فضل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 3

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(196)

اختلفوا فيه قال أبو حنيفة يعتبر بالايام فتعتد من الطلاق و
أخواته تسعين يوما و من الوفاة مائة و ثلاثين يوما و كذلك قال في صوم الشهرين
المتتابعين إذا ابتدأ الصوم في نصف الشهر و قال محمد تعتد بقية الشهر بالايام و
باقى الشهور بالاهلة و يكمل الشهر الاول من الشهر الاخير بالايام و عن أبى يوسف
روايتان في رواية مثل قول أبى حنيفة و في رواية مثل قول محمد و هو قوله الاخير (
وجه )

قولهما ان المأمور به هو الاعتداد بالشهر و الاشهر اسم الاهلة فكان الاصل في
الاعتداد هو الاهلة قال الله تعالى يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس و الحج
جعل الهلال لمعرفة المواقيت و انما يعدل إلى الايام عند تعذر اعتبار الاهلة و قد
تعذر اعتبار الهلال في الشهر الاول فعدلنا عنه إلى الايام و لا تعذر في بقية الاشهر
فلزم اعتبارها بالاهلة و لهذا اعتبرنا كذلك في باب الاجارة إذا وقعت في بعض الشهر
كذا ههنا و لابي حنيفة ان العدة يراعى فيها الاحتياط فلو اعتبرناها في الايام لزادت
على الشهور و لو اعتبرناها بالاهلة لنقصت عن الايام فكان إيجاب الزيادة أولى احتياط
بخلاف الاجارة لانها تمليك المنفعة و المنافع توجد شيأ فشيأ على حسب حدوث الزمان
فيصير كل جزء منها كالمعقود عليه عقدا مبتدأ فيصير عند استهلال الشهر كانه ابتدأ
العقد فيكون بالاهلة بخلاف العدة فان كل جزء منها ليس كعدة مبتدأة و أما الايلاء في
بعض الشهر فقد ذكرنا الاختلاف بين أبى يوسف و زفر في كيفية اعتبار الشهر فيه ان على
قول أبى يوسف يعتبر بالايام فيكمل مائة و عشرين يوما و لا ينظر إلى نقصان الشهر و
لا إلى تمامه و عند زفر يعتبر بالاهلة ( وجه )

قول ان مدة الايلاء كمدة العدة لان
كل واحد منهما يتعلق به البينونة و لابي يوسف ان اعتبار الايام في مدة الايلاء يوجب
تأخير الفرقة و اعتبار الاشهر يوجب التعجيل فوقع الشك في وقوع الطلاق فلا يقع بالشك
كمن علق طلاق إمرأته بمدة في المستقبل و شك في المدة بخلاف العدة لان الطلاق هناك
واقع بيقين و حكمه متأجل فإذا وقع الشك في التأجيل لا يتأجل بالشك و أما عدة الحبل
فمقدارها بقية مدة الحمل قلت أو كثرت حتى لو ولدت بعد وجوب العدة بيوم أو أقل أو
أكثر انقضت به العدة لقوله تعالى و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن من فصل و ذكر
في الاصل أنها لو ولدت و الميت على سريره انقضت به العدة على ما جاءت به السنة هكذا
ذكر و السنة المذكورة هى ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في المتوفى عنها زوجها
إذا ولدت و زوجها على سريره جاز لها أن تتزوج و شرط انقضاء العدة أن يكون ما وضعت
قد استبان خلقه أو بعض خلقه فان لم يستبن رأسا بان أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض
العدة لانه إذا استبان خلقه أو بعض خلقه فهو ولد فقد وجد وضع الحمل فتنقضى به العدة
و إذا لم يستبن لم يعلم كونه ولدا بل يحتمل أن يكون و يحتمل أن لا يكون فيقع الشك
في وضع الحمل فلا تنقضى العدة بالشك و قال الشافعي في أحد قوليه يرى للنساء و هذا
ليس بشيء لانهن لم يشاهدن انخلاق الولد في الرحم ليقسن هذا عليه فيعرفن و قال في
قول آخر يجعل في الماء الحار ثم ينظر ان انحل فليس بولد و ان لم ينحل فهو ولد و هذا
أيضا فاسد لانه يحتمل انه قطعة من كبدها أو لحمها انفصلت منها و أنها لا تنحل
بالماء الحار كما لا ينحل الولد فلا يعلم به أنه و لو ظهر أكثر الولد لم يذكر هذا
في ظاهر الرواية و قد قالوا في المطلقة طلاقا رجعيا انه إذا ظهر منها أكثر ولدها
انها تبين فعلى هذا يجب أن تنقضى به العدة أيضا بظهور أكثر الولد و يجوز أن يفرق
بينهما فيقام الاكثر مقام الكل في انقطاع الرجعة احتياطا و لا يقام في انقضاء العدة
حتى لا تحل للازواج احتياط أيضا ثم انقضاء عدة الحمل بوضع الحمل إذا كانت معتدة عن
طلاق أو غيره من أسباب الفرقة بلا خلاف لعموم قوله تعالى و أولات الاحمال أجلهن أن
يضعن حملهن و كذلك إذا كانت متوفى عنها زوجها عند عامة العلماء و عامة الصحابة رضى
الله عنهم و روى عن عمر و عبد الله بن مسعود و زيد بن ثابت و عبد الله بن عمر و أبى
هريرة رضى الله عنهم أنهم قالوا عدتها ما في بطنها و ان كان زوجها على السرير و قال
علي رضى الله عنه و هو أحدى الروايتين عن ابن عباس رضى الله عنهما ان الحامل إذا
توفى عنها زوجها فعدتها أبعد الاجلين وضع الحمل أو مضى أربعة أشهر و عشر أيهما كان
أخيرا تنقضى به العدة ( وجه )

