القابلة وجه قولهما ان النكاح بعد الطلاق البائن و الوفاة باق في حق الفراش فلا
حاجة إلى ما يثبت به النسب كما في حال قيام النكاح و انما الحاجة إلى الولادة و
تعيين الولد و ذلك يثبت بشهادة القابلة كما في حال قيام النكاح و لابي حنيفة ان
الفراش لا يبقى بعد الولادة لانقطاع النكاح بجميع علائقه بانقضاء العدة بالولادة و
تصير أجنبية فكان القضاء بثبوت الولادة بشهادة القابلة قضأ بثبوت النسب لولد
الاجنبية بشهادة النساء و لا يجوز ذلك و لا يثبت الا بشهادة رجلين أو رجل و إمرأتين
و ان كان الزوج قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة و ان لم
تشهد لها قابلة في قول أبي حنيفة و عندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة و
الكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا و ان كانت معتدة من طلاق رجعي فكذلك ذكره
في كتاب الدعوي و سوى بين الرجعي و البائن لانها بعد انقضاء العدة أجنبية في
الفصلين جميعا فلا تصدق على الولادة الا بشهادة رجلين أو رجل و إمرأتين عند أبي
حنيفة إذا لم يكن الزوج مقرا بالحبل و لا كان الحبل ظاهرا و ان كان قد أقر بالحبل
أو كان الحبل ظاهرا فهو على الاختلاف الذي ذكرنا و لو مات الزوج و أتت إمرأته بولد
بعد وفاته ما بينها و بين سنتين و لم يشهد على الولادة أحد لا القابلة و لا غيرها و
لكن صدقها الورثة في أنها ولدته ذكر في الجامع الصغير أنه يثبت نسبه بقولهم و ذكر
في كتاب الدعوي أن نسب الولد يثبت ان كان ورثته إبنين أو ابنا و بنتين و اختلاف
العبارتين يرجع إلى أن ثبوت نسبه بتصديقهم من طريق الشهادة أو من طريق الاقرار فما
ذكر في كتاب الدعوي يدل على أنه من طريق الشهادة حيث شرط أن يكون الورثة إبنين أو
ابنا و بنتين و ما ذكر في الجامع يدل على أنه من طريق الاقرار لانه قال فصدقها
الورثة و الشهادة لا تسمى تصديقا في العرف و كذا الحاجة إلى الشهادة عند المنازعة و
لا منازع ههنا و من هذا انشاء الاختلاف بين مشايخنا فاعتبر بعضهم التصديق منه شهادة
و بعضهم اقرارا فمن اعتبره شهادة قال لا يثبت نسبه الا إذا كانت الورثة رجلين أو
رجلا و إمرأتين و يشترط لفظ الشهادة و مجلس الحكم و إذا صدقها البعض و جحد البعض
فان صدقها رجلان منهم أو رجل و امرأتان يشارك الولد المقرين منهم و المنكرين جميعا
منهم في الميراث لان الشهادة حجة مطلقة فكانت حجة على الكل فيظهر نسبه في حقهم الكل
و من اعتبره اقرارا قال يثبت نسبه إذا صدقها جميع الورثة سواء كانوا ذكورا أو إناثا
و لا يراعى لفظ الشهادة و مجلس الحكم فإذا صدقها بعض الورثة و جحد الباقون يثبت
نسبه في حقهم و يشاركهم في نصيبهم من الميراث و لا يثبت في حق غيرهم لان إقرارهم
حجة في حقهم لا في حق غيرهم و من هذا أيضا انشاء الخلاف فيما إذا كان الوارث واحدا
فصدقها في الولادة فقال الكرخي ان نسبه يثبت بإقراره في قولهم جميعا و ذكر الطحاوي
فيه الاختلاف فقال لا يثبت نسبه في قول أبى حنيفة و محمد و في قول أبى يوسف يثبت
كأنهما اعتبرا قوله شهادة و شهادة الفرد لا تقبل و اعتبره أبو يوسف اقرارا و إقرار
الفرد مقبول هذا إذا صدقها الورثة أو بعضهم فأما إذا لم يصدقها أحد منهم فهو على
الاختلاف و التفصيل الذي ذكرنا ان الزوج إذا لم يكن أقر بالحمل و لا كان الحمل
ظاهرا لا يثبت نسبه الا بشهادة رجلين أو رجل و إمرأتين على الولادة عند أبي حنيفة و
عندهما لا يثبت نسبه بشهادة القابلة و إذا كان الزوج أقر بالحبل أو كان ظاهرا تثبت
الولادة بمجرد قولها ولدت عند أبى حنيفة و عندهما لا تثبت من شهادة القابلة و قد مر
الكلام في ذلك كله فيما تقدم و الله تعالى الموفق ( رجل )قال لغلام هذا ابنى ثم
مات فجاءت أم الغلام فقالت أنا إمرأته لا شك ان الغلام يرثه لانه ثبت نسبه منه
