فصل وأما حكم اليمين المعلق الخ - بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع - جلد 3

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(28)

فاصلا قاطعا للاستثناء فيتعلق الطلاق بالخروج و قال القدوري و
ينبغي على قول أبى حنيفة ان لا يصح الاستثناء و يقع الطلاق في الفصلين جميعا بناء
على أصله فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا و ثلاثا ان شاء الله تعالى ( و منها )

أن
لا يدخل بين الشرط و الجزاء حائل فإذا دخل لم يكن يمينا و تعليقا بل يكون تنجيزا و
على هذا يخرج إدخال النداء في وسط الكلامين انه يكون فاصلا مانعا من التعليق أولا و
جملة الكلام فيه أن النداء أنواع ثلاثة نداء بالقذف بان يقول يا زانية و نداء
بالطلاق بأن يقول يا طالق و نداء بالعلم بأن يقول يا زينب أو يا عمرة و كل واحد من
الانواع الثلاثة على ثلاثة أوجه اما ان ذكر النداء في أول الكلام و اما ان ذكره في
أوسطه و اما ان ذكره في آخره و كل ذلك ينقسم إلى قسمين اما ان علق بشرط و هو دخول
الدار و نحوه و اما ان نجز و أدخل فيه الاستثناء فقال ان شاء الله تعالى أما النداء
بالقذف إذا ذكره في أول التعليق بالشرط لا يمنع من التعليق و يكون قذفا صحيحا بأن
قال لامرأته يا زانية أنت طالق ان دخلت الدار لان قوله يا زانية و ان كان موضوعا
للنداء لكنه وصف لها بالزنا من حيث المعنى لانه اسم مشتق من حيث المعنى و هو الزنا
و الاسم المشتق من معنى يقتضى وجود ذلك المعنى لا محالة كسائر الاسماء المشتقة من
المعاني من المتحرك و الساكن و نحو ذلك سواء كان الاسم موضوعا للنداء أو غيره فصار
بوصفه إياها بالزنا و نسبة الزنا إليها قاذفا لها بالزنا و هي زوجته و موجب قذف
الزوجات اللعان عند استجماع شرائط اللعان ثم صار معلقا طلاقها بدخول الدار بقول أنت
طالق ان دخلت الدار فيتعلق به و هذا لانه ناداها لتتنبه لسماع كلامه فلما تنبهت
خاطبها باليمين و هي تعليق طلاقها بدخول الدار و كذا لو قال يا زانية أنت طالق ان
شاء الله تعالى صار قاذفا لما قلنا و لا يقع الطلاق و لدخول الاستثناء فيه و لو بدأ
بالنداء في الطلاق فقال يا طالق أنت طالق ان دخلت الدار وقع الطلاق بقوله يا طالق
لانه وصفها يا لطلاق فيقتضى تقدم ثبوت الطلاق على وصفه إياها لضرورة صحة الوصف و
تعلق طلاق آخر بدخول الدار لما ذكرنا في الفصل الاول و كذا لو قال يا طالق ان شاء
الله تعالى يقع الطلاق بقوله يا طالق و لم يقع الثاني لدخول الاستثناء عليه و لو
بدأ بالنداء بالعلم فقال يا عمرة أنت طالق ان دخلت الدار لا يقع شيء و تعلق الطلاق
بالدخول لانه بندائه إياها بالعلم نبهها على سماع كلامه ثم علق طلاقها بالدخول و
كذا لو قال يا عمرة أنت طالق يا عمرة ان شاء الله تعالى لا يقع شيء لما ذكرنا هذا
إذا بدأ بالنداء اما بالقذف أو بالطلاق أو بالعلم فاما إذا أتى بالنداء في وسط
الكلام في التعليق بالشرط بان قال لها أنت طالق يا زانية ان دخلت الدار فقد روى ابن
سماعة عن محمد انه لا يصير فاصلا و يتعلق الطلاق بدخول الدار و يصير قاذفا و يجب
اللعان و كان أبو يوسف يقول بهذا القول ثم رجع و قال يقع الطلاق للحال و لا يصير
قاذفا حتى لا يجب اللعان و ذكر محمد في الجامع ان الطلاق يتعلق بدخول الدار و لا
يصير النداء فاصلا بين الشرط و الجزاء مانعا من التعليق و لا يصير قاذفا و لا يجب
اللعان قال المشايخ ما ذكره إبن سماعة عن محمد هو قوله الاخير و ما ذكره محمد في
الجامع قول أبى حنيفة فحصل في المسألة ثلاثة أقوال على قول أبى حنيفة تعلق القذف و
بطل في نفسه و تعلق الطلاق و على قول محمد تعلق الطلاق و لم يتعلق القذف بل تحقق
للحال و على قول أبى يوسف تعلق القذف فبطل في نفسه و لم يتعلق الطلاق بل تنجز ( وجه
)

