بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ابن براج انه يكفى للقصر الاخير قصد الرجوع قبلا عشرة أيام ، و عن سلار ان أراد الرجوع ليومه وجب القصر ، و ان كان لغده فهو مخير بينهما و نقل ذلك عن ابن بابوية ايضا : و للشيخ مذهب اخر ايضا و هو التخيير مطلقا سواء أراد الرجوع ام لا ، انتهى ( 1 ) الذي يفهم من كتاب الصدوق ، التخيير على تقدير عدم إرادة الرجوع ليومه ، و التقصير على تقدير إرادة الرجوع من يومه ، قاله في موضعين من كتابه الفقية : إذا كان السفر أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، و متى لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار انشاء اتم و ان شاء قصر ، فكلامه خال عن شرط الرجوع في الغد : لعل مراد المختلف بقوله ( لغده ) عدم الارادة في ذلك اليوم مطلقا ، فصار مذهبه و مذهب السلار و مذهب المفيد واحدا فقد علم عدم القول بالوجوب الحتمي فيما دون الثمانية مع عدم قصد الرجوع ليومه ، بل التخيير مطلقا ، أو التخيير مع عدم قصد الرجوع و الحتم معه فيمكن الخروج من الخلاف بالقصر لو أراد الرجوع ليومه ، و بالاتمام مع عدمه الا بعد العشرة ، و ان قصد الرجوع فيما دون العشرة ، فيشكل الخروج عن خلاف ابن البراج ، و لا يبعد اختيار الاتمام ، لعدم دليل واضح له بذلك التفصيل ، مع ندرة هذه الاقوال و اما الروايات فمختلفة ، و قد مرت ما يدل على كون حد المسافة بياض يوم أو ثمانية فراسخ ، و يدل عليه ايضا ما روى في الاستبصار ( في الصحيح ) عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل ؟ قال : في بياض يوم أو بريدين ( 2 ) و رواية عيص بن القاسم عن ابي عبد الله قال : في التقصير حده أربعة و عشرون ميلا ( 3 ) و رواية سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : 1 - في نقل عبارة المختلف تحريف ما فراجع ص 162 من كتاب الصلاة من المختلف 2 - الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 11 3 - الوسائل باب ( 1 ) من أبواب صلاة المسافر حديث : 14