بإقراره و هل ترثه هذه أم لا ذكر في النوادر أنها ترثه استحسانا و القياس أن لا
يكون لها الميراث ( وجه )القياس أنه يحتمل أن تكون أم الغلام حرة و يحتمل أن تكون
أمة و لو كانت حرة فيحتمل أن تكون هذه المرأة و يحتمل أن تكون غيرها و لو كانت هذه
المرأة فيحتمل أن يكون وطئها بنكاح صحيح و يحتمل بنكاح فاسد أو بشبهة نكاح فيقع
الشك في الارث فلا ترث بالشك ( وجه )الاستحسان ان سبب الاستحقاق للارث في حقها
يثبت بإقراره بنسب الولد و هو النكاح الصحيح لان المسألة مفروضة في إمرأة معروفة
(218)
النسب لا يثبت الا بالفراش و الاصل في الفراش هو النكاح الصحيح فكان دعوى نسب الولد
اقرارا منه أنه من النكاح الصحيح فإذا صدقها يثبت النكاح ظاهرا فترثه لان العمل
بالظاهر واجب فأما إذا لم تكن معروفة بذلك و أنكرت الورثة كونها حرة أو اما له فلا
ميراث لها لان الامر يبقى محتملا فلا ترث بالشك و الاحتمال و الله الموفق و مما
يتصل بحال قيام العدة عن طلاق من الاحكام منها الارث عند الموت و جملة الكلام فيه
ان المعتدة لا تخلو اما ان كانت من طلاق رجعي و اما ان كانت من طلاق بائن أو ثلاث و
الحال لا يخلو اما ان كانت حال الصحة و اما ان كانت حال المرض فان كانت العدة من
طلاق رجعي فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر بلا خلاف سواء كان الطلاق
في حال المرض أو في حال الصحة لان الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح فكانت الزوجية
بعد الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من كل وجه و النكاح القائم من كل وجه سبب
لاستحقاق الارث من الجانبين كما لو مات أحدهما قبل الطلاق و سواء كان الطلاق بغير
رضاها أو برضاها فان ما رضيت به ليس بسبب لبطلان النكاح حتى يكون رضا ببطلان حقها
في الميراث و سواء كانت المرأة حرة مسلمة وقت الطلاق أو مملوكة أو كتابية ثم أعتقت
أو أسلمت في العدة لان النكاح بعد الطلاق قائم من كل وجه ما دامت العدة قائمة و أنه
سبب لاستحقاق الارث و ان كانت من طلاق بائن أو ثلاث فان كان ذلك في حال الصحة فمات
أحدهما لم يرثه صاحبه سوا كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها و ان كان في حال المرض
فان كان برضاها لا ترث بالاجماع و ان كان بغير رضاها فانها ترث من زوجها عندنا و
عند الشافعي لا ترث و معرفة هذه المسألة مبنية على معرفة سبب استحقاق الارث و شرط
الاستحقاق و وقته أما السبب فنقول لا خلاف ان سبب استحقاق الارث في حقها النكاح فان
الله عز و جل أدار الارث فيما بين الزوجين على الزوجية بقوله سبحانه و تعالى و لكم
نصف ما ترك أزواجكم إلى آخر ما ذكر سبحانه من ميراث الزوجين و لان سبب الارث في
الشرع ثلاثة لا رابع لها القرابة و الولاء و الزوجة و اختلف في الوقت الذي يصير
النكاح سببا لاستحقاق الارث و عند الشافعي هو وقت الموت فان كان النكاح قائما وقت
الموت ثبت الارث و الا فلا و اختلف مشايخنا قال بعضهم هو وقت مرض الموت و النكاح
كان قائما من كل وجه من أول مرض الموت و لا يحتاج إلى إبقائه من وجه إلى وقت الموت
ليصير سببا و تفسير الاستحقاق عندهم هو ثبوت الملك من كل وجه للوارث من وقت المرض
بطريق الظهور و من وجه وقت الموت مقصورا عليه و هو طريق الاستناد و هما طريقتا
مشايخنا المتقدمين و قال بعضهم و هو طريق المتأخرين منهم ان النكاح القائم وقت مرض
الموت سبب لاستحقاق الارث و هو ثبوت حق الارث من ثبوت الملك للواث أصلا من كل وجه و
لا من وجه ( وجه )قول الشافعي ان الارث لا يثبت الا عند الموت لان المال قبل الموت
ملك المورث بدليل نفاذ تصرفاته فلا بد من وجود السبب عند الموت و لا سبب ههنا الا
النكاح و قد زال بالابانة و الثلاث فلا يثبت الارث و لهذا لا يثبت بعد انقضاء العدة