قول أبى يوسف انه لما ذكر قوله ان دخلت الدار عقيب قوله يا زانية فقد علق القذف
بالشرط و القذف لا يتعلق بالشرط لانه وصف الشخص بالزنا كقوله قائمة و قاعدة انه
وصفها بالقيام و القعود و وصف الشيء بصفة يكون إخبارا عن وجود الصفة فيه و الاخبار
مما لا يتعلق بالشرط حتى يكون صادقا عند وجوده كاذبا عند عدمه أو مخبرا عند وجوده
مخبر عند عدمه و إذا لم يتعلق صار لغوا فصار حائلا بين الشرط و الجزاء فينزل الجزاء
لكن مع هذا لا يصير قاذفا لانه قصد تعليق القذف بالشرط و من قصد تعليق شيء بشرط لا
يكون مثبتا له في الحال فلم يصر قاذفا و عند وجود الشرط لا يصير قاذفا أيضا لانه لم
يتعلق به حتى ينزل عند وجوده ( وجه )

ما روى ابن سماعة عن محمد ان قوله يا زانية و
ان لم يتعلق و لكنه مع هذا لا يصير لغوا لانه لتأكيد الخطاب الموجود بقوله أنت طالق
فصار مؤكدا لباب الخطاب فالتحق به فصار كانه قال أنت يا زانية ان دخلت الدار طالق


(29)

فتعلق الطلاق بالدخول و بقى القذف متحققا ألا ترى انه لو قال
أنت طالق يا عمرة ان دخلت الدار صح التعليق و لم يصر قوله يا عمرة فاصلا كذا ههنا (
وجه )

قول أبى حنيفة ان تعليق الطلاق بالشرط قد صح لما مر في كلام محمد و القذف لم
يتحقق لانه ذكر عقيبه الشرط و القذف متى علق بالشرط لا يقصد الانسان تحقيقه للحال
واليا بعد وجود الشرط على ما مر و كان القاضي الجليل يقول تعليق القذف بالشرط يكون
تبعيدا للقذف كما يقول الرجل ان فعل كذا فامرأته زانية أو أمه زانية يريد بذلك
تبعيد الفعل و لن يتحقق تبعيد الفعل الا بتبعيد الاتصاف بالزنا عن أمه و إمرأته و
بمثل هذا يحصل الوصف بالاحصان دون الوصف بالزنا و إلحاق العار به و الله عز و جل
أعلم و كذا لو قال أنت طالق يا زانية ان شاء الله تعالى فهو على هذا الخلاف و لو
كان النداء بالطلاق بأن قال أنت طالق يا طالق ان دخلت الدار هذا أيضا على الخلاف
بين أبى يوسف و محمد الا ان أبا حنيفة يفرق بين هذا و بين النداء بالزنا بقوله يا
زانية و يقول يقع الطلاق منجزا بقوله أنت طالق و لا يتعلق بدخول الدار و يصير كقوله
يا طالق فاصلا و وجه الفرق ان قوله يا طالق و ان كان نداء فهو إيقاع الطلاق فكان
قوله أنت طالق يا طالق إيقاعا عقيب إيقاع من عطف البعض على البعض و الشرط اتصل بآخر
الايقاعين دون الاول منهما فبقى الاول تنجيزا بخلاف قوله يا زانية فانها نداء و
تأكيد لما تقدم من تاء الخطاب لا إيقاع فلم يتعلق به فلم يصر حائلا فلم يمنع من
تعلق الشرط بالجزاء و لو قال أنت طالق ان شاء الله هذا أيضا على ما ذكرنا من الخلاف
بينهم و الفرق لابى حنيفة بين هذا و بين قوله أنت طالق يا زانية ان شاء الله و لو
كان النداء بالعلم بان قال أنت طالق يا عمرة ان دخلت الدار فههنا يتعلق الطلاق
بالشرط بالاجماع و أبو يوسف يحتاج إلى الفرق بين هذا و بين قوله يا زانية و الفرق
ان قوله يا عمرة لا يفيد ما يفيده قوله أنت فكان تأكيدا له فالتحق به فلم يصر فاصلا
( و أما )

