* حكم من ترك الصلاة * من استحل ترك الصلاة يقتل اذا كان رجلا
[ من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ] النافية لكل شيء الا السجدتين ( 1 ) و غيرها ، و فى اخرى : انه صلى الله عليه و آله كبر في سجود السهو ( 2 ) و فيه تأمل و قال المصنف في المنتهى بعد نقله عن الشيخ التكبير : ان أراد الوجوب فممنوع ، و ان أراد الاستحباب فهو مسلم : و فيه تأمل لغير الامام ، لعدم الدليل ، و بعد القياس إلى الامام مع ذكر العلة ، و هي التنبيه و إلى سجدة الصلاة ، لعدم ظهور الجامع شرعا و أيضا قال المصنف : بعدم تداخل سجود السهو ، و قد مر ، و لا يبعد بعض ما مر في بحث تداخل الاغسال دليلا عليه ، فتذكر و كذا ما يدل على سجدتي السهو فقط للافعال الكثيرة ، مثل التشهد الكثير مع الجلوس الطويل ، و الصلوة على النبي صلى الله عليه و آله و الكلام الكثير ، و أيضا الخفة تناسبه ، و عسر تحقيق الكثرة ، و التعدد ايضا ، فان العرف مضبوط ، و كذا اصطلاح الفقهاء ، و لا شك ان عدم التداخل أولى ( خاتمة ) قوله : ( من ترك من المكلفين الخ ) لعل قتل مستحلها و كفره إذا كان رجلا بالغا مسلما ، ولد على الفطرة ، و سيجيء تحقيقها مما لا خلاف فيه ، و لانها مما علم من الدين ضرورة ، فيرتد و يقتل ، نعم ان أظهر ما يمكن ، قبل للخبر المشهور ، بل المتفق ، ادرؤا الحدود بالشهبات ( 3 ) و للاصل ، و الاحتياط في الدماء ، و إمكان ما ذكره : مثل ان يقول : ما كنت أعرف وجوبها ، و أمكن عدم المعرفة منه ، أو يقول :1 - الوسائل باب ( 20 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : 3 2 - الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 9 و لفظ الحديث ( قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين الحديث ) 3 - الوسائل باب ( 24 ) من أبواب مقدمات الحدود و احكامها العامة حديث : 4 و لفظ الحديث ( قال رسول الله صلى الله عليه و آله ادرؤا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفاية و لا يمين في حد )