و لا يرث الزوج منها بلا خلاف و لو كان الناكح قائما في حق الارث لورث لان الزوجية
لا تقوم بأحد الطرفين فدل أنها زائلة و لنا إجماع الصحابة رضى الله عنهم و المعقول
أما الاجماع فانه روى عن ابن سيرين أنه قال كانوا يقولون و لا يختلفون من فر من
كتاب الله تعالى رد اليه أى من طلق إمرأته ثلاثا في مرضه فانها ترثه ما دامت في
العدة و هذا منه حكاية عن إجماع الصحابة رضى الله عنهم و مثله لا يكذب كذا روى
توريث إمرأة الفار عن جماعة من الصحابة من نكير مثل عمر و عثمان و على و عائشة و
أبى بن كعب رضى الله عنهم فانه روى عن إبراهيم النخعي أنه قال جاء عروة البارقى إلى
شريح بخمس خصال من عند عمر رضى الله عنه منهن ان الرجل إذا طلق إمرأته و هو مريض
ثلاثا ورثت منه ما دامت في عدتها و روى عن الشعبي أنه قال ان أم البنين بنت عيينة
بن حصين كانت تحت عثمان رضى الله عنه فلما احتضر طلقها و قد كان أرسل إليها بشري
فلما قتل أتت عليا رضى الله عنه فذكرت له ذلك فقال علي رضى الله عنه تركها حتى إذا
أشرف على
تماضر الكلبية في مرضه آخر تطليقاتها الثلاث و كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة أخت
عثمان بن عفان فورثها عثمان رضى الله عنه و روى أنه قال ما اتهمه و لكن أريد أن
تكون سنة و روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ان المطلقة
ثلاثا و هو مريض ترثه ما دامت في العدة و روى عن أبي بن كعب ترثه ما لم تتزوج فان
قيل ان أبن الزبير مخالف فانه روى عنه أنه قال في قصة تماضر ورثها عثمان بن عفان
رضى الله عنه و لو كنت أنا لم أورثها فكيف ينعقد الاجماع مع مخالفته فالجواب ان
الخلاف لا يثبت بقوله هذا لانه محتمل يحتمل أن يكون معنى قوله لو كنت أنا لما
ورثتها أى عندي أنها لا ترث و يحتمل أن يكون معناه أى ظهر له من الاجتهاد و الصواب
ما لو كنت مكانه لكان لا يظهر لي فكان تصويبا له في اجتهاده و ان الحق في اجتهاده
فلا يثبت الاختلاف مع الاحتمال بل حمله على الوجه الذي فيه تحقيق الموافقة أولى و
يحتمل أنها كانت سألت الطلاق فرأى عثمان رضى الله عنه توريثها مع سؤالها الطلاق
فيرجع قوله لو كنت أنا لما ورثتها إلى سؤالها الطلاق فلما ورثها عثمان رضى الله عنه
مع مسئلتها الطلاق فعند عدم السوأل أولى على أنه روى أن ابن الزبير رضى الله عنه
انما قال ذلك في ولايته و قد كان انعقد الاجماع قبله منهم على التوريث فخلافه بعد
وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الاجماع لان انقراض العصر ليس بشرط لصحة الاجماع على
ما عرف في أصول الفقة و أما المعقول فهو ان سبب استحقاق الارث وجد مع شرائط
الاستحقاق فيستحق الارث كما إذا طلقها طلاقا رجعيا و لا كلام في سبب الاستحقاق و
شرائطه و انما الكلام في وقت الاستحقاق فنقول وقت الاستحقاق هو مرض الموت أما على
التفسير الاول و الثاني و هو ثبوت الملك من كل وجه أو من وجه فالدليل عليه النص و
إجماع الصحابة رضى الله عنهم و دلالة الاجماع و المعقول أما النص فما روى عن رسول
الله صلى الله عليه و سلم انه قال ان الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر
أعماركم زيادة على أعمالكم أى تصدق باستيفاء ملككم عليكم في ثلث أموالكم زيادة على
أعمالكم أخبر عن منة الله تعالى على عباده انه استبقى لهم الملك في ثلث أموالهم
ليكون وسيلة إلى الزيادة في أعمالهم بالصرف إلى وجوه الخير لان مثل هذا الكلام يخرج
مخرج الاخبار عن المنة و آخر أعمارهم مرض الموت فدل على زوال ملكهم عن الثلثين اذ
لو لم يزل لم يكن ليمن عليهم بالتصديق بالثلث بل بالثلثين اذ الحكيم في موضع بيان
المنة لا يترك أعلى المنتين و يذكر ادناهما و إذا زال ملكه عن الثلثين يؤل إلى