قوله يا زانية ففيه زيادة أمر لا تفيده تاء الخطاب و هو إثبات وصف الزنا
و يتعلق به شرعا حكم و هو الحد أو اللعان في الجملة فلا يمكن أن يجعل تكرارا للتاء
الموضوعة للخطاب فكان معتبرا في نفسه فلم يصر ملتحقا بتاء الخطاب فبقى فاصلا فاما
فيما نحن فيه فبخلافه على ما مر و لو قال أنت طالق يا عمرة ان شاء الله لا يقع
الطلاق لما مر هذا إذا أتى بالنداء في أول الكلام أو وسطه فاما إذا أتى به في آخر
الكلام أما في النداء بالزنا بان قال أنت طالق ان دخلت الدار يا زانية فان الطلاق
يتعلق بالدخول لانه علق الطلاق بالدخول ثم ناداها بعد ذلك فصار قاذفا و لم يوجد بعد
القذف شرط ليقال انه قصد تعليق القذف بعد تحقيقه و كذا في قوله أنت طالق ان شاء
الله يا زانية بطل الطلاق و تحقق القذف و في قوله أنت طالق ان دخلت الدار يا طالق
تعلق الاول بالدخول و وقع بقوله يا طالق طلاق لدخول الشرط في الاول دون قوله يا
طالق و كذا لو قال أنت طالق ان شاء الله يا طالق و كذا قوله أنت طالق ان دخلت الدار
يا عمرة فهذا رجل علق الطلاق بدخول الدار ثم ناداها و نبهها بالنداء على اليمين و
الخطاب فصح التعليق و كذا لو قال أنت طالق ان شاء الله يا عمرة لا يقع شيء لما مر
قال أبو حنيفة و لو قال لامرأته و لم يدخل بها أنت طالق يا زانية ثلاثا فهي ثلاث و
لا حد و لا لعان و قال أبو يوسف هي طالق واحدة و عليه الحد أبو حنيفة لم يفرق بين
المدخول بها و غير المدخول بها لان قوله يا زانية نداء فلا يفصل بين العدد و هو
قوله ثلاثا و بين أصل الايقاع و هو قوله أنت طالق و إذا لم يفصل فيوقف الوقوع على
آخر الكلام و هو قوله ثلاثا فتبين فلا يمكن إلحاق اللعان بعد البينونة و أبو يوسف
يقول ان قوله يا زانية يفصل بين الايقاع و العدد فبانت بقوله أنت طالق فصادفها قوله
يا زانية و هي أجنبية فيجب عليه الحد و يلغو قوله ثلاثا قال أبو يوسف و لا يشبه هذا
المدخول بها إذا قال لها أنت طالق يا زانية ثلاثا تبين بثلاث و لا حد و لا لعان
لانا و ان اعتبرنا قوله يا زانية فاصلا فانه لا يمنع إلحاق الثلاث به فانه لو قال
لها أنت طالق و سكت فقيل له كم فقال ثلاثا فكذا إذا فصل بقوله يا زانية و قال أبو
حنيفة و أبو يوسف إذا قال لها قبل الدخول بها أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق ان
دخلت الدار فماتت بعد قوله أنت طالق قبل قوله ان دخلت الدار فهذا باطل لا يلزمه
طلاق لان العدد إذا قرن بالتطليق كان الواقع هو العدد و هي عند ذلك ليست بمحل لوقوع
الطلاق عليها و الشرط إذا الحق بآخر الكلام يتوقف أول الكلام


(30)

فصل وأما حكم اليمين المعلق الخ

على آخره لا يفصل آخر الكلام عن أوله و قد حصل آخر الكلام و
هي أجنبية و لو قال أنت طالق ثلاثا يا عمرة فماتت قبل ان يقول يا عمرة فالطلاق لازم
لان قوله يا عمرة نداء ليس بشرط و لا عدد يتوقف الوقوع عليه فلا يتوقف و الله عز و
جل أعلم ( فصل )

