كسائر العدد و لان هذه العدة تجب بزوال الفراش لان أم
الولد لها فراش الا أن فراشها قبل العتق مستحكم بل هو ضعيف لاحتماله النقل إلى غيره
فإذا أعتقت فقد استحكم فالتحق بالفراش الثابت بالنكاح و العدة التي تجب بزوال
الفراش الثابت بالنكاح و هو النكاح الفاسد مقدرة بثلاثة قروء و لهذا استوى في
الواجب عليها الموت و العتق كما في النكاح الفاسد وعدة المستحاضة و غيرها سواء و هي
ثلاثة أقراء لعموم النص و ان كانت أمة فقرآن عند عامة العلماء و قال نفاة القياس
ثلاثة قروء كعدة الحرة احتجوا بعموم قوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء من تخصيص الحرة ( و لنا )

الحديث المشهور و هو ما روى عن عبد الله بن عمر رضى
الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال طلاق الامة ثنتان وعدتها
حيضتان و قال عمر رضى الله عنه عدتها حيضتان و لو استطعت لجعلتها حيضة و نصفا و به
تبين أن الاماء مخصوصات من عموم الكتاب الكريم و تخصيص الكتاب بالخبر المشهور جائز
بالاجماع و لان العدة حق من حقوق النكاح مقدر فيؤثر الرق في تنصيفه كالقسم كان
ينبغي أن يتنصف فتعتد حيضة و نصفا كما أشار اليه عمر رضى الله عنه الا أنه لا يمكن
لان الحيضة الواحدة لا تتجزأ فتكاملت ضرورة و سواء كان زوجها حرا أو عبدا بلا خلاف
لان العدة تعتبر بالنساء بالاجماع و يستوى في مقدار هذه العدة المسلمة و الكتابية
الحرة كالحرة و الامة كالأَمة لان الدلائل لا توجب الفصل ثم اختلف أهل العلم فيما
تنقضى به هذه العدة انه الحيض أم الاطهار قال أصحابنا الحيض و قال الشافعي الاطهار
و فائدة الاختلاف ان من طلق إمرأته في حالة الطهر لا يحتسب بذلك الطهر من العدة
عندنا حتى لا تنقضي عدتها ما لم تحض ثلاث حيض بعده و عنده يحتسب بذلك الطهر من
العدة فتنقضى عدتها بانقضاء ذلك الطهر الذي طلقها فيه و بطهر آخر بعده و المسألة
مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم روى عن أبي بكر و عمر و عثمان و على و عبد الله
بن مسعود و عبد الله بن عباس و أبي موسى الاشعرى و أبي الدرداء و عبادة بن الصامت و
عبد الله بن قيس رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا الزوج أحق بمراجعتها ما لم تغتسل
من الحيضة الثالثة كما هو مذهبنا و عن زيد بن ثابت و حذيفة و عبد الله بن عمر و
عائشة رضى الله عنهم مثل قوله و حاصل الاختلاف راجع إلى ان القرء المذكور في قوله
سبحانه ثلاثة قروء ما هو الحيض أم الطهر فعندنا الحيض و عنده الطهر و لا خلاف بين
أهل اللغة في أن القرء من الاسماء المشتركة يذكر و يراد به الحيض و يذكر و يراد به
الطهر على طريق الاشتراك فيكون حقيقة لكل واحد منهما كما في سائر الاسماء المشتركة
من اسم العين و غير ذلك أما استعماله في الحيض فلقول


(194)

النبي صلى الله عليه و سلم المستحاضة تدع الصلاة أيام اقرائها
أى أيام حيضها اذ أيام الحيض هي التي تدع الصلاة فيها لا أيام الطهر و أما في الطهر
فلما روينا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما
ان من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة أى طهر و إذا كان
الاسم حقيقة لكل واحد منهما على سبيل الاشتراك فيقع الكلام في الترجيح احتج الشافعي
بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن و قد فسر النبي صلى الله عليه و سلم العدة بالطهر في
ذلك الحديث حيث قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فدل أن العدة
بالطهر لا بالحيض و لانه أدخل الهاء في الثلاثة بقوله عز و جل ثلاثة قروء و انما
تدخل الهاء في جمع المذكر لا في جمع المؤنث يقال ثلاثة رجال و ثلاث نسوة و الحيض
مؤنث و الطهر مذكر فدل أن المراد منها الاطهار و لانكم لو حملتم القرء المذكور على
الحيض للزمكم المناقضة لانكم قلتم في المطلقة إذا كانت أيامها دون العشرة فانقطع
دمها انه لا تنقضي عدتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقد جعلتم العدة بالطهر و
هذا تناقض ( و لنا )

