مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان - جلد 13

احمد بن محمد الملقب بالمقدس الأردبیلی؛ المحققون و المصححون: مجتبی العراقی، علی بناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الإصفهانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مجمع الفائدة
المحقق الأردبيلي ج 13
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد
الاذهان للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره
وفريد دهره المولى احمد المقدس الاردبيلي
(قدس سره) المتوفى سنة 993 ه‍ ق تحقيق الحاج
اغا مجتبى العراقى والحاج شيخ على پناه
الاشتهاردى والحاج اغا حسين اليزدى
الاصفهانى الجزء الثالث عشر مؤسسة النشر
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
المشرفة
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
كتاب الحدود
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحدود وفيه
مقاصد: الاول: في الزنا وفيه فصول: الاول
الزنا ايلاج ذكر الانسان حتى تغيب الحشفة
في فرج امرأة - قبل أو دبر - محرمة من غير
سبب مبيح ولا شبهة. قوله: " الزنا ايلاج الخ
" المراد بالزنا، دخول ذكر انسان في فرج
إمرأة قبلا أو دبرا، محرمة بالاصالة من
غير سبب مبيح من العقد والملك، ولا شبهة.
فمراد المصنف بالانسان، المكلف، وكذا
بالمرأة، فيخرج الصبي والمجنون، والمكره،
والصبية، والمجنونة، والمكرهة من الفاعل
والمفعول وقوله: (من غير سبب الخ) بيان
التحريم.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
ويشترط في الحد، العلم بالتحريم،
والبلوغ، والاختيار. فلو توهم العقد على
المحرمات المؤبدة صحيحا سقط. ولا يسقط
الحد بالعقد مع العلم بفساده. ولا
باستيجارها معه للوطئ. ولو توهم الحل به أو
بغيره كالاباحة فلا حد. ولو تشبهت عليه حدت
هي دونه. والمراد تحريم المرأة والرجل، أي
الاجنبي والاجنبية، لا الدخول، فلا يدخل
الدخول في الحيض، والصوم، والاعتكاف،
والاحرام. وكان يمكن ان يراد المرأة التي
يحرم عليها وطؤها اصالة، فلا يحتاج إلى
سبب مبيح، بل كان (من شبهة) كافيا. وأيضا
المراد بالنسبة إلى الفاعل والمفعول إلى
ذلك كله. واليه اشار بقوله: (ويشترط في الحد
- أي يشترط في الحد بالزنا مطلقا - العلم
بتحريمه) من غير ان يحصل عنده شبهة محللة.
فلو توهم الواطئ حل احد المحرمات المؤبدة،
نسبا أو رضاعا أو مصاهرة يسقط الحد - أي لا
يجب به الحد -. ولا يسقط بمجرد العقد مع
العلم بالتحريم معه وفساد العقد. وكذلك لا
يسقط الحد، بل يتعلق ويجب. ويجب باستئجار
المرأة للوطئ مع العلم بعدم الحل بذلك
وفساد العقد، نعم لو توهم الحل بالاستيجار
أو بغير الاستئجار مثل ان تهب نفسها أو
تبيح وطئها أو يوقعه بلفظ غير صحيح أو يكون
قصده الاباحة مع الجهل بان ذلك غير كاف،
وكذا العقود الفاسدة لعدم العربية، أو
القصد، أو الاعراب، أو المقارنة أو
الاشتمال على
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
شرط فاسد مثل ان لا يطأ، وبالجملة جميع ما
يمكن ان يتوهم ويعتقد أنه ليس بمحرم وان
كان نفس رضاهما وباي شئ كان. فإنه (1) موجب
لعدم تعلق الحد وسقوطه. ودليل تحريم الزنا
ووجوب الحد مع الشرائط، الكتاب (2)،
والسنة، والاجماع. ودليل عدمه مع عدم - ولو
كان بوجه بعيد - كون الجاهل معذورا، وبناء
الحدود على التخفيف، وادرأوا الحدود
بالشبهات (3). وتدل عليه الاخبار أيضا، مثل
صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر
عليه السلام: رجل دعوناه إلى جملة الاسلام
فاقر به، ثم شرب الخمر، وزنا، وأكل الربا،
ولم يبين (ولم تبين - ئل) عليه شئ من الحلال
والحرام، أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال:
لا، الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر
بتحريمها (4). وقريب منه حسنة أبي عبيدة
الحذاء عنه عليه السلام (5).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) جواب لقوله قدس سره: لو توهم الحل. (2) قال
الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على
الارض (إلى أن قال تعالى) ولا يقتلون النفس
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن
يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم
القيمة ويخلد فيه مهانا الآية - الفرقان: 62
- 67. وقال عزوجل: ولا تقربوا الزنا أنه كان
فاحشة وساء سبيلا - الاسراء: 32. وقال عز من
قائل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات
يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا
يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن الآية -
الممتحنة: 11. وقال جل وعلا: الزانية والزاني
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية -
النور: 2. (3) الوسائل باب 24 حديث 4 من ابواب
مقدمات الحدود ج 18 ص 336. (4) الوسائل باب 14
حديث 2 من ابواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324. (5)
الوسائل باب 14 حديث 3 من ابواب مقدمات
الحدود ج 18 ص 324.

/ 164