و أما حكم هذه اليمين فحكمها واحد و هو وقوع الطلاق أو العتاق
المعلق عند وجود الشرط فتبين ان حكم هذه اليمين وقوع الطلاق و العتاق المعلق بالشرط
ثم نبين أعيان الشروط التي تعلق بها الطلاق و العتاق على التفصيل و معنى كل واحد
منهما حتى إذا وجد ذلك المعنى يوجد الشرط فيقع الطلاق و العتاق و الا فلا أما الاول
فلان اليمين بالطلاق و العتاق هو تعليق الطلاق و العتاق بالشرط و معنى تعليقهما
بالشرط و هو إيقاع الطلاق و العتاق في زمان ما بعد الشرط لا يعقل له معنى آخر فإذا
وجد الايقاع مع شرائطه لابد من الوقوع عند الشرط فأما عدم الوقوع عند عدم الشرط
فليس حكم التعليق بالشرط عندنا بل هو حكم العدم الاصلى لان الوقوع لم يكن ثابتا في
الاصل و الثبوت على حسب الاثبات و الحالف لم يثبت الا بعد الشرط فبقى حكمه باقيا
على أصل العدم لا أن يكون العدم موجب التعليق بالشرط بل موجبه الوقوع عند وجود
الشرط فقط ثم الشرط ان كان شيئا واحدا يقع الطلاق عند وجوده بان قال لامرأته ان
دخلت هذه الدار فانت طالق أو أنت طالق ان دخلت هذه الدار يستوى فيه تقديم الشرط في
الذكر و تأخيره و سواء كان الشرط معينا أو مبهما بان قال ان دخلت هذه الدار أو هذه
فأنت طالق أو قال أنت طالق ان دخلت هذه الدار أو هذه و كذلك إذا كان وسط الجزء بان
قال ان دخلت هذه الدار فأنت طالق أو هذه الدار لان كلمة أو ههنا تقتضي التخيير فصار
كل فعل على حياله شرطا فأيهما وجد وقع الطلاق و كذلك لو أعاد الفعل مع آخر بان قال
ان دخلت هذه الدار أو دخلت هذه سواء أخر الشرط أو قدمه أو وسطه و روى ابن سماعة عن
محمد فيمن قال ان دخلت هذه الدار أو هذه الدار و ان دخلت هذه فعبدي حر ان اليمين
على ان يدخل احدى الاوليين و يدخل الثالثة فأى الاوليين دخل و دخل الثالثة حنث لانه
جعل شرط حنثه دخول احدى الاوليين و دخول الثالثة لانه ذكر احدى الاوليين بكلمة أو
فيتناول احداهما ثم جمع دخول الثالثة إلى دخول احداهما لوجود حرف الجمع و هو الواو
و في قوله و ان دخلت هذه فصار دخول الثالثة مع دخول احدى الاوليين شرطا واحدا فإذا
وجد حنث هذا إذا أدخل كلمة أو بين شرطين في يمين واحدة فأما إذا أدخلها بين إيقاع و
يمين أو بين يمينين كما روى ابن سماعة و بشر عن أبى يوسف فيمن قال لامرأته أنت طالق
ثلاثا أو و الله لاضربن هذا الخادم اليوم فضرب الخادم من يومه فقد بر في يمينه و
بطل الطلاق لانه خير نفسه بين الطلاق و بين الضرب في اليوم فإذا وجد أحدهما انتفى
الآخر فإذا مضى اليوم قبل ان يضرب الخادم فقد حنث في يمينه و يخير فان شاء أوقع
الطلاق و ان شاء ألزم نفسه اليمين لانه قد حنث في أحد الامرين و هو المبهم فكان
اليه التعيين فان قال في اليوم قبل مضيه قد اخترت ان أوقع الطلاق لزمه و بطلت
اليمين لانه خير نفسه بين الايقاع و بين اليمين فإذا أوقع فقد سقطت اليمين و لو قال
قد اخترت التزام اليمين و أبطلت الطلاق فان الطلاق لا يبطل حتى لو مضى اليوم قبل ان
يضرب الخادم حنث في يمينه لان اختيار التزام اليمين لا يبطل اليمين لان اليمين لا
يجب على الانسان بالالتزام حتى يبطل بالاختيار فبقيت اليمين على حالها و لو قال
لامرأته أنت طالق ثلاثا أو الله لاضربن فلانة فماتت فلانة قبل ان يضربها فقد حنث في
يمينه و هو مخير ان شاء ألزم نفسه الطلاق و ان شاء الكفارة لانه شرط البر فات
بموتها فحنث في احدى اليمينين و لو كان الرجل هو الميت و المحلوف على ضربها حية فقد
وقع الحنث على الرجل و الطلاق و قد مات قبل ان يبين فلا يقع الطلاق عليها و لها
الميراث لانه لما كان مخيرا بين الطلاق و التزام الكفارة لا يقع الطلاق بالشك و لا
يجبره الحاكم على البيان لان أحدهما و هو الكفارة لا يدخل تحت الحكم فلا يقدر
الحاكم على إلزامه و لكن يلزمه فيما بينه و بين الله تعالى و لو كان بدل الكفارة
طلاق أخرى فقال أنت طالق ثلاثا أو هذه فههنا يجبره الحاكم حتى يبين لان الواقع طلاق
و انه

(31)