الكتاب و السنة و المعقول أما الكتاب الكريم فقوله تعالى و
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاثة قروء و لو حمل
القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين و بعض الثالث لان بقية الطهر الذي صادفه
الطلاق محسوب من الاقراء عنده و الثلاثة اسم لعدد مخصوص و الاسم الموضوع لعدد لا
يقع على ما دونه فيكون ترك العمل بالكتاب و لو حملناه على الحيض يكون الاعتداد
بثلاث حيض كوامل لان ما بقي من الطهر محسوب من العدة عندنا فيكون عملا بالكتاب فكان
الحمل على ما قلنا أولى و لا يلزم قوله تعالى الحج أشهر معلومات انه ذكر الاشهر و
المراد منه شهران و بعض الثالث فكذا القروء جائز أن يراد بها القرآن و بعض الثالث
لان الاشهر اسم جمع لا اسم عدد و اسم الجمع جاز أن يذكر و يراد به بعض ما ينتظمه
مجازا و لا يجوز أن يذكر الاسم الموضوع لعدد محصور و يراد به ما دونه لا حقيقة و لا
مجازا ألا ترى انه لا يجوز أن يقال رأيت ثلاثة رجال و يراد به رجلان و جاز أن يقال
رأيت رجالا و يراد به رجلان مع ما ان هذا ان كان في حد الجواز فلا شك انه بطريق
المجاز و لا يجوز العدول عن الحقيقة من دليل اذ الحقيقة هى الاصل في حق الاحكام
للعمل بها و ان كان في حق الاعتقاد يجب التوقف لمعارضة المجاز الحقيقة في الاستعمال
و في باب الحج قام دليل المجاز و قوله عز و جل و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم
ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر جعل سبحانه و تعالى الاشهر بدلا عن الاقراء عند اليأس
عن الحيض و المبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز اقامة البدل مقامه فدل ان المبدل هو
الحيض فكان هو المراد من القرء المذكور في الآية كما في قوله تعالى فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل و هو التيمم دل ان التيمم بدل
عن الماء فكان المراد منه الغسل المذكور في آية الوضوء و هو الغسل بالماء كذا ههنا
و أما السنة فما روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال طلاق الامة ثنتان
وعدتها حيضتان و معلوم انه لا تفاوت بين الحرة و الامة في العدة فيما يقع به
الانقضاء اذ الرق أثره في تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة لا في تغيير أصل العدة
فدل ان أصل ما تنقضى به العدة هو الحيض و أما المعقول فهو ان هذه العدة وجبت للتعرف
عن براءة الرحم و العلم ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهر فكان الاعتداد بالحيض
لا بالطهر و أما الآية الكريمة فالمراد من العدة المذكورة فيها عدة الطلاق و النبي
صلى الله عليه و سلم جعل الطهر عدة الطلاق ألا ترى انه قال فتلك العدة التي أمر
الله تعالى أن يطلق لها النساء و الكلام في العدة عن الطلاق انها ما هى و ليس في
الآية بيانها و أما قوله أدخل الهاء في الثلاثة فنعم لكن هذا لا يدل على ان المراد
هو الطهر من القروء لان اللغة لا تمنع من تسمية شيء واحد بإسم التذكير و التأنيث
كالبر و الحنطة فيقال هذا البر و هذه الحنطة و ان كانت البر و الحنطة شيأ واحدا
فكذا القرء و الحيض أسماء للدم و المعتاد واحد الاسمين مذكر و هو القرء فيقال ثلاثة
قروء و الا آخر مؤنث و هو الحيض فيقال ثلاث حيض و دعوى التناقض ممنوعة فان في تلك
الصورة الحيض باق و ان كان الدم منقطعا لان انقطاع الدم لا ينافي الحيض بالاجماع
لان

(195)

