بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان قدم في أول الشهر - على ما قلناه في تقديم زكاة المال أيضا - كان جائزا و ان أخره كان قضاءا . و القدر الذي يجب صاع ، و هو تسعة أرطال بالعراقي ، من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو اقط أو لبن ، أنه ينبغي أن يخرج كل أحد مما يغلب قوته ، و أفضله التمر و اللبن أربعة أرطال بالمدني و ستة بالعراقي . و يجوز أن يخرج قيمة ما يريد إخراجه بسعر الوقت . و مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال من المؤمنين الفقراء العدول أو أطفالهم ، و من كان بحكم المؤمنين من البله و المجانين . و من لا يجوز أن يعطى زكاة المال لا يجوز أيضا أن يعطى زكاة الفطرة ممن يجب عليه نفقته أو كان من بني هاشم . و لا يعطى الفقير أقل من صاع ، و يجوز أن يعطى أصواعا .