هذا القول ان الاعتداد بوضع الحمل انما ذكر


(197)

في الطلاق لا في الوفاة بقوله تعالى و أولات الاحمال أجلهن أن
يضعن حملهن لانه معطوف على قوله عز و جل و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان
ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و اللائي لم يحضن و ذلك بناء على قوله تعالى يا أيها
النبي إذا طلقتم النساء فكان المراد من قوله و اللائي لم يحضن المطلقات و لان في
الاعتداد بأبعد الاجلين جمعا بين الآيتين بالقدر الممكن لان فيه عملا بآية عدة
الحبل ان كان أجل تلك العدة أبعد و عملا بآية عدة الوفاة ان كان أجلها أبعد فكان
عملا بهما جميعا بقدر الامكان و فيما قلتم عمل بإحداهما و ترك العمل بالاخرى أصلا
فكان ما قلنا أولى و لعامة العلماء و عامة الصحابة رضى الله عنهم قوله تعالى و
أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن من فصل بين المطلقة و المتوفى عنها زوجها و قوله
هذا بناء على قوله و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ممنوع بل هو ابتداء خطاب و في
الآية الكريمة ما يدل عليه فانه قال ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و معلوم أنه لا
يقع الارتياب فيمن يحتمل القرء و ذلك لان الاشهر في الآيسات انما أقيمت مقام
الاقراء في ذوات الحيض و إذا كانت الحامل ممن تحيض لم يجز أن يقع لها شك في عدتها
ليسألوا عن عدتها و إذا كان كذلك ثبت أنه خطاب مبتدأ إذا كان خطابا مبتدأ تناول
العدد كلها و قوله الاعتداد بأبعد الاجلين عمل بالآيتين بقدر الامكان فيقام انما
يعمل بهما إذا لم يثبت نسخ احداهما بالتقدم و التأخر أو لم يكن احداهما أولى بالعمل
بها و قد قيل ان آية وضع الحمل آخرهما نزولا بما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله
عنه أنه قال من شاء باهلته أن قوله و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزل بعد
قوله أربعة أشهر و عشرا فأما نسخ الاشهر بوضع الحمل إذا كان بين نزول الآيتين زمان
يصلح للنسخ فينسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر كما هو مذهب مشايخنا بالعراق و لا
يبنى العام على الخاص أو يعمل بالنص العام بعمومه و يتوقف في حق الاعتقاد في
التخريج على التناسخ كما هو مذهب مشايخنا بسمرقند و لا يبنى العام على الخاص على ما
عرف في أصول الفقة و روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله حين
نزول قوله و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن أنها في المطلقة أم في المتوفى عنها
زوجها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهما جميعا و قد روت أم سلمة رضى الله
عنها أن سبيعة بين الحارث الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع و عشرين ليلة فأمرها
رسول الله صلى الله عليه و سلم بأن تتزوج و روى أيضا عن أبى السنابل بن بعكل أن
سبيعة بنت الحارث الاسلمية وضعت بعد وفاة زوجها ببضع و عشرين ليلة فأمرها رسول الله
صلى الله عليه و سلم بأن تتزوج و روى أنها لما مات عنها زوجها وضعت حملها و سألت
أبا السنابل بن بعكل هل يجوز لها أن تتزوج فقال لها حتى يبلع الكتاب أجله فذكرت ذلك
لرسول الله صلى الله على و سلم فقال كذب أبو السنابل ابتغي الازواج و هذا حديث صحيح
و قد روى من طرق صحيحة لا مساغ لاحد في العدول عنها و لان المقصود من العدة من ذوات
الاقراء العلم ببراءة الرحم و وضع الحمل في الدلالة على البراءة فوق مضى المدة فكان
انقضاء العدة به أولى من الانقضاء بالمدة و سواء كانت المرأة حرة أو مملوكة قنة أو
مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة مسلمة أو كتابية لعموم النص و قال أبو يوسف
كذلك الا في إمرأة الصغير في عدة الوفاة بان مات صغيرا عن إمرأته و هي حامل فان
عدتها أربعة أشهر و عشر عند أبى يوسف و عند أبى حنيفة و محمد عدتها أن تضع حملها
وجه قوله أن هذا الحمل ليس منه بيقين بدليل أنه لا يثبت نسبه منه فكان من الزنا فلا
تنقضى به العدة كالحمل من الزنا و كالحمل الحادث بعد موته و لهما عموم قوله تعالى و
أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن و قوله الحمل من الزنا لا تنقضى به العدة و هذا
حمل من الزنا فيكون مخصوصا من العموم فنقول الحمل من الزنا قد تنقضى به العدة على
قياس قولهما ألا ترى أنه إذا تزوج إمرأة حاملا من الزنا جاز نكاحها عندهما و لو
تزوجها ثم طلقها فوضعت حملها تنقضى عدتها عندهما بوضع الحمل و ان كان الحمل من
الزنا و لان وجوب العدة للعلم بحصول فراغ الرحم و الولادة دليل فراغ الرحم بيقين و
الشهر لا يدل على الفراغ بيقين فكان إيجاب ما دل على الفراغ بيقين أولى و لا أثر
للنسب في هذا الباب و انما الاثر لما بينا في الجملة فان مات و هي حائل ثم حملت بعد
موته قبل انقضاء العدة فعدتها بالشهور أربعة أشهر


