حكم ما لو فات شيئ من نوافل شهر رمضان
و كذا التخيير بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة فقط و توزيع الباقى على الجمع ، و بين فعل المائة مع وظيفة الليلة ، لعله أشهر ، و لا يبعد كون الاول افضل ، لاشتماله على صلوات في الجمع ، و هي افضل مع الثواب العظيم في تلك الصلوات ، فانه نقل في التهذيب : من صلى صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان أو غيره ، انفتل و ليس بينه و بين الله عز و جل من ذنب ( 1 ) في مواضع ، و هو مروى في الصحيح في الفقية ، و لكن ما ذكره بإسم صلاته و كذا الثواب العظيم في صلاة فاطمة عليها السلام ( 2 ) و ثواب صلاة جعفر ( 3 ) مما لا يحصى كما هو المذكور في الاخبار الصحيحة قال الشارح : و لو اتفقت عشيتها ليلة العيد ، صلاها في ليلة آخر سبت منه ، و هو أعرف بما قال و قال ايضا : و لو اتفق في الشهر خمس جمع ، ففى التوزيع اشكال ، لعدم ذكره في النص الخ و لا يبعد عدم شيء في الاخيرة ، لاعطاء كل جمعة حقها و أيضا نقل عن الذكرى انه قال : و لو فات شيء من هذه النوافل ليلا ، فالظاهر انه يستحب قضاه نهارا ، لعموم قوله تعالى و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة ( 4 ) و بذلك افتى ابن الجنيد ، قال : و كذا لوفاته الصلاة في ليلة الشك ، ثم تبينت الرؤية ( 5 ) الاولى تبينت الشهر و كأنه كفاية عنه ، و لا يبعد جعل عموم ادلة قضأ النافلة دليلا له و ما ورد في قضائها ( ان الله تعالى يباهى الملائكة بعبده إذا قضى ما لم يجب ، فيقول أنظروا إلى عبدي يقضى ما لم أوجبه ( افترضه خ ) عليه ( 6 )( 1 - 2 - 3 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : 1 4 - الفرقان : ( 62 ) 5 - إلى هنا كلام الشارح و قوله ( الاولى تبينت الشهر ) بمعنى ان الاولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل تبينت الرؤية 6 - الوسائل باب ( 57 ) من أبواب المواقيت حديث : 5 و بقية الحديث ( اشهدكم اني قد غفرت له )