بطلان الصلاة بالقهقهة عمدا
[ و القهقهة ] ما بين المشرق و المغرب ، و ليقطع إذا استدبر ( 1 ) فتامل فان الظاهر انه بالبدن و بالجملة الاحتياط يقتضى عدم ذلك ، لقوله في صحيحة محمد بن مسلم : ( لا ) ، اى لا يلتفت ( 2 ) فتامل فان المسألة من مشكلات الفن و لهذا طولنا فيها الكلام و يحتمل مع النسيان الصحة فيها مطلقا ، و مع العمد في البواقى الصحة مطلقا ، لعدم الدليل ، و لكون ما بينهما قبلة ، و كون النسيان عذرا للخبر ( 3 ) و العقل و يمكن الجمع بين كلامي المصنف بالتخصيص بالبعض دون البعض فيهما ، فتامل و اعلم ان هذا كله بناء على ما فهم من كلامهم من التضييق في امر القبلة ، و اما على ما تقدم في بحث القبلة في الوسع فيها ، فلا قوله : ( و القهقهة ) قال في الشرح : و هي لغة الترجيع في الضحك أو شدته ، و المراد هنا مطلق الضحك كما صرح به المصنف في هذا الكتاب قال في المنتهى : يجب عليه ترك الضحك في الصلاة لا التبسم ، فلو قهقة عمدا بطلت صلاته سواء بان حرفان ، أولا ، و هو مذهب أهل العلم كافة و كذا الاتفاق على ان التبسم لا يبطل الصلاة عمدا و سهوا كأن الشارح فهم مراد المصنف : من وضع الضحك موضع القهقهة في المنتهى ، و لا يبعد ان يكون مراده بالضحك المذكور ، هو القهقهة لانها الواقع في الادلة و الظاهر ان القهقهة في العرف ايضا اخص من الضحك كما في اللغة و بالجملة الواقعة1 - الوسائل باب ( 10 ) من أبواب القبلة حديث : 4 و لفظ الحديث ( عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال ان كان متوجها فيهما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، و ان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة ) 2 - الوسائل باب ( 3 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 3 - الوسائل باب ( 30 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1