بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ، و في أصحابنا من قال هو مرتب كصوم الظهار . و ما يجوب القضاء دون الكفارة فالاقدام على الاكل و الشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه و يكون طالعا ، و ترك القبول عمن قال قد طلع الفجر ، و الاقدام على ما يفطر و يكون قد طلع ، و تقليد الغير [ في أن الفجر لم يطلع ، مع تمكنه من مراعاته و يكون قد طلع ، و تقليده الغير ] 1 ) في دخول الليل مع تمكنه من مراعاته و الاقدام على الافطار و لا يكون قد دخل . و كذلك الاقدام على الافطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة و ريح ثم تبين أن الليل ما كان دخل ، و معاودة النوم بعد انتباهه واحدة قبل الغسل من الجنابة و لم ينتبه إلى أن يطلع الفجر ، و دخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بالماء أو يتمضمض لغير الصلاة ، و الحقنة بالمايعات . و متى صادف شيء مما ذكرناه ما لا يتعين صومه فسد صومه و صام يوما بدله . فأما ما يجب اجتنابه و ان لم يفسد الصوم فكل القبائح ، فانه يجب تجنبها على كل حال و يترك لمكان الصوم . و يستحب اجتناب أشياء و ان لم يكن واجبا : كالسعوط و الكحل الذي فيه شيء من الصبر أو المسك ، و إخراج الدم على وجه يضعفه مع الاختيار ، و دخول الحمام المضعف ، وشم النرجس و الرياحين ، و استدخال الاشياف الجامدة ، و تقطير الدهن في أذنه ، وبل الثوب على الجسد ، و القبلة و ملاعبة النساء و مباشرتهن ، فان جميع ذلك مكروه و ان لم يفسد الصوم بفعله . 1 ) الزيادة من ج .