ورثته لانهم أقرب الناس اليه فيرضى بالزوال إليهم لرجوع معنى الملك اليه بالدعاء و
الصدقة و أنواع الخير بخلاف الاحاديث و أما إجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى
عن أبى بكر رضى الله عنه انه قال في مرض موته لعائشة رضى الله عنها انى كنت نحلتك
جداد عشرين وسقا من مالى بالعالية وانك لم تكوني حزتيه و لا قبضتيه و انما هو اليوم
مال الوارث و لم تدع عائشة رضى الله عنها و لا أنكر عليه أحد و كان ذلك بمحضر من
الصحابة رضى الله عنهم فيكون إجماعا منهم على ان مال المريض في مرض موته يصير ملك
الوارث من كل وجه أو من وجه و أما دلالة الاجماع فهي انه لا ينفذ تبرعه فيما زاد
على الثلث في حق الاجانب و في حق الورثة لا ينفذ بشيء أصلا و رأسا حتى كان للورثة
ان يأخذوا الموهوب من يد الموهوب له من رضاه إذا لم يدفع القيمة و لو نفذ لما كان
لهم الاخذ من رضاه فدل عدم النفاذ على زوال الملك و إذا زال يزول إلى الورثة لما
بينا و أما المعقول فهو ان المال الفاضل عن حاجة الميت يصرف إلى الورثة بلا خلاف و
الكلام فيما إذا فضل و وقع من وقت المرض الفراغ عن حوائج الميت فهذه الدلائل تدل
على ثبوت الملك من كل وجه للوارث في المال الفاضل عن حوائج الميت فيدل على ثبوت
الملك من وجه لا محالة و أما على التفسير الثالث و هو ثبوت حق الملك رأسا فلدلالة
الاجماع و المعقول أما دلالة الاجماع فهو ان ينقض تبرعه بعد الموت و لو لا تعلق حق
الوارث بماله في مرض موته لكان التبرع تصرفا من أهل في محل مملوك له لا حق للغير
فيه فينبغي ان لا ينقض فدل حق النقض على تعلق الحق و أما المعقول فهو ان النكاح
(220)
الانسان حقه لانه ينتفع به و الطلاق البائن و الثلاث إبطال لهذه الوسيلة فيكون
إبطالا لحقها و ذلك اضرار بها فيرد عليه و يلحق بالعدم في حق إبطال الارث في الحال
عملا بقول النبي صلى الله عليه و سلم لا ضرر و لا اضرار في الاسلام فلم يعمل الطلاق
في الحال في إبطال سببية النكاح لاستحقاق الارث و كونه وسيلة اليه دفعا للضرر عنها
و تأخر عمله فيه إلى ما بعد انقضاء العدة و كذلك إذا أبانها بغير طلاق بخيار البلوغ
بأن اختار نفسه و تقبيل ابنتها أو أمها وردته ان ذلك ان كان في الصحة لا ترث هى منه
و لا هو منها بالاجماع كما لو أبانها بالطلاق بانعدام سبب الاستحقاق في وقت
الاستحقاق و هو مرض الموت الا في الردة بأن ارتد الزوج في حال صحته فمات على الردة
أو قتل أو لحق بدار الحرب و هي في العدة فانها ترث منه لان الردة من الزوج في معنى
مرض الموت لما نذكر ان شاء الله تعالى و ان كانت هذه الاسباب في حال المرض فهو على
الاختلاف الذي ذكرنا في الطلاق انها ترث منه عندنا خلافا للشافعي و لا يرث هو منها
بالاجماع و لو جامعها ابنه مكرهة أو مطاوعة لا ترث أما إذا كانت مطاوعة فلانها رضيت
بإبطال حقها و ان كانت مكرهة فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق بالارث لوقوع
الفرقة بفعل غيره و ان كانت البينونة من قبل المرأة كما إذا قبلت ابن زوجها أو أباه
بشهوة طائعة أو مكرهة أو اختارت نفسها في خيار الادراك أو العتاق أو عدم الكفاءة
فان كان ذلك في حال الصحة فانهما لا يتوارثان بالاجماع كما إذا كانت البينونة من
قبل الزوج و كذا إذا ارتدت بخلاف ردة الزوج في حال صحته و وجه الفرق ان ردة الزوج
في معنى مرض موته لانها تفضى إلى الموت الا ان احتمال الصحة باحتمال الاسلام قائم
فإذا قتل على الردة أو مات عليها فقد زال الاحتمال و كذا إذا لحق بدار الحرب لان
الظاهر انه لا يعود فتقرر المرض فتبين ان سبب الاستحقاق كان ثابتا في وقت الاستحقاق
و هو مرض الموت و ان سبب الفرقة وجد في مرض الموت فترث منه كما لو كان مريضا حقيقة
فأما ردتها فليست في معنى مرض موتها ليقال ينبغى أن يرث الزوج منها و ان كانت هى لا
