كراهة التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة
[ و التنفل بعد قد قامت الصلاة ] بل الظاهر كراهة تقديم أهل الفضل المستفادة من تقديمهم و قال المصنف استحباب تقديم أهل الفضل ، قول أهل العلم و اما كراهة التنفل بعد ( قد قامت ) فقد قال في الشرح : للتشاغل بالمرجوح عن الراجح ، و ذلك يشعر بان السبب هو فوت الجماعة ، و لو في بعض الصلاة ، فلو لم يكن ذلك ، لم يكن كذلك ، الا ان يقال : الانتظار و التوجه ، إلى ان يكبر الامام افضل منها و الظاهر انها للاخبار ، حتى ورد في صحيحة عمر بن يزيد ( الثقة في التهذيب و الفقيه ) انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون : انه لا ينبغى ان يتطوع في وقت ( كل فقيه ) فريضة ، ما حد هذا الوقت ؟ قال إذا اخذ المقيم في الاقامة ، فقال له : ان الناس يختلفون في الاقامة ؟ قال : ( المقيم الذي خ ) الاقامة التي يصلى معهم ( معه خ ) ( 1 ) و تدل عليها اخبار اخر ، مثل ما ورد في النقل إلى النفل من الفريضة كما سيأتي ، و ما مر من كراهة الكلام بعد قد قامت الصلاة ، بل ذهب البعض إلى تحريمه كما مر ، و الاخبار الدالة على النهى عن النافلة لمن عليه الفريضة ، و قد حرمه البعض لذلك ، و قد مر ، فتالم و قول الاصحاب بقطع النافلة و الدخول في الجماعة بالفريضة ايضا ، يدل عليها و يدل ايضا عليها الامر بالقيام إلى الصلاة عند سماع ( قد قامت ) لان الصلاة حينئذ تنافي المامور به على طريق الاستحباب ، فيكون المنافى مكروها ، و قد عرفت من استدلال الشارح : اعترافه بان الامر مستلزم للنهي عن ضده الخاص= الاشعري : الا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه ( و اله ) و سلم ، قال : فأقام الصلاة ، وصف الرجال ، وصف خلفهم الغلمان ، ثم صلى بهم فذكر صلاته الحديث ) 1 - الوسائل باب ( 35 ) من أبواب المواقيت حديث : 9