و قد بدأ بالصفا طرح الزيادة ، و ان أتم أسبوعين كان جائزا ، و من سعى تسع مرات و هو عند المروة لم يعد ، و من نقص شوطا أو ما زاد عليه ثم ذكر تمم و لم يعد . فإذا فرغ من السعي قصر من شعر رأسه و لحيته أو يقص أظفاره و لا يحلق رأسه في هذا الاحلال فان حلقه كان عليه دم و يمر الموسى على رأسه يوم النحر ، و ان نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم . فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد لكونه في الحرم و يستحب له أن يتشبه بالمحرمين و لا يلبس المخيط . فصل ( في ذكر الاحرام بالحج ) إذا أراد الاحرام بالحج فينبغي أن يكون ذلك يوم التروية عند الزوال ، فان لم يمكنه أحرم في الوقت الذي يعلم أنه يلحق الوقوف بعرفات . و كيفية الاحرام و شروطه و أفعاله مثل ما قدمناه في إحرام العمرة سواء ، أنه يذكر في دعائه الحج فقط فان العمرة قد مضت . و يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، فان سها أحرم بالعمرة أجزأه ذلك بالنية إذا أتى بأفعال الحج ، فان نسي الاحرام حتى يحصل بعرفات أحرم بها ، فان لم يذكر حتى يقضي المناسك كلها لم يكن عليه شيء . فصل ( في نزول منى و عرفات و المشعر ) يستحب للامام أن يصلي الظهر و العصر يوم التروية بمنى ، و من عداه لا