بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الافعال و يحتمل ضعيفا الصحة ، بناء على ان عدم العود رخصة فيجوز تركها و في دليل البطلان تأمل و انه لو شك في الحمد و هو في السورة لم يلتفت على الظاهر للاخبار المتقدمة ، و لصحيحة معاوية الاتية و نقل المصنف في المنتهى عن الشيخ الاعادة ، مستدلا بان محل القرائتين واحد ، ثم قال : ذلك معارض بما رواه بكر بن ابى بكر قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام : انى ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها ام لا فأعيدها ؟ قال : ان كانت طويلة فلا و ان كانت قصيرة فاعدها ( 1 ) و فى سند الرواية توقف ، فالأَولى ما قاله الشيخ و لو شك في التشهد و هو جالس ، تشهد ، لانه في حال التشهد ، اما لو شك بعد قيامه إلى الثالثة ، فالصحيح انه لم يلتفت لما تقدم من الاخبار و قال ايضا : لو شك في السجود و قد قام : قال الشيخ أبو جعفر يرجع و يسجد ثم يقوم ، و الاقرب عندي انه لا يلتفت ، و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن اسماعيل ، و نقل للشيخ رواية عبد الرحمن و قال انه لا يدل على محل النزاع ، لانها دلت على قبل الاستواء و محل النزاع هو بعد الانتصاب انتهى فاعلم ان الذي ينبغى بالنسبة إلى ما اختاره المصنف ، عدم وجوب اعادة الحمد ايضا ، بل لو شك في كلمة بعد الشروع في الاخرى لا يجب العود ، لتحقق مطلق الانتقال و قد اعتبره في الجملة ، للاخبار المتقدمة ، و لصحيحة معاوية الاتية ، و ليس قول الشيخ بان محل القرائتين واحد بواضح ، و ان الرواية صحيحة : لان بكر مجهول ( 2 ) و غير صريحة في الدلالة على خلافه فلا يعارضه ، و هو ظاهر 1 - الوسائل باب ( 32 ) من أبواب القرائة في الصلاة حديث : 2 2 - سند الحديث كما في الوسائل هكذا ( محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن ابي بكر )