بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فكلمتهم و كلموني ، فقالوا اما نحن فنعيد ، فقلت و لكني لا اعيد ، و اتم بركعة ، فاتممت بركعة ، ثم سرنا ، فاتيت ابا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من امرنا ، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا ، انما يعيد من لا يدرى ما صلى ( 1 ) حيث صوب كلا الفعلين ، و ما امر بالاعادة ، و ان قال في البعض الا أتممتم ، فان الظاهر انه للرخصة و التخفيف ، أو الفضيلة ففى هذه الاخبار دلالة على كون الاعادة رخصة ، و يجوز الامران و يدل على عدم وجوب النقل في المسائل ، بل يكفى الموافقة ، فان الظاهر عدم النقل لهم في هذه المسائل ، بل عدم وجوب تعلم أمثال هذه ، و بطلان الصلاة بتركه ، حيث ما امر بالاعادة ، و لا شنع على الترك و يدل عليه ايضا ما نقل في زيادات التهذيب في باب السهو ان النبي صلى الله عليه و آله لا يسجد للسهو و لا الفقية ( 2 ) بمعنى انه في كل شيء فان الفقية يعمل حيلة ، أو يعرف عدم الوجوب عينا فلا يفعل و أيضا ما ورى فيها متصلا بالاولى في الصحيح عن حمزة بن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها ( 3 ) ففيه اشارة إلى التخيير ، و عدم حتم أحكام الشك و الاعادة ، فتامل و اعلم انه يفهم من هذا : ان في البطلان بنقص الركن و زيادته مطلقا تاملاما ، و ان جريان هذا الحكم في الصلوات كلها ، مؤيد لما مر من صحة الصلاة مع زيادة الركعة ، إذا جلس عقيب الثانية في الثنائية و الثالثة في الثلاثية ، فافهم و ان الصدوق ذكر في الفقية رواية عمار ( و لو بلغ الصين ) و رواية عبيد بن 1 - الوسائل باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 2 - الوسائل باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 13 و لفظ الحديث ( عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه و اله سجدتي السهو قط ؟ قال : لا و لا يسجدهما فقيه ) 3 - الوسائل باب ( 29 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1