(198)

فضل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة

و عشر بالاجماع لعموم قوله تعالى و الذين يتوفون منكم و
يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا و لان الحمل إذا لم يكن موجودا وقت
الموت وجبت العدة بالاشهر فلا تتغير بالحمل الحادث و إذا كان موجودا وقت الموت وجبت
عدة الحبل فكان انقضاؤها بوضع الحمل و لا يثبت نسب الولد في الوجهين جميعا لان
الولد لا يحصل عادة الا من الماء و الصبي لا ماء له حقيقة و يستحيل وجوده عادة
فيستحيل تقديره و قال أبو يوسف و محمد في زوجة الكيير تأتي بولد بعد موته لاكثر من
سنتين و قد تزوجت بعد مضى أربعة أشهر و عشر أن النكاح جائز لان إقدامها على النكاح
في هذه الحالة اقرار منها بانقضاء العدة لتحرز المسلمة عن النكاح في العدة و لم يرد
على إقرارها ما يبطله ألا ترى أنها لو جاءت بعد التزويج بولد لستة أشهر فصاعدا كان
النكاح جائزا لما بينا فههنا أولى و إذا كانت المعتدة حاملا فولدت ولدين انقضت
عدتها بالاخير منهما عند عامة العلماء و قال الحسن البصري إذا وضعت أحد الولدين
انقضت عدتها و احتج بقوله سبحانه و تعالى و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن و لم
يقل أحمالهن فإذا وضعت احداهما فقد وضعت حملها الا أن ما قاله لا يستقيم لوجهين
أحدهما أنه قرئ في بعض الروايات أن يضعن أحمالهن و الثاني أنه علق انقضاء العدة
بوضع الحمل لا بالولادة حيث قال سبحانه و تعالى يضعن حملهن و لم يقل يلدن و الحمل
اسم لجميع ما في بطنها و وضع أحد الولدين وضع بعض حملها لا وضع حملها فلا تنقضى به
العدة و لان وضع الحمل انما تنقضى به العدة لبراءة الرحم بوضعه و ما دام في بطنها
ولد لا تحصل البراءة منه فلا تنقضى العدة ( فصل )

( و أما )

بيان ما يعرف به انقضاء
العدة فما يعرف به انقضاء العدة نوعان قول و فعل ( أما )

