بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الخمر خلا ، لان المزاج واحد ، و استعداد الملاقي للخل أكثر ، و صيرورته للخل اتم ، و لكن لم يعلم ذلك ، فإذا انقلب الاصل المأخوذ منه خلا انقلبت تلك الخمر أيضا خلا ، و نجاسة الخل تابعة للخمرية و قد زالت ، فتنزيل النجاسة كما في الخمر إذا انقلبت ، و نقل كلام ابن الجنيد مؤيدا له . و اعلم أن هذا غاية ما يمكن من التوجيه ، و لكن الظاهر انه ما ينفع ، لان التابعية متوجه في المسألة الاولى ، و في الثانية ظاهرة ، فان المتنجس بالخمر لا يطهر بطهارة الخمر ، فإذا تنجس الخل كيف يطهر بصيرورة الخمر التي فيه خلا ، و لو كان كذلك لزم طهارة كل ما ينجس بالخمر من الامور الغير المتصلة و هو ظاهر البطلان ، و لم يعلم لكون الاتصال به دخلا حتى يكون فرقا . على انه قد يمنع لزوم خلية تلك الخمر من خلية الاصل ، لجواز ان يكون اتصالها بالخل و تكيفها بكيفية الخل في الجملة مانعا عن الانقلاب فتأمل . و بالجملة نجاسة هذا الخل بعد ملاقاته للخمر على تقدير نجاستها ظاهر ، و لم يعلم طهارته بخلية الخمر المأخوذ منه و طهارتها ، إذ لا دليل . و قال في شرح الشرائع بعد نقل كلام الشيخ و ابن إدريس و توجيه المصنف و تأييده بكلام ابن الجنيد : و اعلم ان الروايات الواردة في الباب كلها ضعيفة و القول بطهر الخل إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمرية إلى الخل متجه إذا جوزنا العلاج و حكمنا بطهارته مع بقاء المعالج به ، لان الخل لا يقصر عن ذلك الاعيان المعالج بها حيث حكم بطهرها مع طهرها ، الا ان الاثبات من النص لا يخلو عن إشكال ، و كذا استفادته من إطلاق جواز علاجه الاعم من بقاء العين المعالج به ( 1 ) . 1 - إلى هنا عبارة شرح الشرائع ( يعني المسالك ) . .