مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 3

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو نسى الحمد و ذكر في السورة ، أعادها بعد الحمد و لو ذكر الركوع قبل السجود ركع و كذا العكس ] أظن و أيضا الفرق بين عدم سقوط فعل ما نسى بعد الصلاة ، و بين سقوط سجدة السهو ، يحتاج إلى تأمل ، لعله موجود فافهم و بالجملة أظن سقوط حكم الشك المبطل مطلقا ، و البناء على الصحة على تقدير تحقق كثرة السهو و الموجب للتلافى قبل فوت المحل ، أو التخيير و يحتمل معنى قوله عليه السلام ، و لا على الاعادة اعادة ، هو الاعادة للمعادة بعد الكثرة الله يعلم و المسألة مشكلة ، و الدليل قاصر ، و التقليد مشكل ، و الاعتماد على ظني اشكل ، و إلى الله الشكوى من قلة الفهم ، و نقص الآلة ، و عدم المعلم في العلوم الدينية قوله : ( و لو نسى الحمد و ذكر في السورة أعادها بعد الحمد ) الظاهر ان هذه المسألة و دليلها ، قد علمت من قوله ، أو قرائة الحمد أو ؟ السورة الخ ، بالمفهوم ، و انما ذكرها للتصريح ، و ليصرح بإعادة السورة و انه لا تفاوت في الحكم ما لم يركع فلو قال بعد السورة قبل الركوع لكان اشمل و أبعد من فهم الاختصاص بالاثناء و كذا الظاهر ان الضمير راجع إلى مطلق السورة ، لا السورة التي كانت فيها ، فلا يفهم وجوب اعادة تلك بعينها ، نعم قد يتوهم ذلك و يضمحل بمعرفة المقصود ، و الاقتصار في العبارة قوله : ( ( و لو ذكر الركوع الخ ) دليله وجوب الواجب و شغل الذمة ، مع إمكان الاتيان بالواجب ، تحصيل الابراء ، فيجب ، و لعله إجماعي كما يفهم من المنتهى و أيضا يمكن فهمه من مثل صحيحتي رفاعة المتقدمين ( 1 ) في بطلان الصلاة بترك

1 - الوسائل باب ( 10 ) من أبواب الركوع حديث : 1

/ 445