حكم ما لو فات شيئ من نوافل شهر رمضان - مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 3

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو فات شيئ من نوافل شهر رمضان

و كذا التخيير بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة فقط و توزيع الباقى على الجمع ، و بين فعل المائة مع وظيفة الليلة ، لعله أشهر ، و لا يبعد كون الاول افضل ، لاشتماله على صلوات في الجمع ، و هي افضل مع الثواب العظيم في تلك الصلوات ، فانه نقل في التهذيب : من صلى صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان أو غيره ، انفتل و ليس بينه و بين الله عز و جل من ذنب ( 1 ) في مواضع ، و هو مروى في الصحيح في الفقية ، و لكن ما ذكره بإسم صلاته و كذا الثواب العظيم في صلاة فاطمة عليها السلام ( 2 ) و ثواب صلاة جعفر ( 3 ) مما لا يحصى كما هو المذكور في الاخبار الصحيحة قال الشارح : و لو اتفقت عشيتها ليلة العيد ، صلاها في ليلة آخر سبت منه ، و هو أعرف بما قال و قال ايضا : و لو اتفق في الشهر خمس جمع ، ففى التوزيع اشكال ، لعدم ذكره في النص الخ و لا يبعد عدم شيء في الاخيرة ، لاعطاء كل جمعة حقها و أيضا نقل عن الذكرى انه قال : و لو فات شيء من هذه النوافل ليلا ، فالظاهر انه يستحب قضاه نهارا ، لعموم قوله تعالى و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة ( 4 ) و بذلك افتى ابن الجنيد ، قال : و كذا لوفاته الصلاة في ليلة الشك ، ثم تبينت الرؤية ( 5 ) الاولى تبينت الشهر و كأنه كفاية عنه ، و لا يبعد جعل عموم ادلة قضأ النافلة دليلا له و ما ورد في قضائها ( ان الله تعالى يباهى الملائكة بعبده إذا قضى ما لم يجب ، فيقول أنظروا إلى عبدي يقضى ما لم أوجبه ( افترضه خ ) عليه ( 6 )

( 1 - 2 - 3 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : 1

4 - الفرقان : ( 62 )

5 - إلى هنا كلام الشارح و قوله ( الاولى تبينت الشهر ) بمعنى ان الاولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل تبينت الرؤية

6 - الوسائل باب ( 57 ) من أبواب المواقيت حديث : 5 و بقية الحديث ( اشهدكم اني قد غفرت له )

/ 445