مما يدخل في الحكم و لو قال أنت طالق أو على حجة أو عمرة لم
يجبره الحاكم على الاختيار انما يفتى في الوقوع أن يوقع أيهما شاء و يبطل الاخرى و
لو قال أنت طالق ثلاثا أو فلانة على حرام يعنى اليمين فانه يخير تخيير الفتوى و لا
يجبره القاضي حتى يمضى أربعة أشهر قبل ان يقرب لانه لا يقدر على أن يسقط عن نفسه
بالكفارة فإذا مضت أربعة أشهر قبل ان يقرب يخير تخيير حكم و يقال له أوقع طلاق
الايلاء على التي حرمت أو طلاق الكلام على التي تكلمت بطلاقها لان الطلاق لابد ان
يقع على احداهما فخير فيه تخيير الحاكم و قال محمد في الجامع إذا قال و الله لا
أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه فان دخل احداهما حنث لان كلمة أو إذا دخلت بين شيئين
تناولت كل واحد على الانفراد قال الله تعالى و لا تطع منهم آثما أو كفورا و لو قال
و الله لا أدخل هذه الدار أبدا أو لادخلن هذه الدار الاخرى اليوم فان دخل الاولى
حنث و ان لم يدخلها و لم يدخل الاخرى حتى مضى اليوم حنث لانه خير نفسه في اليمين ان
لا يدخل الدار الاولى أو يدخل الاخرى في اليوم فان دخل الاخرى في اليوم بر في يمينه
و ان مضى اليوم حنث في احدى اليمينين قال ابن سماعة في نوادره سمعت محمدا قال في
رجل قال عبده حر ان لم يدخل هذه الدار اليوم فان لم يدخلها اليوم دخل هذه قال محمد
ليس هذا باستثناء و اليمين على حالها و لا أبالي وصل هذا الكلام أو فصله فان لم
يدخل الدار الاولى اليوم حنث لان قوله فان لم يدخلها ليس بلفظ تخيير فبقيت اليمين
الاولى بحالها و الله عز و جل أعلم هذا إذا كان الشرط شيئا واحدا فان كان شيئين بان
عطف أحدهما على الآخر بحرف العطف لا ينزل الا عند وجود الشرطين لانه علقهما بهما
فلو نزل عند وجود أحدهما لنزل من صنعه و هذا لا يجوز سواء قدم الشرطين على الجزاء
في الذكر أو أخرهما أو وسط الجزاء بان قال لها ان دخلت هذه الدار و هذه الدار فأنت
طالق أو قال أنت طالق ان دخلت هذه الدار و هذه الدار أو قال ان دخلت هذه الدار فأنت
طالق و هذه الدار لا يقع الطلاق الا عند دخول الدارين جميعا أما إذا قدم الشرطين
على الجزاء أو أخرهما عنه فلانه جمع بين الشرطين بحرف الجمع والحمع بحرف كالجمع
بلفظ الجمع و لو جمع بينهما بلفظ الجمع بان قال ان دخلت هاتين الدارين فأنت طالق أو
أنت طالق ان دخلت هاتين الدارين لا يقع الطلاق الا عند دخول الدارين جميعا كذا هذا
و انما استوى فيه تقديم الشرطين و تأخيرهما لان الجزاء يتعلق بالشرط كيفما كان فكان
التقديم و التأخير فيه سواء و أما إذا وسط الجزاء فلان الشيء يعطف على جنسه لا على
جنسه فلا يصح عطف الشرط على الجزاء فيجعل معطوفا على الشرط و كذلك إذا كان العطف
بحرف الفآء بان قال ان دخلت هذه الدار فهذه الدار أنت طالق أو قال أنت طالق ان دخلت
هذه الدار فهده الدار أو قال ان دخلت هذه الدار فأنت طالق فهذه الدار فهذا كله سواء
و لا يقع الطلاق الا عند دخول هذين الدارين جميعا كما في الفصل الاول الا أن هناك
لا يراعى الترتيب في دخول الدارين و ههنا يراعى و هو ان تدخل الدار الثانية بعد
دخولها الاولى و الا فلا يقع الطلاق لان الواو و الفاء و ان كانت كل واحدة منهما
حرف عطف و جمع و لكن الواو للجمع المطلق و الفاء للجمع المقيد و هو الجمع على سبيل
التعقيب لذلك لزم مراعاة الترتيب في الثاني دون الاول و كذلك ان كان العطف بكلمة ثم
بان قال ان دخلت هذه الدار ثم هذه الدار فأنت طالق أو قال أنت طالق ان دخلت هذه
الدار ثم هذه الدار أو قال ان دخلت هذه الدار فأنت طالق ثم هذه الدار فهذه و الفاء
سواء في أنه يراعى الترتيب في الدخول في كل واحدة منهما الا أن ههنا لابد و أن يكون
دخول الدار الثانية متراخيا عن دخول الاولى لان كلمة ثم للترتيب و التعقيب مع
التراخى هذا إذا كرر حرف العطف بدون الفعل فان كرر مع الفعل فان كان بالواو بان قال
ان دخلت هذه الدار و دخلت هذه الدار فأنت طالق أو قال أنت طالق ان دخلت هذه الدار و
دخلت هذه الدار فهذا و ما إذا كرر حرف العطف بدون الفعل سواء لان الواو للجمع
المطلق فيقتضى اجتماع الشرطين فيستوى فيه اعادة الفعل و عدم الاعادة و ان كانت
بالفاء فقال ان دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الاخرى فأنت طالق أو قال أنت طالق
ان دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الاخرى فقد ذكر ابن سماعة عن أبى يوسف أنه فرق
بين الفآء و بين الواو في هذه الاوجه


(32)

