بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ثم هم ينقسمون قسمين : أحدهما لا يرجع عنهم الا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية و يلتزموا شرائط الذمة ، و هم اليهود و النصارى و المجوس ، و إذا قبلوا الجزية وضعها الامام على حسب ما يراه مصلحة في الحال و يراه أيضا في حالهم من الغنى و الفقير ، و ليس لها حد محدود لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان منه . و هو مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم ، فان وضعها على رؤوسهم لم يتعرض لا رضيهم ، و ان وضعها على أرضيهم لم يتعرض لرؤوسهم الا أن يقع الشرط أن يضع بعضها على أرضهم و بعضها على رؤوسهم . و متى وضعها على أرضهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية و كانوا مثل المسلمين لزمهم العشر أو نصف العشر و تكون أملاكا في أيديهم . و من وجبت عليه الجزية فأسلم سقطت عنه . و لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و البله و النساء و تؤخذ من الباقين . و شرائط الذمة قبول الجزية ، و ترك التظاهر بأكل لحم الخنزير و شرب الخمر و الزنا و نكاح المحرمات ، و متى خالفوا شيئا من ذلك فقد خرجوا من الذمة . و من عدا الثلاث فرق يجب قتالهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا و تسبى ذراريهم و تؤخذ أموالهم ، و لا تؤخذ منهم الجزية بحال . و لا يبدأ الكفار بالقتال حتى يدعوا إلى الاسلام من التوحيد و العدل و إظهار الشهادتين و القيام بأركان الشريعة ، فان أبوا ذلك كله أو بعضه وجب قتالهم . و ينبغي أن يكون الداعي الامام أو من يأمره الامام . و يجوز قتال الكفار بسائر أنواع القتال الا إلقاء السم في بلادهم فان ذلك