القول فهو اخبار المعتدة
بانقضاء العدة في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها فلا بد من بيان أقل المدة التي تصدق
فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء عدتها و جملة الكلام فيه أن المعتدة ان كانت من
ذوات الاشهر فانها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر في عدة الطلاق ان كانت حرة و من
شهر و نصف ان كانت أمة و في عدة الوفاة لا تصدق في أقل من أربعة أشهر و عشر ان كانت
حرة و من شهرين و خمسة أيام ان كانت أمة و لا خلاف في هذه الجملة و ان كانت من ذوات
الاقراء فان كانت معتدة من وفاة فكذلك لا تصدق في أقل مما ذكرنا في الحرة و الامة و
ان كانت معتدة من طلاق فان أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضى في مثلها العدة يقبل
قولها و ان أخبرت في مدة لا تنقضى في مثلها العدة لا يقبل قولها الا إذا فسرت ذلك
بان قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها و انما كان كذلك لانها أمينة
في اخبارها عن انقضاء عدتها فان الله تعالى ائتمنها في ذلك بقوله عز و جل و لا يحل
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قيل في التفسير أنه الحيض و الحبل و القول قول
الامين مع اليمين كالمودع إذا قال رددت الوديعة أو هلكت فإذا أخبرت بالانقضاء في
مدة تنقضى في مثلها يقبل قولها و لا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضى في مثلها
العدة لان قول الامين انما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر و الظاهر ههنا يكذبها فلا
يقبل قولها الا إذا فسرت فقال أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق مع يمينها
فيقبل قولها مع هذا التفسير لان الظاهر لا يكذبها مع التفسير ثم اختلف في أقل ما
تصدق فيه المعتدة بالاقراء قال أبو حنيفة أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما و قال
أبو يوسف محمد تسعة و ثلاثون يوما و اختلف الرواية في تخريج قول أبى حنيفة فتخريجه
في رواية محمد أنه يبدأ بالظهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة
عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام فتلك
ستون يوما و تخريجه على رواية الحسن أنه يبدأ بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر
يوما ثم بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض عشرة أيام فذلك ستون
يوما فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم و تخريج قول أبى يوسف و محمد أنه يبدأ بالحيض
ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما
ثم بالحيض ثلاثة أيام فذلك تسعة و ثلاثون يوما وجه قولهما أن المرأة أمينة في هذا
الباب و الامين يصدق ما أمكن و أمكن تصديقها بان يحكم بالطلاق في آخر الطهر فيبدأ
بالعدة من الحيض فيعتبر أقله و ذلك ثلاثة ثم أقل الطهر و هو خمسة عشر يوما ثم أقل
الحيض ثم أقل الطهر ثم أقل الحيض

(199)

فتكون الجملة تسعة و ثلاثين يوما وجه قول أبى حنيفة على تخريج
محمد أن المرأة و ان كانت أمينة في الاقراء بانقضاء العدة لكن الامين انما يصدق
فيما لا يخالفه الظاهر فأما فيما يخالفه الظاهر فلا يقبل قوله كالوصي إذا قال أنفقت
على اليتيم في يوم واحد ألف دينار و ما قالاه خلاف الظاهر لان الظاهر أن من أراد
الطلاق فانما يوقعه فيه أول الطهر و كذا حيض ثلاثة أيام نادر و حيض عشرة نادرا أيضا
فيؤخذ بالوسط و هو خمسة و اعتبار هذا التخريج يوجب ان أقل ما تصدق فيه ستون يوما و
أما الوجه على تخريج رواية الحسن فهو أن يحكم بالطلاق في آخر الطهر لان الايقاع في
أول الطهر و ان كان سنة لكن الظاهر هو الايقاع في آخر الطهر لانه يجرب نفسه في أول
