اقتصاد الهادی الی طریق الرشاد نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اقتصاد الهادی الی طریق الرشاد - نسخه متنی

محمدبن حسن الطوسی الملقب بالشیخ الطوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لم يحدث ، و كلما ينقض الوضوء ينقض التيمم ، و ينقضه زائدا عليه التمكن من استعمال الماء . فصل ( في ذكر المياه و أحكامها ) الماء على ضربين : مطلق ، و مضاف . فالمضاف كلما استخرج من جسم أو كان مرقة ، نحو ماء الباقلى و ماء الاس و ماء الخلاف و غير ذلك . و ما كان مرقة - نحو ماء الباقلى - فالمضاف لا يجوز استعماله في ازالة حدث و لا ازالة خبث و يجوز استعماله فيما عدا ذلك ما لم ينجس ، فإذا نجس فلا يجوز استعماله قليلا كان أو كثيرا . و المطلق هو ما يسمى ماءا بالاطلاق ، سواء كان عذبا أو ملحا و على كل حال . و هو على ضربين : جار ، و راكد . فالجاري بنفسه طاهر مطهر لا ينجسه شيء الا نجاسة تغير لونه أو طعمه أو رائحته ، فإذا تغير شيء من ذلك فلا يجوز استعماله . و الواقف على ضربين : ماء البئر المعينة ، و ماء البئر . فماء البئر على ضربين : قليل و كثير . فالقليل ما نقص عن كر ، و الكثير ما بلغه أو زاد عليه . و القليل ينجس بأي نجاسة تحصل فيه ، و لا يجوز استعماله بحال ، سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير . و الكثير لا ينجس بنجاسة تحصل فيه الا إذا غيرت أحد أوصافه ، فإذا تغير أحد أوصافه فلا يجوز استعماله بحال .

/ 314