بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فكأنه لهذا ما قيل إنها صحيحة ، لكن لا يضر ، لانها مؤيدة بالقبول و الشهرة . و كذا رواية هند السراج ، قال : " قلت لابي جعفر عليه السلام : أصلحك الله ، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ( فيهم خ ل ) فلما أن عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك و قلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : احمل إليهم ، فإن الله يدفع بهم عدونا و عدوكم - يعني الروم - و بعهم ، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك " ( 1 ) . و رواية السراد ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة " ( 3 ) . و هند ظاهر التوثيق ، و كذا السراد . إلا أن الظاهر أن لا خلاف بينهم ، و الآيات و الاخبار الدالة على تحريم معونة الظالمين تدل عليه ، إلا أن دلالة هذه الاخبار على التحريم حين عدم الصلح و الهدنة ، دونهما . و الظاهر أن التحريم حينئذ مطلق و إن لم يقصد المعونة ، بل مجرد بيعه حين المباينة فقط . و لكن في الخبر ما يدل على أنه حينئذ شرك ، فلعله محمول على قصد المعونة على المسلمين ، كما يظهر منه ، و اعتقاد إباحتها ، أو على المبالغة . و لا يبعد عدم التحريم حينئذ ايضا لو علم عدم المعونة ، بأن يشتروا للتجارة و الربح على المسلمين ، أو لمعونتهم على الكفار ، كالتحريم مع القصد ، كما تدل عليه 1 - الوسائل ، التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 8 ، الحديث 2 . 2 - في المصدر : السراج و في النسخ كما في الكافي ( السراد ) . 3 - المصدر السابق و الموضع نفسه ، الحديث 4 .