فقال في الاول يقع الطلاق عند دخول الدارين من مراعاة الترتيب و
في الثاني لا يقع الا أن يكون المذكور بالقاء آخرا حتى لو دخلت الدار الثانية قبل
الاولى ثم دخلت الاولى لا يحنث و وجه الفرق ما ذكرنا أن الواو تقتضي الجمع المطلق
من شرط الترتيب و الفاء تقتضي التعقيب فيستدعى تأخر الفعل الثاني عن الاول و قد ذكر
ابن سماعة عن محمد في هذا زيادة تفصيل فقال في رجل قال لامرأته ان دخلت دار فلان
فدخلت هذه الدار فأنت طالق و لم يدخل بها ثم طلقها فدخلت دار فلان ثم تزوجها فدخلت
الدار الثانية لم تطلق كأنه جعل دخول دار فلان شرطا لانعقاد اليمين فانما يصير
حالفا حين دخلت الدار الاولى و لا ملك له في ذلك الوقت فيصير حالفا بطلاق إمرأة لا
يملكها فلا تطلق و ان دخلت الدار الثانية و هي إمرأته لما لم تنعد اليمين و قد روى
عن أبى يوسف مثل هذه في مسألة أخرى فقال إذا قال لامرأتين له إذا غشيت هذه فإذا
غشيت هذه الاخرى فعبدي حر فليس الحلف على الاولى انما تنعقد عليه اليمين في الثانية
إذا غشى الاولى و يكون موليا من الثانية إذا غشى الاولى و الفاء في هذه المواضع لا
تشبه الواو فدل ذلك على أنه جعل غشيان الاولى شرطا لانعقاد اليمين في الثانية و لو
قال لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق ان دخلت هذه الدار و ان دخلت هذه الدار أو وسط
الجزاء بان قال ان دخلت هذه الدار فأنت طالق و ان دخلت هذه الدار فان أبا يوسف و
محمدا قالا أى الدارين دخلت طلقت و سقطت اليمين و لا تطلق بدخول الدار الاخرى لانه
لما أعاد حرف الشرط مع الفعل فلم يكن عطفا على الاولى في الشرط بل صار ذلك يمينا
أخرى أضمر فيها الجزاء فأيهما وجد نزل الجزاء و انحلت اليمين لان جزاء الثاني لم
يبق و ان قدم الشرطين على الجزاء فقال ان دخلت هذه الدار و ان دخلت هذه الدار فأنت
طالق فانها لا تطلق حتى تدخل الدارين جميعا و هو قول محمد روى ابن سماعة عنه و ذكر
محمد في الجامع و قال هو احدى الروايتين عن أبى يوسف و روى ابن سماعة عن أبى يوسف
أنه سوى بين ذلك فقال أى الدارين دخلت طلقت كما في الاولى وجه قول محمد أنه لما عطف
الشرط على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنها يمين واحدة لان الكلام الاول و هو قوله
ان دخلت هذه الدار ليس بتام لانه لا جزاء له فقوله بعد ذلك و ان دخلت هذه الدار
يكون شرطا على حدة الا أنه لم يذكر له جزاء فكان جزاء الاول جزاء الثاني فأيهما وجد
نزل الجزاء و تبطل اليمين الاخرى لانه لم يبق لها جزاء بخلاف الفصل الاول لان هناك
اليمين قد تمت بذكر الجزاء فلما أعاد حرف الشرط مع الفعل دل ذلك على أنه كلام مبتدأ
وجه قول أبى يوسف أن تقديم الشرط على الجزاء و تأخيره عنه في باب اليمين سواء و لو
قدمه كان الجواب هكذا فكذا إذا أخر و الله عز و جل أعلم و لو كرر الشرط و علق به
جزاء واحدا فان كرر بدون حرف العطف بان قال ان تزوجت فلانة ان تزوجت فلانة فهي طالق
فاليمين انعقدت بالقول الثاني و القول الاول لغو و كذلك إذا متى و ان اذا و ان متى
و كذلك ان بدأ باذا و أخر ان أو قال إذا ثم قال متى لان الشرط لا يتعلق به حكم الا
بانضمام الجزاء اليه و قد ضم الجزاء إلى الشرط الثاني لانه موصول به حقيقة فيقطع عن
الاول فبقى الاول من جزاء فلغا و ان قدم الجزاء فقال أنت طالق ان تزوجتك انعقد ب
اليمين بالكلام الاول و الكلام الثاني لغو لان الجزاء تعلق بالشرط الاول و الثاني
معطوف عليه فبقى شرطا لا جزاء له فلغا و لو قال إذا تزوجتك فأنت طالق ان تزوجتك
فانما انعقدت اليمين بالكلام الآخر و الكلام الاول لغو لان ان شرط محض ألا ترى أنه
لا يستعمل الا في الشرط و اذ قد يستعمل في الوقت و لا بد من تعليق الطلاق بأحدهما
فتعليقه بالشرط المحض أولى و ذكر محمد في الجامع في رجل قال لدار واحدة ان دخلت هذه
الدار فعبدي حر ان دخلت هذه الدار فدخلها دخلة واحدة فانه ينبغى في القياس ان لا
يحنث حتى يدخل الدار دخلتين و لكنا نستحسن و نجعله حانثا بالدخلة الاولى ( وجه )

القياس أن تكرار الشرط يمكن أن يحمل على فائدة و هو أنه أراد به العطف الا أنه حذف
حرف العطف فصار الشرط دخولها مرتين ( وجه )

الاستحسان أن التكرار يجعل رد للكلام
الاول لان الغرض من هذه اليمين المنع و الظاهر أن الانسان يمنع نفسه من أصل الدخول
دون التكرار الا أن يعنى دخلتين فيكون على ما عني لان الظاهر ان الانسان لا يتكلم


(33)