الطهر هل يمكنه الصبر عنها ثم يطلق فكان الظاهر هو الايقاع في آخر الطهر لا انه
يعتبر مدة الحيض عشرة أيام و ان كانت أكثر المدة لانا قد اعتبرنا في الطهر أقله فلو
نقصنا من العشرة في الحيض للزم النقص في العدة فيفوت حق الزوج من كل وجه فيحكم
بأكثر الحيض و أقل الطهر رعاية للحقين و اعتبار هذا التخريج أيضا يوجب ما ذكرنا و
هو أن يكون أقل ما تصدق فيه ستون و أما الامة فعند أبى حنيفة أقل ما تصدق فيه على
رواية محمد عنه أربعون يوما و هو أن يقدر كانه طلقها في أول الطهر فيبدأ بالطهر
خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمشة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام
فذلك أربعون يوما و أما على رواية الحسن فأقل ما تصدق فيه خمسة و ثلاثون يوما لانه
يجعل كان الطلاق وقع في آخر الطهر فيبدأ بالحيض عشرة ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم
بالحيض عشرة فذلك خمسة و ثلاثون يوما فاختلف حكم روايتيهما في الامة و اتفق في
الحرة و أما على قول أبى يوسف و محمد فأقل ما تصدق فيه احدى و عشرون يوما لانهما
يقدران الطلاق في آخر الطهر و يبتدئان بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما
ثم بالحيض ثلاثة فذلك أحد و عشرون يوما و الله الموفق و أما المعتدة إذا كانت نفساء
بان ولدت إمرأته و طلقها عقيب الولادة ثم قالت انقضت عدتي قال أبو حنيفة في رواية
محمد عنه لا تصدق الحرة في أقل من خمسة و ثمانين يوما لانه يثبت النفاس خمسة و
عشرين لانه لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة عشر يوما طهرا ثم يحكم
بالدم فيبطل الطهر لان من أصله أن الدمين في الاربعين لا يفصل بينهما طهر و ان كثر
حتى لو رأت في أول النفاس ساعة دما و في آخرها ساعة كان الكل نفاسا عنده فجعل
النفاس خمسة و عشرين يوما حتى يثبت بعده طهر خمسة عشر فيقع الدم بعد الاربعين فإذا
كان كذلك كان بعد الاربعين خمسة حيضا و خمسة عشر طهرا و خمسة حيضا و خمسة عشر طهرا
و خمسة حيضا فذلك خمسة و ثمانون و أما على رواية الحسن عنه فلا تصدق في أقل من مائة
يوم لانه يثبت بعد الاربعين عشرة حيضا و خمسة عشر طهرا و عشرة حيضا و خمسة عشر طهرا
و عشرة حيضا فذلك مائة و قال أبو يوسف لا تصدق في أقل من خمسة و ستين يوما لانه
يثبت أحد عشر يوما نفاسا لان العادة ان أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض ثم يثبت
خمسة عشر يوما طهرا و ثلاثة حيضا و خمسة عشر طهرا و ثلاثة حيضا و خمسة عشر طهرا و
ثلاثة حيضا فذلك خمسة و ستون يوما و قال محمد لا تصدق في أقل من أربعة و خمسين و
ساعة لان أقل النفاس ما وجد من الدم فيحكم بنفاس ساعة و بعده خمسة عشر يوما طهرا و
ثلاثة حيضا و خمسة عشر يوما طهرا و ثلاثة حيضا و خمسة عشر طهرا و ثلاثة حيضا فذلك
أربعة و خمسون و ساعة و ان كانت أمة فعلى رواية محمد عن أبى حنيفة لا تصدق في أقل
من خمسة و ستين يوما لانه يثبت بعد الاربعين خمسة حيضا و خمسة عشر طهرا و خمسة حيضا
فذلك خمسة و ستون و على رواية الحسن عنه لا تصدق في أقل من خمسة و سبعين لانه يثبت
بعد الاربعين عشرة حيضا و خمسة عشر طهرا و عشرة حيضا فذلك خمسة و سبعون و قال أبو
يوسف لا تصدق في أقل من سبعة و أربعين لانه يثبت أحد عشر يوما نفاسا و خمسة عشر
طهرا و ثلاثة حيضا و خمسة عشر طهرا و ثلاثة حيضا فذلك سبعة و أربعون يوما و قال
محمد لا تصدق في أقل من ستة و ثلاثين يوما و ساعة لانه يثبت ساعة نفاسا و خمسة عشر
طهرا و ثلاثة حيضا و خمسة عشر طهرا و ثلاثة حيضا فذلك ستة و ثلاثون يوما و ساعة و
أما الفعل فنحو أن تتزوج بزوج آخر بعد ما مضت مدة تنقضى في مثلها العدة حتى لو قالت
لم تنقض عدتي لم تصدق لا في حق الزوج


