بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ما الدليل : فالذي يدل على القضاء ، مثل ما مر من ثبوت الواجب في الذمة ، مع إمكان البرائة ، فلا ينبغى السقوط و قد يقال : الذي ثبت وجوبه ، هو ما في المحل المخصوص ، و القضاء انما يكون بامر جديد ، و لو لم يكن قضأ تحقيقا ( حقيقيا خ ) فالوجوب في محل ما أوجبه الدليل ، يحتاج إلى دليل جديد و لعل وجوب الصلاة على النبي و آله قياسا إلى ما ثبت بالدليل ، مثل السجدة الواحدة ، و تمام التشهد قياس ، حيث ان العلة كونها واجبة ، مع صلاحيتها للقضاء ثانيا و يؤيده الدليل الدال على وجوب قضأ التشهد ، و هو صحيحة محمد ( كانه ابن مسلم ) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسى التشهد حتى ينصرف ؟ فقال : ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، و الا طلب مكانا نظيفا فيشهد فيه ، و قال : انما التشهد سنة في الصلاة يعنى واجب بها كما مر و لعل بعض التشهد ، تشهد ، أو انه يصدق على من نسى بعضه ، انه نسى التشهد يعنى ما قرء كله ، فيؤمر بالقضاء ، و لا يقاس باجزاء السجود و الركوع ، فانها واجبة للجزئية و دخولها تحتها ، بخلاف التشهد فكانه كل واحد من اجزائه امر مستقل ، أو شرط لصحة الكل كاجزاء القرائة ، فانه ينبغى القضاء لكل حرف و حركة و مد و تشديد مع بقاء الوقت ، يعنى في موضوع قضأ الكل لكن القياس ليس بحجة ، و صدق التشهد على البعض ظاهر ، و كذا نسيان الكل على نسيان البعض ، و بالجملة وجوب قضأ البعض غيره ظاهر ، نعم الاحوط القضاء ، سيما الكل للبعض و فى الصحيحة المتقدمة دلالة على وجوب التشهد و طهارة المكان ، و أيضا دلالة ( 1 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب التشهد حديث : 1