بشيء الا لفائدة تتعلق به فقد نوى ظاهر كلامه فيصدق و ان كرر
بحرف العطف فقال ان تزوجتك و ان تزوجتك أو قال ان تزوجتك فان تزوجتك أو إذا تزوجتك
و متى تزوجتك لا يقع الطلاق حتى يتزوجها مرتين لانه لما عطف أحد الشرطين على الآخر
فقد علق الجزاء بهما فيتعلق بهما و لو قدم الطلاق فقال أنت طالق ان تزوجتك فان
تزوجتك فهذا على تزويج واحد و هو مخالف للباب الاول لان الكلام الاول تم بالجزاء و
الشرط فإذا أعاد الشرط بعد تمام الكلام لم يتعلق به حكم و لو قال ان تزوجتك فأنت
طالق و ان تزوجتك طلقت بكل واحد من التزويجين لانه عطف التزويج على الجزاء فصار
الجزاء مضمرا فيه كأنه قال ان تزوجتك فأنت طالق و الله عز و جل أعلم و لو قال كلما
دخلت هذه الدار و كلمت فلانا فعبد من عبيدي حر فدخلت الدار دخلات و كلمت فلانا مرة
واحدة لا يعتق الا عبد واحد لانه جعل شرط العتق دخول الدار و كلام فلان فإذا تكرر
أحد الشرطين و لم يوجد الآخر الا مرة واحدة فقط تم شرط يمين واحدة و وجد بعض شرط
يمين أخرى فلا يعتق الا عبد واحد و لو قال كلما دخلت هذه الدار فان كلمت فلانا فأنت
طالق فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت إمرأته ثلاثا لانه جعل الجملة
المذكورة بعد حرف الفآء من ذكر الشرط و الجزاء جزاء الدخول و الجزاء يتكرر بتكرر
الشرط إذا كان الشرط مذكورا بكلمة كلما و يصير كأنه علق عند كل دخول طلاقها بكلامها
فإذا كلمت فلانا مرة تطلق ثلاثا اذ الفعل الواحد يصلح شرطا في ايمان كثيرة فيحنث في
جميعها و روى ابن سماعة عن أبى يوسف ما يجرى مجرى الشرح للمسألة الاولى أنه قال لو
قال كلما دخلت هذه الدار و كلمت فلانا فأنت طالق فهذا عليهما جميعا فان دخلت الدار
ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت واحدة لان الواو للجمع فيصير الدخول و الكلام
جميعا شرطا و تكرار بعض الشرط لا يتعلق به حنث فان عادت فكلمت فلانا قبل أن تدخل
الدار الرابعة طلقت أخرى لانه تم شرط يمين أخرى فان عادت فكلمت فلانا الثالثة طلقت
أخرى لتمام شرط اليمين الثالثة قال و كذلك لو بدأت بكلام فلان فكلمته ثلاث مرات ثم
دخلت الدار دخلة طلقت واحدة فان عادت فدخلتها الثانية قبل الكلام طلقت أخرى فان
عادت فدخلت الثالثة طلقت أيضا ثنتين لانه لا يراعى فيه الترتيب و أنه لا فرق بين
تقديم أحد الشرطين على الآخر و بين تأخيره و قال ابن سماعة عن أبى يوسف ما يجرى
مجرى شرح المسألة الثانية أنه قال لو قال كلما دخلت هذه الدار فان كلمت فلانا فأنت
طالق فان اليمين في هذا كله انما تنعقد بدخول الدار فكلما دخلت دخلة انعقدت يمين
فان كلمت فلانا طلقت فان عادت فدخلت الدار ثم كلمت فلانا طلقت أخرى فان عادت فدخلت
الدار ثم كلمت فلانا طلقت أخرى و لو بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة
طلقت ثلاث مرات لانه جعل دخول الدار شرط انعقاد اليمين فينعقد عند كل دخلة يمين
لمكان كلمة كلما فقد انعقدت عليها ايمان فانحلت بشرط واحد قال و لو بدأت بكلام فلان
لم ينعقد به يمين و لم يقع به طلاق حتى تكلم فلانا بعد دخول الدار لانه جعل الدخول
شرط انعقاد اليمين فما لم تدخل لا ينعقد فلا يقع بالكلام طلاق قال و سمعت أبا يوسف
قال و لو قال كلما دخلت هذه الدار فكلما كلمت فلانا فأنت طالق قال فهذا عليها و
يكون الفآء جزاء فان بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانا مرة طلقت ثلاثا و
لو دخلت الدار ثم كلمت فلانا ثلاث مرات طلقت ثلاثا لان اليمين قد انعقدت بدخول
الدار فإذا تكرر شرطها يتكرر الحنث لان كلما للتكرار و الله عز و جل أعلم و لو قال
كل إمرأة أتزوجها فهي طالق و فلانة لامرأته طلقت إمرأته الساعة و لا ينتظر به
التزويج لان كلمة كل ليست كلمة شرط لما قلنا لكن فيها معنى الشرط من حيث إنه يتوقف
تزول الجزاء على إمرأة موصوفة بصفة انها متزوجة و فلانة موصوفة بهذه الصفة فلا يقف
طلاقها عليها و لو قال كل إمرأة من نسائى تدخل الدار فهي طالق و فلانة سمى بعض
نسائه فان الطلاق يقع عليها الساعة قبل ان دخل الدار لما ذكرنا فان دخلت الدار و هي
في العدة طلقت أخرى لانها قد دخلت في عموم قوله كل إمرأة من نسائى تدخل الدار و لو
قال أنت و من دخل الدار من نسائى طالق


(34)

