مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 3

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا لا ينبغى النزاع لو قيد بمكان تحرم فيه الصلاة قبل النذر بمعنى عدم انعقاده راسا ، لا انه ينعقد و يجب فعلها في ذلك المكان ، لانه نذر واحد ، فما نذره ما انعقد ، و غيره منذور فلا يجب اذ ليس هنا سبب الا النذر و اما إذا قيد بمكان مكروه ، فينبغي الانعقاد ، لانه بمعنى قلة الثواب ، فالصلوة في الحمام مثلا عبادة راجح وجودها على عدمها ، فتدخل تحت ادلة وجوب إيفاء النذر ، اذ ليس فيها قيد كثرة الفضيلة ، و لا عدم كون شيء افضل منه كما في الازمنة المكروهة و بالجملة : النذر لواحد و ان كان فيه قيود متعددة منقصة للثواب ، بالنسبة إلى العدم ، بحيث لا يخرج المقيد عن كونه عبادة ينبغى انعقاده لدليل النذر و عدم خلافهم في مثل ذلك في الزمان و الفرق ( 1 ) الذي ذكروه على تقدير التسليم لا ينفع الا ان يقال : ان في الزمان ، انما يصح و ينعقد به مطلقا ، لان فعلها قبل وجود الزمان المعين المشترط فعل المنذورة قبل وجوبها ، و بعده تصير قضأ : فلو لم يتعين ، يلزم عدم الوجوب ، و هذا هو الذي خطر ببالى ، و هو بعيد و قد يقال عليه : انه ينبغي إلقاء الوقت ، فيكون نذرا من قيد زمان ، كالمكان ، فيجوز فعلها قبل الوقت و بعده ، فتامل فانه ان تم هذا الفرق في جميع الافراد ، و كونه نافعا في تعيين ما عين من الزمان ، فلا يدل على عدم تعين ما عين في المكان و إذا كان المكروه كذا لك ففى المباح بالطريق الاولى ، فتامل ، فان مقتضى النظر ما ذكرته فان دليل الايفاء بالنذر لا خصوصية له بشيء الا انه قيد بالاجتهاد بالمشروع ، فيخرج غيره ، لعدم معقولية الامر من الشارع بفعل المحرم و كونه واجبا و حراما ، و انقلابه من المحرم إلى الواجب ظاهر ، و الاصل بقائه عليه

1 - راجع في بيان الفروق الذي ذكروها بين الزمان و المكان إلى روض الجنان ص 322

/ 445