(200)

فصل في باين انتقال العدة وتغيرها

الاول و لا في حق الزوج الثاني و نكاح الزوج الثاني جائز
لان اقدامها على التزوج بعد مضى مدة يحتمل الانقضاء في مثلها دليل الانقضاء و الله
الموفق ( فصل )

و أما بيان انتقال العدة و تغيرها أما انتقال العدة فضربان أحدهما
انتقالها من الاشهر إلى الاقراء و الثاني انتقالها من الاقراء إلى الاشهر أما الاول
فنحو الصغيرة اعتدت ببعض الاشهر ثم رأت الدم تنتقل عدتها من الاشهر إلى الاقراء لان
الشهر في حق الصغيرة بدل عن الاقراء و قد تثبت القدرة على المبدل و القدرة على
المبدل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم و
نحو ذلك فيبطل حكم الاشهر فانتقلت عدتها إلى الحيض و كذا الآيسة إذا اعتدت ببعض
الاشهر ثم رأت الدم تنتقل عدتها إلى الحيض كذا ذكر الكرخي و ذكر القدوري ان ما ذكره
أبو الحسن ظاهر الرواية التي لم يقدروا للاياس تقديرا بل هو غالب على ظنها انها
آيسة لانها لما رأت الدم دل على انها لم تكن آيسة و انها أخطأت في الظن فلا يعتد
بالاشهر في حقها لما ذكرنا انها بدل فلا يعتبر مع وجود الاصل و أما على الرواية
التي و قتوا للاياس وقتا إذا بلغت ذلك الوقت ثم رأت بعده الدم لم يكن ذلك الدم حيضا
كالدم الذي تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها و كذا ذكره الجصاص ان ذلك في التي ظنت
انها آيسة فأما الآيسة فما ترى من الدم لا يكون حيضا ألا ترى ان وجود الحيض منها
كان معجزة نبى من الانبياء عليهم الصلاة و السلام فلا يجوز أن يؤخذ الا على وجه
المعجزة كذا علل الجصاص و أما الثاني و هو انتقال العدة من الاقراء إلى الاشهر فنحو
ذات القرء اعتدت بحيضة أو حيضتين ثم أيست تنتقل عدتها من الحيض إلى الاشهر فتستقبل
العدة بالاشهر لانها لما أيست فقد صارت عدتها بالاشهر لقوله عز و جل و اللائي يئسن
من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر و الاشهر بدل عن الحيض فلو لم
تستقبل و ثبتت على الاول لصار الشيء الواحد أصلا و بدلا و هذا لا يجوز فان قيل أ
ليس ان من شرع في الصلاة بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء انه يتيمم و يبنى على
صلاته و هذا جمع بين البدل و المبدل في صلاة واحدة فهلا جاز ذلك في العدة فالجواب
ان الممتنع كون الشيء الواحد بدلا وأصلا و ههنا كذلك لان العدة شيء واحد و فصل
الصلاة ليس من هذا القبيل لان ذلك جمع بين البدل و المبدل في شيء واحد و ذلك ممتنع
فان الانسان قد يصلى بعض صلاته قائما بركوع و سجود و بعضها بالايماء و يكون جمعا
بين البدل و المبدل في صلاة واحدة و من هذا القبيل إذا طلق إمرأته ثم مات فان كان
الطلاق رجعيا انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة و
انهدمت عدة الطلاق و عليها ان تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعا لانها زوجته بعد
الطلاق اذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية و موت الزوج يوجب على زوجته عدة
الوفاة لقوله تعالى و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
و عشرا كما لو مات قبل الطلاق و ان كان بائنا أو ثلاثا فان لم ترث بان طلقها في
حالة الصحة لا تنتقل عدتها لان الله تعالى أوجب عدة الوفاة على الزوجات بقوله عز و
جل و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن و قد زالت الزوجية بالابانة و الثلاث
فتعذر إيجاب عدة الوفاة فبقيت عدة الطلاق على حالها و ان ورثت بان طلقها في حالة
المرض ثم مات قبل أن تنقضى العدة فورثت اعتدت بأربعة أشهر و عشر فيها ثلاث حيض حتى
انها لو لم تر في مدة الاربعة أشهر و العشر ثلاث حيض تستكمل بعد ذلك و هذا قول أبى
حنيفة و محمد و كذلك كل معتدة ورثت كذا ذكر الكرخي و عنى بذلك إمرأة المرتد بأن
ارتد زوجها بعد ما دخل بها و وجبت عليها العدة ثم مات أو قتل و ورثته و ذكر القدوري
في إمرأة المرتد روايتين عن أبي حنيفة و قال أبو يوسف ليس عليها الا ثلاث حيض وجه
قوله ما ذكرنا ان الشرع انما أوجب عدة الوفاة على الزوجات و قد بطلت الزوجية
بالطلاق البائن الا انا بقيناها في حق الارث خاصة لتهمة الفرار فمن ادعى بقاءها في
حق وجوب عدة الوفاة فعليه الدليل وجه قولهما ان النكاح لما بقي في حق الارث فلان
يبقى في حق وجوب العدة أولى لان العدة يحتاط في إيجابها فكان قيام النكاح من وجه
كافيا لوجوب العدة احتياطا فيجب عليها الاعتداد


(201)

فصل وأما تغير العدة فنحو الامة الخ

أربعة أشهر و عشرا فيها ثلاث حيض و لو حملت المعتدة في
عدتها ذكر الكرخي ان من حملت في عدتها فالعدة أن تضع حملها و لم يفصل بين المعتدة
عن طلاق أو وفاة و قد فصل بينهما فانه قال فيمن مات عن إمرأته و هو صغير أو كبير ثم
حملت بعد موته فعدتها الشهور فهذا نص على ان عدة المتوفى عنها زوجها لا تنتقل بوجود
الحمل من الاشهر إلى وضع الحمل قال و ان كانت في عدة الطلاق فحبلت بعد الطلاق و علم
بذلك فعدتها أن تضع حملها وجه ما ذكره الكرخي ان وضع الحمل أصل العدد لان العدة
وضعت لاستبراء الرحم و لا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل فيجب أن يسقط معه
ما سواه كما تسقط الشهور مع الحيض و الصحيح ما ذكره محمد أن عدة المتوفى عنها زوجها
لا تتغير بوجود الحمل بعد الوفاة و لا تنتقل من الاشهر إلى وضع الحمل بخلاف عدة
الطلاق وجه الفرق بين العدتين ان عدة الوفاة انما وجبت لاستبراء الرحم بدليل انها
تتأدى بالاشهر مع وجود الحيض و كذا تجب قبل الدخول و انما وجبت لاظهار التأسف على
فوت نعمة النكاح و كان الاصل في هذه العدة هو الاشهر الا إذا كانت حاملا وقت الوفاة
فيتعلق بوضع الحمل فإذا كانت حاملا بقيت على حكم الاصل فلا تتغير بوجود الحمل فلا
تنتقل بخلاف عدة الطلاق فان المقصود منها الاستبراء و وضع الحمل أصل في الاستبراء
فإذا قدرت عليه سقط ما سواه أو يحمل ما ذكره الكرخي على الخصوص و هي التي حبلت في
عدة الطلاق و ذكر العام على إرادة الخاص متعارف و قال محمد في عدة الطلاق انها إذا
حبلت فان لم يعلم انها حبلت بعد الطلاق ثم جاءت بولد لاكثر من سنتين فقد حكمنا
بانقضاء عدتها بعد الوضع لستة أشهر حملا لامرها على الصلاح اذ الظاهر من حال
المسلمة ان لا تتزوج في عدتها فيحكم بانقضاء عدتها قبل التزوج و الله الموفق ( فصل
)