كانت طالقا ساعة سكت لما ذكرنا انه أوقع الطلاق على الموصوف و
هذه موصوفة و لو دخلت هى في هذه العدة طلقت أخرى لما بينا و لو قال لامرأته أنت
طالق و فلانة ان تزوجتها لم يقع الطلاق على إمرأته حتى يتزوج بالاخرى لانه علق
طلاقها بالشرط و هو التزوج لاتيانه بكلمة الشرط نصا فيتعلق به بخلاف الفصل الاول و
لو قال لعبده أنت حر و من دخل الدار من عبيدي عتق الاول للحال لما ذكرنا فان عني ان
عتقه معلق بدخول الدار لم يدين في القضاء لانه خلاف الظاهر لانعدام التعليق بالشرط
حقيقة و هو منهم فيه لما فيه من التخفيف عليه فلا يصدقه القاضي و الله تعالى الموفق
و ذكر محمد في الجامع في رجل له إمرأتان فقال لاحداهما أنت طالق ان دخلت هذه الدار
لا بل هذه فان دخلت الاولى الدار طلقتا و لا تطلق الثانية قبل ذلك لان قوله
لاحداهما أنت طالق ان دخلت هذه الدار تعليق طلاقها بشرط الدخول و قوله لا رجوع عن
تعليق طلاقها بالشرط و قوله بل إثبات تعليق طلاق هذه بالشرط و الرجوع لا يصح و
الاثبات صحيح فبقيت فيتعلق طلاقها بالشرط و لو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق لا بل
غلامي فلان حر عتق عبده الساعة لان قوله لا بل غلامي فلان حر جملة تامة لكونها
مبتدأ و خبرا فلا تفتقر إلى ما تقدم من الشرط فلا يتعلق به بخلاف ما إذا قال ان
تزوجت فلانة فهي طالق لا بل فلانة و هي إمرأته ان إمرأته لا تطلق الساعة لان قوله
لا بل فلانة مستقل بنفسه بل هو مفتقر إلى الكلام الاول و ذلك متعلق بالشرط فيتعلق
هذا أيضا و لو قال لعبده أنت حر ان دخلت الدار لا بل فلان لعبد له آخر لا يعتق
الثاني الا بعد دخول الدار لانه استدرك بكلام مستقل فتعلق بالشرط و قال ابن سماعة
عن أبى يوسف في نوادره لو ان رجلا قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق و طالق و
طالق لا بل هذه فدخلت الاولى الدار طلقتا ثلاثا لان قوله لا بل هذه مستقل فاضمر فيه
الشرط فصار طلاقها جزاء الدخول كطلاق الاولى و الجزاء في حق الاولى ثلاث تطليقات
كذا في حق الثانية و لو قال أنت طالق و طالق و طالق لا بل هذه وقع على الثانية
واحدة و على الاولى ثلاث لانه يضمر في حق الثانية ما يستقل به الكلام و الكلام
بإضمار تطليقة واحدة ألا ترى ان التطليقات ههنا متفرقة فصار كانه قال لا بل هذه
طالق بخلاف الفصل الاول لان هناك علق الثلاث جملة بالدخول فلا بد من اعتبارها جملة
واحدة على حسب التعليق فصارت تلك الكلمة مستدركة في حق الثانية و لو قال لامرأته
أنت طالق ان كلمت فلانا لا بل هذه فكان على الكلام لا على الطلاق و هذا خلاف ما
ذكره محمد في الجامع و يجوز ان يكون قول أبى يوسف لانه نسقها على الكلام فتعلق
طلاقها بكلام فلان فان قال ان كلمت فلانا فأنت طالق لا بل هذه فقوله لا بل هذه على
الطلاق لانه نسقها على الجزاء فتعلق طالقها بما تعلق به طلاق الاخرى قال بشر عن أبى
يوسف فيمن قال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق ان دخلت الدار فتزوج إمرأة ثم دخل الدار
ثم تزوج أخرى فان الطلاق يقع على التي تزوج قبل الدخول و لا يقع على التي تزوج بعد
الدخول و كذلك ذكر محمد في الجامع لانه أوقع الطلاق على إمرأة موصوفة بانه تزوجها
قبل الدخول و الموصوفة بهذه الصفة التي تزوجها قبل الدخول لا بعد الدخول فلا تطلق
المتزوجة بعد الدخول و نظيره إذا قال كل إمرأة لي عمياء طالق ان دخلت الدار فدخل ثم
عميت إمرأته لا تطلق كذا هذا و لو بدأ بالدخول فقال ان دخلت الدار فكل إمرأة
أتزوجها فهي طالق فتزوج إمرأة ثم دخل الدار ثم تزوج أخرى فان الطلاق يقع على التي
تزوج بعد الدخول و لا يقع على التي تزوج قبل الدخول لانه جعل دخول الدار شرط انعقاد
اليمين الثانية فصار كانه قال عند الدخول كل إمرأة أتزوجها فهي طالق فلا يدخل في
ذلك ما تزوج من قبل قال أبو يوسف فان نوى ما تزوج قبل أو بعد في المسئلتين جميعا
فليس يقع على ما نوى و لا يلزمه ذلك لانه نوى ما لا يحتمله لفظه قال بشر و لو قال
كل إمرأة أتزوجها فهي طالق ان دخلت الدار فدخل الدار ثم تزوج لا يقع الطلاق فان دخل
الدار ثانيا وقع الطلاق لانه عقد اليمين على دخول بعد التزوج لا على دخول قبله فلم
يكن الدخول قبل التزوج معقودا عليه فلا تنحل به اليمين فإذا وجد الدخول الثاني و هو
المعقود عليه وقع به الطلاق و لو قال كل إمرأة أتزوجها إلى سنه فهي طالق ان كلمت
فلانا فهو


/ 37