بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صحيحة زرارة حيث قال : ان الله تعالى يقول : للمؤمنين ، و إذا قرء القرآن ، يعنى في الفريضة خلف الامام ( 1 ) حيث أطلق الفريضة و لم يخصصها بالجهرية ، فتخصيص الانصات بالاولين ، لعدم تعين القرائة في الاخيرتين ، فانه قد يسبح فيهما ، بل الاولى للامام و المأموم ذلك في الفقية لكنه يأباه ظاهر بعض الاخبار المتقدمة مثل صحيحة الحلبي و عبد الرحمن ( 2 ) فيمكن حمل النهى فيهما على عدم الرجحان ، يعنى لا رجحان للقرائة فيما لا يجهر مطلقا ، و يؤيده حمل الامر فيهما على الاستحباب ، و ما تقدم في صحيحة ابن سنان في الجملة فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة ، و الفرق بالسماع و عدمه ، و الحكم بالتحريم و الاستحباب لا يخلو عن قرب و التعميم في إدخال الهمهمة في السماع على ما اقتضاه رواية عبيد بن زرارة و حسنة قتيبة مؤيد له : لوجوده في الاخفاتية كثيرا خصوصا مع القرب ، و ان النكتة في السماع هو التفكر في القرائة و هو حاصل ، الا انه ما اجد قولا صريحا في ذلك ، مع تكلف في الاخبار الصحيحة بالتصرف فيها من معارض ظاهر ، فيمكن التحريم في الاولتين من الاخفاتية مطلقا ، وصب بعض الاخبار عليه ، و التخيير بين قرائة الحمد و التسبيح في الاخيرتين منها ، لصحيحة ابن سنان على ما تقدم ، و الظاهر ان ذلك مذهب السيد المرتضى و المصنف في المنتهى و بالجملة اجد ان اختيار ترك القرائة في الاخفاتية أولى ، بل في الجهرية ايضا مطلقا ، اذ بعض الادلة يدل على وجوب الترك مطلقا ، البعض مع السماع في الجهرية ، مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع عدم السماع ، فالأَحوط في الجملة في العمل هو ترك القرائة ، للاجماع المفهوم من المنتهى على عدم وجوب القرائة ، و صحيحة على بن يقطين في التخيير : مع إطلاق الروايات في التحريم 1 - الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 2 - الوسائل باب ( 31 ) من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 - 5