و أما تغيير العدة فنحو الامة إذا طلقت ثم أعتقت فان كان الطلاق رجعيا تتغير
عدتها إلى عدة الحرائر لان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية فهذه حرة وجبت عليها
العدة و هي زوجته فتعتد عدة الحرائر كما إذا عتقها المولى ثم طلقها الزوج و ان كانت
بائنا لا تتغير عندنا و عند الشافعي تتغير فيهما جميعا وجه قوله أن الاصل في العدة
هو الكمال و انما النقصان بعارض الرق فإذا أعتقت فقد زال العارض و أمكن تكميلها
فتكلم و لنا ان الطلاق أوجب عليها عدة الاماء لانه صادفها و هي أمة و الاعتاق وجد و
هي مبانة فلا يتغير الواجب بعد البينونة كعدة الوفاة بخلاف الطلاق الرجعي لانه لا
يوجب زوال الملك فوجد الاعتاق و هي زوجته فوجبت عليها العدة و هي حرة فتعتد عدة
الحرائر و هذا بخلاف الايلاء بان كانت الزوجة مملوكة وقت الايلاء ثم أعتقت انه
تنقلب عدتها إلى عدة الحرائر و ان كان الايلاء طلاقا بائنا و قد سوى بينه و بين
الرجعي في هذا الحكم و انما كان كذلك لان البينونة في الايلاء لا تثبت للحال و انما
تثبت بعد انقضاء المدة فكانت الزوجية قائمة للحال فاشبه الطلاق الرجعي بان طلقها
الزوج رجعيا ثم أعتقها المولى و هناك تنقلب عدتها عدة الحرائر فكذا مدتها ههنا
بخلاف الطلاق البائن فانه يوجب زوال الملك للحال و قد وجبت عدة الاماء بالطلاق فلا
تتغير بعد البينونة بالعتق و الله الموفق و أما المطلقة الرجعية إذا راجعها الزوج
ثم طلقها قبل الدخول بها قال أصحابنا عليها عدة مستأنفة و قال الشافعي في أحد قوليه
انها تكمل العدة وجه قوله انها تعتد عن الطلاق الاول لا عن الثاني لان الثاني طلاق
قبل الدخول فلا يوجب العدة و لنا ان الطلاق الثاني طلاق بعد الدخول لان الرجعة ليست
انشاء النكاح بل هى فسخ الطلاق و منع عن العمل بثبوت البينونة بانقضاء العدة فكانت
مطلقة بالطلاق الثاني بعد الدخول فتدخل تحت قوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن
ثلاثة قروء و لو زوج أم ولده ثم مات عنها و هي تحت زوج أو في عدة من زوج فلا عدة
عليها بموت المولى لان العدة انما تجب عليها بموت المولى لزوال الفراش فإذا كانت
تحت زوج أو في عدة من زوج لم تكن فراشا له لقيام فراش الزوج فلا تجب عليها العدة
فان أعتقها المولى ثم طلقها الزوج فعليها عدة الحرائر لان إعتاق المولى صادفها و هي
فراش الزوج فلا يوجب عليها العدة و طلاق الزوج صادفها و هي حرة فعليها عدة الحرائر
و لو طلقها الزوج أولا ثم أعتقها المولى فان


(202)