ترث منه لانها لا تفضى إلى الموت لانها لا تقتل عندنا فلم يكن النكاح القائم حال
ردتها سببا لاستحقاق الارث في حقه لانعدامه وقت الاستحقاق و هو مرض الموت لذلك
افترقا و الله عز و جل أعلم و ان كان في حال المرض فان كان في حال مرض الزوج لا ترث
منه و ان كانت في العدة لعدم شرط الارث و هو عدم رضاها بسبب الفرقة و لحصول الفرقة
بفعل الزوج و يرث الزوج منها ان كان سبب الفرقة منها في مرضها و ماتت قبل انقضاء
عدتها لوجوب سبب الاستحقاق في حقه و هو النكاح في وقت الاستحقاق و هو مرض موتها و
لوجود سبب إبطال حقه منها في حال المرض و القياس فيما إذا ارتدت في مرضها ثم ماتت
في العدة ان لا يرثها زوجها و انما يرثها استحسانا وجه القياس ان الفرقة لم تقع
بفعلها لان فعلها الردة و الفرقة لا تقع بها و انما تقع باختلاف الدينين و لا صنيع
لها في ذلك فلم يوجد منها في مرضها إبطال حق الزوج ليرد عليها فلا يرث منها وجه
الاستحسان ما ذكرنا و لسنا نسلم ان الفرقة لم تقع بفعلها فان الردة من أسباب الفرقة
و قد حصلت منها في حال تعلق حقه بالارث و هو مرض موتها فيرث منها و الله عز و جل
أعلم و أما شرائط الاستحقاق فنوعان نوع يعم أسباب الارث كلها و نوع يخص النكاح أما
الذي يعم الاسباب كلها فمنها شرط الاهلية و هو ان لا يكون الوارث مملوكا و لا مرتدا
و لا قاتلا فلا يرث المملوك و لا المرتد من أحد و لا يرث القاتل من المقتول و دلائل
هذه الجملة تذكر في كتاب الفرائض ان شاء الله تعالى و يعتبر وجود الاهلية منها وقت
الطلاق و دوامها إلى وقت الموت حتى لو كانت مملوكة أو كتابية وقت الطلاق لا ترث و
ان أعتقت أو أسلمت في العدة لان السبب لا ينعقد مفيدا للحكم بدون شرطه فإذا لم يكن
وقت صيرورة النكاح سببا للاستحقاق و هو مرض الموت من أهل الميراث لم ينعقد سببا فلا
يعتبر حدوثا الاهلية بعد ذلك و لو كانت مسلمة وقت الطلاق ثم ارتدت في عدتها ثم
أسلمت فلا ميراث لها و ان كانت من أهل الميراث وقت الطلاق أما على طريق الاستناد
فلان الحكم من وجه يثبت عند الموت فلا بد من قيام السبب من وجه عنده ليثبت ثم يستند
و قد بطل السبب بالردة رأسا
يعتبر قيام النكاح في حق الارث عند الموت و لم يبق لبطلانه بالردة و أما على طريق
الظهور و المحض فيشكل تخريج هذه المسألة لانه تبين ان الملك من كل وجه كان ثابتا
للوارث وقت المرض و النكاح كان قائما من كل وجه في ذلك الوقت و الاهلية كانت موجودة
و بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم و كذا الاهلية شرطا الثبوت لا شرط البقاء هذا
بخلاف ما إذا طلقها في مرضه ثم قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة في عدتها ترث لانها
بالتقبيل لم تخرج عن أهلية الارث اذ ليس تحت التقبيل الا التحريم و التحريم لا يبطل
أهلية الارث بخلاف الردة فانها مبطلة للاهلية و منها شرط المحلية و هو ان يكون
المتروك ما لا فاضلا فارغا عن حوائج الميت حاجة أصلية فلا يثبت الارث في المال
المشغول بحاجته الاصلية و منها اتحاد الدين و منها اتحاد الدار لما نذكر ان شاء
الله تعالى في كتاب الفرائض و أما الذي يخص النكاح فشرطان أحدهما قيام العدة حتى لو
مات الزوج بعد انقضاء عدتها لا ترث و هذا قول عامة العلماء و قال ابن أبى ليلي هذا
ليس بشرط و ترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج و الصحيح قول العامة لان جريان الارث
بعد الابانة و الثلاث ثبت بخلاف القياس بإجماع الصحابة و هم شرطوا قيام العدة على
ما روينا عنهم فصار شرطا بالاجماع معقول فيتبع معقد الاجماع و لان العدة إذا كانت
قائمة كان بعض أحكام النكاح قائما من وجوب النفقة و السكنى و الفراش و غير ذلك
فأمكن إبقاؤه في حق حكم الارث فالتوريث يكون موافقا للاصول و إذا انقضت العدة لم
