بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها ، قلت : أصلحك الله ، أو جعلت فداك ، مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة ؟ فقال : ليس عليك قضأ ان المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه ( 1 ) و خبر عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام ، قال قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرتها ، كيف يصنع ؟ قال : فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ثم قال : قلت له : فانه لا يقدر على القضاء ؟ فقال : ان كان شغله في طلب معيشة لابد منها ، أو حاجة لاخ مؤمن ، فلا شيء عليه و ان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلاة ، فعليه القضاء ، و الا لقى الله و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله عليه و آله ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء ، هل يجزى ان يتصدق ؟ فسكت مليا ، ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق ؟ قال : بقدر طوله ، أو ادنى ذلك مد لكل مسكين ، مكان كل صلاة ، قلت : و كم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، و لكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدره ، فقال : مد إذا لكل اربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذا لصلاة الليل و مد لصلاة النهار ، و الصلاة افضل ، و الصلاة افضل ، و الصلاة افضل ( 2 ) و قد علمت من هذين الخبرين دليل ( و لا يتأكد فائتة المريض و يتصدق ) ايضا و الذى يدل على عدم التاكيد ، مع أصل الاستحباب : الجمع بين حسنة مرازم المتقدمة و صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في مريض ترك النافلة ؟ 1 - الفروع ، ج 1 ص 126 و في الوسائل ، باب ( 19 ) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ، حديث : 1 2 - الفقية ج 1 ص 184 و في الوسائل ، باب ( 18 ) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ، حديث : 2 و رواه في الفروع ، ج 1 ص 126 بتفاوت يسير في بعض ألفاظه