استحباب الاقامة في المواطن الاربعة
عدم الحاق سائر المشاهد
بيان المراد من حرم امير المؤمنين ) ع (
السادس : الظاهر عدم التخيير في القضاء فيها إذا فاتت في غيرها السابع : الظاهر ان المراد بحرم أمير المؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام هو الكوفة : للتصريح في بعض الروايات ، و لما في الرواية في الفقية : ان الكوفة حرم الله و حرم رسوله و حرم على بن ابي طالب عليه السلام و ان الصلاة فيها بألف صلاة ( 1 ) و يحتمل إرادة المسجد فيها ، للشهرة بان هذه في المسجد ، و كذا في صدر الخبر : ان مكة و المدينة حرم الله و حرمهما و الصلاة فيهما بمائة ألف ، و الدرهم كذلك و بعشرة آلاف صلاة و كذا الدرهم ( 2 ) و لما مر من موثقة سماعة الدالة على مساواة المدينة لساير البلدان ( 3 ) فتامل فيه و لتعيين الارادة : و احتمال الحرم و مكة و المدينة و الكوفة ذلك بخلاف العكس : و للزوم المنافاة في الجملة ، اذ الظاهر الحصر في أربعة وعد تارة ، منها المسجد فقط ، و اخرى هو و غيره من ساير اجزاء البلد ، فتامل فيه فانه محله و نقل المصنف في المنتهى عن والده ، منع استحباب التمام لمن عليه الصلاة لقوله ( لا صلاة لمن عليه الصلاة ) ( 4 ) : و لعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة ، و هو بعيد ، على تقدير تسليم الاصل فكيف مع منعه ، و قد مر الثامن : الظاهر عدم إلحاق ساير المشاهد : للاصل و الاستصحاب ، و أدلة وجوب القصر ما لم ينو المقام عشرة ، و عدم ظهور العلة فيها حتى يقاس التاسع : ينبغى الاقامة فيها ليتم ، للرواية المتقدمة في البعض و الخروج عن الخلاف ، و ادراك كثرة البركة العاشر : الظاهر انه لو نوى القصر ثم تممها نسيانا ، أو عمدا مع النقل تصح( 1 - 2 ) الوسائل باب ( 44 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 12 3 - الوسائل باب ( 57 ) من أبواب أحكام المساجد حديث : 9 و الحديث عن عمار بن موسى فراجع 4 - المنتهى ص 395 في الفرع الرابع من الفروع