يبق شيء من علائق النكاح فكان القول بالتوريث نصب شرع بالرأي و هذا لا يحوز و قالوا
فيمن طلق زوجته في مرضه و دام به المريض أكثر من سنتين فمات ثم جاءت بولد بعد موته
بشهر أنه لا ميراث لها في قول أبى حنيفة و محمد و قال أبو يوسف لها الميراث بناء
على انقضاء عدتها بالاقراء و بوضع الحمل عندهما بالاقراء و عنده بوضع الحمل قول أبى
يوسف ان الحمل حادث لان الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فيحمل على انها وطئت
بشبهة فلا يحكم بانقضاء عدتها الا بوضع الحمل فلم تكن مقضية العدة عند موت الزوج
فترث و هما يقولان لا شك ان الولد حصل بوطء حادث بعد الطلاق فلا يخلو اما ان يحمل
على ان الزوج وطئها أو غيره لا سبيل إلى الاول لان وطأه إياها حرام و الظاهر من
حاله انه لا يرتكب الحرام و لا وجه للثاني لان الزوج اما ان وطئها بنكاح أو بشبهة و
الوطء بشبهة حرام أيضا فتعين حمل أمرها على النكاح الصحيح و هو ان عدتها انقضت قبل
التزوج بستة أشهر ثم تزوجت فكانت عدتها منقضية قبل موت الزوج فلا ترث و لهذا قال
أبو حنيفة و محمد انها ترد نفقة ستة أشهر و قال أبو يوسف لا ترد و الله عز و جل
أعلم و الثاني عدم الرضا منها بسبب الفرقة و شرطها فان رضيت بذلك لا ترث لانها رضيت
ببطلان حقها و التوريث ثبت نظرا لها لصيانة حقها فإذا رضيت باسقاط حقها لم تبق
مستحقة للنظر و على هذا تخريج ما إذا قال لها في مرضه أمرك بيدك أو اختارى فاختارت
نفسها أو قال لها طلقي نفسك ثلاثا ففعلت أو قالت لزوجها طلقني ثلاثا ففعل أو اختلعت
من زوجها ثم مات الزوج و هي في العدة انها لا ترث لانها رضيت بسبب البطلان أو بشرطه
أما إذا اختارت نفسها فلا شك فيه لانها باشرت سبب البطلان بنفسها و كذا إذا أمرها
بالطلاق فطلقت و كذا إذا سألته الطلاق فطلقها لانها رضيت بمباشرة السبب من الزوج و
في الخلع باشرت الشرط بنفسها فكل ذلك دليل الرضا و لو قالت لزوجها طلقني للرجعة
فطلقها ثلاثا ورثت لان ما رضيت به و هو الطلاق الرجعي ليس بسبب لبطلان الارث و ما
هو سبب البطلان و هو ما أتى به الزوج ما رضيت به فترث و على هذا يخرج ما إذا علق
الطلاق في مرضه أو صحته بشرط و كان الشرط في المرض و جملة الكلام فيه ان الامر لا
يخلو اما ان كان التعليق و وجود الشرط جميعا في الصحة و اما ان كانا جميعا في المرض
و اما ان كان أحدهما في الصحة و الا آخر في المرض و لا يخلو اما أن علق بفعل نفسه
أو بفعلها أو بفعل أجنبي أو بامر سماوي فان كان التعليق و وجود الشرط جميعا في
الصحة لا شك انها لا ترث أى شيء كان المعلق به لانعدام سبب استحقاق الارث في وقت
الاستحقاق و هو وقت مرض
لوجود سبب الاستحقاق في وقته و انعدام الرضا منها ببطلان حقها الا إذا كان التعليق
بفعلها الذي لها منه بد فانها لا ترث لوجود الرضا منها بالشرط لانها فعلت من اختيار
و لو أجل العنين و هو مريض و مضى الاجل و هو مريض و خيرت المرأة فاختارت نفسها فلا
ميراث لها لان الفرقة وقعت باختيارها لانها تقدر ان تصبر عليه فإذا لم تصبر و
اختارت نفسها و قد باشرت سبب بطلان حقها باختيارها و رضاها فلا ترث و لو آلى منها و
هو مريض و بانت بالايلاء و هو مريض ورثت ما دامت في العدة لوجود سبب الاستحقاق في
وقته مع شرائطه و لو كان صحيحا وقت الايلاء و انقضت مدة الايلاء و هو مريض لم ترث
لعدم سبب الاستحقاق في وقته لانه بأشر الطلاق في صحته و لم يصنع في المرض شيأ و لو
قذف إمرأته في المرض أو لاعنها في المرض ورثت في قولهم جميعا لان سبب الفرقة وجد في
وقت تعلق حقها بالارث و لم يوجد منها دليل الرضا ببطلان حقها لكونها مضطرة إلى
المطالبة باللعان لدفع الشين عن نفسها و الزوج هو الذي اضطرها بقذفه فيضاف فعلها