الدم لا يدر في جميع الاوقات بل في وقت دون وقت و احتمال الدرور
في وقت الحيض قائم فإذا لم يجعل ذلك الطهر عدة لا يلزمنا التناقض و أما الممتد
طهرها و هي إمرأة كانت تحيض ثم ارتفع حيضها من حمل و لا يأس فانقضاء عدتها في
الطلاق و سائر وجوه الفرق بالحيض لانها من ذات الاقراء الا أنه ارتفع حيضها لعارض
فلا تنقضى عدتها حتى تحيض ثلاث حيض أو حتى تدخل في حد الاياس فتستأنف عدة الآيسة
ثلاثة أشهر و هو مذهب على و عثمان و زيد بن ثابت رضى الله عنهم و روى عن عمر و ابن
عباس رضى الله عنهم أنها تمكث تسعة أشهر فان لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك و هو
قول مالك و احتجوا بقوله تعالى و الائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن
ثلاثة أشهر نقل الله العدة عند الارتياب إلى الاشهر و التى ارتفع حيضها فهي مرتابة
فيجب أن تكون عدتها بالشهور و الجواب أنه ليس المراد من الارتياب المذكور هو
الارتياب في اليأس بل المراد منه ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة قبل نزول الآية
كذا روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن الله تعالى لما بين لهم عدة ذات القروء وعدة
الحامل شكوا في الآيسة فلم يدروا ما عدتها فأنزل الله تعالى هذه الآية و في الآية
ما يدل عليه فانه قال و الائى يئسن من المحيض من نسائكم و لا يأس مع الارتياب اذ
الارتياب يكون وقت رجاء الحيض و الرجاء ضد اليأس و كذا قال سبحانه ان ارتبتم و لو
كان المراد منه الارتياب في الاياس لكان من حق الكلام أن يقول ان ارتبن فدل أنه
سبحانه و تعالى أراد به ما ذكرنا و الله عز و جل أعلم و أما عدة الاشهر فالكلام
فيها في موضعين أيضا في بيان مقدارها و ما تنقضى به و في بيان كيفية ما يعتبر به
الانقضاء أما الاول فما وجب بدلا عن الحيض و هو عدة الاآيسة و الصغيرة و البالغة
التي لم تر الحيض أصلا فثلاثة أشهر ان كانت حرة لقوله تعالى و اللائي يئسن من
المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن و لان الاشهر في حق
هؤلاء تدل على الاقراء و الاصل مقدر بالثلاث كذا البدل سواء وجبت الفرقة بطلاق أو
بغير طلاق في النكاح الصحيح لعموم النص أو وجبت بالفرقة في النكاح الفاسد أو بالوطء
عن شبهة لما ذكرنا في عدة الاقراء و كذا إذا وجبت على أم الولد بالعتق أو بموت
المولى عندنا خلافا للشافعي و ان كانت أمة فشهر و نصف لان حكم البدل حكم الاصل و قد
تنصف المبدل فيتنصف البدل و لان الرق متنصف و التكامل في عدة الاقراء ثبت لضرورة
عدم التجزي و الشهر متجزئ فبقى الحكم فيه على الاصل و لهذا تتنصف عدتها في الوفاة و
سواء كان زوجها حرا أو عبدا لما ذكرنا ان المعتبر في العدة جانب النساء و سواء كانت
قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو مستسعاة عند أبى حنيفة لما ذكرنا في مدة
الاقراء و كذا إذا وجبت على أم الولد بالعتق أو بموت المولى عندنا خلافا للشافعي و
ما وجبت أصلا بنفسه و هو عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر و عشر و قيل انما قدرت
هذه العدة بهذه المدة ان كانت حرة لقوله عز و جل و الذين يتوفون منكم و يذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و قيل انما قدرت هذه العدة بهذه المدة لان
الولد يكون في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة ثم أربعين يوما مضغة
ثم ينفخ فيه الروح في العشر فأمرت بتربص هذه المدة ليستبين الحبل ان كان بها و ان
كانت أمة فشهر ان و خمسة أيام لما بينا بالاجماع سواء كانت قنة أو مدبرة أو أم ولد
أو مكاتبة أو مستسعاة عند أبى حنيفة و المسلمة و الكتابية سواء كان في مقدار هاتين
العدتين الحرة كالحرة و الامة كالأَمة لان ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل
بينهما و انقضاء هذه العدة بانقضاء هذه المدة في الحرة و الامة ( و أما الثاني )

و
هو بيان كيفية ما يعتبر به انقضاء هذه العدة فجملة الكلام فيه أن سبب وجوب هذه
العدة من الوفاة و الطلاق و نحو ذلك إذا اتفق في غرة الشهر اعتبرت الاشهر بالاهلة و
ان نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعا لان الله تعالى أمر بالعدة بالاشهر بقوله عز
و جل فعدتهن ثلاثة أشهر و قوله عز و جل أربعة أشهر و عشرا فلزم اعتبار الاشهر و
الشهر قد يكون ثلاثين يوما و قد يكون تسعة و عشرين يوما بدليل ما روى عن النبي صلى
الله عليه و سلم أنه قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بأصابع يديه كلها ثم قال
الشهر هكذا و هكذا و هكذا و هكذا و حبس ابهامه في المرة الثالثة و ان كانت الفرقة
في بعض الشهر


/ 37