كان الطلاق رجعيا تتغير عدتها إلى عدة الحرائر و ان كان بائنا
لا تتغير لما ذكرنا فيما تقدم فان انقضت عدتها ثم مات المولى فعليها بموت المولى
ثلاث حيض لانها لما انقضت عدتها من الزوج فقد عاد فراش المولى ثم زال بالموت فتجب
العدة لزوال الفراش كما إذا مات قبل أن يزوجها فان مات المولى و الزوج فالأَمر لا
يخلو اما ان علم أيهما مات أولا و اما ان لا يعلم و كل ذلك لا يخلو اما ان علم كم
بين موتهما و اما ان لم يعلم فان علم ان الزوج مات أولا و علم ان بين موتيهما أكثر
من شهرين و خمسة أيام فعليها شهران و خمسة أيام مدة عدة الامة في وفاة الزوج فإذا
مات المولى فعليها ثلاث حيض لانه مات بعد انقضاء عدتها من الوفاة فعليها العدة من
المولى و ذلك ثلاث حيض و ان كان بين موتيهما أقل من شهرين و خمسة أيام فكذلك عليها
شهران و خمسة أيام مدة عدة وفاة الزوج فإذا مات المولى لا شيء عليها بموته لانه مات
و هي في عدة الزوج و ان علم ان المولى مات أولا فلا عدة عليها من المولى لانها تحت
زوج فلم تكن فراشا للمولى فإذا مات الزوج فعليها أربعة أشهر و عشر عدة الوفاة من
الزوج لانها أعتقت بموت المولى وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر و عشر و ان لم يعلم
أيهما مات أولا فان علم ان بين موتيهما أكثر من شهرين و خمسة أيام فعليها أربعة
أشهر و عشر فيها ثلاث حيض و تفسيره انها إذا لم تر ثلاث حيض في هذه الاربعة الاشهر
و العشر تستكمل بعد ذلك لانه ان مات الزوج أولا فقد وجب عليها شهران و خمسة أيام
لانها أمة وعدة الامة من زوجها المتوفى هذا القدر ثم مات المولى بعد انقضاء عدتها
فوجب عليها ثلاث حيض عدة المولى و ان مات المولى أولا فقد عتقت بموته و لا عدة
عليها منه لانها ليست فراشا له وعدة أم الولد من مولاها تجب بزوال الفراش فلما مات
الزوج بعد موت المولى فقد مات الزوج و هي حرة فوجب عليها عدة الحرائر في الوفاة و
هي أربعة أشهر و عشر فإذا في حال يجب عليها شهران و خمسة أيام و ثلاث حيض و في حال
يجب أربعة أشهر و عشر و الشهر ان يدخلان في الشهور فيجب عليها أربعة أشهر و عشر
فيها ثلاث حيض على التفسير الذي ذكرنا احتياطا و ان علم انه بين موتيهما أقل من
شهرين و خمسة أيام فعليها أربعة أشهر و عشر في قولهم جميعا لانه لا حال ههنا لوجوب
الحيض لانه ان مات المولى أولا لم يجب بموته شيء لانها تحت زوج فإذا مات وجب عليها
أربعة أشهر و عشر لانها عتقت بموت المولى وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر و عشر و
ان مات الزوج أولا وجب عليها شهران و خمسة أيام لانها أمة فإذا مات المولى بعده لا
يجب عليها شيء بموته لان مات و هي في عدة الزوج فلم تكن فراشا له فإذا في حال يجب
عليها أربعة أشهر و عشر فقط و في حال شهران و خمسة أيام فقط فاوجبنا الاعتداد بأكثر
المدتين احتياطا فإذا لم يعلم أيهما مات أولا و لم يعلم أيضا كم بين موتيهما فقد
اختلف فيه قال أبو حنيفة عليها أربعة أشهر و عشر لا حيض فيها و قال أبو يوسف و محمد
عليهما و قال أبو يوسف و محمد عليها أربعة أشهر و عشر فيها ثلاث حيض وجه قولهما انه
يحتمل ان الزوج مات أولا و انقضت العدة ثم مات المولى بعد انقضاء العدة فيجب عليها
ثلاث حيض و يحتمل ان يكون المولى مات أولا فعتقت بموته ثم مات الزوج فيجب أربعة
أشهر و عشر فيراعى فيه الاحتياط فيجمع بين الاربعة الاشهر و العشر و الحيض و لابي
حنيفة قوله تعالى و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و
عشرا و هذا تقدير لعدة الوفاة بأربعة أشهر و عشر فلا يجوز الزيادة عليه الا بدليل و
لان الاصل في كل أمرين حادثين لم يعلم تأريخ ما بينهما أن يحكم بوقوعهما معا
كالغرقى و الحرقى و الهدمى و إذا حكم بموت الزوج مع موت المولى فقد وجبت عليها
العدة و هي حرة فكانت عدة الحرائر فلم يكن لايجاب الحيض حال فلا يمكن إيجابها و
الله عز وجل أعلم و على هذا الاصل قال أبو يوسف إذا تزوج أم الولد بغير اذن مولاها
و دخل بها الزوج ثم مات الزوج و المولى و لا يعلم أيهما مات أولا و لا كم بين
موتيها فعليها حيضتان في قياس قول أبى حنيفة لانه يحكم بموتهما معا و في قول أبي
يوسف يجب عليها ثلاث حيض في أربعة أشهر و عشر بناء على أصله في اعتبار الاحتياط
لانه يحتمل ان المولى مات أولا فنفذ النكاح لموته لانها عتقت فجاز نكاحها بعتقها ثم
مات الزوج و هي حرة فوجب


/ 37