اليه كانه أكرهها عليه و ان كان القذف في الصحة و اللعان في المرض ورثت في قول أبى
حنيفة و أبي يوسف و عند محمد لا ترث وجه قوله ان سبب الفرقة وجد من الزوج في حال لم
يتعلق حقها بالارث و هو حال الصحة و المرأة مختارة في اللعان فلا يضاف إلى الزوج و
لهما ان فعل المرأة يضاف إلى الزوج لانها مضطرة في المطالبة باللعان لاضطرارها إلى
دفع العار عن نفسها و الزوج هو الذي ألجأها إلى هذا فيضاف فعلها اليه كانه أوقع
الفرقة في المرض و الله عز و جل أعلم و ان كان أحدهما في الصحة و الا آخر في المرض
فان كان التعليق في الصحة و الشرط في المرض فان كان التعليق بأمر سماوي بان قال لها
إذا جاء رأس شهر كذا فأنت طالق فجاء و هو مريض ثم مات و هي في العدة لا ترث عند
أصحابنا الثلاثة و عند زفر ترث وجه قوله ان المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط فيصير
قائلا عند الشرط أنت طالق ثلاثا و هو مريض ( و لنا )ان الزوج لم يصنع في مرض موته
شيأ لا السبب و لا الشرط ليرد عليه فعله فلم يصر فارا و قوله المعلق بالشرط يجعل
منجزا عند الشرط ممنوع بل يقع لاطلاق بالكلام السابق من ان يقدر باقيا إلى وقت وجود
الشرط على ما عرف في مسائل الخلاف و كذا ان كان بفعل أجنبي سواء كان منه بد كقدوم
زيد أو لابد منه كالصلاة المفروضة و الصوم المفروض و نحوهما لما قلنا انه لم يوجد
من الزوج صنع في المرض لا بمباشرة السبب و لا بمباشرة الشرط و ان كان بفعل نفسه ترث
سواء كان فعلا له منه بد كما إذا قال لها ان دخلت الدار فانت طالق أو لابد منه كما
إذا قال ان صليت أنا الظهر فانت طالق لانه بأشر شرط بطلان حقها فصار متعديا عليها
مضرابها لمباشرة الشرط فيرد عليه رفعا للضرر عنها لان العذر لا يعتبر في موضع
التعدي و الضرر كمن أتلف مال غيره نائما أو خاطئا أو أصابته مخمصة فأكل طعام غيره
حتى يجب عليه الضمان و لم يجعل معذورا في مباشرة الفعل الذي لابد له منه لما قلنا
كذا هذا و ان كان بفعل المرأة فان كان فعلا لها منه بد كدخول الدار و كلام زيد و
نحو ذلك لا ترث لانها رضيت ببطلان حقها حيث باشرت شرط البطلان من ضرورة و ان كان
فعلا لابد لها منه كالاكل و الشرب و الصلاة المفروضة و الصوم المفروض و حجة الاسلام
و كلام أبويها و اقتضاء الديون من غريمها فانه ترث في قول أبى حنيفة و أبي يوسف و
عند محمد لا ترث و كذا إذا علق بدخول دار لا غنى لها عن دخولها فهو على هذا الخلاف
كذا روى عن أبي يوسف وجه قول محمد انه لم يوجد من الزوج مباشرة بطلان حقها و لا شرط
البطلان فلا يصير فارا كما لو علق بأمر سماوي أو بفعل أجنبي أو بفعلها الذي لها منه
بد وجه قولهما ان المرأة فيما فعلت من الشرط عاملة للزوج من وجه لان منفعة عملها
عائدة عليه لانه منعها عما لو امتنعت عنه لحق الزوج مأثم فإذا لم تمتنع و فعلت لم
يلحقه مأثم فكانت منفعة فعلها عائدة عليه فجعل ذلك فعلا له من وجه فوجب إبطال فعله
صيانة لحقها و من الوجه الذي بقي مقصورا عليها ليس بدليل للرضا لانها فعلته مضطرة
لدفع العقوبة عن نفسها في الآخرة لا برضاها و قالوا فيمن فوض طلاق إمرأته إلى
الاجنبي في الصحة فطلقها في المرض ان التفويض ان كان على وجه لا يملك
(223)
مرضه صار الايقاع في المرض كالايقاع في الصحة و ان كان التفويض على وجه يمكنه العزل
عنه فطلق في المرض ورثت لانه لما أمكنه عزله بعد مرضه فلم يفعل و صار كانه انشأ
التوكيل في المرض لان الاصل في كل تصرف لازم ان يكون لبقائه حكم الابتداء و الله عز
و جل الموفق و على هذا إذا قال في صحته لامرأته ان لم آت البصرة فانت طالق ثلاثا
فلم يأتها حتى مات ورثته لانه علق طلاقها بعدم إتيانه البصرة فلما بلغ إلى حالة وقع
اليأس له عن إتيانه البصرة فقد تحقق العدم و هو مريض في ذلك الوقت فقد بأشر شرط
بطلان حقها في الميراث فصار فارا فترثه و ان ماتت هى و بقى الزوج ورثها لانها ماتت
و هي زوجته لان الطلاق لم يقع لعدم شرط الوقوع و هو عدم إتيانه البصرة لجواز ان
يأتيها بعد موتها فلم يقع الطلاق فماتت و هي زوجته فيرثها و لو قال لها ان لم تأت
البصرة فانت طالق ثلاثا فلم تأتها حتى مات الزوج ورثته لانه مات و هو زوجها لعدم
وقوع الطلاق لانعدام شرط وقوعه لانها ما دامت حية يرجى منها الاتيان و ان ماتت هى و
بقى الزوج لم يرثها لانه لم يوجد منها سبب الفرقة في مرضها فلم تصر فارة فلا يرثها
و لو قال لها ان لم أطلقك فانت طالق ثلاثا فلم يطلقها حتى مات ورثته لانه علق
طلاقها بشرط عدم التطليق منه و قد تحقق العدم إذا صار إلى حالة لا يتأتى منه
التطليق و هو مريض في تلك الحالة فيصير فارا بمباشرة شرط بطلان حقها فترثه و لو
ماتت هى و بقى الزوج لم يرثها لانها لم تصر فارة لانعدام سبب الفرقة منها في مرضها
فلا يرثها و كذلك لو قال لها ان لم أتزوج عليك فانت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات
ورثته و ان ماتت هى و بقى الزوج لم يرثها لما ذكرنا في الحلف بالطلاق و لو قال
لامرأتين له في صحته إحداكما طالق ثم مرض فعين الطلاق في احداهما ثم مات ورثته
المطلقة لان وقوع الطلاق المضاف إلى المبهم معلق بشرط البيان هو الصحيح لما نذكره
في موضعه ان شاء الله تعالى و الصحيح إذا علق طلاق إمرأته بفعل ففعل في مرضه فانها
ترثه و الله عز و جل أعلم و قالوا فيمن قال في صحته لا متين تحته إحداكما طالق
ثنتين فاعتقتا ثم اختار الزوج أن يوقع على احداهما في مرضه فلا ميراث للمطلقة و لا
يملك الزوج الرجعة و هو الجواب عن قول من يقول ان الطلاق واقع في المعين و البيان
تعيين من وقع عليه الطلاق لا شرط وقوع الطلاق و يقال انه قول محمد لان الايقاع و
الوقوع حصلا في حال لاحق لواحدة منهما و هي حالة الصحة فلا ترث و لا يملك الزوج
الرجعة لان الايقاع صادفها و هي أمة و طلاق الامة ثنتان على لسان رسول الله صلى
الله عليه و سلم فتثبت الحرمة الغليظة فلا يملك الرجعة و أما على قول من يقول
الطلاق واقع للحال بل معلق وقوعه بالاختيار و هو تفسير الايقاع في الذمة و يقال انه
قول أبى يوسف فينبغي أن ترث و يملك الرجعة لان وقوع الطلاق تعلق بشرط اختياره و
الصحيح إذا علق طلاق إمرأته بفعله ففعل و هو مريض ثم مات و هو في العدة ترثه سواء
كان فعلا له منه بدأ و لا بد له منه كما إذا قال و هو صحيح ان دخلت أنا الدار فانت
طالق فدخلها و هو مريض يملك الرجعة لان الطلاق واقع عليها و هي حرة فلا تحرم حرمة
غليظة فيملك مراجعتها و لو كانت احداهما حرة فقال في صحته إحداكما طالق ثنتين
فأعتقت الامة ثم مرض الزوج فبين الطلاق في الامة فالطلاق رجعي و للمطلقة الميراث في
قول أبى يوسف الاول و هو قول محمد ثم رجع أبو يوسف و قال إذا اختار أن يوقع على
التي كانت أمة فانها لا تحل له الا بعد زوج و ذكر هذه المسألة في الزيادات و قال في
جوابها انها لا تحل له الا بعد زوج و لها الميراث و لم يذكر خلافا و اختلاف الجواب
بناء على اختلاف الطريق فمن جعل الطلاق واقع في الجملة و جعل البيان تعيين من وقع
عليه الطلاق يقول لا يملك الرجعة لانه وقع الطلاق عليها و هي أمة فحرمت حرمة غليظة
فكان ينبغى أن لا ترث لان الايقاع و الوقوع كل ذلك وجد في حال الصحة لانه انما قال
بالتوريث لكون الزوج متهما في البيان لجواز انه كان في قلبه الاخرى وقت الطلاق فبين
في هذه فكان متهما في البيان فترث فأما من لا يرى الطلاق واقعا قبل الاختيار يقول
يملك الرجعة لان الطلاقين وقعا و هي حرة فلا تحرم حرمة غليظة و ترث لان الطلاق رجعي
و ان كان التعليق في المرض و الشرط في الصحة بان طلقها ثلاثا أو بائنا